المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٧

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفيالطواف وأنواعه

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

- ‌ في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:

- ‌ في استلام الحجر:

- ‌ في الاضطباع:

- ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

- ‌ في استلام الركن بمحجن:

- ‌ في تقبيل الحجر الأسود:

- ‌ في فضل الطواف واستلام الركنين:

- ‌ في ركعتي الطواف:

- ‌ في القراءة والذكر في ركعتي الطواف:

- ‌ ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

- ‌ في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

- ‌ في الكلام في الطواف:

- ‌ في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:

- ‌ طواف الإقامة:

- ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

- ‌ طواف النساء مع الرجال:

- ‌ في الطواف من وراء الحِجْر:

- ‌ في فضل الحجر الأسود:

- ‌ في العمل في الطواف:

- ‌ في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة:

- ‌ في ما يفعل إذا دخل الكعبة:

- ‌ في أن الحِجر من الكعبة:

- ‌الباب التاسعفي السعي بين الصفا والمروة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ وجوب السعي وأنه من شعائر الله:

- ‌ البدء بالصفا في السعي:

- ‌ في أذكار وأعمال السعي:

- ‌ المشي في السعي والرمل بين الميلين:

- ‌الباب العاشرفي الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ التلبية بجمعٍ:

- ‌ في الصلاة في منى التروية:

- ‌ في الذهاب من منى إلى عرفة:

- ‌ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ حدود عرفة:

- ‌ الوقوف على الدابة بعرفة:

- ‌ وقت الوقوف بعرفة:

- ‌ في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة:

- ‌ الدعاء في عرفات:

- ‌ في فضل عرفة:

- ‌ في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك:

- ‌ الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها:

- ‌ السير في الدفع إلى المزدلفة:

- ‌ السكينة عند الإفاضة:

- ‌ من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر:

- ‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

- ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

- ‌الباب الحادي عشرفي رمي جمرة العقبة يوم النحروفي رمي الجمار بعد ذلك

- ‌عرض إجمالي

- ‌رمي الجمار لغة:

- ‌حكمته:

- ‌وجوب الرمي والإنابةُ فيه:

- ‌وقت الرمي:

- ‌مكان الرمي:

- ‌شروط الرمي:

- ‌مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌كيفية الرمي وسننه:

- ‌حكم تأخير الرمي عن وقته:

- ‌ورمي الجمار يكون في أربعة أيام:

- ‌النصوص

- ‌ مناسك إبراهيم عليه السلام:

- ‌ في وقت الرمي:

- ‌ كيف يأتي الجمار:

- ‌في وصف الجمار:

- ‌ عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمي:

- ‌ جمرة العقبة

- ‌ ما يقول عند رمي الجمار:

- ‌الباب الثاني عشرفي الحلق والتقصير للحج والعمرةوفي التحلل الأصغر والأكبر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الحلق والتقصير:

- ‌ مقدار الواجب:

- ‌ زمان الحلق ومكانه:

- ‌ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه:

- ‌النصوص

- ‌ في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:

- ‌ في الأخذ من اللحية والشارب:

- ‌ ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم:

- ‌ سنة النساء التقصير:

- ‌ فضل التحليق:

- ‌ ماذا يحل بالتحلل الأصغر:

- ‌ متى يتم التحلل الأكبر:

- ‌الباب الثالث عشرفي ترتيب أفعال يوم النحر

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الرابع عشرفي المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الخامس عشرفي التكبير في أيام التشريق وما قبلها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من كلام الفقهاء في خطب الحج:

- ‌الباب السابع عشرفي التحصيب

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب الثامن عشرفي عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته

- ‌الباب التاسع عشرفي معالم من مسيره عليه الصلاة والسلاممن المدينة وإليها

- ‌الباب العشرونفي الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون

- ‌عرض إجمالي

- ‌العبادات ثلاثة أنواع:

- ‌أ- عبادات مالية محضة:

- ‌ب- عبادة بدنية محضة:

- ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

- ‌الباب الحادي والعشرونفي الهدي

- ‌عرض إجمالي

- ‌الهدي في اللغة:

- ‌الهدي نوعان:

- ‌الهدي الواجب نوعان:

- ‌شروط هدي التمتع:

- ‌تقليد الهدي:

- ‌الإشعار:

- ‌النصوص

- ‌ اختيار الهدي:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما يسن في الهدي وما لا يسن:

- ‌ ركوب البُدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً:

- ‌ التقليد والإشعار للهدي:

- ‌ تجليل البُدْن:

- ‌ عن كم تجزيء البقرة والبدنة:

- ‌ مكان نحرها:

- ‌ النحر عن الغير:

- ‌ ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق:

- ‌ ذبح ولد الهدي معه:

- ‌ الأكل من لحوم الهدي:

- ‌ لا يعطى الجزار من البدن:

- ‌الباب الثاني والعشرونفي الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع

- ‌العرض الإجمالي

- ‌ الأضحية:

- ‌الفصل الأولفي الأضاحي

- ‌ في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ فضل الأضحية:

- ‌ هل هي واجبة

- ‌ ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:

- ‌ وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:

- ‌ مدة أيام النحر للأضحية:

- ‌ كم سن الأضحية

- ‌ ما لا يجوز في الأضاحي:

- ‌ عمن تجزئ الأضحية

- ‌ جواز الأكل من الأضحية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي العقيقة

- ‌مقدمة

- ‌ استحباب العقيقة:

- ‌ مقدارها:

- ‌الفصل الثالثفي الفرع والعتيرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌خاتمة

- ‌الجزء الثامنفي الجهاد وما يتعلق به

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

- ‌يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط:

- ‌ ثانياً: هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال

- ‌ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

- ‌1 - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب:

- ‌2 - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة:

- ‌3 - الحيلة والخداع في الحرب:

- ‌4 - هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب

- ‌ رابعاً: وسائل إنهاء الحرب:

- ‌1 - الدخول في الإسلام:

- ‌2 - إعطاء الأمان:

- ‌شروط الأمان:

- ‌حكم الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌3 - الهدنة:

- ‌الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌الذمة والجزية:

- ‌الذمة في اللغة:

- ‌صيغة العقد:

- ‌شروط العقد ثلاثة:

- ‌ ولأهل الذمة حقوق هي:

- ‌5 - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال

- ‌ خامساً: أثر الحرب:

- ‌1 - في أموال العدو:

- ‌1 - النفل في اللغة:

- ‌2 - الفيء في اللغة:

- ‌3 - الغنيمة في اللغة:

- ‌2 - أثر الحرب في أشخاص العدو وأساراه وسباياه:

- ‌الأسرى:

- ‌حكم السبي:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌ سادسا: حكم استيلاء الكفار:

- ‌خاتمة العرض

- ‌الفصل الأولفي فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌ فضل الرباط في سبيل الله:

- ‌ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

- ‌ أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً:

- ‌ الخارج في سبيل الله ضامن على الله:

- ‌ تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتل ثم يحي ثلاثاً لما للشهادة من أجر:

- ‌ ما جاء فيمن جرح أو كُلِمَ في سبيل الله:

- ‌ مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت:

- ‌ بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل:

- ‌ بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه:

- ‌ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم:

- ‌ بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار:

- ‌ الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة:

- ‌ الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌ أجر من رمى بسهم في سبيل الله:

- ‌ عون الله للمجاهد:

- ‌ أجر القافل من الغزو:

- ‌ من كان كافراً ثم أسلم فاستشهد:

- ‌ أجر من احتبس فرساً- أو ما في معناها - في سبيل الله:

- ‌ فضل مقام الرجل في الصف:

- ‌ فضل دم يهراق في سبيل الله:

- ‌ المجاهد مظنة محبة الله:

- ‌ الحثُّ على مجاهدة النفس:

- ‌الفصل الثانيفي وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابهوبعض أحكامه وأسباب تتعلق به

- ‌ الأمر بالجهاد:

- ‌ من لم يغزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:

- ‌ الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌ الإخلاص في الجهاد:

- ‌ الثبات في الصف:

- ‌ الفخر في المعركة لإرهاب العدو:

- ‌ الذكر في المعركة:

- ‌ الخدعة في الحرب:

- ‌ الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب:

- ‌ الجهاد بإذن الأبوين:

- ‌ إلقاء الرعب في قلوب العدو:

- ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

- ‌ جواز تبييت العدو:

- ‌ سن القتال:

- ‌ أوقات القتال المندوبة:

- ‌ مخاطبة العدو قبل القتال:

- ‌ في استشارة عمر للهرمزان:

- ‌ أجر من خلف المقاتل في أهله:

- ‌ الفرار من المعركة:

- ‌ مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:

- ‌ في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:

- ‌ حرمة نساء المجاهدين:

- ‌ الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد:

- ‌أجر الجهاد على النية الصادقة:

- ‌ فيمن يسلمون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه:

- ‌ المن على الأسرى:

- ‌ فداء الأسرى:

- ‌ قتل الأسير:

- ‌ السكينة عند الفزع والقتال:

- ‌ الشعار في المعركة:

- ‌ الراية في المعركة:

- ‌ خير السرايا والجيوش:

- ‌ الإقامة في أرض العدو:

- ‌ بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئاً فلا يفقد ملكيته:

- ‌ أجر من جهز غازياً:

- ‌ حز رأس العدو:

- ‌ طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه:

- ‌ القتال في الأشهر الحرم:

- ‌ النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال:

- ‌ تأمين الرسل:

- ‌ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم:

- ‌ الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة:

- ‌ في بعث العيون:

- ‌ في قتل جواسيس العدو:

- ‌ في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر:

- ‌الفصل الثالثفي فضل الشهادة والشهداء وأنواعالشهداء وبعض أحكامهم

- ‌ فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد لهم من النعيم والرزق:

- ‌ تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة:

- ‌ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:

- ‌ ما أعد الله للشهيد من خصال:

- ‌ شفاعة الشهيد في سبعين من أهله:

- ‌ مراتب الشهداء عند ربهم:

- ‌ عصمة الشهيد من فتنة القبر:

- ‌ ما يجد الشهيد من مس القتل:

- ‌ الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:

- ‌ أنواع الشهداء:

- ‌ من أحكام الشهداء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعالفروسية والرمي وذكر الخيل

- ‌ الحث على إجادة الفروسية والرمي:

- ‌ أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:

- ‌الفصل الخامسفي الأمان والهدنة والجزيةونقض العهد والغدر

- ‌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ صلح النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم:

- ‌ الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

- ‌ بيان أنه يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌ في الجزية:

- ‌ في الغدر:

- ‌الفصل السادسالغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي صلى الله عليه وسلموالخمس والغلول والنهبة

- ‌ في الأنفال:

- ‌ في الخُمس:

- ‌ في تقسيم الغنائم:

- ‌ في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:

- ‌ في الصفي:

- ‌ سهم آل البيت:

- ‌ في الفيء:

- ‌ العطاء من بيت مال المسلمين:

- ‌ في عطاء المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في أن سلب المقتول لقاتله:

- ‌ في الغلول والتحذير منه:

- ‌ النهي عن النهبة:

- ‌خاتمة جزء الجهاد

- ‌خاتمة هذا القسم

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصاد في الأعمال

- ‌خاتمة

الفصل: ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

4409 -

* روى أحمد عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "زار البيت ليلاً".

أقول: السنة في طواف الإفاضة أن يكون يوم النحر، إلا أن من أخره إلى الليل أو إلى أيام أخرى فلا حرج عليه.

4410 -

* روى الشيخان عن نافعٍ مولى ابن عُمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع، فصلى الظُّهر بمنى. قال نافعٌ: وكان ابن عمر يُفيض يوم النحر، ثم يرجعُ، فيُصلي الظُّهر بمنى. ويذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله".

‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

4411 -

* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الناسُ ينصرفون في كل وجهٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفِرَ أحدٌ حتى يكو آخرُ عهده بالبيت".

قال النووي في [شرح مسلم: 1/ 427]: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الودع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا - يعني الشافعية- وبه قال أكثر العلماء، منهم الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين (1).

4409 - أحمد (6/ 207) مجمع الزوائد (3/ 765) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

4410 -

البخاري (3/ 567) 25 - كتاب الحج، 129 - باب الزيارة يوم النحر، وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً.

وقال الحافظ في الفتح 3/ 452: وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره: ويذكر - أي ابن عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر. ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ورواه مسلم، وأبو داود، وأخرجه أيضاً أحمد.

مسلم (2/ 950) 15 - كتاب الحج، 58 - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر.

4411 -

مسلم (2/ 963) 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.

أبو داود (2/ 208) كتاب المناسك، باب الوداع.

ص: 3015

4412 -

* روى ابن خزيمة عن ابن عمر قال: "من حجَّ فليكنْ آخرُ عهده بالبيت إلا الحيض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهُنَّ".

4413 -

* روى رزين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "ودَّع البيت بعد صلاة الصبح، فلما رأى قد أسفر جداً، لم يركعْ حتى أتى ذا طُوى أنخ وركع، وفعلته أم سلمة، وركعت في الحِلِّ".

4414 -

* روى ابن خزيمة عن عائشة: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله - وقال في الخبر: فأذن بالرحيل في أصحابه - يعني من المحَصَّبِ - فارتحل الناسُ فمر بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به، ثم خرج، فركب، ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة".

4415 -

* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب قال: "لا يصدُرَنَّ أحدٌ من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخِرَ النُّسُك: الطواف بالبيتِ".

4416 -

* روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة، وأراد الخُروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناسُ يُصلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خرجتْ" (1).

قوله: حتى خرجت أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز ركعتي الطوافِ

4412 - ابن خزيمة (4/ 328) كتاب المناسك، 835 - باب الدليل على أن اللقطة

إلخ، وإسناده صحيح.

4413 -

أخرجه رزين، وقد رواه مالك في الموطأ (1/ 368) من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ ذبي طوى، فصلى ركعتين وإسناده صحيح.

4414 -

ابن خزيمة (4/ 327) كتاب المناسك، 833 - باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة

إلخ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

4415 -

الموطأ (1/ 369) 20 - كتاب الحج، 39 - باب وداع البيت، وإسناده صحيح.

4416 -

البخاري (3/ 486) 25 - كتاب الحج، 71 - باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد.

مسلم (2/ 927) 15 - كتاب الحج، 42 - باب جواز الطواف على بعير وغيره.

ص: 3016

خارجاً من المسجد، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبيُّ على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.

4417 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أحرمْتُ من التنعيم بعمرةٍ، فدخلتُ، فقضيتُ عمرتي، وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغتُ، وأمر الناس بالرحيل، قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فطاف به ثم خرج".

وفي رواية (1) قالت: فخرجْتُ معه- تعني النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر، ونزل المُحَصَّبَ".

4418 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "رُخِّصَ للحائض أن تنفرَ إذا حاضتْ، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفرُ، ثم سمعت يقول: تنفرُ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهُنَّ".

وفي رواية (2) قال: "أُمِرَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض".

ولمسلم (3) أيضاً: قال طاوُسٌ: "كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: تُفْتي أنْ تصدُرَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؛ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيدٌ إلى ابن عباس يضحكُ، وهو يقول: ما أراك إلا وقد صدقت".

وللبخاري (4) أيضاً: "أنَّ أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأةٍ طافتْ، ثم

4417 - أبو داود (2/ 208، 209) كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.

(1)

أبو داود: نفس الموضع السابق ص 209.

4418 -

البخاري (1/ 428) 6 - كتاب الحيض، 27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.

مسلم (2/ 964) 6 - كتاب الحيض، 27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.

مسلم (2/ 964) 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.

(2)

مسلم: الموضع السابق ص 963.

(3)

مسلم: الموضع السابق ص 963، 964.

(إما لا): أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة و"ما" زائدة ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.

(4)

البخاري (3/ 586) 25 - كتاب الحج، 145 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.

ص: 3017

حاضت. قال لهم: تنفِرُ، قالوا: لا نأخُذُ بقولك وندعُ قول زيدٍ، قال: إذا قدمِتُمْ المدينة فسلُوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أمُّ سُليمٍ، فذكرت حديث صفية - تعني: في الإذن لها بأن تنفر-".

4419 -

* روى الطبراني في الأوسط عن أنس أن أمَ سُليمٍ حاضت بعد ما أفاضتْ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفرَ.

4420 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن صفية بنت حُييِّ - زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضتْ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحابستُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً".

وفي رواية (1) قالت: "حاضت صفيةُ بعد ما أفاضتْ، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستُنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفرْ".

وفي أخرى (2)"طَمِثَتْ صفية بنت حُييِّ في حجة الوداع بعد ما أفاضت طاهراً".

وفي أخرى (3) قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، رأى صفية على باب خبائِها كئيبةً حزينةً، لأنها حاضتْ، فقال: عقري أو حلقي- لغة قريش - إنك لحابستُنا؟ ثم قال: أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟ يعني الطواف، قالت: نعم. قال: فانفري إذاً".

وفي أخرى (4) قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكُر إلا الحجَّ، فلما قدِمْنا أمرنا

4419 - مجمع الزوائد (3/ 281) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

4420 -

البخاري (3/ 586) 25 - كتاب الحج، 145 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.

مسلم (2/ 964) 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق.

(2)

مسلم: نفس الموضع السابق.

(3)

البخاري (10/ 550) 78 - كتاب الأدب، 93 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"تربت يمينك" و"عقري، حلقي".

(4)

البخاري (3/ 595) 25 - كتاب الحج، 151 - باب الادلاج من المحصِّب.

ص: 3018