الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزم كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو داود وجمهور العلماء. وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين للحديث المروي عن عمران بن الحصين.
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين" فضعيف باتفاق المحدثين.
قال محقق الجامع: وحديث عائشة أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وحديث عمران أخرجه النسائي، وراجع ما قاله المناوي في "فيض القدير"[م].
-
قتل الأسير:
4875 -
* روى أبو داود عن إبراهيم النخعي قال: "أراد الضحاكُ بن قيس أن يستعمل مسروقاً، فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود- وكان في أنفسنا موثوق الحديث - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك، قال: من للصبية؟ فقال: النارُ" وقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول: رأينا أن بعض العلماء جعلوا الإمام مخيراً في الأسير بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، وهذا النص الأخير يصلح دليلاً على جواز قتل الأسير.
-
السكينة عند الفزع والقتال:
4876 -
* روى أبو داود عن سمُرة قال: "أما بعدُ: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان يأمرنا إذا فزعنا: بالجماعة، والصبر، والسكينة، إذا قاتلنا".
4877 -
* روى أبو داود عن قيس بن عُبادٍ رحمه الله قال (1): "كان أصحاب
4875 - أبو داود (3/ 60) كتاب الجهاد، باب في قتل الأسير صبراً.
4876 -
أبو داود (3/ 25) كتاب الجهاد، باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي. وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن 3/ 391.
4877 -
أبو داود (3/ 50) كتاب الجهاد، باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. إسناده حسن. =