الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
النهي عن النهبة:
5094 -
* روى أبو داود عن عاصم بن كُليبٍ رحمه الله عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجةٌ شديدةٌ، وجهدٌ، فأصابوا غنماً، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرملُ اللحم بالتراب، ثم قال: إن النُّهبةَ ليستَ بأحل من الميتة - أو إن الميتة ليست بأحل من النُّهبة- الشكُّ من هنادٍ وهو ابن السريِّ.
5095 -
* روى الطبراني عن ابن عباس قال: "انتهب الناسُ غنماً فذبحوها ثم جعلوا يطبخونها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقُدور فأُكفئتْ وقال: إن النُّهبة لا تحِلُّ".
5096 -
* روى أحمد عن أبي ليلى قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر فلما انهزموا وقعنا في رحالهم فأخذ الناس ما وجدوا من خرفٍ فلم يكنْ أٍرع من أن فارت القدور فأكفئتْ وقسم بيننا فجعل لكل عشرةٍ شاةً".
5097 -
* روى أحمد عن رجلٍ من بني ليثٍ قال: أسرني أصحاب رسول الله صلى الله علي هوسلم فكنت معهم فأصابوا غنماً فانتهبوها فطبخوها قال: قسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن النُّهبى أو النُّهبة لا تصلح فأكفؤوا القدور"(1).
5094 - أبو داود (3/ 66) كتاب الجاد، باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو وإسناده جيد.
(جهد) الجهد بالفتح: المشقة، وبالضم: الطاقة.
(فأكفأ) أكفأ القدر: إذا قلبها وكبها.
(يرمل) رملتُ اللحم: أي مرغته في الرمل.
(النهبة) ماي سلب ويؤخذ من الغنيمة قبل قسمتا.
5095 -
مجمع الزوائد (5/ 337) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
الطبراني - الكبير- (11/ 358).
5096 -
أحمد (4/ 348).
أبو يعلي (2/ 230).
مجمع الزوائد (5/ 337) وقال الهيثمي: رواه أحمد الطبراني في الكبير والأوسط باختصار النهبة وإكفاء القدور وكذلك أبو يعلي ورجال أحمد رجال الصحيح.
5097 -
أحمد (5/ 367).
مجمع الزوائد (5/ 337) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
5098 -
* روى الترمذي عن رافع بن خديجٍ رضي الله عنه قال: "كُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فتقدم سرعان الناس، فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئتْ، ثم قسم بينهم، فعدل بعيراً بعشر شياهٍ".
قال الحافظ في (الفتح: 9/ 539): وقد اختلف في هذا المكان في شيئين. أحدهما: سبب الإراقة. والثاني: هل أتلف اللحم أم لا؟ أما الأول، فقال عياض: كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، إلا بعد القسمة، وأن محل جواز ذلك قبل القسمة، إما هو ما داموا في الحرب، قال: ويُحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة. وأما الثاني، فقال النوي: المأمور به من إراقة القدور، إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم، أما اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه أمر بإتلافه، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا من مال الغانمين، وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، فإن منهم من لم يطبخ، ومنهم المستحقون للخمس. فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه، فيجب تأويله على وفق القواعد ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه، لإمكان تداركه بالغسل، لأن الياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل، لو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك، لم يكن فيه كبير زجر، لأن الذي يخص الاحد منهم نزر يسير، فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها، وشهوتهم لها، أبلغ في الزجر.
قوله (فعدل بعيراً بعشر شياه):
قال الحافظ: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذا ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه (1)، لأن ذلك هو
5098 - الترمذي (4/ 153) 22 - كتاب السير، 40 - باب ما جاء في كراهية النهبة، وهو طرفٌ من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم تاماً.
(فاطبخوا) افتعلوا من الطبخ، فأدغمت التاء في الطاء.
الغالب في قليل قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما هذه القسمة، فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل البقر، كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة، وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا، والذي يتحرر في هذا الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها، ويحتمل إذا كانت الواقعة تعددت أن كون القصة التي ذكرها ابن عباس، أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ، والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً، فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخاه من وقعت في سهمه، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشاة عن العادة، والله أعلم.
5099 -
* روى أبو داود عن أبي لبيد رحمه الله قال: "كُنا مع عبد الرحمن ابن سمُرة بكابُل، فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام خطيباً، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النُّهبى، فردُّوا ما أخذوا، فقسمهُ بينهمْ".
5100 -
* روى أحمد عن أبي هريرة قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوراً فانتهبها الناس فنادى مناديه: إن الله ورسوله ينهاكم عن النُّهبة، فجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم".
5101 -
* روى البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن المُثلةِ والنُّهْبى"(1).
5099 - أبو داود (3/ 66) كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو.
وإسناده صحيح.
5100 -
أحمد (2/ 352)
مجمع الزوائد (5/ 336) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
5101 -
البخاري (5/ 119) 46 - كتاب المظالم، 30 - باب النهبى بغير إذن صاحبه. وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(النهبى) النهبة: المنهوب والنهبى: اسم ما أنهب من الأشياء.
(المثلة) التمثيل بالحيوان من قطع أحد أطرافه وغيره.
5102 -
* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه سولم قال: "من انتهب فليس منا".
5103 -
* روى أبو داود عن عمران بن حُصينٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنبَ في الرهان".
وأخرجه الترمذي (1) بزيادة، وهذا لفظه، قال:"لا جلب، ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً فليس منا" وأخرجه النسائي (2)، ولم يذكر النهبة، وآخر حديثه "الإسلام".
أقول: هذه النصوص التي مرت معنا في هذا الفصل على أنواع: فمنا ماله علاقة بالغنائم ومنها ماله علاقة بالفيء، ومنها ماله علاقة في السياسة المالية ببيت مال المسلمين، ومنها ماله علاقة بالنفل، ومنها ماله علاقة بسم ذوي القربى سرداً لأن المجتهد لا يغيب عنه أن يضع كلاً منها في محله، وشرحها يأخذ حيزاً كبيراً أكثر من الذي يحتمله هذا الكتاب.
5102 - الترمذي (4/ 154) 22 - كتاب السير، 40 - باب ما جاء في كراهية النُّهبة.
إسناده صحيح. ورواه أحمد وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
(ليس منا) أي ليس من المطيعين لأمرنا، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام.
5103 -
أبو داود (3/ 30) كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق.
(1)
الترمذي (3/ 431) 9 - كتاب النكاح، 30 - باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار.
(2)
النسائي (6/ 111) 26 - كتاب النكاح، 60 - باب الشغار.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.
(لا جلب) جلب على فرسه يجلبُ جلباً: إذا صاح من خلفه يحثه على السبق، وأجلبْ مثله. "ولا جنب" الجنبُ: أن يجنب فرساً آخر معه، فإذا قصر المركوب ركب المجنوب.
(شغار) نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما، إنما بُضع كل واحدة صداق الأخرى.
(المراهنةُ) المخاطرة، راهنت فلاناً: إذا خاطرته على شيء.