الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
4730 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا فرع ولا عتيرة والفرعُ: أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتم، والعتيرة في رجب".
وأخرجه (1) الترمذي إلى قوله: "أول النتاج" وقال: "كان ينجُ لهم فيذبحونهُ" قال: وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سُليمٍ، وهذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
والعتيرة ذبيحةٌ كانوا يذبحونها في رجبٍ، يعظمون شهر رجب، لأنه أول شهر من الأشهر الحرم، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج.
وفي رواية (2) أبي داود أنه قال: "لا فرع ولا عتيرة" قال ابن المسيب: الفرع: أول النتاج كان ينتجُ لهم فيذبحونهُ.
وقال في أخرى (3): قال ابن المسيب: الفرعُ: أول ما تنتجُ الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكله، ويُلقي جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب.
وفي رواية النسائي (4) قال:: "لا فرع ولا عتيرة".
وفي رواية (5)"نهى رسول الله صلى الله عن الفرع والعتيرة".
4730 - البخاري (9/ 596) 71 - كتاب العقيقة، 3 - باب الفرع، 4 - باب العتيرة.
مسلم (3/ 1564) 35 - كتاب الأضاحي، 6 - باب الفرع والعتيرة.
(1)
الترمذي (4/ 95، 96) 20 - كتاب الأضاحي، 15 - باب ما جاء في الفرع والعتيرة.
(2)
أبو داود (3/ 105) كتاب الأضاحي، 19 - باب في العتيرة.
(3)
أبو داود: الموضع السابق.
(4)
النسائي (7/ 167) 41 - كتاب الفرع والعتيرة.
(5)
النسائي: نفس الموضع السابق.
(طواغيتهم) الطواغيت هاهنا: الأصنام.
4731 -
* روى أبو داود عن نُبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: "نادى رجلٌ: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله، وأطعموا لله، قال: إنا كنا نُفرعُ فرعاً في الجاهلية: فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرعٌ تغذوه ماشيتُك، حتى إذا استحمل - زاد في رواية: استحمل للحجيج- ذبحته، فتصدقت بلحمه- قال أحد رواته: أحسبه قال: على ابن السبيل - فإن ذلك خيرٌ، قيل لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائةٌ".
وفي رواية النسائي (1) مثله، وفيه "نادى رجلٌ وهو بمنى، وقال: حتى إذا استحمل ذبحته تصدقت بلحمه".
وله في أخرى (2) قال: ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نعترُ في الجاهلية؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان، وبرُّوا الله عز وجل، وأطعموا".
وفي أخرى (3) قال نُبيشةُ- رجلٌ من هُذيل - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني كنتُ نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، كيما تسعكم، فقد جاء الله بالخير، فكلوا وادخروا، فإن هذه الأيام أيام أكلٍ وشربٍ، وذكر لله عز وجل، قال رجل: إن كنا نعترُ عتيرةً في الجاهلية في رجبٍ، فما تأمرنا؟ فقال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل، وأطعموا، فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نُفرعُ فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرعٌ تغذوه غنمُك، حتى إذا استحمل ذبحته، وتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك خيرٌ".
4731 - أبو داود (3/ 104، 105) كتاب الأضاحي، 19 - باب في العتيرة.
(1)
النسائي (7/ 169، 170) 41 - كتاب العتيرة، 2 - باب تفسير العتيرة.
(2)
النسائي: الموضع السابق ص 169.
(3)
النسائي: الموضع السابق ص 170، وإسناده حسن.
(الفرعُ والعتيرة) قد جاء شرح الفرع والعتيرة في متن الحديث، وكانت الجاهلية تذبحهما، وكذلك كان المسلمون في صدر الإسلام، ثم نهوا عن ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم:"على كل مسلم في كل عام أضحية وعتيرة" منسوخ، وليس الآن إلا الأضحية لا غير، و"العتيرة" هي الذبيحة التي تُعترُ، أي: تُذْبح.
4732 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة: شاةٌ".
وقال في رواية رزين: "أمرنا أن نذبح".
أقول: هذا النص منسوخ، وإن لم يكن منسوخاً فهو محمول على الندب، فإطعام الطعام من أخلاق الإسلام.
4733 -
* روى الطبراني في الكبير عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل فرعٌ وفي الغنم فرعٌ".
أقول: هذا النص محمول على الاستحباب وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحح النية في فعل الخير، فبدلاً من أن يكون الفرع يذبح للأوثان جعله مطلقاً عن كونه النتاج الأول وجعله مستحباً يذبح لله.
4734 -
* روى الطبراني في الكبير عن سمُرة قال: أتاه - يعني النبي صلى الله عليه سلم - رجلٌ من الأنصار يستفتيه عن الرجل: ما الذي يحلُّ له والذي يحرُم عليه من ماله ونسكه وماشيته وعتره وفرعه من نتاج إبله وغنمه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأما مالك فإنه ميسورٌ كلُّه ليس فيه حرامٌ غير أن في نتاجك من إبلك فرعاً وفي نتاجك من غنمك فرعاً لغدوة ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت فأطعمهُ أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه" وأمرهُ أن يعتر من الغنم من كل مائةٍ عترٌ.
أقول: قوله "لغدوة ماشيتك حتى تستغني" أي ليبارك الله لك في مغدي نعمك ورواحهم فيزيدها الله نماء، وكما قلنا فالفرع والعتيرة منسوخان، لكن من أحب أن يذبح لله فهو مستحب (1).
= (سائمة) السائمة: الإبل أو البقر أو الغنم الراعية التي ليست بمعلوفة، وإنما تأكل من العُشب في الصحراء.
(استحمل) أي: قوي على الحمل وصلُح له.
4732 -
أبو داود (3/ 105) كتاب الأضاحي، 19 - باب في العتيرة، وإسناده حسن.
4733 -
مجمع الزوائد (4/ 28) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.
4734 -
الطبراني "الكبير"(7/ 252، 253).
مجمع الزوائد (4/ 28) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.