الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- إن اشترى فقير شاة بنية الأضحية، صارت واجبة، لأن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه، يجري مجرى الإيجاب، وهو النذر بالتضحية عرفاً.
- إن ولدت الأضحية ولداً يذبح ولدها مع الأم، وإن باعه يتصدق بثمنه، لأن الأم تعينت للأضحية.
- يجوز عند الجمهور الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، فيصح اشتراك سبعة في بقرة أو ناقة إذا ساهم كل واحد منهم بالسبع، ولا يصح أكثر من سبعة وله المساهمة بأقل من سبع.
- يشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف بها: نية الأضحية، فلا تجزئ الأضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة بدوننية.
- اشترط الحنفية أن لا يشارك المضحي فيما يصح فيه الشركة من لا يريد القربة رأساً، وإنما أراد اللحم، فلو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريد القربة إلا واحداً منهم يريد اللحم، لا تجزئ الأضحية عن الجميع، لأن القربة في إراقة الدم وذلك لا يتجزأ، لأنها فعل أو ذبح واحد.
- اتفق العلماء على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس، لأنه هو السُّنة.
- قال الحنفية: إن ضلت الشاة أو سرقت، فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهما، وإن ذبح الأولى جاز، وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر.
- إذا أخطأ الناس في تعيين يوم العيد، فصلوا وضحوا، ثم بان لهم أنه يوم عرفة، أجزأتهم الصلاة والتضحية عند الحنفية، لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ، فيحكم بالجواز صيانة لجمع المسلمين.
- إذا وجبت الأضحية بإيجاب صاحبها، فضلت أو سرقت بغير تفريط منه، فلا ضمان
عليه عند الحنابلة لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها سواء أكان في زمن الذبح أو فيما بعده.
- إذا أوجب المرء أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، ذبحها وأجزأته عند غير الحنفية.
- إن عين الشخص أضحية، فذبحها فضولي غيره بغير إذنه، أجزأت ن صاحبها ولا ضمان عليه.
- يحرم بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد شرائها، واجبة كانت أو تطوعاً.
-لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أو شيئاً منها كأجرة للذبح، فإن أعطي شيئاً من الأضحية لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها.