الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4853 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عكب بن مالك "أن جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم وكان عمر يعقبُ له الجيوش في كل عام فشُغل عنهم عمرُ، فلما مرَّ الأجل قفل أهلُ ذلك الثغر، فاشتد عليهم وأوعدهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا عمر إنك غفلت وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضاً".
أقول: في النص إشارة إلى فكرة الأجازة التي يحتاجها المقاتل أو المرابط أو الفرد في الجيش، فالنص فيه إشارة إلى أنها الأصل، وفي فعل عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه يمكن تأجيلها في بعض الأحيان.
4854 -
* روى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فر من اثنين فقدْ فر ومن فرَّ من ثلاثة لم يفر".
أقول: هذا النص ينطبق على حالة وجود
العدة المناسبة، ولو كان تكافؤ العدة في أدنى درجاته، أما إذا كان عند الكافرين عدة وكان المسلمون عزلاً وكانت الحرب حرب مواجهة فلا اعتبار بالعدد.
-
مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:
4855 -
* روى مسلم عن نجدة بن عامرٍ الحروري "كتب إلى ابن عباسٍ يسأله عن خمس خصالٍ؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتُم علماً ما كتبتُ إليه -كتب إليه نجدةُ: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهمٍ؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيُداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهمٌ؛ فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يُتمُ اليتيم (1)؟
4853 - أبو داود (3/ 138) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تدوين العطاء. ورجاله ثقات.
4854 -
الطبراني (11/ 93).
مجمع الزوائد (5/ 328) قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
4855 -
مسلم (3/ 1444) 32 - كتاب الجهاد والسير، 48 - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم.
والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب.
فلعمري، إن الرجل لتنبُتُ لحيته وإنه لضعيفُ الأخذ لنفسه، ضعيفُ العطاء منها، وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليُتْمُ، وكتبت تسألني عن الخُمس لمن هو؟ وإنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك".
وفي رواية (1): "فلا تقتل الصبيان، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضرُ من الصبي الذي قتل".
وزاد في أخرى (2): "وتُميزُ المؤمن من الكافر، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن".
وفي رواية (3) قال: "كتب نجدةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد المرأة يحضُران المغنم: هل يُقسم لهما - وذكر باقي المسائل نحوه - فقال ابن عباس ليزيد بن هرمز: اكتب إليه، فلولا أني قع في أحموقةٍ ما كتبت إليه، كتبتَ تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يُقسم لهما شيءٌ، وإنه ليس لهما شيءٌ إلا أن يُحذيا، وقال في اليتيم: إنه لا ينقطع عنه اسم اليتم، حتى يبلغ، ويؤنس منه الرشد" والباقي نحوه.
وفي أخرى (4): "ولولا أن أرُدَّهُ عن نتنٍ يقع فيه، ما كتبت إليه، ولا نعمة عينٍ
…
" الحديث.
وأخرج أبو داود (5) منه طرفاً، وهذا لفظه، قال: كتب نجدةُ إلى ابن عباس يسأله عن أشياء؟ وعن المملوك: ألهُ في الفيء شيءٌ؟ وعن النساء: هل كُنَّ يخرُجنَ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نصيبٌ؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحمُوقةً ما كتبتُ إليه، أما
(1) مسلم (3/ 1445) 32 - كتاب الجهاد والسير، 48 - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم.
والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب.
(2)
نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم (3/ 1446) وبقية التخريج السابق نفسه.
(5)
أبو داود (3/ 74) كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة.
(يُحذى) أحذيته أحذيه إحذاءاً: إذا أعطيته، والحذية والحُذيا: العطيةُ.
(أحموقة) أفعولة من الحمق: أي خصلة ذات حمق.
(يؤنس) آنستُ من فلانٍ كذا: إذا علمته منه، وعرفته فيه.
(والرشدْ) السداد والعقل وحسن التصرف.
المملوكُ: فكان يُحذى، وأما النساء: فقد كُنَّ يداوين الجرحى ويسقين الماء.
(قول ابن عباس ما كتبت إليه):
قال النووي: يعني: إلى نجدة الحروري. يعني: أن ابن عباس كان يكره نجدة لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، لكن لما سأله عن العلم، لم يمكنه كتمه، فاضطر إلى جوابه، وقال "لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه" أي: لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتماً للعلم مستحقاً لوعيد كاتمه، لما كتبت إليه.
(متى ينقضي يتم اليتيم):
قال النووي: معنى هذا: متى ينقضي حكم اليتيم ويستقل بالتصرف في ماله؟ وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتم بعد الحلم".
وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء: أن حكم اليتيم لا ينقطع بمجرد البلوغ، ولا بعلو السن. بل لابد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيداً يتصرف في ماله، يوجب تسليمه إليه وإن كان غير رشيد.
وأما الكبير إذا طرأ تبذيره، فمذهب مالك وجماهير العلماء وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق: وجوب الحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه، وقال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول، وكأنه إجماع.
(وسألتني عن الخمس لمن هو):
معناه: خُمسُ خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى. وقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي مثل قول ابن عباس، وهو: أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين: بنو هاشم، وبنو المطلب.
وقوله: "فأبى علينا قومنا ذاك" أي: رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح.
(فلا تقتل الصبيان إلا أن تعلم ما علم الخضر):
معناه: أن الصبيان لا يحل قتلهم، ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر، وقتله الصبي، فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى على اليقين، كما قال في آخر القصة:{وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك، فاقتله. ومعلوم: أنه لا علم له بذلك، فلا يجوز لك القتل، قاله النووي.
(وتميز المؤمن من الكافر):
أي: تدع من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمناً، ومن يكون إذا عاش كافراً فاقتله، كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافراً، فقد أعلمه الله تعالى ذلك، ومعلوم: أنك أنت لا تعلم ذلك، فلا تقتل صبياً. قاله النووي.
4856 -
* روى البخاري عن الرُّبيع بنت مُعوذٍ رضي الله عنها قالت: "لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونرُد القتلى والجرحى إلى المدينة".
4857 -
* روى مسلم عن (أم عطية): "غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتٍ اخلفهم في رحالهم فأصنعُ لهم الطعام وأُداوي الجرحى وأقومُ على المرضى".
4858 -
* روى أبو يعلي عن أنس "أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كُن يُدلجنَ بالقربِ يسقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4859 -
* روى الطبراني عن أم كبشة - امرأةٍ من عُذرة - بني قضاعة- أنها قالتْ يا رسول الله أتأذنُ أن أخرُج في جيش كذا وكذا؟ قال: لا قالت: يا رسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل إنما أريدُ أدوي الجرحى والمرضى أو أسقي المرضى قال: لولا أن تكون سُنة ويقال: فلانةٌ خرجت لأذنت لك، ولكن اجلسي.
أقول (1): إن لأمير المسلمين أن يلحظ في أمر مشاركة المرأة في القتال ما يناسب الحال، حال المرأة، وحال المسلمين، وبناء على هذه الحالة يتصرف، وقد نص الفقهاء أنه إذا هوجم
4856 - البخاري (6/ 80) 56 - كتاب الجهاد، 68 - باب رد النساء الجرحى والقتلى.
4857 -
مسلم (3/ 1447) 32 - كتاب الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهم ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب.
4858 -
أبو يعلي (6/ 55) حديث رقم (3300) ورجاله ثقات.
4859 -
الطبراني - الكبير- (25/ 76)، مجمع الزوائد (5/ 323) وقال الهيثمي: ورجالهما رجال الصحيح.