الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4665 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن قُرْطٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القرِّ - قال ثور: وهو اليوم الثاني - قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدناتٌ خمسٌ، أو ستٍّ، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ؟ قال: فلما وجبت جنوبُها - قال: فتكلم بكلمةٍ خفيفةٍ لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع".
قال في النيل: قوله "يزدلفن" أي يقتربن وأصل الدال تاء ثم أبدلت منه ومنه المزدلفة لاقترابها إلى عرفات ومنه قوله تعالى: {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ} وفي هذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تسارع إليه الدواب التي لا تعقل لإراقة دمها تبركاً به فيالله العجب من هذا النوع الإنساني كيف يكون هذا النوع البهيمي أهدى من أكثره وأعرف، تقرب إليه هذه العجم لإزهاق أرواحها؟! وفري أوداجها وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه ومع كونها لا ترجو جنة ولا تخاف ناراً ويبعد ذلك الناطق العاقل عنه مع كونه ينال بالقرب منه النعيم الآجل والعاجل ولا يصيبه ضرر في نفس ولا مال حتى قال القائل مظهراً لشدة حرصه على قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم. أين محمد لا نجوت إن نجا وأراق الآخر دمه وكسر ثنيته فانظر إلى هذا التفاوت الذي يضحك منه إبليس ولأمر ما كان الكافر شر الدواب عند الله.
قوله "من شاء اقتطع" أي من شاء أن يقتطع منها فليقتطع. هذا محل الحجة على جواز انتهاب الهدي والأضحية.
-
لا يعطى الجزار من البدن:
4666 -
* روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على البُدْنِ، فقسمتُ لحومها، ثم أرمني فقسمتُ جلالها وجُلودها"(1).
4665 - أبو داود (2/ 148، 149) كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وإسناده قوي.
(يوم القر): هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سُمي بذلك لأن النسا يقرون فيه بمنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا وقروا.
(يزدلفن) الازدلافُ: الاقتراب. زلف الشيء: إذا قرُبَ.
(وجبت جنوبُها) أي: سقطت إلى الأرض، لأنها تُنحرُ قائمةً.
4666 -
البخاري (3/ 555) 25 - كتاب الحج، 120 - باب لا يُعطى الجزار من الهدي شيئاً.
مسلم (2/ 954) 15 - كتبا الحج، 61 - باب في الصدقة بلحم الهدي وجلودها وجلالها.
وفي رواية (1): "قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقوم على البُدْنِ، ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها".
وفي رواية (2): قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقوم على بدنهِ، وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أُعطيَ الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا".
قال في نيل الأوطار: قوله "وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً" فيه دليل على أنه لا يُعطى الجازر شيئاً البتة وليس ذلك المراد أنه لا يُعطى لأجل الجزارة لا لغير ذلك. وقد بين النسائي ذلك في روايته من طريق شعيب بن إسحق عن ابن جريج.
قال ابن خزيمة: والمراد أنه يقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر به من أن يأخذ من كل بدنة بضعة كما في حديث جابر عن مسلم "والحديث" يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره على وجه الأجرة. قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجازر منها لأجل أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير انتهى. وقد روي عن ابن خزيمة والبغوي أنه يجوز إعطاؤه منها إذا كن فقيراً بعد توفير أجرته من غيرها. وقال غيرهما: إن القياس ذلك لولا إطلاق الشارع المنع، وظاهره عدم جواز الصدقة والهدية كما لا يجوز الأجرة؛ وذلك لأنها قد تقع مسامحة من الجازر في الأجرة لأجل ما يعطاه من اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود والجلال. وأجاز الأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف عنه مصرف الأضحية.
4667 -
* روى أحمد عن عبد الله بن زيدٍ أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحَرِ هو ورجلٌ
(1) البخاري: نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
أبو داود (2/ 149) كتاب المناسك، 20 - باب كيف تنحر البدن؟
(جزارتها) الجزارةُ: ما يأخذ الجزارُ من الذبيحة عن أجرته.
4667 -
أحمد (4/ 42).
مجمع الزوائد (4/ 19) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(الكتم): نبت يُصبغ به الشعر.
من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يُصبهُ ولا صاحبهُ شيءٌ وحلقَ رأسَهُ في ثوبه وأعطى فقسم منه على رجال وقلَّم أظفاره فأعطى صاحبه من شعره فإنه عندنا لمخضوبٌ بالحنياء والكتْم. وفي رواية أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحرِ ورجلٌ من قريشٍ وهو يقسمُ أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله لعيه وسلم رأسه في ثوبٍ فأعطاهُ فقُسمَ على رجال - فذكر نحوه.