المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ النهي عن النهبة: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٧

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفيالطواف وأنواعه

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

- ‌ في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:

- ‌ في استلام الحجر:

- ‌ في الاضطباع:

- ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

- ‌ في استلام الركن بمحجن:

- ‌ في تقبيل الحجر الأسود:

- ‌ في فضل الطواف واستلام الركنين:

- ‌ في ركعتي الطواف:

- ‌ في القراءة والذكر في ركعتي الطواف:

- ‌ ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

- ‌ في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

- ‌ في الكلام في الطواف:

- ‌ في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:

- ‌ طواف الإقامة:

- ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

- ‌ طواف النساء مع الرجال:

- ‌ في الطواف من وراء الحِجْر:

- ‌ في فضل الحجر الأسود:

- ‌ في العمل في الطواف:

- ‌ في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة:

- ‌ في ما يفعل إذا دخل الكعبة:

- ‌ في أن الحِجر من الكعبة:

- ‌الباب التاسعفي السعي بين الصفا والمروة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ وجوب السعي وأنه من شعائر الله:

- ‌ البدء بالصفا في السعي:

- ‌ في أذكار وأعمال السعي:

- ‌ المشي في السعي والرمل بين الميلين:

- ‌الباب العاشرفي الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ التلبية بجمعٍ:

- ‌ في الصلاة في منى التروية:

- ‌ في الذهاب من منى إلى عرفة:

- ‌ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ حدود عرفة:

- ‌ الوقوف على الدابة بعرفة:

- ‌ وقت الوقوف بعرفة:

- ‌ في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة:

- ‌ الدعاء في عرفات:

- ‌ في فضل عرفة:

- ‌ في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك:

- ‌ الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها:

- ‌ السير في الدفع إلى المزدلفة:

- ‌ السكينة عند الإفاضة:

- ‌ من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر:

- ‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

- ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

- ‌الباب الحادي عشرفي رمي جمرة العقبة يوم النحروفي رمي الجمار بعد ذلك

- ‌عرض إجمالي

- ‌رمي الجمار لغة:

- ‌حكمته:

- ‌وجوب الرمي والإنابةُ فيه:

- ‌وقت الرمي:

- ‌مكان الرمي:

- ‌شروط الرمي:

- ‌مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌كيفية الرمي وسننه:

- ‌حكم تأخير الرمي عن وقته:

- ‌ورمي الجمار يكون في أربعة أيام:

- ‌النصوص

- ‌ مناسك إبراهيم عليه السلام:

- ‌ في وقت الرمي:

- ‌ كيف يأتي الجمار:

- ‌في وصف الجمار:

- ‌ عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمي:

- ‌ جمرة العقبة

- ‌ ما يقول عند رمي الجمار:

- ‌الباب الثاني عشرفي الحلق والتقصير للحج والعمرةوفي التحلل الأصغر والأكبر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الحلق والتقصير:

- ‌ مقدار الواجب:

- ‌ زمان الحلق ومكانه:

- ‌ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه:

- ‌النصوص

- ‌ في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:

- ‌ في الأخذ من اللحية والشارب:

- ‌ ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم:

- ‌ سنة النساء التقصير:

- ‌ فضل التحليق:

- ‌ ماذا يحل بالتحلل الأصغر:

- ‌ متى يتم التحلل الأكبر:

- ‌الباب الثالث عشرفي ترتيب أفعال يوم النحر

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الرابع عشرفي المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الخامس عشرفي التكبير في أيام التشريق وما قبلها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من كلام الفقهاء في خطب الحج:

- ‌الباب السابع عشرفي التحصيب

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب الثامن عشرفي عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته

- ‌الباب التاسع عشرفي معالم من مسيره عليه الصلاة والسلاممن المدينة وإليها

- ‌الباب العشرونفي الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون

- ‌عرض إجمالي

- ‌العبادات ثلاثة أنواع:

- ‌أ- عبادات مالية محضة:

- ‌ب- عبادة بدنية محضة:

- ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

- ‌الباب الحادي والعشرونفي الهدي

- ‌عرض إجمالي

- ‌الهدي في اللغة:

- ‌الهدي نوعان:

- ‌الهدي الواجب نوعان:

- ‌شروط هدي التمتع:

- ‌تقليد الهدي:

- ‌الإشعار:

- ‌النصوص

- ‌ اختيار الهدي:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما يسن في الهدي وما لا يسن:

- ‌ ركوب البُدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً:

- ‌ التقليد والإشعار للهدي:

- ‌ تجليل البُدْن:

- ‌ عن كم تجزيء البقرة والبدنة:

- ‌ مكان نحرها:

- ‌ النحر عن الغير:

- ‌ ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق:

- ‌ ذبح ولد الهدي معه:

- ‌ الأكل من لحوم الهدي:

- ‌ لا يعطى الجزار من البدن:

- ‌الباب الثاني والعشرونفي الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع

- ‌العرض الإجمالي

- ‌ الأضحية:

- ‌الفصل الأولفي الأضاحي

- ‌ في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ فضل الأضحية:

- ‌ هل هي واجبة

- ‌ ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:

- ‌ وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:

- ‌ مدة أيام النحر للأضحية:

- ‌ كم سن الأضحية

- ‌ ما لا يجوز في الأضاحي:

- ‌ عمن تجزئ الأضحية

- ‌ جواز الأكل من الأضحية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي العقيقة

- ‌مقدمة

- ‌ استحباب العقيقة:

- ‌ مقدارها:

- ‌الفصل الثالثفي الفرع والعتيرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌خاتمة

- ‌الجزء الثامنفي الجهاد وما يتعلق به

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

- ‌يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط:

- ‌ ثانياً: هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال

- ‌ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

- ‌1 - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب:

- ‌2 - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة:

- ‌3 - الحيلة والخداع في الحرب:

- ‌4 - هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب

- ‌ رابعاً: وسائل إنهاء الحرب:

- ‌1 - الدخول في الإسلام:

- ‌2 - إعطاء الأمان:

- ‌شروط الأمان:

- ‌حكم الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌3 - الهدنة:

- ‌الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌الذمة والجزية:

- ‌الذمة في اللغة:

- ‌صيغة العقد:

- ‌شروط العقد ثلاثة:

- ‌ ولأهل الذمة حقوق هي:

- ‌5 - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال

- ‌ خامساً: أثر الحرب:

- ‌1 - في أموال العدو:

- ‌1 - النفل في اللغة:

- ‌2 - الفيء في اللغة:

- ‌3 - الغنيمة في اللغة:

- ‌2 - أثر الحرب في أشخاص العدو وأساراه وسباياه:

- ‌الأسرى:

- ‌حكم السبي:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌ سادسا: حكم استيلاء الكفار:

- ‌خاتمة العرض

- ‌الفصل الأولفي فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌ فضل الرباط في سبيل الله:

- ‌ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

- ‌ أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً:

- ‌ الخارج في سبيل الله ضامن على الله:

- ‌ تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتل ثم يحي ثلاثاً لما للشهادة من أجر:

- ‌ ما جاء فيمن جرح أو كُلِمَ في سبيل الله:

- ‌ مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت:

- ‌ بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل:

- ‌ بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه:

- ‌ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم:

- ‌ بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار:

- ‌ الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة:

- ‌ الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌ أجر من رمى بسهم في سبيل الله:

- ‌ عون الله للمجاهد:

- ‌ أجر القافل من الغزو:

- ‌ من كان كافراً ثم أسلم فاستشهد:

- ‌ أجر من احتبس فرساً- أو ما في معناها - في سبيل الله:

- ‌ فضل مقام الرجل في الصف:

- ‌ فضل دم يهراق في سبيل الله:

- ‌ المجاهد مظنة محبة الله:

- ‌ الحثُّ على مجاهدة النفس:

- ‌الفصل الثانيفي وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابهوبعض أحكامه وأسباب تتعلق به

- ‌ الأمر بالجهاد:

- ‌ من لم يغزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:

- ‌ الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌ الإخلاص في الجهاد:

- ‌ الثبات في الصف:

- ‌ الفخر في المعركة لإرهاب العدو:

- ‌ الذكر في المعركة:

- ‌ الخدعة في الحرب:

- ‌ الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب:

- ‌ الجهاد بإذن الأبوين:

- ‌ إلقاء الرعب في قلوب العدو:

- ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

- ‌ جواز تبييت العدو:

- ‌ سن القتال:

- ‌ أوقات القتال المندوبة:

- ‌ مخاطبة العدو قبل القتال:

- ‌ في استشارة عمر للهرمزان:

- ‌ أجر من خلف المقاتل في أهله:

- ‌ الفرار من المعركة:

- ‌ مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:

- ‌ في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:

- ‌ حرمة نساء المجاهدين:

- ‌ الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد:

- ‌أجر الجهاد على النية الصادقة:

- ‌ فيمن يسلمون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه:

- ‌ المن على الأسرى:

- ‌ فداء الأسرى:

- ‌ قتل الأسير:

- ‌ السكينة عند الفزع والقتال:

- ‌ الشعار في المعركة:

- ‌ الراية في المعركة:

- ‌ خير السرايا والجيوش:

- ‌ الإقامة في أرض العدو:

- ‌ بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئاً فلا يفقد ملكيته:

- ‌ أجر من جهز غازياً:

- ‌ حز رأس العدو:

- ‌ طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه:

- ‌ القتال في الأشهر الحرم:

- ‌ النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال:

- ‌ تأمين الرسل:

- ‌ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم:

- ‌ الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة:

- ‌ في بعث العيون:

- ‌ في قتل جواسيس العدو:

- ‌ في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر:

- ‌الفصل الثالثفي فضل الشهادة والشهداء وأنواعالشهداء وبعض أحكامهم

- ‌ فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد لهم من النعيم والرزق:

- ‌ تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة:

- ‌ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:

- ‌ ما أعد الله للشهيد من خصال:

- ‌ شفاعة الشهيد في سبعين من أهله:

- ‌ مراتب الشهداء عند ربهم:

- ‌ عصمة الشهيد من فتنة القبر:

- ‌ ما يجد الشهيد من مس القتل:

- ‌ الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:

- ‌ أنواع الشهداء:

- ‌ من أحكام الشهداء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعالفروسية والرمي وذكر الخيل

- ‌ الحث على إجادة الفروسية والرمي:

- ‌ أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:

- ‌الفصل الخامسفي الأمان والهدنة والجزيةونقض العهد والغدر

- ‌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ صلح النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم:

- ‌ الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

- ‌ بيان أنه يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌ في الجزية:

- ‌ في الغدر:

- ‌الفصل السادسالغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي صلى الله عليه وسلموالخمس والغلول والنهبة

- ‌ في الأنفال:

- ‌ في الخُمس:

- ‌ في تقسيم الغنائم:

- ‌ في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:

- ‌ في الصفي:

- ‌ سهم آل البيت:

- ‌ في الفيء:

- ‌ العطاء من بيت مال المسلمين:

- ‌ في عطاء المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في أن سلب المقتول لقاتله:

- ‌ في الغلول والتحذير منه:

- ‌ النهي عن النهبة:

- ‌خاتمة جزء الجهاد

- ‌خاتمة هذا القسم

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصاد في الأعمال

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ النهي عن النهبة:

-‌

‌ النهي عن النهبة:

5094 -

* روى أبو داود عن عاصم بن كُليبٍ رحمه الله عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجةٌ شديدةٌ، وجهدٌ، فأصابوا غنماً، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرملُ اللحم بالتراب، ثم قال: إن النُّهبةَ ليستَ بأحل من الميتة - أو إن الميتة ليست بأحل من النُّهبة- الشكُّ من هنادٍ وهو ابن السريِّ.

5095 -

* روى الطبراني عن ابن عباس قال: "انتهب الناسُ غنماً فذبحوها ثم جعلوا يطبخونها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقُدور فأُكفئتْ وقال: إن النُّهبة لا تحِلُّ".

5096 -

* روى أحمد عن أبي ليلى قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر فلما انهزموا وقعنا في رحالهم فأخذ الناس ما وجدوا من خرفٍ فلم يكنْ أٍرع من أن فارت القدور فأكفئتْ وقسم بيننا فجعل لكل عشرةٍ شاةً".

5097 -

* روى أحمد عن رجلٍ من بني ليثٍ قال: أسرني أصحاب رسول الله صلى الله علي هوسلم فكنت معهم فأصابوا غنماً فانتهبوها فطبخوها قال: قسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن النُّهبى أو النُّهبة لا تصلح فأكفؤوا القدور"(1).

5094 - أبو داود (3/ 66) كتاب الجاد، باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو وإسناده جيد.

(جهد) الجهد بالفتح: المشقة، وبالضم: الطاقة.

(فأكفأ) أكفأ القدر: إذا قلبها وكبها.

(يرمل) رملتُ اللحم: أي مرغته في الرمل.

(النهبة) ماي سلب ويؤخذ من الغنيمة قبل قسمتا.

5095 -

مجمع الزوائد (5/ 337) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

الطبراني - الكبير- (11/ 358).

5096 -

أحمد (4/ 348).

أبو يعلي (2/ 230).

مجمع الزوائد (5/ 337) وقال الهيثمي: رواه أحمد الطبراني في الكبير والأوسط باختصار النهبة وإكفاء القدور وكذلك أبو يعلي ورجال أحمد رجال الصحيح.

5097 -

أحمد (5/ 367).

مجمع الزوائد (5/ 337) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

ص: 3408

5098 -

* روى الترمذي عن رافع بن خديجٍ رضي الله عنه قال: "كُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فتقدم سرعان الناس، فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئتْ، ثم قسم بينهم، فعدل بعيراً بعشر شياهٍ".

قال الحافظ في (الفتح: 9/ 539): وقد اختلف في هذا المكان في شيئين. أحدهما: سبب الإراقة. والثاني: هل أتلف اللحم أم لا؟ أما الأول، فقال عياض: كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، إلا بعد القسمة، وأن محل جواز ذلك قبل القسمة، إما هو ما داموا في الحرب، قال: ويُحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة. وأما الثاني، فقال النوي: المأمور به من إراقة القدور، إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم، أما اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه أمر بإتلافه، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا من مال الغانمين، وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، فإن منهم من لم يطبخ، ومنهم المستحقون للخمس. فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه، فيجب تأويله على وفق القواعد ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه، لإمكان تداركه بالغسل، لأن الياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل، لو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك، لم يكن فيه كبير زجر، لأن الذي يخص الاحد منهم نزر يسير، فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها، وشهوتهم لها، أبلغ في الزجر.

قوله (فعدل بعيراً بعشر شياه):

قال الحافظ: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذا ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه (1)، لأن ذلك هو

5098 - الترمذي (4/ 153) 22 - كتاب السير، 40 - باب ما جاء في كراهية النهبة، وهو طرفٌ من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم تاماً.

(فاطبخوا) افتعلوا من الطبخ، فأدغمت التاء في الطاء.

ص: 3409

الغالب في قليل قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما هذه القسمة، فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل البقر، كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة، وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا، والذي يتحرر في هذا الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها، ويحتمل إذا كانت الواقعة تعددت أن كون القصة التي ذكرها ابن عباس، أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ، والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً، فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخاه من وقعت في سهمه، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشاة عن العادة، والله أعلم.

5099 -

* روى أبو داود عن أبي لبيد رحمه الله قال: "كُنا مع عبد الرحمن ابن سمُرة بكابُل، فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام خطيباً، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النُّهبى، فردُّوا ما أخذوا، فقسمهُ بينهمْ".

5100 -

* روى أحمد عن أبي هريرة قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوراً فانتهبها الناس فنادى مناديه: إن الله ورسوله ينهاكم عن النُّهبة، فجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم".

5101 -

* روى البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن المُثلةِ والنُّهْبى"(1).

5099 - أبو داود (3/ 66) كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو.

وإسناده صحيح.

5100 -

أحمد (2/ 352)

مجمع الزوائد (5/ 336) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

5101 -

البخاري (5/ 119) 46 - كتاب المظالم، 30 - باب النهبى بغير إذن صاحبه. وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(النهبى) النهبة: المنهوب والنهبى: اسم ما أنهب من الأشياء.

(المثلة) التمثيل بالحيوان من قطع أحد أطرافه وغيره.

ص: 3410

5102 -

* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه سولم قال: "من انتهب فليس منا".

5103 -

* روى أبو داود عن عمران بن حُصينٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنبَ في الرهان".

وأخرجه الترمذي (1) بزيادة، وهذا لفظه، قال:"لا جلب، ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً فليس منا" وأخرجه النسائي (2)، ولم يذكر النهبة، وآخر حديثه "الإسلام".

أقول: هذه النصوص التي مرت معنا في هذا الفصل على أنواع: فمنا ماله علاقة بالغنائم ومنها ماله علاقة بالفيء، ومنها ماله علاقة في السياسة المالية ببيت مال المسلمين، ومنها ماله علاقة بالنفل، ومنها ماله علاقة بسم ذوي القربى سرداً لأن المجتهد لا يغيب عنه أن يضع كلاً منها في محله، وشرحها يأخذ حيزاً كبيراً أكثر من الذي يحتمله هذا الكتاب.

5102 - الترمذي (4/ 154) 22 - كتاب السير، 40 - باب ما جاء في كراهية النُّهبة.

إسناده صحيح. ورواه أحمد وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

(ليس منا) أي ليس من المطيعين لأمرنا، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام.

5103 -

أبو داود (3/ 30) كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق.

(1)

الترمذي (3/ 431) 9 - كتاب النكاح، 30 - باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار.

(2)

النسائي (6/ 111) 26 - كتاب النكاح، 60 - باب الشغار.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.

(لا جلب) جلب على فرسه يجلبُ جلباً: إذا صاح من خلفه يحثه على السبق، وأجلبْ مثله. "ولا جنب" الجنبُ: أن يجنب فرساً آخر معه، فإذا قصر المركوب ركب المجنوب.

(شغار) نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما، إنما بُضع كل واحدة صداق الأخرى.

(المراهنةُ) المخاطرة، راهنت فلاناً: إذا خاطرته على شيء.

ص: 3411