الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4409 -
* روى أحمد عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "زار البيت ليلاً".
أقول: السنة في طواف الإفاضة أن يكون يوم النحر، إلا أن من أخره إلى الليل أو إلى أيام أخرى فلا حرج عليه.
4410 -
* روى الشيخان عن نافعٍ مولى ابن عُمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع، فصلى الظُّهر بمنى. قال نافعٌ: وكان ابن عمر يُفيض يوم النحر، ثم يرجعُ، فيُصلي الظُّهر بمنى. ويذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله".
طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:
4411 -
* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الناسُ ينصرفون في كل وجهٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفِرَ أحدٌ حتى يكو آخرُ عهده بالبيت".
قال النووي في [شرح مسلم: 1/ 427]: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الودع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا - يعني الشافعية- وبه قال أكثر العلماء، منهم الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين (1).
4409 - أحمد (6/ 207) مجمع الزوائد (3/ 765) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
4410 -
البخاري (3/ 567) 25 - كتاب الحج، 129 - باب الزيارة يوم النحر، وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً.
وقال الحافظ في الفتح 3/ 452: وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره: ويذكر - أي ابن عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر. ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ورواه مسلم، وأبو داود، وأخرجه أيضاً أحمد.
مسلم (2/ 950) 15 - كتاب الحج، 58 - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر.
4411 -
مسلم (2/ 963) 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
أبو داود (2/ 208) كتاب المناسك، باب الوداع.
4412 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عمر قال: "من حجَّ فليكنْ آخرُ عهده بالبيت إلا الحيض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهُنَّ".
4413 -
* روى رزين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "ودَّع البيت بعد صلاة الصبح، فلما رأى قد أسفر جداً، لم يركعْ حتى أتى ذا طُوى أنخ وركع، وفعلته أم سلمة، وركعت في الحِلِّ".
4414 -
* روى ابن خزيمة عن عائشة: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله - وقال في الخبر: فأذن بالرحيل في أصحابه - يعني من المحَصَّبِ - فارتحل الناسُ فمر بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به، ثم خرج، فركب، ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة".
4415 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب قال: "لا يصدُرَنَّ أحدٌ من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخِرَ النُّسُك: الطواف بالبيتِ".
4416 -
* روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة، وأراد الخُروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناسُ يُصلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خرجتْ" (1).
قوله: حتى خرجت أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز ركعتي الطوافِ
4412 - ابن خزيمة (4/ 328) كتاب المناسك، 835 - باب الدليل على أن اللقطة
…
إلخ، وإسناده صحيح.
4413 -
أخرجه رزين، وقد رواه مالك في الموطأ (1/ 368) من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ ذبي طوى، فصلى ركعتين وإسناده صحيح.
4414 -
ابن خزيمة (4/ 327) كتاب المناسك، 833 - باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة
…
إلخ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
4415 -
الموطأ (1/ 369) 20 - كتاب الحج، 39 - باب وداع البيت، وإسناده صحيح.
4416 -
البخاري (3/ 486) 25 - كتاب الحج، 71 - باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد.
مسلم (2/ 927) 15 - كتاب الحج، 42 - باب جواز الطواف على بعير وغيره.
خارجاً من المسجد، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبيُّ على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.
4417 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أحرمْتُ من التنعيم بعمرةٍ، فدخلتُ، فقضيتُ عمرتي، وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغتُ، وأمر الناس بالرحيل، قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فطاف به ثم خرج".
وفي رواية (1) قالت: فخرجْتُ معه- تعني النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر، ونزل المُحَصَّبَ".
4418 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "رُخِّصَ للحائض أن تنفرَ إذا حاضتْ، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفرُ، ثم سمعت يقول: تنفرُ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهُنَّ".
وفي رواية (2) قال: "أُمِرَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض".
ولمسلم (3) أيضاً: قال طاوُسٌ: "كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: تُفْتي أنْ تصدُرَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؛ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيدٌ إلى ابن عباس يضحكُ، وهو يقول: ما أراك إلا وقد صدقت".
وللبخاري (4) أيضاً: "أنَّ أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأةٍ طافتْ، ثم
4417 - أبو داود (2/ 208، 209) كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.
(1)
أبو داود: نفس الموضع السابق ص 209.
4418 -
البخاري (1/ 428) 6 - كتاب الحيض، 27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
مسلم (2/ 964) 6 - كتاب الحيض، 27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
مسلم (2/ 964) 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(2)
مسلم: الموضع السابق ص 963.
(3)
مسلم: الموضع السابق ص 963، 964.
(إما لا): أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة و"ما" زائدة ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.
(4)
البخاري (3/ 586) 25 - كتاب الحج، 145 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
حاضت. قال لهم: تنفِرُ، قالوا: لا نأخُذُ بقولك وندعُ قول زيدٍ، قال: إذا قدمِتُمْ المدينة فسلُوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أمُّ سُليمٍ، فذكرت حديث صفية - تعني: في الإذن لها بأن تنفر-".
4419 -
* روى الطبراني في الأوسط عن أنس أن أمَ سُليمٍ حاضت بعد ما أفاضتْ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفرَ.
4420 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن صفية بنت حُييِّ - زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضتْ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحابستُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً".
وفي رواية (1) قالت: "حاضت صفيةُ بعد ما أفاضتْ، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستُنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفرْ".
وفي أخرى (2)"طَمِثَتْ صفية بنت حُييِّ في حجة الوداع بعد ما أفاضت طاهراً".
وفي أخرى (3) قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، رأى صفية على باب خبائِها كئيبةً حزينةً، لأنها حاضتْ، فقال: عقري أو حلقي- لغة قريش - إنك لحابستُنا؟ ثم قال: أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟ يعني الطواف، قالت: نعم. قال: فانفري إذاً".
وفي أخرى (4) قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكُر إلا الحجَّ، فلما قدِمْنا أمرنا
4419 - مجمع الزوائد (3/ 281) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
4420 -
البخاري (3/ 586) 25 - كتاب الحج، 145 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
مسلم (2/ 964) 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
البخاري (10/ 550) 78 - كتاب الأدب، 93 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"تربت يمينك" و"عقري، حلقي".
(4)
البخاري (3/ 595) 25 - كتاب الحج، 151 - باب الادلاج من المحصِّب.