المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ في تقسيم الغنائم: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٧

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفيالطواف وأنواعه

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

- ‌ في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:

- ‌ في استلام الحجر:

- ‌ في الاضطباع:

- ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

- ‌ في استلام الركن بمحجن:

- ‌ في تقبيل الحجر الأسود:

- ‌ في فضل الطواف واستلام الركنين:

- ‌ في ركعتي الطواف:

- ‌ في القراءة والذكر في ركعتي الطواف:

- ‌ ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

- ‌ في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

- ‌ في الكلام في الطواف:

- ‌ في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:

- ‌ طواف الإقامة:

- ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

- ‌ طواف النساء مع الرجال:

- ‌ في الطواف من وراء الحِجْر:

- ‌ في فضل الحجر الأسود:

- ‌ في العمل في الطواف:

- ‌ في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة:

- ‌ في ما يفعل إذا دخل الكعبة:

- ‌ في أن الحِجر من الكعبة:

- ‌الباب التاسعفي السعي بين الصفا والمروة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ وجوب السعي وأنه من شعائر الله:

- ‌ البدء بالصفا في السعي:

- ‌ في أذكار وأعمال السعي:

- ‌ المشي في السعي والرمل بين الميلين:

- ‌الباب العاشرفي الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ التلبية بجمعٍ:

- ‌ في الصلاة في منى التروية:

- ‌ في الذهاب من منى إلى عرفة:

- ‌ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ حدود عرفة:

- ‌ الوقوف على الدابة بعرفة:

- ‌ وقت الوقوف بعرفة:

- ‌ في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة:

- ‌ الدعاء في عرفات:

- ‌ في فضل عرفة:

- ‌ في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك:

- ‌ الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها:

- ‌ السير في الدفع إلى المزدلفة:

- ‌ السكينة عند الإفاضة:

- ‌ من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر:

- ‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

- ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

- ‌الباب الحادي عشرفي رمي جمرة العقبة يوم النحروفي رمي الجمار بعد ذلك

- ‌عرض إجمالي

- ‌رمي الجمار لغة:

- ‌حكمته:

- ‌وجوب الرمي والإنابةُ فيه:

- ‌وقت الرمي:

- ‌مكان الرمي:

- ‌شروط الرمي:

- ‌مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌كيفية الرمي وسننه:

- ‌حكم تأخير الرمي عن وقته:

- ‌ورمي الجمار يكون في أربعة أيام:

- ‌النصوص

- ‌ مناسك إبراهيم عليه السلام:

- ‌ في وقت الرمي:

- ‌ كيف يأتي الجمار:

- ‌في وصف الجمار:

- ‌ عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمي:

- ‌ جمرة العقبة

- ‌ ما يقول عند رمي الجمار:

- ‌الباب الثاني عشرفي الحلق والتقصير للحج والعمرةوفي التحلل الأصغر والأكبر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الحلق والتقصير:

- ‌ مقدار الواجب:

- ‌ زمان الحلق ومكانه:

- ‌ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه:

- ‌النصوص

- ‌ في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:

- ‌ في الأخذ من اللحية والشارب:

- ‌ ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم:

- ‌ سنة النساء التقصير:

- ‌ فضل التحليق:

- ‌ ماذا يحل بالتحلل الأصغر:

- ‌ متى يتم التحلل الأكبر:

- ‌الباب الثالث عشرفي ترتيب أفعال يوم النحر

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الرابع عشرفي المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الخامس عشرفي التكبير في أيام التشريق وما قبلها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من كلام الفقهاء في خطب الحج:

- ‌الباب السابع عشرفي التحصيب

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب الثامن عشرفي عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته

- ‌الباب التاسع عشرفي معالم من مسيره عليه الصلاة والسلاممن المدينة وإليها

- ‌الباب العشرونفي الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون

- ‌عرض إجمالي

- ‌العبادات ثلاثة أنواع:

- ‌أ- عبادات مالية محضة:

- ‌ب- عبادة بدنية محضة:

- ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

- ‌الباب الحادي والعشرونفي الهدي

- ‌عرض إجمالي

- ‌الهدي في اللغة:

- ‌الهدي نوعان:

- ‌الهدي الواجب نوعان:

- ‌شروط هدي التمتع:

- ‌تقليد الهدي:

- ‌الإشعار:

- ‌النصوص

- ‌ اختيار الهدي:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما يسن في الهدي وما لا يسن:

- ‌ ركوب البُدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً:

- ‌ التقليد والإشعار للهدي:

- ‌ تجليل البُدْن:

- ‌ عن كم تجزيء البقرة والبدنة:

- ‌ مكان نحرها:

- ‌ النحر عن الغير:

- ‌ ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق:

- ‌ ذبح ولد الهدي معه:

- ‌ الأكل من لحوم الهدي:

- ‌ لا يعطى الجزار من البدن:

- ‌الباب الثاني والعشرونفي الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع

- ‌العرض الإجمالي

- ‌ الأضحية:

- ‌الفصل الأولفي الأضاحي

- ‌ في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ فضل الأضحية:

- ‌ هل هي واجبة

- ‌ ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:

- ‌ وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:

- ‌ مدة أيام النحر للأضحية:

- ‌ كم سن الأضحية

- ‌ ما لا يجوز في الأضاحي:

- ‌ عمن تجزئ الأضحية

- ‌ جواز الأكل من الأضحية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي العقيقة

- ‌مقدمة

- ‌ استحباب العقيقة:

- ‌ مقدارها:

- ‌الفصل الثالثفي الفرع والعتيرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌خاتمة

- ‌الجزء الثامنفي الجهاد وما يتعلق به

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

- ‌يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط:

- ‌ ثانياً: هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال

- ‌ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

- ‌1 - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب:

- ‌2 - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة:

- ‌3 - الحيلة والخداع في الحرب:

- ‌4 - هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب

- ‌ رابعاً: وسائل إنهاء الحرب:

- ‌1 - الدخول في الإسلام:

- ‌2 - إعطاء الأمان:

- ‌شروط الأمان:

- ‌حكم الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌3 - الهدنة:

- ‌الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌الذمة والجزية:

- ‌الذمة في اللغة:

- ‌صيغة العقد:

- ‌شروط العقد ثلاثة:

- ‌ ولأهل الذمة حقوق هي:

- ‌5 - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال

- ‌ خامساً: أثر الحرب:

- ‌1 - في أموال العدو:

- ‌1 - النفل في اللغة:

- ‌2 - الفيء في اللغة:

- ‌3 - الغنيمة في اللغة:

- ‌2 - أثر الحرب في أشخاص العدو وأساراه وسباياه:

- ‌الأسرى:

- ‌حكم السبي:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌ سادسا: حكم استيلاء الكفار:

- ‌خاتمة العرض

- ‌الفصل الأولفي فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌ فضل الرباط في سبيل الله:

- ‌ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

- ‌ أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً:

- ‌ الخارج في سبيل الله ضامن على الله:

- ‌ تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتل ثم يحي ثلاثاً لما للشهادة من أجر:

- ‌ ما جاء فيمن جرح أو كُلِمَ في سبيل الله:

- ‌ مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت:

- ‌ بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل:

- ‌ بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه:

- ‌ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم:

- ‌ بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار:

- ‌ الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة:

- ‌ الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌ أجر من رمى بسهم في سبيل الله:

- ‌ عون الله للمجاهد:

- ‌ أجر القافل من الغزو:

- ‌ من كان كافراً ثم أسلم فاستشهد:

- ‌ أجر من احتبس فرساً- أو ما في معناها - في سبيل الله:

- ‌ فضل مقام الرجل في الصف:

- ‌ فضل دم يهراق في سبيل الله:

- ‌ المجاهد مظنة محبة الله:

- ‌ الحثُّ على مجاهدة النفس:

- ‌الفصل الثانيفي وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابهوبعض أحكامه وأسباب تتعلق به

- ‌ الأمر بالجهاد:

- ‌ من لم يغزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:

- ‌ الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌ الإخلاص في الجهاد:

- ‌ الثبات في الصف:

- ‌ الفخر في المعركة لإرهاب العدو:

- ‌ الذكر في المعركة:

- ‌ الخدعة في الحرب:

- ‌ الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب:

- ‌ الجهاد بإذن الأبوين:

- ‌ إلقاء الرعب في قلوب العدو:

- ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

- ‌ جواز تبييت العدو:

- ‌ سن القتال:

- ‌ أوقات القتال المندوبة:

- ‌ مخاطبة العدو قبل القتال:

- ‌ في استشارة عمر للهرمزان:

- ‌ أجر من خلف المقاتل في أهله:

- ‌ الفرار من المعركة:

- ‌ مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:

- ‌ في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:

- ‌ حرمة نساء المجاهدين:

- ‌ الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد:

- ‌أجر الجهاد على النية الصادقة:

- ‌ فيمن يسلمون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه:

- ‌ المن على الأسرى:

- ‌ فداء الأسرى:

- ‌ قتل الأسير:

- ‌ السكينة عند الفزع والقتال:

- ‌ الشعار في المعركة:

- ‌ الراية في المعركة:

- ‌ خير السرايا والجيوش:

- ‌ الإقامة في أرض العدو:

- ‌ بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئاً فلا يفقد ملكيته:

- ‌ أجر من جهز غازياً:

- ‌ حز رأس العدو:

- ‌ طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه:

- ‌ القتال في الأشهر الحرم:

- ‌ النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال:

- ‌ تأمين الرسل:

- ‌ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم:

- ‌ الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة:

- ‌ في بعث العيون:

- ‌ في قتل جواسيس العدو:

- ‌ في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر:

- ‌الفصل الثالثفي فضل الشهادة والشهداء وأنواعالشهداء وبعض أحكامهم

- ‌ فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد لهم من النعيم والرزق:

- ‌ تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة:

- ‌ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:

- ‌ ما أعد الله للشهيد من خصال:

- ‌ شفاعة الشهيد في سبعين من أهله:

- ‌ مراتب الشهداء عند ربهم:

- ‌ عصمة الشهيد من فتنة القبر:

- ‌ ما يجد الشهيد من مس القتل:

- ‌ الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:

- ‌ أنواع الشهداء:

- ‌ من أحكام الشهداء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعالفروسية والرمي وذكر الخيل

- ‌ الحث على إجادة الفروسية والرمي:

- ‌ أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:

- ‌الفصل الخامسفي الأمان والهدنة والجزيةونقض العهد والغدر

- ‌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ صلح النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم:

- ‌ الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

- ‌ بيان أنه يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌ في الجزية:

- ‌ في الغدر:

- ‌الفصل السادسالغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي صلى الله عليه وسلموالخمس والغلول والنهبة

- ‌ في الأنفال:

- ‌ في الخُمس:

- ‌ في تقسيم الغنائم:

- ‌ في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:

- ‌ في الصفي:

- ‌ سهم آل البيت:

- ‌ في الفيء:

- ‌ العطاء من بيت مال المسلمين:

- ‌ في عطاء المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في أن سلب المقتول لقاتله:

- ‌ في الغلول والتحذير منه:

- ‌ النهي عن النهبة:

- ‌خاتمة جزء الجهاد

- ‌خاتمة هذا القسم

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصاد في الأعمال

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ في تقسيم الغنائم:

عن ديني ولا يكونُ ذلك حتى ألقى محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من باع طعاماً أو علفاً مما أُصيب بأرض الروم بذهبٍ أو فضةٍ فقد وجب فيه الخُمس، خُمس الله وسهم المسلمين.

-‌

‌ في تقسيم الغنائم:

بسبب من تطور أدوات القتال واحتياجات بناء الجيوش وما يصرف لها من مرتبات وما تكلفه به الخزينة من إعداد، يجتهد بعض الفقهاء المعاصرين في حكم أربعة أخماس الغنيمة وأنه يمكن للإمام أن يصرفها في مصالح المسلمين ويستغني عن توزيع الغنائم بما يخصص للجند من مرتبات.

أو أنه يحكم للغنائم الثقيلة من دبابات وطائرات حكم الأرض والغنائم غير المنقولة حيث قال الإمام مالك تبقى وقفاً تصرف في مصالح المسلمين، وأكثر الفقهاء على أن يسهم في الغنيمة لمن حضر القتال ولو لم يقاتل، وإذا جاء بعد القتال فلا يسم له، وقال الإمام أبي حنيفة: إذا لحق بالجيش قبل خروجه إلى دار الإسلام واشتغل بشيء من أسبابها يسهم له.

وأكثر الفقهاء أنه يسهم للذكران الأحرار البالغين، وأما العبيد والنساء والأطفال فيرضخ لهم، والرضخ: العطية القليلة يقدرها الإمام.

وقال الجمهور يجب للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللراجل سهم، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر للفارس سهمان وللراجل سهم (انظر كتاب الخراج لأبي يوسف 180).

وفيما يلي عرض للنصوص تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم.

5038 -

* روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهماً. وفي رواية بإسقاط لفظة "النفل"(1).

5038 - البخاري (6/ 67) 56 - كتاب الجهاد، 51 - باب سهام الفرس.

مسلم (3/ 1383) 32 - كتاب الجهاد والسير، 17 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.

الترمذي (4/ 124) 22 - كتاب السير، 6 - باب في سهمِ الخيلِ.

ص: 3383

وفي رواية أبي داود (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له، وسهمين لفرسه.

5039 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يني: يوم بدرٍ - فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة الله، وحاجة رسوله، وإني أبايعُ له"، فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمٍ، ولم يضربْ لأحدٍ غاب غيره.

5040 -

* روى أبو داود عن بُشير بن يسار: "لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهمٍ فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أُحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاءة وما أحيز معهما، وكان سهمه صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما".

وفي رواية (2): "الوطيح والكتيبة والسلاليم".

5041 -

* روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: "قسم رسول الله خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً".

(1) أبو داود (3/ 75) كتاب الجهاد، باب في سُهمان الخيل.

(سهماً له وسهمين لفرسه) اللام في "لهُ" لام الملك، وفي قوله:"لفرسه": لام التسبب: أي أنه أعطاه لأجل فرسه سهمين ينفقهما عليه.

5039 -

أبو داود (3/ 74) كتاب الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له.

وفي سنده هانئ بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان، وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إن لك أجر رجل وسهمه".

5040 -

أبو داود (3/ 159) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء ف يحكم أرض خيبر.

(2)

أبو داود (3/ 160) الموضع السابق نفسه، أخرجه مرسلاً وهو صحيح بطرقه.

(الوطيح) حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحاً.

(الكتيبة) إحدى قرى خيبر.

(الشق) حصن من حصون خيبر وكذا النطاة، وقيل النطاة ين بها تسقى بعض نخيل قراها.

5041 -

أبو داود (3/ 59) الموضع السابق نفسه، إسناده قوي.

قال ابن الأثير: (لنوائبه) النوائب: جمع نائبة، وهو ما ينوبُ الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوائج، =

ص: 3384

5042 -

* روى أبو داود عن مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نُوجفُ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته عند كُراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال:"نعم، والذي نفسُ محمدٍ بيده إنه لفتحٌ" فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً.

5043 -

* روى أبو داود عن ابن شهابٍ: "خمس النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية".

5044 -

* (1) روى الشيخان عن ابن عمر "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرجُ منها

= والظاهرُ من أمرِ خيبر: أنها فُتحتْ عنوة، وإذا كانت عنوة فهي مغنومة، وحصةُ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة خُمس الخُمس، فكيف جعل نصيبه منها النصف حتى يصرفه في حوائجه ومهامه؟ ووجه ذلك عند من تتبع الأخبار المروية في فتح خيبر واضحٌ.

وذلك: أن خيبر كانت لها قرى، وضياع خارجة عنها، مثل: الوطيحة، والكتيبة، والشق، والنطاة، والسلاليمُ، فكان بعضها مغنماً، وهو ما غلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وسبيل ذلك القسمة، وكان بعضها فيئاً لم يوجفُ عليه بخيلٍ ولا ركاب، وذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله، فكان نصفهُ بقدر ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، وسهمه من الغنيمة، فجعل النصف له، والنصف للغانمين، وقد بين ذلك ابن شهاب، قال:"إن خيبر كان بعضها عنوةً، وبعضها صُلحاً".

5042 -

أبو داود (3/ 76) كتاب الجهاد، باب في من أسهم له سهماً.

وفي سنده يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان.

وقد قال أبو داود: هذا الحديث وهم، إنما كانوا مائتي فارس فعلى هذا يكون الرجال 1200 يأخذون اثني عشر سهماً والفرسان 300 يأخذون ستة أسهم فيكون نصيب الفارس ثلاثة أسهم وهذا موافق لرأي الجمهور، وإنما أوردنا هذا الحديث لنبين مأخذ الإمام أبي حنيفة.

(يهزون الأباعر) أي: يحركون رواحلهم.

5043 -

أبو داود (3/ 161) كتاب الخراج الإمارة والفيء، باب ما جاء ف يحكم أرض خيبر، وهو حسن.

5044 -

البخاري (5/ 10) 41 - كتاب الحرث والمزارعة، 8 - بباب المزارعة بالشهِ ونحوه.

مسلم (3/ 1186) 22 - كتاب المساقاة، 1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.

أبو داود (3/ 158) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

ص: 3385

من ثمر أو زرعٍ فكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائة وسقٍ: ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعيرٍ: فلما وليَ عمرُ قسم خيبر حين أجلى منها اليهود فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يُمضى لهن الأوساق فمنهن من اختار الأرض والماء منهن عائشة وحفصة واختار بعضهن الوسق".

5045 -

* روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفرٍ من الأشعريين، بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحدٍ لم يشهد الفتح غيرنا".

وفي رواية أبي داود (1) قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين افتتح خيبر، فأسهم لنا- أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئاً، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا: جعفرُ وأصحابه، فأسهم لهم معهم.

5046 -

* روى البخاري عن أبو هريرة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم هو بخيبر بعدما افتتحها فقلت: يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تُسهم له يا رسول الله فقلت هاذ قاتل ابن قوقل فقال: واعجباً لوبر تدلى علينا من قدوم ضأنٍ ينعى عليَّ قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهُني على يديه، قال عنبسةُ: فلا أدري أسهم له أم لا.

5047 -

* روى النسائي عن ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: "ضرب

5045 - الترمذي (4/ 128) 22 - كتاب السير، ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ وقال الترمذي حسن صحيح.

(1)

أبو داود (3/ 73) كتاب الجهاد، باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له إسناده حسن.

وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصراً أو مطولاً.

5046 -

البخاري (6/ 39) 56 - كتاب الجهاد، 28 - باب الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم فيسدد ..

أبو داود (3/ 73) كتاب الجهاد، باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له.

(قوقل) هو النعمان بن مالك بن ثعلبة شهد بدراً وقُتل يوم أحد شهيداً.

(وبر) دُويبة، شبهه بها تحقيراً له.

(قدوم) هي ثنية أو جبل بالسراة من أرض دوس. أهل أبي هريرة.

(أكرمه الله على يدي) أي قتلته قتال الشهادة ولو قتلني لكنت قد متُّ كافراً.

5047 -

النسائي (6/ 228) 28 - كتاب الخيل، 17 - باب سُهمان الخيل. وإسناده حسن.

الدارقطني (4/ 111) كتاب السير.

ص: 3386

رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير، أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى بصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس".

5048 -

* روى أحمد عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم "أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين".

5049 -

* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "أيُّما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيُّما قرية عصت الله ورسوله، فإن خُمسها لله ولرسوله، وهي لكمْ".

5050 -

* روى أبو داود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن جيشاً غنمُوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعسلاً، فلم يُؤخذْ منه الخُمسُ".

وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافاً في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيماً في دار الحرب.

5051 -

* روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، ولا نرفعه".

في قوله (لا نرفعه): قال الحافظ: أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستأذنه في أكله اكتفاءاً بما سبق منه من الأذن.

5052 -

* (1) روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

5048 - أحمد (1/ 166).

مجمع الزوائد (5/ 266) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.

5049 -

مسلم (3/ 1376) 32 - كتاب الجهاد والسير، 15 - باب حكم الفيء.

أبو داود (3/ 166) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة.

5050 -

أبو داود (3/ 65) كتاب الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو. وإسناده صحيح وصححه ابن حبان.

5051 -

البخاري (6/ 255) 57 - كتاب فرض الخمس، 20 - باب ما يُصيبُ من الطعام في أرض الحرب.

5052 -

أبو داود (3/ 136) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في قَسْمِ الفيء. إسناده صحيح. =

ص: 3387