الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس عشر
في خطبه عليه الصلاة والسلام
في عرفة ومنى
4567 -
* روى الطبراني في الكبير عن المِسْوَرِ بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعدُ: فإنَّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمسُ على رؤوس الجبال كأنها عمائمُ الرجال في وجوهها وإنا ندفَعُ بعد أن تغيب، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمسُ منبسطةً".
أقول: الضمير في قوله: (وكانوا) يعود إلى أهل الشرك والجاهلية، فهم الذين كانوا يفيضون من مزدلفة بعد طلوع الشمس.
4568 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في حجةِ الوداعِ: "ألا أيُّ شهرٍ تعلمونه أعظمُ حُرْمةً؟ "ٍقالوا: ألا بلدُنا هذا، قال:"ألا أيُّ يومٍ تعلمونه أعظمُ حرمةً؟ " قالوا: ألا يومنا هذا. قال: "فإنَّ الله تبارك وتعالى قدْ حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقِّها، كحُرَمةِ يومكم هذا في بلدكُمْ هذا، في شهرِكُم هذا، ألا هلْ بلَّغتُ؟ "، ثلاثاً - كلُّ ذلك يُجيبونه: ألا نعمْ! - قال: ويْحَكم، - أو ويلكمْ - لا ترجِعُنَّ بعدي كفاراً يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ".
قوله: (لا تَرْجِعنَّ بعدي كفاراً): قال الإمام النووي في شرح (مسلم: 2/ 55، 56): في معناه سبعة أقوال:
أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.
والثاني: كفر النعمة وحق الإسلام.
4567 - الطبراني "الكبير"(20/ 24، 25).
مجمع الزوائد (3/ 255) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
4568 -
البخاري (12/ 85) 86 - كتاب الحدود، 9 - باب ظهر المؤمن من حمى، إلا في حد أو حق.
مسلم (1/ 82) 1 - كتاب الإيمان، 29 - باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".
والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.
والرابع: فعل كفعل الكفار.
والخامس: حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا، بل دوموا مسلمين.
والسادس: -حكاه الخطابي وغيره- أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه: إذا لبسه. قال الأزهري في كتاب "تهذيب اللغة": يقال للابس السلاح: كافر.
والسابع: قاله الخطابي: لا يكفر بعضكم بعضاً، فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً، وأظهر الأقاويل، الرابع، وهو اختيار القاضي رحمه الله.
ثم إن الرواية "يضرب" برفع الباء، هذا هو الصواب. وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا.
ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء، قال القاضي: وهو إحالة للمعنى، والصواب الضم.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "بعدي" فقال القاضي عياض: قال الهروي: معناه: بعد فراقي من موقفي هذا، وكان هذا يوم النحر يعني في حجة الوداع، أو يكون بعدي، أي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون قد تحقق عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد مماته.
4569 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال:"يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ " قالوا: يومٌ حرامٌ، قال:"وأيُّ بلدٍ هذا؟ " قالوا: بلدٌ حرام، قال:"فأيُّ شهرٍ هذا؟ " قالوا: شهرٌ حرامٌ، قال:"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحُرْمةِ يومكُم هذا، في بلدكُم هذا، في شهركم هذا"- فأعادها مراراً - ثم رفع رأسه فقال: "اللهم مهل بلغتُ؟ اللهم هل بلغتُ" قال ابن عباس: فوالذي نفس يبيده إنها لوصيته إلى أُمَّته (1)،
4569 - البخاري (3/ 573) 25 - كتاب الحج، 132 - باب الخطبة أيام منى.
"فليُبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكمْ رقابَ بعضٍ".
4570 -
* روى أحمد عن عبد المجيد العُقيلي قال: "انطلقنا حُجاجاً ليالي خرج يزيدُ ابن المهلب وقد ذُكِرَ لنا أن ماءً بالعالية يقال له الرجيعُ فلما قضينا مناسكنا جئنا حتى أتينا على بئر عليها أشياخُ مخضوبون يتحدثون، قلنا هذا الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بيتُهُ قالوا نِعْمَ بيته وأومؤا: ها ذاك بيته قال: فانطلقنا حتى أتينا البيت فسلمنا فأذن لنا فإذا شيخٌ كبيرٌ مضطجعٌ يقال له: العَدَّاءُ بن خالدٍ الكلابيُّ قلت أنت الذي صحبتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا هُو الليل لأقرأتُكم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليَّ، فمن أنتم؟ قلنا من أهل البصرة قال: مرحباً بكم، ما فعل يزيد ابن المهلب؟ قلنا هو هناك يدعو إلى كتاب الله عز وجل وسُنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما هو من ذاك قلنا أيا نتبعُ؟ هؤلاء أو هؤلاء يعني أهل الشام أو يزيد؟ قال: إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا ولا أعلمه إلا قال ثلاث مرات: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو قائمٌ في الركابين ينادي بأعلى صوته يا أيها الناسُ: أيُّ يوم يومُكم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ قال: أيُّ شهرٍ شهرُكُم هذا؟ قالوا: الله ورسول أعلم قال: فأيُّ بلدٍ بلدُكم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ قال: شهركم شهرٌ حرامٌ قال: فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى فيسألكم عن أعمالكم، قال: ثم رفع يديه إلى السماء قال: اللهم اشهد عليهم، ذكر مراراً فلا أدري كم ذكر".
4571 -
* روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذٍ في أصحابه غنماً فأصاب سعدُ بن أبي وقاصٍ تيساً فذبحهُ فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلفٍ فقام تحت ثدي ناقته وكان رجُلاً صيتاً فقال: اصرخْ: أيها الناس، أتدرون أي شهرٍ هذا فصرخ فقال الناس: الشهر الحرام فقال: اصرخْ (1):
4570 - أحمد (5/ 30).
مجمع الزوائد (3/ 253، 254) وقال الهيثمي: قال بماءٍ يقال له الرجيعُ وقال أليس هذا شهرٌ حرامٌ وبلدٌ حرام ويومٌ حرام. ورجال الطبراني موثقون.
4571 -
الطبراني "الكبير"(11/ 172).
مجمع الزوائد (3/ 271) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
(قزح): هو موقف الإمام بالمزدلفة.
أتدرون أي بلدٍ هذا؟ قالوا: البلد الحرام قال: اصرخْ أتدرون أي يومٍ هذا، قالوا: الحج الأكبر فقال: اصرخ فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدْ حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمةِ شهركم هذا وكحُرْمةِ بلدكُم هذا وكحُرْمة يومكم هذا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهُ وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقفُ وكلُّ عرفة موقفٌ، وقال حين وقف على قُزَحٍ: هذا الموقِفُ وكل مزدلفة موقفٌ".
4572 -
* روى ابن خزيمة عن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خُطبته يوم عرفة في حجة الوداع: "اعلموا: إنَّ دماءكُم وأموالكمُ وأعراضكُمْ حرامٌ عليكم كحُرْمةِ يومكُم هذا وكحُرْمَةِ شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا".
4573 -
* روى الطبراني في الأوسط عن سراء بنت نبهان وكانتْ - ربةَ بيتٍ في الجاهلية - قالت: "سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: هل تدرون أي يومٍ هذا؟ وهو الذي تدعون يوم الرَّوسِ؟ قالوا: اللهُ ورسوله أعلم، قال: إنَّ ذا أوسطُ أيام التشريق: قال: هل تدرون أي بلدٍ هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ، قال: هذا مشعرُ الحرام، ثم قال: إني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليُبلغْ أقصاكم أدناكم ألا هل بلغْتُ، فلما قَدِمنا المدينة لم نلبَثْ إلا قليلاً حتى مات صلى الله عليه وسلم".
4574 -
* روى البزار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "أيُّ يومٍ هذا" قالوا: يومٌ حرامٌ. قال: "فإنَّ دماءَكُم وأموالكمُ عليكُمْ حرامٌ كحُرْمَةِ يومِكُم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
4575 -
* روى الطبراني في الكبير عن كلثوم بن جبير بقصةٍ فيها (1): إن الذي قتل عماراً
4572 - ابن خزيمة (4/ 250، 251) كتاب المناسك، 690 - باب صفة الخطبة يوم عرفة، وإسناده حسن لغيره.
4573 -
مجمع الزوائد (3/ 273) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
4574 -
كشف الأستار (4/ 121) كتاب الفتن، باب إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.
مجمع الزوائد (7/ 295) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
4575 -
مجمع الزوائد (3/ 273) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.
بصفين أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العقبة فقال: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم رقاب بعض" وفي القصة: لا رجل أبين ضلالاً منه، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع ثم قتل عماراً.
4576 -
* روى أحمد عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: "يا أيها الناسُ: إن ربَّكُم واحدٌ ألا لا فضل لعربيّ على عجمي ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيُّ يومٍ هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ ثم، قال: أيُّ بلدٍ هذا؟ قالوا: بلدٌ حرامٌ قال: فإن الله عز وجل قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم- قال ولا أدري قال: وأعراضكْم أم لا- كحُرمةِ شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلَّغْتُ؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليُبَلِّغْ الشاهد الغائب".
أقول: الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في موقفه بعرفة، وخطب يوم النحر في أكثر من مكان وعند جمرة العقبة، وخطب أوسط أيام التشريق وكان يلح على حرمة الدماء والأموال، لتأصل عادة سفك الدماء وسلب الأموال عند العرب، ولما يعلم بما سيجري على أمته.
4577 -
* روى الطبراني في الكبير عن عبادة بن عبد الله بن الزبير قال: كان ربيعةُ ابن أمية بن خلفٍ الجُمحيِّ وهو الذي كان يصرخُ يوم عرفة تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصرخْ، وكان صيتاً: أيُّها الناسّ أتدرون أي شهرٍ هذا فرخ فقالوا: نعمْ الشهر الحرام، قال: فإن الله عز وجل قد حرم دماءكم وأموالكم إلى أنْ تلقوا ربكم كحُرْمةِ شهركم هذا ثم قال: اصرخْ: هل تدرون أيَّ بلدٍ هذا؟ فصرخ (1). فقالوا: البلدُ الحرامُ قال: فإن دماءكُم وأموالكُم عليكم حرامٌ إلى يوم تلقونه كحرمة
4576 - أحمد (5/ 411).
مجمع الزوائد (3/ 266) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
4577 -
الطبراني "الكبير"(5/ 67).
مجمع الزوائد (3/ 270) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير مرسلاً كما تراه، ورجاله ثقات.
بلدكم هذا، ثم قال: اصرخ: أيُّ يومٍ هذا فصرخَ فقالوا: هذا يومٌ حرامٌ وهذا يومُ الحجِّ الأكبر قال: فإن الله عز وجل قد حرم عليكم دماءكم إلى يوم تلقونه كحُرمةِ يومكم هذا".
4578 -
* روى أبو يعلي عن وابصة بن معبد الجهني قال: "شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس أي شهرٍ أحرمُ؟ قالوا: هذا الشهر قال: أي يومٍ أحرمُ، قالوا: هذا وهو يوم النحر قال: فأيُّ بلد أعظمُ عند الله حرمةً قالوا: هذا قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم محرمةٌ عليكم كحرمةِ يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قال الناس: نعم، فرفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم اشهدْ ثم قال: ليُبلغ الشاهدُ منكم الغائب، قال وابصةُ وإنا شهدنا وغِبْتُمْ ونُبَلِّغْكُم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4579 -
* روى ابن خزيمة عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فذكر الحديث، وقال: فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة، حتى إذا زاغتُ الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، فقال:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحُرْمة يومكم هذا، في بلدكم هذا. ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوعٌ تحت قدمي هاتين، ودماءُ الجاهلية موضوعةٌ، وأول دم أضعهُ، دماءنا: دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مُسترضعاً في بني سعدٍ فقتلته هُذيل. وربا الجاهلية موضوعٌ، وأولُ ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوعٌ، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يُوطين فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مُبرحٍ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم مسئولون عني ما أنتم قائلون؟ " فقالوا (1): نشهد إنكَ
4578 - أبو يعلي (3/ 163) حديث رقم (1589).
مجمع الزوائد (3/ 269، 270) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أبو يعلي، ورجاله ثقات.
4579 -
ابن خزيمة (4/ 251) كتاب المناسك، 691 - باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلاً بالأرض، وهو صحيح.
قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويُنكسها إلى الناس:"اللهم اشهد، اللهم اشهد".
قال ابن خزيمة: قد بينتُ في كتاب النكاح، أن قوله: لا يُوطين فرشكم أحداً تكرهونه، إنما أراد وطء الفراش بالأقدام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لاتجلسْ على تكرمتِه إلا بإذنه" وفراشُ الرجل تكرمته ولم يردْ ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطأ الفروج.
4580 -
* روى أبو داود عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منازلنا، ففُتِّحتْ أسماعُنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يُعلمهمْ مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مُقدم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد. قال: ثم نزل الناس بعدُ".
وفي رواية (1): عن عبد الرحمن بن معاذٍ عن رجلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، ونزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا - وأشار إلى ميمنة القِبْلة - والأنصار هاهنا - وأشار إلى ميسرة القبلة - ثم قال: لينزل الناس حولهم".
أقول: فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصل في الترتيب والتنظيم، وأنه يراعى في الترتيب لذوي الفضل حقوقهم.
4581 -
* روى أبو داود عن الهِرْماس بن زيادٍ الباهلي رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبُ الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى".
4582 -
* روى أبو داود عن ابن أبي نجيحٍ رحمه الله عن أبيه، عن رجلين من بني بكرٍ قالا: "رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته،
4580 - أبو داود (2/ 198) كتاب المناسك، باب ما يذكر الإمامُ في خطبته بمنى، وإسناده حسن.
النسائي (5/ 249) 24 - كتاب مناسك الحج، 189 - باب ما ذكر في منى.
(1)
أبو داود (2/ 197) باب النزول بمنى.
4581 -
أبو داود (2/ 198) باب من قال: خطب يوم النحر، وإسناده صحيح.
4582 -
أبو داود (2/ 197) باب أي يوم يخطب بمنى، وإسناده جيد.
وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمِنَى".
4583 -
* روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمر قال: كان العربُ يُحِلُّون عاماً شراً وعاماً شهرين ولا يُصيبون الحج إلا في كل ستةٍ وعشرين سنةً مرةً وهو النسيءُ الذي ذكر الله عز وجل في كتابه فلما كان عام حجَّ أبو بكر بالناس وافق ذلك العام الحج فسماه الله الحج الأكبر ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فاستقبل الناس الأهلةَ فقال رسول الله صلى الله لعيه وسلم: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض"(1).
4583 - مجمع الزوائد (7/ 29) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.