الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
سهم آل البيت:
5059 -
* روى البخاري عن جبير بن مطعمٍ رضي الله عنه قال: مشيتُ أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطيتَ بني المطلب وتركتنا، ونحنُ وهم بمنزلةٍ واحدةٍ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما بنو المطلب وبنو هاشمٍ شيءٌ واحدٌ".
وفي رواية (1)، فقلنا: أعطيتَ بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا - وزاد: قال جُبيرٌ - ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفلٍ شيئاً.
وقال ابن إسحاق: عبد شمسٍ وهاشمٌ والمطلب: إخوةٌ لأمٍّ، وأمهم: عاتكةُ بنت مُرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
وفي رواية (2) أبي داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسمُ لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفلٍ من الخمس شيئاً، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعطيهم رسول الله صلى الله ليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه".
وفي أخرى له (3)"أن جبير بن مطعمٍ جاء هو وعثمانُ بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقسمُ من الخمس في بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئاً، وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ"، قال جبير: ولم يقسمْ لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك الخُمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يعطيهم، قال: وكان عمر يعطيهم منه، وعثمانُ بعدهُ".
5059 - البخاري (6/ 533) 61 - كتاب المناقب، 2 - باب مناقب قريش.
(1)
البخاري (6/ 244) 57 - كتاب فرض الخمس، 17 - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام
…
إلخ.
(2)
أبو داود (3/ 145) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى.
(3)
أبو داود (3/ 145) نفس الموضع السابق.
وفي أخرى (1) له وللنسائي (2) قال: "لما كان يوم خيبر، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القُربى في نبي هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدةٌ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا وبنو المطلب لا نفترقُ في جاهلية ولا إسلامٍ، وإنما نحنُ وهم شيء واحدٌ، وشبك بين أصابعه.
5060 -
* روى أبو داود عن عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله قال: "سمعتُ علياً يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على خُمس الخمس، فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتى عمر بمال آخر حياته، فداعاني، فقال: خُذه، فقلت: لا أريده، فقال: خذه، فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال".
وفي رواية (3) قال: "اجتمعتُ أنا والعباسُ وفاطمة وزيدٌ بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحدٌ بعدك فافعلْ. قال: ففعل ذلك قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ولانيه أبوب كر، حتى إذا كانت آخر سنةٍ من سني عمر، فإنه أتاه مالٌ كثيرٌ، فعزل حقنا، ثم أرسل إلىَّ فقلت: بنا عنه العام غني، وبالمسلمين إليه حاجةٌ، فاردده عليهم فرده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحدٌ بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فأخبرته. فقال: لقد حرمتنا الغداة شيئاً لا يُرد علينا أبداً، وكان رجلاً داهيا".
قال الخطابي: الرواية "إنما بنو هاشمٍ وبنو عبد المطلب شيءٌ واحد" بشين معجمة،
(1) أبو داود (3/ 146) نفس الموضع السابق.
(2)
النسائي (7/ 130) كتاب قسم الفيء، بنحو روايات أبي داود والبخاري من طرق عدة بتغيير ألفاظها، واتفاق المعنى.
5060 -
أبو داود (3/ 146) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ف يبيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى.
(3)
أبو داود (3/ 147) نفس الموضع السابق. وهو حسن.
(داهيا) الداهي من الرجال: الفطنُ الجيدُ الرأي.