الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
تقليد الهدي:
هو أن يعلق في عنق الهدي قلادة مضفورة من حبل أو غيره ويعلق بها نعلان أو نعل.
و
الإشعار:
أن يشق سنام البدنة اليمن عند الشافعية والحنابلة، أو الأيسر عند المالكية، والتقليد هو المستحب بالاتفاق، أما الإشعار فمختلف فيه، فقال الحنفية: الإشعار مكروه لأنه مثلة، ولا يجب.
التعريف بالهدايا: وهو إحضارها عرفة، فإن عرَّف بهدي المتعة والقرآن والتطوع فحسن، ويقلد هدي التطوع والمتعة والقرآن إذا كان من الإبل والبقر لأنه دم نسك، فيليق به الإظهار والشهرة، تعظيماً لشعائر الإسلام، وأما الغنم فلا يقلد، وكل ما يقلد يخرج به إلى عرفات، ومالا فلا.
وقال المالكية: يستحب تقليد الهدي وإشعاره وتجليله، والإشعار والتقليد والتحليل كله في الإبل، وأما البقر فتقلد وتشعر ولا تحلل وأما الغنم فلا تقلد ولا تشعر ولا تحلل.
وقال الشافعية: إن ساق هدياً تطوعاً أو منذوراً، فإن كان بدنة، أو بقرة استحب له أن يقلدها نعلين لهما قيمة ليتصدق بهما، وأن يشعرها أيضاً، وإن ساق غنماً قلدها خُرَبَ القُرَب: وهي عراها وآذانها ولا يشعرها، ويكون تقليد الجميع والإشعار وهي مستقبلة القبلة، والبدنة باركة، وإذا قلد النعم وأشعرها، لم تصر هدياً واجباً، على المذهب الصحيح المشهور، وقال الحنابلة كالشافعية: يسن التقليد للهدي سواء أكان إبلاً أو بقراً أو غنماً، ويسن إشعار الإبل والبقر.
وقال الحنفية: من ساق هدياً فعطب- أي هلك - فإن كان تطوعاً فليس عليه غيره، وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غير مقامه، وإن أصابه عيب كبير، أقام غيره مقامه، وإذا عطبت البدنة في الطريق: فإن كان تطوعاً نحرها، وصبغ نعلها بدمها، وضرب بقلادتها المصبوغة بدمها صفحتها، ولم يأكل منها صاحبها ولا غيره من الأغنياء، ليعلم الناس أنه هدي، فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء، وإن كانت البدنة واجبة، أقام غيرها مقامها، وصنع بها ما شاء لأنها ملكه كسائر أملاكه، قال المالكية: إذا عطب هدي التطوع قبل محله، ينحره ويخلي بينه وبين الناس، ولا يأكل منه، فإن أكل منه، فعليه بدله، وأما ولد الهدي المولود: فإن ولد قبل التقليد فيستحب نحره، وإن ولد بعد التقليد أو
الإشعار، فيجب حمله إلى مكة على غير أمه إن لم يمكن سوقه، وكذلك قال الشافعية: إن عطب الهدي وخاف أن يهلك، نحره وغمس نعله التي قلده إياها في دمه، وضرب به صفحته تركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، فإن كان تطوعاً فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام لغيره، وتركه وغير ذلك، وإن كان منذوراً: لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه ولا يجوز للمهدي ولا للسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه بلا خلاف، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه بلا خلاف، ويجوز للفقراء من يغر رفقة صاحب الهدي الأكل منه بالإجماع، وإذا تلق المهدي الهدي لزمه على المذهب ضمانه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله وإن أتلف الهدي أجنبي وجبت عليه القيمة ويشتري بها المثل، وإذا اشترى هدياً ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيباً لم يجز له رده بالعيب لأنه تعلق به حق الله تعالى فلا يجوز إبطاله وإذا تلف الهدي قبل بلوغ المنسك أو بعده وقبل التمكن من ذبحه فلا شيء عليه لأنه أمانة لم يفرط فيها، وإن ذبح الهدي أجنبي بغير إذن صاحبه، أجزأه عن النذر لأن ذبحه لا يحتاج إلى قصده، ويلزم الذابح أرش نقصه، وإذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوع بهما، فالولد ملك لصاحبه كالأم، يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم، وأما ولد المنذور فيتبع الأم بلا خلاف، ومذهب الحنابلة كالشافعية إجمالاً.
[فتح القدير (2/ 321 فما بعده)، اللباب شرح الكتاب (1/ 215 - 220)، الشرح الصغير (2/ 119 - 129)، المهذب (1/ 235 - 227)، المغني (3/ 470 فما بعد و 3/ 543 - 554)، الفقه الإسلامي (3/ 295 فما بعد)].