الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:
4668 -
* روى الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، ثم نزل، فدعا بكبشين، فذبحهما".
وفي رواية النسائي (1): "ثم انصرف يوم النحر إلى كبشين أملحيْن، فذبحهُما، وإلى جزيعةٍ من الغنم فقسمها فينا".
4669 -
* روى الطبراني في الكبير عن النعمان بن أبي فاطمة "انه اشترى كبشاً أقرن أعين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيمُ، فعمد رجلٌ من الأنصار فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضحى به".
4670 -
* روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضحي بكبشٍ أقرن فحيلٍ، ينظرُ في سوادٍ، ويأكل في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ".
4671 -
* روى أبو داود عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يذبحُ أضحيتهُ بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله".
4668 - الترمذي (4/ 100) 20 - كتاب الأضاحي، 21 - باب.
(1)
النسائي (7/ 220) 43 - كتاب الضحايا، 14 - باب الكبش.
(جُزيعة) الجزيعة: القطيعة من الغنم.
(أملحين): مثنى أملح: اسم تفضيل: ما لونه الملحة: بياض يخالطه سواد.
4669 -
مجمع الزوائد (4/ 85) 20 - كتاب الأضاحي، 4 - باب ما جاء ما يُستحب من الأضاحي.
وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص ابن غياث.
وقد روى مسلم رقم (1967) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به يضحي به
…
الحديث.
أبو داود (3/ 94) كتاب الضحايا، 3 - باب ما يستحب من الضحايا.
النسائي (7/ 221) 43 - كتاب الضحايا، 14 - باب الكبش.
(فحيل) الفحيلُ: هو الذي يشبه الفحولة في نُبْلِه وعظم خلقه. ويقال: هو المُنْجِب في ضرابه. والذي يُراد من الحديث: أنه اختار الفحل على الخصي والنعجة، وطلب نُبله.
4671 -
أبو داود (3/ 99) كتاب الأضاحي، 8 - باب الإمام يذبح بالمصلى.
النسائي (7/ 213) 43 - كتاب الضحايا، 3 - باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. =
قال في النيل: قوله "كان يذبح وينحر بالمصلى" فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو "الجبانة" والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية.
4672 -
* روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر سبعَ بدناتٍ بيده قياماً، وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين".
وفي رواية (1): "ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبَحُ، ويُكَبِّرُ، ويسمي، ويضع رجله على صفحتهما".
وفي رواية (2) البخاري ومسلم قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمهُ على صفاحهما، يُسمي ويكبر، فذبحهما بيده".
زاد في رواية (3): "أقرنين".
وفي أخرى (4) للبخاري: "أنه كان يضحي بكبشين أقرنين، ويضع رجلهُ على صفحتهما، ويذبحهما بيده".
وفي أخرى (5) لمسلم بنحوه، ويقول:"بسم الله، والله أكبر".
وفي أخرى (6) للبخاري قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحي بكبشين وأنا أضحي
= وقد روى هذا الحديث أيضاً البخاري في (2/ 471) 13 - كتاب العيدين، 22 - باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. وكذلك رواه ابن ماجة (2/ 1055) 26 - كتاب الأضاحي، 17 - باب الذبح بالمصلى. كذا في النيل (5/ 129).
4672 -
أبو داود (3/ 95) كتاب الضحايا، 3 - باب ما يستحب من الضحايا.
(1)
أبو داود: الموضع السابق.
(2)
البخاري (10/ 18) 73 - كتاب الأضاحي، 9 - باب من ذبح الأضاحي بيده.
مسلم (3/ 1557) 35 - كتاب الأضاحي، 3 - باب استحباب الضحية .... إلخ.
(3)
البخاري (10/ 23) 14 - باب التكبير عند الذبح.
(4)
البخاري (10/ 22) 13 - باب وضع القدم على صفح الذبيحة.
(5)
مسلم (3/ 1557) الموضع السابق.
(6)
البخاري (10/ 9) 7 - باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين.