الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ديني ولا يكونُ ذلك حتى ألقى محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من باع طعاماً أو علفاً مما أُصيب بأرض الروم بذهبٍ أو فضةٍ فقد وجب فيه الخُمس، خُمس الله وسهم المسلمين.
-
في تقسيم الغنائم:
بسبب من تطور أدوات القتال واحتياجات بناء الجيوش وما يصرف لها من مرتبات وما تكلفه به الخزينة من إعداد، يجتهد بعض الفقهاء المعاصرين في حكم أربعة أخماس الغنيمة وأنه يمكن للإمام أن يصرفها في مصالح المسلمين ويستغني عن توزيع الغنائم بما يخصص للجند من مرتبات.
أو أنه يحكم للغنائم الثقيلة من دبابات وطائرات حكم الأرض والغنائم غير المنقولة حيث قال الإمام مالك تبقى وقفاً تصرف في مصالح المسلمين، وأكثر الفقهاء على أن يسهم في الغنيمة لمن حضر القتال ولو لم يقاتل، وإذا جاء بعد القتال فلا يسم له، وقال الإمام أبي حنيفة: إذا لحق بالجيش قبل خروجه إلى دار الإسلام واشتغل بشيء من أسبابها يسهم له.
وأكثر الفقهاء أنه يسهم للذكران الأحرار البالغين، وأما العبيد والنساء والأطفال فيرضخ لهم، والرضخ: العطية القليلة يقدرها الإمام.
وقال الجمهور يجب للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللراجل سهم، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر للفارس سهمان وللراجل سهم (انظر كتاب الخراج لأبي يوسف 180).
وفيما يلي عرض للنصوص تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم.
5038 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهماً. وفي رواية بإسقاط لفظة "النفل"(1).
5038 - البخاري (6/ 67) 56 - كتاب الجهاد، 51 - باب سهام الفرس.
مسلم (3/ 1383) 32 - كتاب الجهاد والسير، 17 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.
الترمذي (4/ 124) 22 - كتاب السير، 6 - باب في سهمِ الخيلِ.
وفي رواية أبي داود (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له، وسهمين لفرسه.
5039 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يني: يوم بدرٍ - فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة الله، وحاجة رسوله، وإني أبايعُ له"، فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمٍ، ولم يضربْ لأحدٍ غاب غيره.
5040 -
* روى أبو داود عن بُشير بن يسار: "لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهمٍ فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أُحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاءة وما أحيز معهما، وكان سهمه صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما".
وفي رواية (2): "الوطيح والكتيبة والسلاليم".
5041 -
* روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: "قسم رسول الله خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً".
(1) أبو داود (3/ 75) كتاب الجهاد، باب في سُهمان الخيل.
(سهماً له وسهمين لفرسه) اللام في "لهُ" لام الملك، وفي قوله:"لفرسه": لام التسبب: أي أنه أعطاه لأجل فرسه سهمين ينفقهما عليه.
5039 -
أبو داود (3/ 74) كتاب الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له.
وفي سنده هانئ بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان، وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إن لك أجر رجل وسهمه".
5040 -
أبو داود (3/ 159) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء ف يحكم أرض خيبر.
(2)
أبو داود (3/ 160) الموضع السابق نفسه، أخرجه مرسلاً وهو صحيح بطرقه.
(الوطيح) حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحاً.
(الكتيبة) إحدى قرى خيبر.
(الشق) حصن من حصون خيبر وكذا النطاة، وقيل النطاة ين بها تسقى بعض نخيل قراها.
5041 -
أبو داود (3/ 59) الموضع السابق نفسه، إسناده قوي.
قال ابن الأثير: (لنوائبه) النوائب: جمع نائبة، وهو ما ينوبُ الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوائج، =
5042 -
* روى أبو داود عن مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نُوجفُ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته عند كُراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال:"نعم، والذي نفسُ محمدٍ بيده إنه لفتحٌ" فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً.
5043 -
* روى أبو داود عن ابن شهابٍ: "خمس النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية".
5044 -
* (1) روى الشيخان عن ابن عمر "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرجُ منها
= والظاهرُ من أمرِ خيبر: أنها فُتحتْ عنوة، وإذا كانت عنوة فهي مغنومة، وحصةُ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة خُمس الخُمس، فكيف جعل نصيبه منها النصف حتى يصرفه في حوائجه ومهامه؟ ووجه ذلك عند من تتبع الأخبار المروية في فتح خيبر واضحٌ.
وذلك: أن خيبر كانت لها قرى، وضياع خارجة عنها، مثل: الوطيحة، والكتيبة، والشق، والنطاة، والسلاليمُ، فكان بعضها مغنماً، وهو ما غلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وسبيل ذلك القسمة، وكان بعضها فيئاً لم يوجفُ عليه بخيلٍ ولا ركاب، وذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله، فكان نصفهُ بقدر ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، وسهمه من الغنيمة، فجعل النصف له، والنصف للغانمين، وقد بين ذلك ابن شهاب، قال:"إن خيبر كان بعضها عنوةً، وبعضها صُلحاً".
5042 -
أبو داود (3/ 76) كتاب الجهاد، باب في من أسهم له سهماً.
وفي سنده يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان.
وقد قال أبو داود: هذا الحديث وهم، إنما كانوا مائتي فارس فعلى هذا يكون الرجال 1200 يأخذون اثني عشر سهماً والفرسان 300 يأخذون ستة أسهم فيكون نصيب الفارس ثلاثة أسهم وهذا موافق لرأي الجمهور، وإنما أوردنا هذا الحديث لنبين مأخذ الإمام أبي حنيفة.
(يهزون الأباعر) أي: يحركون رواحلهم.
5043 -
أبو داود (3/ 161) كتاب الخراج الإمارة والفيء، باب ما جاء ف يحكم أرض خيبر، وهو حسن.
5044 -
البخاري (5/ 10) 41 - كتاب الحرث والمزارعة، 8 - بباب المزارعة بالشهِ ونحوه.
مسلم (3/ 1186) 22 - كتاب المساقاة، 1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
أبو داود (3/ 158) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
من ثمر أو زرعٍ فكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائة وسقٍ: ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعيرٍ: فلما وليَ عمرُ قسم خيبر حين أجلى منها اليهود فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يُمضى لهن الأوساق فمنهن من اختار الأرض والماء منهن عائشة وحفصة واختار بعضهن الوسق".
5045 -
* روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفرٍ من الأشعريين، بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحدٍ لم يشهد الفتح غيرنا".
وفي رواية أبي داود (1) قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين افتتح خيبر، فأسهم لنا- أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئاً، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا: جعفرُ وأصحابه، فأسهم لهم معهم.
5046 -
* روى البخاري عن أبو هريرة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم هو بخيبر بعدما افتتحها فقلت: يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تُسهم له يا رسول الله فقلت هاذ قاتل ابن قوقل فقال: واعجباً لوبر تدلى علينا من قدوم ضأنٍ ينعى عليَّ قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهُني على يديه، قال عنبسةُ: فلا أدري أسهم له أم لا.
5047 -
* روى النسائي عن ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: "ضرب
5045 - الترمذي (4/ 128) 22 - كتاب السير، ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ وقال الترمذي حسن صحيح.
(1)
أبو داود (3/ 73) كتاب الجهاد، باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له إسناده حسن.
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصراً أو مطولاً.
5046 -
البخاري (6/ 39) 56 - كتاب الجهاد، 28 - باب الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم فيسدد ..
أبو داود (3/ 73) كتاب الجهاد، باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له.
(قوقل) هو النعمان بن مالك بن ثعلبة شهد بدراً وقُتل يوم أحد شهيداً.
(وبر) دُويبة، شبهه بها تحقيراً له.
(قدوم) هي ثنية أو جبل بالسراة من أرض دوس. أهل أبي هريرة.
(أكرمه الله على يدي) أي قتلته قتال الشهادة ولو قتلني لكنت قد متُّ كافراً.
5047 -
النسائي (6/ 228) 28 - كتاب الخيل، 17 - باب سُهمان الخيل. وإسناده حسن.
الدارقطني (4/ 111) كتاب السير.
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير، أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى بصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس".
5048 -
* روى أحمد عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم "أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين".
5049 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "أيُّما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيُّما قرية عصت الله ورسوله، فإن خُمسها لله ولرسوله، وهي لكمْ".
5050 -
* روى أبو داود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن جيشاً غنمُوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعسلاً، فلم يُؤخذْ منه الخُمسُ".
وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافاً في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيماً في دار الحرب.
5051 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، ولا نرفعه".
في قوله (لا نرفعه): قال الحافظ: أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستأذنه في أكله اكتفاءاً بما سبق منه من الأذن.
5052 -
* (1) روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
5048 - أحمد (1/ 166).
مجمع الزوائد (5/ 266) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
5049 -
مسلم (3/ 1376) 32 - كتاب الجهاد والسير، 15 - باب حكم الفيء.
أبو داود (3/ 166) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة.
5050 -
أبو داود (3/ 65) كتاب الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو. وإسناده صحيح وصححه ابن حبان.
5051 -
البخاري (6/ 255) 57 - كتاب فرض الخمس، 20 - باب ما يُصيبُ من الطعام في أرض الحرب.
5052 -
أبو داود (3/ 136) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في قَسْمِ الفيء. إسناده صحيح. =