الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
-
مناسك إبراهيم عليه السلام:
4511 -
* روى أحمد عن أبي الطفيل: "قلتُ لابن عباس: يزعمُ قومُك أنه صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأنه سُنَّةٌ، قال: صدقوا إن إبراهيم لما أُمِرَ بالمناسك اعترض له الشيطانُ فسابقهُ فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطانُ فرماهُ بسبع حصاتٍ حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماهُ بسبعٍ ثم تلهُ للجبين وعلى إسمعيلَ قميصٌ أبيضٌ، قال يا أبت إنه ليس لي ثوبٌ تكفنني فيه غيرهُ فاخلعْهُ حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعَهُ فنودي من خلفهِ أن يا إبراهيم قد صدقْتَ الرؤيا فالتفت إبراهيم فإذا هُوَ بكبشٍ أبيض أقْرَن أعْيَن، قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتْبَعُ ذلك الضرب من الكباش، قال: ثُمَّ ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطانُ فرماه بسبعٍ حتى ذهب ثم ذهب به جبريل إلى مِنى، قال: هذا منى مناخُ الناس ثم أتى به جمعاً قال هذا المشعرُ الحرامُ، ثم ذهب به إلى عرفة هل تدري لِمَ سُميتْ عرفة؟ قلت لا، قال: إن جبريل قال لإبراهيم هل عرفت؟ قال: نعم فمن ثُمَّ سُميتْ عرفة، هل تدري لِمَ كانت التلبيةُ؟ قلتُ وكيف كانتْ؟ قال إن إبراهيم لما أُمِرَ أنْ يؤذن في الناس بالحج خفضتْ له الجبالُ رؤسها ورُفِعَتْ له القُرى فأذَّنَ في الناس بالحج".
-
في وقت الرمي:
4512 -
* روى أبو يعلي عن أم سلمة رضي الله عنها "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أنْ توافي صلاة الصُّبْح يوم النحْرِ بمكةَ".
أقول: هذا حجة لمن ذهب أنه يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر (1).
4511 - أحمد (1/ 297، 298).
مجمع الزوائد (3/ 259) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
وقال في المجمع (8/ 201) رجاله رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي، وهو ثقة.
4512 -
أبو يعلي (12/ 432).
مجمع الزوائد (3/ 264) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.
4513 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "من غربتْ له الشمسُ من أوسط أيام التشريق، وهو بمنى، فلا ينفِرَنَّ حتى يرمي الجمارَ من الغدِ".
أقول: يجوز للإنسان أن يتعجل النفر من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق على شرط أن يكون قد رمى الجمرات قبل الغروب، فإن فاته الرمي قبل الغروب فعليه أن يبيت في منى ليرمي الجمرات في اليوم الثالث ثم ينفر.
4514 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضُحى، وأما بعد ذلك، فبعد زوال الشمس".
4515 -
* روى البخاري عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلَمِيِّ قال: "سألتُ ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجِمارَ؟ قال: إذا رمى إمامُك فارْمِهْ، فأعدتُ عليه المسألة، فقال: كُنَّا نتحينُ، فإذا زالت الشمس رمينا".
وفي رواية الموطأ (1) عن نافعٍ "أن ابن عمر كان يقول: "لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمسُ".
4513 - الموطأ (1/ 407) 20 - كتاب الحج، 71 - باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.
(التشريقُ) أيامُ التشريق: هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، وإنما سميت بذلك لأنهم كانوا يُشرِّقُون فيها لحوم الأضاحي، أي يقطعونها ويُقددُونها. وتشريقُ اللحم: تَقْديدهُ، وقيل: سميت بذلك لقولهم: أشرِقُ ثبير كيما نغيرُ، وقيل: سميت بذلك؛ لأن الهدي لا ينحر حتى تُشْرق الشمسُ لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس.
4514 -
مسلم (2/ 945) 15 - كتاب الحج، 53 - باب بيان وقت استحباب الرمي.
أبو داود (2/ 201) كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.
الترمذي (3/ 241) 7 - كتاب الحج، 59 - باب ما جاء في رمي يوم النحر ضُحىً.
النسائي (5/ 270) 24 - كتاب مناسك الحج، 221 - باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر.
وقد أخرجه البخاري تعليقاً (3/ 579) 25 - كتاب الحج، 134 - باب رمي الجمار وقال الحافظ في الفتح: وصله مسلم، وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر
…
4515 -
البخاري (3/ 579) 25 - كتاب الحج، 134 - باب رمي الجمار.
أبو داود (2/ 201) كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.
(1)
الموطأ (1/ 408) 20 - كتاب الحج، 71 - باب رمي الجمار.
(نتحينُ) تحينتُ الوقت: أي طلبتُ الحِين، وهو الوقت.