الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
-
في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:
4534 -
* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتى مِنَى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلاقِ: خُذْ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يُعطيه الناس".
وفي رواية (1): "أنه قال للحلاق: ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، فقسم شعرهُ بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر، فحلقهُ، فأعطاه أم سُليمٍ".
وفي أخرى (2): أنه قال: "فبدأ بالشق الأيمن، فوزعهُ: الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال: بالأيسر، فصنع مثل ذلك، ثم قال: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة".
وفي أخرى (3) له: "أنهُ رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البُدْن فنحرها والحجامُ جالسٌ، وقال بيده- عن رأسه- فحلق شقهُ الأيمن فقسمه بين من يليه، ثم قال: احْلِقْ الشق الآخر، فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطه إياه".
وفي أخرى (4): "أنه لما رمى الجمرة، ونحر نُسكه وحلق، ناول الحلاق شِقَّهُ الأيمن فحلقهُ، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احْلِقْ، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس".
وفي أخرى (5): "أنه لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره".
4534 - مسلم (2/ 947) 15 - كتاب الحج، 56 - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق
…
إلخ.
(1)
مسلم: الموضع السابق.
(2)
مسلم: الموضع السابق.
(3)
مسلم: الموضع السابق.
(4)
مسلم: الموضع السابق، ص 948.
(5)
البخاري (1/ 273) 4 - كتاب الوضوء، 33 - باب الماء الذي يُغسلُ به شعر الإنسان.
وأخرج أبو داود (1): الرواية الثالثة، وأولُ روايته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى، فدعا بذبحٍ، فذبحهُ، ثم دعا بالحلاق .. وذكر نحوها".
أقول: الملاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر، وبناء عليه فقد اعتبر الحنفية أن هذا الترتيب واجب لمن عليه ذبح أو يريد الذبح، وما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك كان رخصة لذلك العام؛ لأنه لم يسبقه تعليم ولا بلاغ.
والحلق أو التقصير: به يتم التحلل الكامل من العمرة وبه يتم التحلل الأصغر في الحج فمن حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء كلبس مخيط إلى غير ذلك، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء وذلك هو التحلل الأكبر.
4535 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حلق في حجة الوداع وأناساً من أصحابه، وقصر بعضهم".
وفي رواية للبخاري (2) ومسلم أيضاً، وأبي داود إلى قوله:"حجة الوداع" لم يزِدْ.
4536 -
* روى ابن ماجة عن ابن عمر: أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت:
(1) أبو داود (2/ 203) كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير.
(فوزعه): توزيع الشيء: قسمتهُ وتفريقه. (البُدْنُ): جمع بدنة وهو ما يهدي إلى البيت من الإبل والبقر، وقيل: من الإبل خاصة. (نسُكَهُ) النسك هنا: الذبيحة. (بذبحٍ) -بكسر الذال- ما يُذبح، وهو المراد هنا- وبفتح الذال - الفعل.
4535 -
البخاري (8/ 109) 64 - كتاب المغازي، 77 - باب حجة الوداع.
مسلم (2/ 945) 15 - كتاب الحج، 55 - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير.
الترمذي (3/ 256) 7 - كتاب الحج، 74 - باب ما جاء في الحلق والتقصير.
(2)
البخاري: الموضع السابق.
مسلم: الموضع السابق ص 947.
أبو داود (2/ 202) كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير.
4536 -
ابن ماجة (2/ 1012، 1013) 25 - كتاب المناسك، 72 - باب من لبد رأسه.
(لبدَ) تلبيدُ الشعر: جعل شيء عليه كالزيت يمنع سقوطه وتقمله وإنما جُعِلَ على من لبد أو عقص أو صفر: الحلقُ، دون التقصير، لأن هذه الأشياء تقي شعرَهُ من الشعثِ والغُبَارِ، فجُعِلَ الحَلقُ عقوبةً له. اهـ.