الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز التضحية في ليالي أيام الذبح. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور والجمهور: إنه يجوز مع كراهة. وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: أنه لا يجزيء؛ بل يكون شاة لحم، ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يحتاج إلى دليل، ومجرد ذكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب؛ لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة لا يكاد يتبادر غيره عند الإطلاق (النيل).
-
كم سن الأضحية
؟
4690 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبُدن "الثنيُّ، فما فوقهُ".
4691 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر قال: "كان ابن عمر رضي الله عنهما ينفي منها ما لم تُسن - يعني: ما ليس بثني - وينفي منها ما نقص من خلقها".
قال محقق الجامع: في الموطأ: "كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن" قال الزرقاني في شرح الموطأ: روي بكسر السين من السن، لأن معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقر. وروي بفتح السين. قال ابن قتيبة: أي لم تنبت أسنانها، كأنها لم تعط أسنانها. كما تقول: لم يلبن، ولم يسمن، ولم يعسل: أي لم يعط ذلك وقال غيره: معناه: بل تبدل أسنانها. وهذا أشبه مذهب ابن عمر، لأنه يقول بالأضاحي والبدن الثني فما فوقه، ولا يجوز عنده الجذع من الضأن، وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم قاله ابن عبد البر.
4692 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (1): قال رسول الله
4690 - الموطأ (1/ 380) 20 - كتاب الحج، 46 - باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
(الثنيُّ) من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخُف: ما دخل في السنة السادسة، والجمع: ثنيان، والأنثى: ثنيةً، والجمعُ ثنياتٌ.
4691 -
الموطأ (2/ 482) 23 - كتاب الضحايا، 1 - باب ما ينهى عنه من الضحايا، وإسناده صحيح.
4692 -
مسلم (3/ 1555) 35 - كتاب الأضاحي، 2 - باب سن الأضحية.
صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مُسنَّة إلا أن يعسُر عليكم فتبحوا جذعةَ من الضأن".
قال النووي: قال العلماء: المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه ما نقله القاضي عياض. قال النووي: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب كافة العلماء أنه يجزيء سواء وجد غيره أم لا.
والجذع من الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، والضأن أسرع إجذاعاً من الماعز، وأما الجذع من المعز: فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر: ما أكمل السنة الثالثة، ومن الإبل، ما دخل في السنة الخامسة، قاله الحافظ في الفتح.
وقال في النيل: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزيء إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة. وقد قال ابن عمر والزهري إنه لا يجزيء الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقاً. قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزيء سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب، والأفضل وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزيء بحال وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوِّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب كذا قال النووي.
وقوله "جذعة من الضأن" الجذع من الضأن ماله سنة تامة. هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم. وقيل: ماله ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: عشرة. وقيل: إن كان متولداً بين شاتين فستة أشهر، وإن كان بين هرمين ثمانية (1).
= أبو داود (3/ 95) كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا.
النسائي (7/ 218) 43 - كتاب الضحايا، 13 - باب المسنة والجذعة.
(مُسنة) المسنة: التي لها سنون والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.
(جذعة) الجذعُ من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمعُ: جُذعانٌ وجذاعٌ وجذعاتٌ.
وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي: وهذا متفق عليه اهـ.
4693 -
* روى الشيخان عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته، فبقي عتودٌ، أو جديٌ، فذكره للنبي صلى الله عيه وسلم فقال: ضحِّ به أنت".
وفي رواية (1) قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعُقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذعٌ، فقال: ضحِّ به".
قال الحافظ في الفتح: زاد البيهقي في رواية من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.
4694 -
* روى أبو داود عن عاصم بن كُليبٍ عن أبيه رضي الله عنه قال: "كُنا مع رجلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُقال له: مُجاشعٌ من بني سُليمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع من الضأن يُوفيْ مما يُوفي منه الثنيُ".
وفي رواية (2): "الجذعُ يُوفي مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".
وفي رواية (3) النسائي: قال: كنا في سفرٍ، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المُسنة بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله
4693 - البخاري (10/ 9) 73 - كتاب الأضاحي، 7 - باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين.
مسلم (3/ 1556) 35 - كتاب الأضاحي، 2 - باب سن الأضحية.
الترمذي (4/ 88) 20 - كتاب الأضاحي، 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي.
النسائي (7/ 218) 34 - كتاب الضحايا، 13 - باب المسنة والجذعة.
(1)
النسائي: نفس الموضع السابق.
(عتود) العتود من أولاد المعز: ما رعى وقوي وأتى عليه الحولُ.
4694 -
أبو داود (3/ 96) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا.
(2)
أبو داود: الموضع السابق.
(3)
النسائي (7/ 219) 43 - كتاب الضحايا، 13 - باب المسنة، وإسناده صحيح.