الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
4556 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجلٌ، فقال: لم أشعر، فحلقتُ قبل أن أذبح؟ فقال: أذبح ولا حرج، فجاء آخرُ، فقال: لم أشعُر، فنحرتُ قبل أن أرمي؟ قال: أرْمِ، ولا حرج، فما سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ، إلا قال: افعَلْ، ولا حرج".
وفي رواية (1): "أنهُ شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يوم النحْرِ، فقام إليه رجل، فقال: كنتُ أحسِبُ أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر، فقال: كنت أحسِبُ أن كذا قبل كذا، حلقْتُ قبل أن أنْحَر، نحرتُ قبل أنْ أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: افعَلْ، ولا حرج، لهن كلهن، فما سُئل يومئذٍ عن شيءٍ، إلا قال: افعَلْ، ولا حرج".
وفي أخرى (2) قال: "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته - ثم ذكر نحوه".
وفي أخرى (3) قال: فما سمعته سُئل يومئذٍ عن أمرٍ مما ينسى المرءُ، أو يجهلُ: من تقديم بعض الأمور على بعضٍ، وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"افعَلُوا ذلك، ولا حرج".
وفي أخرى (4) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجلٌ يوم النحر وهو واقفٌ عند الجمرة - فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أنْ أرمي؟ قال: أرمِ، ولا حرج، وأتاه آخر، فقال: إني ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: أرمِ ولا حرج، وأتاه آخر، فقال: إني أفضتُ إلى البيت، قبل أن أرمي؟ قال: أرْمِ ولا حرج".
4556 - البخاري (3/ 569) 25 - كتاب الحج، 131 - باب الفتيا على الدابة عند الجمرة.
مسلم (2/ 948) 15 - كتاب الحج، 57 - باب من حلق قبل النحر
…
إلخ.
(1)
البخاري (2/ 569) الموضع السابق.
(2)
البخاري: الموضع السابق.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق 949، 950.
وفي رواية الترمذي (1) مختصراً: "أن رجلاً سألهُ، فقال: حلقْتُ قبل أنْ أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج، وسأله آخر، فقال: نحرتُ، ولم أرمِ؟ قال: ارمِ، ولا حرج".
أقول: الترتيب بين الرمي والذبح والحلق من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آوجب الحنفية الدم على من لم يرتب، واعتبروا تساهله عليه الصلاة والسلام مع الناس يومذاك لأنه لم يكن سبق إليهم بشيء، فالأحاديث التي تنفي الترتيب كلها منسوخة عندهم.
4557 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قِيلَ له في الذبحِ، والحَلْقِ، والرَّمي، والتقديم، والتأخير؟ فقال: لا حرج".
وفي رواية (2) للبخاري أيضاً قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسألُ يوم النحرِ بمنى؟ فيقول: لا حرج، فسأله رجلٌ، فقال: حلقْتُ قبل أنْ أذبح؟ فقال: اذبح، ولا حرج، قال: رميتُ بعدما أمسيتُ؟ فقال: لا حرج".
وفي أخرى (3) له "أنه سُئِلَ عمن حلقَ قبل أن يذْبَح، ونحوه؟ فقال: لا حرج، لا حرجَ".
وفي أخرى (4) له قال: "قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: زُرتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج".
وفي أخرى (5): "أنه سُئلَ في حجته عن الذبح قبْلَ الرمي؟ وعن الحلق قبل الذبح؟ فأومأ بيده: لا حرج".
أقول: قوله: (زرت قبل أن أرمي): مقصود به طوفا الزيارة.
(1) الترمذي (3/ 258) 7 - كتاب الحج، 76 - باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي.
(لا حرج) الحرجُ: الإثمُ والضيقُ.
4557 -
البخاري (3/ 568) 25 - كتاب الحج، 130 - باب إذا رمى بعد ما أمسى
…
إلخ.
مسلم (2/ 950) 15 - كتاب الحج، 57 - باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي.
(2)
البخاري: نفس الموضع السابق.
(3)
البخاري: (3/ 559) 125 - باب الذبح قبل الحلق.
(4)
البخاري: نفس الموضع السابق، و (11/ 549) كتاب الأيمان والنذور.
(5)
البخاري (1/ 181) 3 - كتاب العلم، 24 - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.
4558 -
* روى البخاري تعليقاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سُئلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَمَّنْ حلق قبل أن يذبح، ونحوه؟ فقال: لا حرج لا حرج".
4559 -
* روى أبو داود عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناسُ يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيتُ قبْلَ أن أطوف، وأخرْتُ شيئاً أو قدمْتُ شيئاً؟ فكان يقول: لا حرج، إلا على رجلٍ اقترضَ عرض رجلٍ مُسْلمٍ وهو ظالمٌ، فذلك الذي حَرِجَ وهلك".
4560 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي رجلاً من أهله يُقال له: المُجَبَّرِ، قد أفاض، ولم يحْلِقْ ولم يُقصِّرْ، جهِلَ ذلك، فأمرَهُ عبد الله بن عمر أن يرجع فيَحْلِقَ، أو يُقَصِّرَ، ثم يرجع إلى البيت، فيُفِيضَ".
مسألة:
الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها عند الشافعية والحنابلة، فلا دم على من أخر الحلق عن أيام منى أو قدمه على رمي، أو نحر أو طاف قبل رمي ولو كان عالماً، فمتى أتى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي، ولأن الأصل عدم التوقيت ويبقى الحاج محرماً حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف والسعي، ولكن الأفضل عملها يوم النحر، ويكره تأخيرها عن يوم النحر، ويكون تأخيرها عن أيام التشريق أو عن خروجه من مكة أشد كراهة (1).
* * *
4558 - أخرجه البخاري تعليقاً (3/ 559) 25 - كتاب الحج. قال الحافظ في الفتح: هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي، والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع، والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس.
4559 -
أبو داود (2/ 211) كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، وإسناده جيد.
(اقترض) الاقتراض: افتعال من القرض، وهو القطع، كأنه يقطعُ بالمقراض، المرادُ به: الغيبةُ.
4560 -
الموطأ (1/ 397) 20 - كتاب الحج، 61 - باب التقصير، وإسناده صحيح.