الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
التقليد والإشعار للهدي:
4632 -
* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحُليفةِ، ثم دع بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوتْ به على البيداء أهل بالحج".
وفي رواية الترمذي (1): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعليْنِ، وأشعر الهدي في الشقِّ الأيمنِ بذي الحُليفةِ، وأماط عنه الدم".
وفي رواية لأبي داود (2) بمعناه وقال: "ثم سلت الدم بيده".
وفي أخرى (3): "بإصبعه".
وفي رواية النسائي (4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بُدْنَهُ من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها".
وفي أخرى (5) له: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحُليفةِ أمر ببُدْنِهِ فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها نعلين. فلما استوتْ به راحلتهُ على البيداء أهل".
زاد في أخرى (6): "فلما استوتْ به على البيداء، لبَّى وأحْرَم عند الظُّهَرِ وأهلَّ بالحجِّ".
4632 - مسلم (2/ 912) 15 - كتاب الحج، 32 - باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.
أبو داود (2/ 146) كتاب المناسك، باب في الإشعار.
(1)
الترمذي (3/ 249) 7 - كتاب الحج، 67 - باب ما جاء في إشعار البُدنِ.
(2)
أبو داود: الموضع السابق.
(3)
أبو داود: الموضع السابق.
(4)
النسائي (5/ 170) 24 - كتاب مناسك الحج، 63 - باب أي الشقين يشعر.
(5)
النسائي (5/ 170، 171) 64 - باب سلت الدم عن البدن.
(6)
النسائي (5/ 172) 67 - باب تقليد الهدي.
(الإشعارُ) إشعار الهدي: تعليمه بشيءٍ يُعرفُ به أنه هديٌ، فكانوا يشقون أسنمة الهدي ويرسلونها والدم يسيل منه، فيُعرفُ أنه هديٌ فلا يُتعرضُ إليه.
(سلتَ) الدم عنها، أي مسحهُ.
قال النووي في شرح مسلم: إشعار الهدي علامة له. وهو مستحب ليعلم أن هدي. فإن دخل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز، ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله.
وقال النووي: في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة لأنه مثلة، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار، وأما قوله: إنه مثلة، فليس كذلك، بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم، وأما محل الإشعار، فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف انه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمني، وقال مالك: في اليسرى، وهذا الحديث يرد عليه.
أقول: هناك أفعال يراعى بها ظرف آنيّ ولا يكون لها حكم التشريع الدائم، وهذه الأفعال لا يعرفها إلا المجتهد، والظاهر أن أبا حنيفة اعتبر الإشعار مراعاة لظرف، فإذا انتهى هذا الظرف لم يعد الحكم على حاله، ومن هاهنا كره الإشعار، وهذا الباب الذي ذكرناه لا يعطى إلا لمجتهد إلا تعطلت أحكام الشريعة.
4633 -
* روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بُدْنَهُ".
4634 -
* روى البخاري عن المِسْوَرِ بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما قالا: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحُديبية في بضع عشرة مائةٍ من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحُليفة قلد رسول الله الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة".
قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته: الإعلام بأنها صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، حتى لو اختلطت بغيرها تميزت (1)، أو ضلت
4633 - النسائي (5/ 170) 24 - كتاب مناسك الحج، 62 - باب إشعار الهدي.
4634 -
البخاري (3/ 542) 25 - كتاب الحج، 106 - باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.
النسائي (5/ 170) 24 - كتاب مناسك الحج، 62 - باب إشعار الهدي.
أبو داود (2/! 46) كتاب المناسك، باب في الإشعار، وأسقط أبو داود من الحديث قوله:"بضعَ عشرة مائةٍ من أصحابه" وقوله: "بالعُمرةِ".
عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المُثلة، فإن النسخ لا يصارُ إليه بالاحتمال، بل رفع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المُثلة بزمان.
4635 -
* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرةٌ إلى البيت غنماً فقلدها".
وفي رواية (1) البخاري ومسلم أيضاً وأبي داود مثله، وأسقط "فقلدها".
وفي أخرى (2) للبخاري ومسلم قالت: "فتلْتُ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني: القلائد - قبل أنْ يُحرِمَ".
وفي رواية (3) الترمذي والنسائي، قالت:"كنتُ أفْتِلُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها غنماً، ثم لا يُحْرِمُ".
وفي أخرى (4) للنسائي إلى قوله "غنماً" ولم يذكر الإحرام.
قال النووي في شرح مسلم: أما تقليد الغنم، فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاً، فإنه لا يقول بتقليدها. قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك، قلت: - القائل النووي - قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها
4635 - مسلم (2/ 958) 15 - كتاب الحج، 64 - باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم
…
إلخ.
النسائي (5/ 173) 24 - كتاب مناسك الحج، 69 - باب تقليد الغنم.
(1)
البخاري (3/ 547) 25 - كتاب الحج، 120 - باب تقليد الغنم.
مسلم: الموضع السابق.
أبو داود (2/ 146) باب في الإشعار.
(2)
البخاري (3/ 547) الموضع السابق.
مسلم (2/ 959) 15 - كتاب الحج، 64 - باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم.
(3)
الترمذي (3/ 252) 7 - كتاب الحج، 70 - باب ما جاء في تقليد الغنم.
النسائي (5/ 173، 174) 69 - باب تقليد الغنم.
(4)
النسائي: الموضع السابق ص 173.