المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٧

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفيالطواف وأنواعه

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

- ‌ في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:

- ‌ في استلام الحجر:

- ‌ في الاضطباع:

- ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

- ‌ في استلام الركن بمحجن:

- ‌ في تقبيل الحجر الأسود:

- ‌ في فضل الطواف واستلام الركنين:

- ‌ في ركعتي الطواف:

- ‌ في القراءة والذكر في ركعتي الطواف:

- ‌ ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

- ‌ في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

- ‌ في الكلام في الطواف:

- ‌ في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:

- ‌ طواف الإقامة:

- ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

- ‌ طواف النساء مع الرجال:

- ‌ في الطواف من وراء الحِجْر:

- ‌ في فضل الحجر الأسود:

- ‌ في العمل في الطواف:

- ‌ في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة:

- ‌ في ما يفعل إذا دخل الكعبة:

- ‌ في أن الحِجر من الكعبة:

- ‌الباب التاسعفي السعي بين الصفا والمروة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ وجوب السعي وأنه من شعائر الله:

- ‌ البدء بالصفا في السعي:

- ‌ في أذكار وأعمال السعي:

- ‌ المشي في السعي والرمل بين الميلين:

- ‌الباب العاشرفي الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ التلبية بجمعٍ:

- ‌ في الصلاة في منى التروية:

- ‌ في الذهاب من منى إلى عرفة:

- ‌ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ حدود عرفة:

- ‌ الوقوف على الدابة بعرفة:

- ‌ وقت الوقوف بعرفة:

- ‌ في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة:

- ‌ الدعاء في عرفات:

- ‌ في فضل عرفة:

- ‌ في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك:

- ‌ الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها:

- ‌ السير في الدفع إلى المزدلفة:

- ‌ السكينة عند الإفاضة:

- ‌ من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر:

- ‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

- ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

- ‌الباب الحادي عشرفي رمي جمرة العقبة يوم النحروفي رمي الجمار بعد ذلك

- ‌عرض إجمالي

- ‌رمي الجمار لغة:

- ‌حكمته:

- ‌وجوب الرمي والإنابةُ فيه:

- ‌وقت الرمي:

- ‌مكان الرمي:

- ‌شروط الرمي:

- ‌مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌كيفية الرمي وسننه:

- ‌حكم تأخير الرمي عن وقته:

- ‌ورمي الجمار يكون في أربعة أيام:

- ‌النصوص

- ‌ مناسك إبراهيم عليه السلام:

- ‌ في وقت الرمي:

- ‌ كيف يأتي الجمار:

- ‌في وصف الجمار:

- ‌ عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمي:

- ‌ جمرة العقبة

- ‌ ما يقول عند رمي الجمار:

- ‌الباب الثاني عشرفي الحلق والتقصير للحج والعمرةوفي التحلل الأصغر والأكبر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الحلق والتقصير:

- ‌ مقدار الواجب:

- ‌ زمان الحلق ومكانه:

- ‌ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه:

- ‌النصوص

- ‌ في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:

- ‌ في الأخذ من اللحية والشارب:

- ‌ ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم:

- ‌ سنة النساء التقصير:

- ‌ فضل التحليق:

- ‌ ماذا يحل بالتحلل الأصغر:

- ‌ متى يتم التحلل الأكبر:

- ‌الباب الثالث عشرفي ترتيب أفعال يوم النحر

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الرابع عشرفي المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الخامس عشرفي التكبير في أيام التشريق وما قبلها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من كلام الفقهاء في خطب الحج:

- ‌الباب السابع عشرفي التحصيب

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب الثامن عشرفي عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته

- ‌الباب التاسع عشرفي معالم من مسيره عليه الصلاة والسلاممن المدينة وإليها

- ‌الباب العشرونفي الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون

- ‌عرض إجمالي

- ‌العبادات ثلاثة أنواع:

- ‌أ- عبادات مالية محضة:

- ‌ب- عبادة بدنية محضة:

- ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

- ‌الباب الحادي والعشرونفي الهدي

- ‌عرض إجمالي

- ‌الهدي في اللغة:

- ‌الهدي نوعان:

- ‌الهدي الواجب نوعان:

- ‌شروط هدي التمتع:

- ‌تقليد الهدي:

- ‌الإشعار:

- ‌النصوص

- ‌ اختيار الهدي:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما يسن في الهدي وما لا يسن:

- ‌ ركوب البُدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً:

- ‌ التقليد والإشعار للهدي:

- ‌ تجليل البُدْن:

- ‌ عن كم تجزيء البقرة والبدنة:

- ‌ مكان نحرها:

- ‌ النحر عن الغير:

- ‌ ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق:

- ‌ ذبح ولد الهدي معه:

- ‌ الأكل من لحوم الهدي:

- ‌ لا يعطى الجزار من البدن:

- ‌الباب الثاني والعشرونفي الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع

- ‌العرض الإجمالي

- ‌ الأضحية:

- ‌الفصل الأولفي الأضاحي

- ‌ في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ فضل الأضحية:

- ‌ هل هي واجبة

- ‌ ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:

- ‌ وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:

- ‌ مدة أيام النحر للأضحية:

- ‌ كم سن الأضحية

- ‌ ما لا يجوز في الأضاحي:

- ‌ عمن تجزئ الأضحية

- ‌ جواز الأكل من الأضحية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي العقيقة

- ‌مقدمة

- ‌ استحباب العقيقة:

- ‌ مقدارها:

- ‌الفصل الثالثفي الفرع والعتيرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌خاتمة

- ‌الجزء الثامنفي الجهاد وما يتعلق به

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

- ‌يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط:

- ‌ ثانياً: هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال

- ‌ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

- ‌1 - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب:

- ‌2 - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة:

- ‌3 - الحيلة والخداع في الحرب:

- ‌4 - هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب

- ‌ رابعاً: وسائل إنهاء الحرب:

- ‌1 - الدخول في الإسلام:

- ‌2 - إعطاء الأمان:

- ‌شروط الأمان:

- ‌حكم الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌3 - الهدنة:

- ‌الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌الذمة والجزية:

- ‌الذمة في اللغة:

- ‌صيغة العقد:

- ‌شروط العقد ثلاثة:

- ‌ ولأهل الذمة حقوق هي:

- ‌5 - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال

- ‌ خامساً: أثر الحرب:

- ‌1 - في أموال العدو:

- ‌1 - النفل في اللغة:

- ‌2 - الفيء في اللغة:

- ‌3 - الغنيمة في اللغة:

- ‌2 - أثر الحرب في أشخاص العدو وأساراه وسباياه:

- ‌الأسرى:

- ‌حكم السبي:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌ سادسا: حكم استيلاء الكفار:

- ‌خاتمة العرض

- ‌الفصل الأولفي فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌ فضل الرباط في سبيل الله:

- ‌ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

- ‌ أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً:

- ‌ الخارج في سبيل الله ضامن على الله:

- ‌ تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتل ثم يحي ثلاثاً لما للشهادة من أجر:

- ‌ ما جاء فيمن جرح أو كُلِمَ في سبيل الله:

- ‌ مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت:

- ‌ بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل:

- ‌ بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه:

- ‌ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم:

- ‌ بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار:

- ‌ الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة:

- ‌ الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌ أجر من رمى بسهم في سبيل الله:

- ‌ عون الله للمجاهد:

- ‌ أجر القافل من الغزو:

- ‌ من كان كافراً ثم أسلم فاستشهد:

- ‌ أجر من احتبس فرساً- أو ما في معناها - في سبيل الله:

- ‌ فضل مقام الرجل في الصف:

- ‌ فضل دم يهراق في سبيل الله:

- ‌ المجاهد مظنة محبة الله:

- ‌ الحثُّ على مجاهدة النفس:

- ‌الفصل الثانيفي وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابهوبعض أحكامه وأسباب تتعلق به

- ‌ الأمر بالجهاد:

- ‌ من لم يغزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:

- ‌ الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌ الإخلاص في الجهاد:

- ‌ الثبات في الصف:

- ‌ الفخر في المعركة لإرهاب العدو:

- ‌ الذكر في المعركة:

- ‌ الخدعة في الحرب:

- ‌ الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب:

- ‌ الجهاد بإذن الأبوين:

- ‌ إلقاء الرعب في قلوب العدو:

- ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

- ‌ جواز تبييت العدو:

- ‌ سن القتال:

- ‌ أوقات القتال المندوبة:

- ‌ مخاطبة العدو قبل القتال:

- ‌ في استشارة عمر للهرمزان:

- ‌ أجر من خلف المقاتل في أهله:

- ‌ الفرار من المعركة:

- ‌ مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:

- ‌ في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:

- ‌ حرمة نساء المجاهدين:

- ‌ الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد:

- ‌أجر الجهاد على النية الصادقة:

- ‌ فيمن يسلمون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه:

- ‌ المن على الأسرى:

- ‌ فداء الأسرى:

- ‌ قتل الأسير:

- ‌ السكينة عند الفزع والقتال:

- ‌ الشعار في المعركة:

- ‌ الراية في المعركة:

- ‌ خير السرايا والجيوش:

- ‌ الإقامة في أرض العدو:

- ‌ بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئاً فلا يفقد ملكيته:

- ‌ أجر من جهز غازياً:

- ‌ حز رأس العدو:

- ‌ طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه:

- ‌ القتال في الأشهر الحرم:

- ‌ النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال:

- ‌ تأمين الرسل:

- ‌ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم:

- ‌ الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة:

- ‌ في بعث العيون:

- ‌ في قتل جواسيس العدو:

- ‌ في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر:

- ‌الفصل الثالثفي فضل الشهادة والشهداء وأنواعالشهداء وبعض أحكامهم

- ‌ فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد لهم من النعيم والرزق:

- ‌ تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة:

- ‌ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:

- ‌ ما أعد الله للشهيد من خصال:

- ‌ شفاعة الشهيد في سبعين من أهله:

- ‌ مراتب الشهداء عند ربهم:

- ‌ عصمة الشهيد من فتنة القبر:

- ‌ ما يجد الشهيد من مس القتل:

- ‌ الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:

- ‌ أنواع الشهداء:

- ‌ من أحكام الشهداء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعالفروسية والرمي وذكر الخيل

- ‌ الحث على إجادة الفروسية والرمي:

- ‌ أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:

- ‌الفصل الخامسفي الأمان والهدنة والجزيةونقض العهد والغدر

- ‌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ صلح النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم:

- ‌ الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

- ‌ بيان أنه يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌ في الجزية:

- ‌ في الغدر:

- ‌الفصل السادسالغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي صلى الله عليه وسلموالخمس والغلول والنهبة

- ‌ في الأنفال:

- ‌ في الخُمس:

- ‌ في تقسيم الغنائم:

- ‌ في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:

- ‌ في الصفي:

- ‌ سهم آل البيت:

- ‌ في الفيء:

- ‌ العطاء من بيت مال المسلمين:

- ‌ في عطاء المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في أن سلب المقتول لقاتله:

- ‌ في الغلول والتحذير منه:

- ‌ النهي عن النهبة:

- ‌خاتمة جزء الجهاد

- ‌خاتمة هذا القسم

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصاد في الأعمال

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

‌الباب السادس عشر

في خطبه عليه الصلاة والسلام

في عرفة ومنى

ص: 3115

4567 -

* روى الطبراني في الكبير عن المِسْوَرِ بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعدُ: فإنَّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمسُ على رؤوس الجبال كأنها عمائمُ الرجال في وجوهها وإنا ندفَعُ بعد أن تغيب، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمسُ منبسطةً".

أقول: الضمير في قوله: (وكانوا) يعود إلى أهل الشرك والجاهلية، فهم الذين كانوا يفيضون من مزدلفة بعد طلوع الشمس.

4568 -

* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في حجةِ الوداعِ: "ألا أيُّ شهرٍ تعلمونه أعظمُ حُرْمةً؟ "ٍقالوا: ألا بلدُنا هذا، قال:"ألا أيُّ يومٍ تعلمونه أعظمُ حرمةً؟ " قالوا: ألا يومنا هذا. قال: "فإنَّ الله تبارك وتعالى قدْ حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقِّها، كحُرَمةِ يومكم هذا في بلدكُمْ هذا، في شهرِكُم هذا، ألا هلْ بلَّغتُ؟ "، ثلاثاً - كلُّ ذلك يُجيبونه: ألا نعمْ! - قال: ويْحَكم، - أو ويلكمْ - لا ترجِعُنَّ بعدي كفاراً يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ".

قوله: (لا تَرْجِعنَّ بعدي كفاراً): قال الإمام النووي في شرح (مسلم: 2/ 55، 56): في معناه سبعة أقوال:

أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.

والثاني: كفر النعمة وحق الإسلام.

4567 - الطبراني "الكبير"(20/ 24، 25).

مجمع الزوائد (3/ 255) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

4568 -

البخاري (12/ 85) 86 - كتاب الحدود، 9 - باب ظهر المؤمن من حمى، إلا في حد أو حق.

مسلم (1/ 82) 1 - كتاب الإيمان، 29 - باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

ص: 3117

والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.

والرابع: فعل كفعل الكفار.

والخامس: حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا، بل دوموا مسلمين.

والسادس: -حكاه الخطابي وغيره- أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه: إذا لبسه. قال الأزهري في كتاب "تهذيب اللغة": يقال للابس السلاح: كافر.

والسابع: قاله الخطابي: لا يكفر بعضكم بعضاً، فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً، وأظهر الأقاويل، الرابع، وهو اختيار القاضي رحمه الله.

ثم إن الرواية "يضرب" برفع الباء، هذا هو الصواب. وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا.

ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء، قال القاضي: وهو إحالة للمعنى، والصواب الضم.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "بعدي" فقال القاضي عياض: قال الهروي: معناه: بعد فراقي من موقفي هذا، وكان هذا يوم النحر يعني في حجة الوداع، أو يكون بعدي، أي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون قد تحقق عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد مماته.

4569 -

* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال:"يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ " قالوا: يومٌ حرامٌ، قال:"وأيُّ بلدٍ هذا؟ " قالوا: بلدٌ حرام، قال:"فأيُّ شهرٍ هذا؟ " قالوا: شهرٌ حرامٌ، قال:"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحُرْمةِ يومكُم هذا، في بلدكُم هذا، في شهركم هذا"- فأعادها مراراً - ثم رفع رأسه فقال: "اللهم مهل بلغتُ؟ اللهم هل بلغتُ" قال ابن عباس: فوالذي نفس يبيده إنها لوصيته إلى أُمَّته (1)،

4569 - البخاري (3/ 573) 25 - كتاب الحج، 132 - باب الخطبة أيام منى.

ص: 3118

"فليُبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكمْ رقابَ بعضٍ".

4570 -

* روى أحمد عن عبد المجيد العُقيلي قال: "انطلقنا حُجاجاً ليالي خرج يزيدُ ابن المهلب وقد ذُكِرَ لنا أن ماءً بالعالية يقال له الرجيعُ فلما قضينا مناسكنا جئنا حتى أتينا على بئر عليها أشياخُ مخضوبون يتحدثون، قلنا هذا الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بيتُهُ قالوا نِعْمَ بيته وأومؤا: ها ذاك بيته قال: فانطلقنا حتى أتينا البيت فسلمنا فأذن لنا فإذا شيخٌ كبيرٌ مضطجعٌ يقال له: العَدَّاءُ بن خالدٍ الكلابيُّ قلت أنت الذي صحبتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا هُو الليل لأقرأتُكم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليَّ، فمن أنتم؟ قلنا من أهل البصرة قال: مرحباً بكم، ما فعل يزيد ابن المهلب؟ قلنا هو هناك يدعو إلى كتاب الله عز وجل وسُنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما هو من ذاك قلنا أيا نتبعُ؟ هؤلاء أو هؤلاء يعني أهل الشام أو يزيد؟ قال: إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا ولا أعلمه إلا قال ثلاث مرات: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو قائمٌ في الركابين ينادي بأعلى صوته يا أيها الناسُ: أيُّ يوم يومُكم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ قال: أيُّ شهرٍ شهرُكُم هذا؟ قالوا: الله ورسول أعلم قال: فأيُّ بلدٍ بلدُكم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ قال: شهركم شهرٌ حرامٌ قال: فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى فيسألكم عن أعمالكم، قال: ثم رفع يديه إلى السماء قال: اللهم اشهد عليهم، ذكر مراراً فلا أدري كم ذكر".

4571 -

* روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذٍ في أصحابه غنماً فأصاب سعدُ بن أبي وقاصٍ تيساً فذبحهُ فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلفٍ فقام تحت ثدي ناقته وكان رجُلاً صيتاً فقال: اصرخْ: أيها الناس، أتدرون أي شهرٍ هذا فصرخ فقال الناس: الشهر الحرام فقال: اصرخْ (1):

4570 - أحمد (5/ 30).

مجمع الزوائد (3/ 253، 254) وقال الهيثمي: قال بماءٍ يقال له الرجيعُ وقال أليس هذا شهرٌ حرامٌ وبلدٌ حرام ويومٌ حرام. ورجال الطبراني موثقون.

4571 -

الطبراني "الكبير"(11/ 172).

مجمع الزوائد (3/ 271) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

(قزح): هو موقف الإمام بالمزدلفة.

ص: 3119

أتدرون أي بلدٍ هذا؟ قالوا: البلد الحرام قال: اصرخْ أتدرون أي يومٍ هذا، قالوا: الحج الأكبر فقال: اصرخ فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدْ حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمةِ شهركم هذا وكحُرْمةِ بلدكُم هذا وكحُرْمة يومكم هذا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهُ وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقفُ وكلُّ عرفة موقفٌ، وقال حين وقف على قُزَحٍ: هذا الموقِفُ وكل مزدلفة موقفٌ".

4572 -

* روى ابن خزيمة عن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خُطبته يوم عرفة في حجة الوداع: "اعلموا: إنَّ دماءكُم وأموالكمُ وأعراضكُمْ حرامٌ عليكم كحُرْمةِ يومكُم هذا وكحُرْمَةِ شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا".

4573 -

* روى الطبراني في الأوسط عن سراء بنت نبهان وكانتْ - ربةَ بيتٍ في الجاهلية - قالت: "سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: هل تدرون أي يومٍ هذا؟ وهو الذي تدعون يوم الرَّوسِ؟ قالوا: اللهُ ورسوله أعلم، قال: إنَّ ذا أوسطُ أيام التشريق: قال: هل تدرون أي بلدٍ هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ، قال: هذا مشعرُ الحرام، ثم قال: إني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليُبلغْ أقصاكم أدناكم ألا هل بلغْتُ، فلما قَدِمنا المدينة لم نلبَثْ إلا قليلاً حتى مات صلى الله عليه وسلم".

4574 -

* روى البزار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "أيُّ يومٍ هذا" قالوا: يومٌ حرامٌ. قال: "فإنَّ دماءَكُم وأموالكمُ عليكُمْ حرامٌ كحُرْمَةِ يومِكُم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

4575 -

* روى الطبراني في الكبير عن كلثوم بن جبير بقصةٍ فيها (1): إن الذي قتل عماراً

4572 - ابن خزيمة (4/ 250، 251) كتاب المناسك، 690 - باب صفة الخطبة يوم عرفة، وإسناده حسن لغيره.

4573 -

مجمع الزوائد (3/ 273) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

4574 -

كشف الأستار (4/ 121) كتاب الفتن، باب إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.

مجمع الزوائد (7/ 295) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

4575 -

مجمع الزوائد (3/ 273) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.

ص: 3120

بصفين أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العقبة فقال: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم رقاب بعض" وفي القصة: لا رجل أبين ضلالاً منه، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع ثم قتل عماراً.

4576 -

* روى أحمد عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: "يا أيها الناسُ: إن ربَّكُم واحدٌ ألا لا فضل لعربيّ على عجمي ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيُّ يومٍ هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ ثم، قال: أيُّ بلدٍ هذا؟ قالوا: بلدٌ حرامٌ قال: فإن الله عز وجل قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم- قال ولا أدري قال: وأعراضكْم أم لا- كحُرمةِ شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلَّغْتُ؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليُبَلِّغْ الشاهد الغائب".

أقول: الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في موقفه بعرفة، وخطب يوم النحر في أكثر من مكان وعند جمرة العقبة، وخطب أوسط أيام التشريق وكان يلح على حرمة الدماء والأموال، لتأصل عادة سفك الدماء وسلب الأموال عند العرب، ولما يعلم بما سيجري على أمته.

4577 -

* روى الطبراني في الكبير عن عبادة بن عبد الله بن الزبير قال: كان ربيعةُ ابن أمية بن خلفٍ الجُمحيِّ وهو الذي كان يصرخُ يوم عرفة تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصرخْ، وكان صيتاً: أيُّها الناسّ أتدرون أي شهرٍ هذا فرخ فقالوا: نعمْ الشهر الحرام، قال: فإن الله عز وجل قد حرم دماءكم وأموالكم إلى أنْ تلقوا ربكم كحُرْمةِ شهركم هذا ثم قال: اصرخْ: هل تدرون أيَّ بلدٍ هذا؟ فصرخ (1). فقالوا: البلدُ الحرامُ قال: فإن دماءكُم وأموالكُم عليكم حرامٌ إلى يوم تلقونه كحرمة

4576 - أحمد (5/ 411).

مجمع الزوائد (3/ 266) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

4577 -

الطبراني "الكبير"(5/ 67).

مجمع الزوائد (3/ 270) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير مرسلاً كما تراه، ورجاله ثقات.

ص: 3121

بلدكم هذا، ثم قال: اصرخ: أيُّ يومٍ هذا فصرخَ فقالوا: هذا يومٌ حرامٌ وهذا يومُ الحجِّ الأكبر قال: فإن الله عز وجل قد حرم عليكم دماءكم إلى يوم تلقونه كحُرمةِ يومكم هذا".

4578 -

* روى أبو يعلي عن وابصة بن معبد الجهني قال: "شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس أي شهرٍ أحرمُ؟ قالوا: هذا الشهر قال: أي يومٍ أحرمُ، قالوا: هذا وهو يوم النحر قال: فأيُّ بلد أعظمُ عند الله حرمةً قالوا: هذا قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم محرمةٌ عليكم كحرمةِ يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قال الناس: نعم، فرفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم اشهدْ ثم قال: ليُبلغ الشاهدُ منكم الغائب، قال وابصةُ وإنا شهدنا وغِبْتُمْ ونُبَلِّغْكُم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".

4579 -

* روى ابن خزيمة عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فذكر الحديث، وقال: فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة، حتى إذا زاغتُ الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، فقال:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحُرْمة يومكم هذا، في بلدكم هذا. ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوعٌ تحت قدمي هاتين، ودماءُ الجاهلية موضوعةٌ، وأول دم أضعهُ، دماءنا: دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مُسترضعاً في بني سعدٍ فقتلته هُذيل. وربا الجاهلية موضوعٌ، وأولُ ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوعٌ، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يُوطين فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مُبرحٍ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم مسئولون عني ما أنتم قائلون؟ " فقالوا (1): نشهد إنكَ

4578 - أبو يعلي (3/ 163) حديث رقم (1589).

مجمع الزوائد (3/ 269، 270) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أبو يعلي، ورجاله ثقات.

4579 -

ابن خزيمة (4/ 251) كتاب المناسك، 691 - باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلاً بالأرض، وهو صحيح.

ص: 3122

قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويُنكسها إلى الناس:"اللهم اشهد، اللهم اشهد".

قال ابن خزيمة: قد بينتُ في كتاب النكاح، أن قوله: لا يُوطين فرشكم أحداً تكرهونه، إنما أراد وطء الفراش بالأقدام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لاتجلسْ على تكرمتِه إلا بإذنه" وفراشُ الرجل تكرمته ولم يردْ ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطأ الفروج.

4580 -

* روى أبو داود عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منازلنا، ففُتِّحتْ أسماعُنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يُعلمهمْ مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مُقدم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد. قال: ثم نزل الناس بعدُ".

وفي رواية (1): عن عبد الرحمن بن معاذٍ عن رجلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، ونزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا - وأشار إلى ميمنة القِبْلة - والأنصار هاهنا - وأشار إلى ميسرة القبلة - ثم قال: لينزل الناس حولهم".

أقول: فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصل في الترتيب والتنظيم، وأنه يراعى في الترتيب لذوي الفضل حقوقهم.

4581 -

* روى أبو داود عن الهِرْماس بن زيادٍ الباهلي رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبُ الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى".

4582 -

* روى أبو داود عن ابن أبي نجيحٍ رحمه الله عن أبيه، عن رجلين من بني بكرٍ قالا: "رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته،

4580 - أبو داود (2/ 198) كتاب المناسك، باب ما يذكر الإمامُ في خطبته بمنى، وإسناده حسن.

النسائي (5/ 249) 24 - كتاب مناسك الحج، 189 - باب ما ذكر في منى.

(1)

أبو داود (2/ 197) باب النزول بمنى.

4581 -

أبو داود (2/ 198) باب من قال: خطب يوم النحر، وإسناده صحيح.

4582 -

أبو داود (2/ 197) باب أي يوم يخطب بمنى، وإسناده جيد.

ص: 3123

وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمِنَى".

4583 -

* روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمر قال: كان العربُ يُحِلُّون عاماً شراً وعاماً شهرين ولا يُصيبون الحج إلا في كل ستةٍ وعشرين سنةً مرةً وهو النسيءُ الذي ذكر الله عز وجل في كتابه فلما كان عام حجَّ أبو بكر بالناس وافق ذلك العام الحج فسماه الله الحج الأكبر ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فاستقبل الناس الأهلةَ فقال رسول الله صلى الله لعيه وسلم: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض"(1).

4583 - مجمع الزوائد (7/ 29) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

ص: 3124