الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
-
في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:
4347 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: كانت المرأةُ في الجاهلية تطوفُ بالبيت وهي عُريانة وتقولُ: اليوم يبدو بعضهُ أو كُلُّهُ. فما بدا منه، فلا أُحِلُّه. فنزلت {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (1).
4348 -
* روى البخاري عن حميد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّنُ في الناس: "ألا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيت عُريانٌ".
قال جمهور من الفقهاء: يشترط ستر العورة في الطواف أخذاً من هذا الحديث. وقال الحنفية: ستر العورة واجب، فإن طاف وهو غير ساتر أعاد ما دام بمكة، وإن خرج من مكة لزمه دم.
-
في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:
4349 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ مكَّة، وقد وهنتْهُمْ حُمَّى يثرِبَ، فقال المشركون: إنه يقدُمُ عليكم غداً قومٌ قد وهنتهُمُ الحمى، ولقُوا منها شدةً، فجلسُوا مما يلي الحِجْرَ، وأمرَهُم النبي صلى الله عليه وسلم: أن يرْمُلُوا ثلاثة أشْواطٍ، ويمشُوا بين الرُّكْنَيْنِ، ليرى المُشْرِكون جلدهُم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحُمَّى قد وهنتهُم؟ هؤلاء أجْلَدُ من كذا وكذا".
4347 - ابن خزيمة (4/ 208) كتاب المناسك، 612 - باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت
…
إلخ، وإسناده صحيح.
(1)
(سورة الأعراف آية 31).
4348 -
البخاري (3/ 483) 25 - كتاب الحج، 67 - لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك.
4349 -
البخاري (3/ 469) 25 - كتاب الحج، 55 - باب كيف كان بدء الرَّمَل؟
مسلم (2/ 923)، 15 - كتاب الحج، 39 - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة
…
إلخ.
قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أنْ يرمُلُوا الأشواط كُلَّها: إلا الإبقاءُ عليهم.
وفي رواية (1): قال البخاري: وزاد حمادُ بنُ سلمة عن أيوب عن سعيد ابن جُبيرٍ عن ابن عباس قال: "لما قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم لعامِه الذي استأمن فيه، قال: ارمُلُوا، ليُري المشركين قوَّتَهُم، والمشركون من قِبَلِ قُعَيْقِعَان".
وفي رواية (2) مختصراً: قال ابن عباسٍ: "إنما سعى رسول الله صلى الله علي وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليُريَ المشركين قُوَّتَهُ".
وفي رواية لأبي داود (3)"إنَّ هؤلاء أجْلَدُ مِنَّا".
وفي أخرى (4)"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اضْطبعَ، فاستلم وكبَّر، ثم رمَلَ ثلاثة أطوافٍ، فكانوا إذا بلغوا الرُّكْنَ اليمانيَّ، وتغيبوا عن قريش، مشوا، ثم يطلعُون عليهم يرملون، فتقول قريشٌ: كأنهم الغِزْلانُ. قال ابن عباس: فكانت سُنَّةً".
4350 -
* روى أحمد عن ابن عباسٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مرَّ الظهران في عمرتِهِ
(1) البخاري (7/ 508، 509) 64 - كتاب المغازي، 43 - باب عمرة القضاء.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
أبو داود (2/ 178) كتاب المناسك، باب في الرمل.
(4)
أبو داود: نفس الموضع السابق ص 179.
(وهنتهُمْ): أي أضعفتهم ووعكتهم.
(أن يرمُلوا) الرملُ: سُرعة المشي والهرولة.
(أشواط): جمع شوط. والمراد به: المرة الواحدة من الطواف بالبيت.
(جلدهم) الجلدْ: القوة والصبر.
(أطواف) جمع طوْف والطوْفُ: مصدر طُفْتُ بالبيت أطوفُ به طوفاً وطوافاً.
(استأمن) الرجل: طلب الأمان.
(اضطبع) الاضطباعُ المأمور به في الطواف: هو أن تُدخل الرداء من تحت إبطك الأيمن وتجمع طرفيه على عاتقك الأيسر فيبدو منكبُك الأيمن ويتغطى الأيسر. وسُمِّيَ بذلك: لإبداء الضبعين، وهما العضُدان ما تحت الإبط.
"إلا الإبقاء عليهم" بكسر الهمزة، وبالباء الموحدة والمد: أي الرفق بهم. يقال: أبقيت عليه إبقاءاً: إذا رحمته، وأشفقت عليه والاسم: البقيا: نهاية. [م].
(قعيقعان) على وزن: زعيفران: جبل بمكة، وجهه إلى أبي قبيس.
4350 -
أحمد (1/ 350). =
بلغَ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قُريشاً تقول: ما يتباعثون من العَجْفِ، فقال أصحابُه: لو انتحرْنا منْ ظهرنا فأكلْنا منْ لحْمِهِ وحسوْنا من مرقِه لأصبحنا غداً حين ندْخُل على القوم وبنا جَمامةً. قال: لا تفعلوا ولكن اجمعُوا لي منْ أزوادِكُم، فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلُوا حتى تولَّوْا وحثا كُلُّ واحدٍ منهم في جرابِه ثمَّ أقْبَل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدتْ قريشٌ نحو الحِجْرِ فاضطبع بردائه ثم قال: لا يرى القومُ فيكم غميزة فاستلم الرُّكْن ثم دخل حتى إذا تغيب بالرُّكن اليماني مشى إلى الرُّكْنِ الأسود فقالت قريشٌ ما يرضون بالمشي أما إنهم لينقِزون نقْزَ الظِّباء ففعل ذلك ثلاثة أشواطٍ فكانت سُنَّةً، قال أبو الطُّفيل فأخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعَلَ ذلك في حجَّةِ الوداعِ".
4351 -
* روى مسلم عن أبي الطُّفَيلِ رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس: "أرأيْتَ هذا الرَّمَلَ بالبيتِ ثلاثة أطوافٍ، ومشيّ أربعةِ أطواف: أسْنُّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنة، قال: فقال: صدقوا وكذبوا، قال: قلتُ: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مكة، فقال المشركون: إن محمداً وأصحابه لا يستطيعون أني طوفوا بالبيت من الهُزالِ، وكانوا يحسُدونه، قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يرمُلوا ثلاثاً، ويمشُوا أربعاً، قال: قلت له: أخبرني عن الطوافِ بين الصفا والمروة راكباً: أسُنةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنة، قال: صدقوا وكذبوا، قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثُرَ عليه الناسُ، يقولون: هذا محمدٌ، هذا محمدٌ، حتى خرج العواتِقُ من البيوت، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُضْرَبُ الناس بين يديه، فلما كثُر عليه ركب، والمشيُ والسعيُ أفضلُ".
وفي رواية أبي داود (1) قال: قلت لابن عباس: "يزعُم قومُك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رملَ بالبيت، وأن ذلك سُنةٌ؟ قال: صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا، وما كذبوا؟ قال: صدقوا: قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا: ليس بسُنةٍ، إنَّ قريشاً قالت - زمن
= مجمع الزوائد (3/ 278) وقال الهيثمي: رواه أحمد، وهو في الصحيح باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(العجف): الهزال والضعف. (جمامة): راحة وشبع وري.
4351 -
مسلم (3/ 921، 922) 15 - كتاب الحج، 39 - باب إستحباب الرمل في الطواف والعمرة
…
(1)
أبو داود (2/ 177، 178) كتاب المناسك، باب في الرمل.
الحديبية: دعوا محمداً وأصحابهُ، حتى يموتُوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيؤوا من العامِ المقبلِ، فيقيموا بمكةَ ثلاثة أيامِ. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشركون من قِبَلِ قُعَيْقِعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارْمُلُوا بالبيتِ ثلاثاً، وليس بسنةٍ، قلت: يزعُم قومُك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيرٍ، وأن ذلك سُنة؟ قال: صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا، وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد طاف رسول الله بين الصفا والمروة على بعيرٍ، وكذبوا، ليست بسُنةٍ: كان الناسُ لا يُدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُضْرَبُون عنه، فطاف على بعيرٍ ليسمعوا كلامه، وليروا مكانه، ولا تناله أيديهم".
4352 -
* روى مالك في الموطأ عن: جابرٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رمَلَ الثلاثة الأطواف من الحجرِ إلى الحجر".
4353 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدُم مكة: إذا استلم الرُّكن الأسود، أول ما يطوف: يخُبُّ ثلاثةَ أطوافٍ من السبْعِ"(1).
= (النغفُ) جمع نغفة، وهي الدُّودة البيضاء التي تكون في أنف الغنم والإبل.
(صدقوا وكبوا): قال النووي في شرح مسلم: يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم: إنه سنة مقصودة متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرار السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار وقد زال ذلك في المعنى، هذا معنى كلام ابن عباس، وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه، وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم من بعدهم فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع، فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة، ويصح طوافه ولا دم عليه.
(العواتق) جمع عاتق، وهي البكر البالغة، المقاربة للبلوغ. وقيل: التي لم تتزوج، سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة، قاله النووي [م].
4352 -
الموطأ (1/ 364) 20 - كتب الحج، 34 - باب الرمل في الطواف.
مسلم (2/ 921) 15 - كتاب الحج، 39 - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة
…
إلخ.
الترمذي (3/ 212) 7 - كتاب الحج، 34 - باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر.
النسائي (5/ 230) 24 - كتاب مناسك الحج، 154 - باب الرَّمل من الحجر إلى الحجر.
4353 -
البخاري (3/ 470) 25 - كتاب الحج، 56 - باب استلام الحجر الأسود
…
إلخ.
مسلم (2/ 920، 921) 15 - كتاب الحج، 39 - باب استحباب الرمل في الطواف
…
إلخ.