الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4708 -
* روى البزار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مُصلاه فذبحه ثم قال: "اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ" ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول: اللهم هذا من محمد وآل محمدٍ" فيطعمهما جميعاً المساكين. ويأكل هو وأهله منهما، قال فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يُضحِّي، قد كفانا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم الغرمَ والمؤونة.
قال الشوكاني: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قول أحمد وإسحق واحتجَّا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: "هذا عمن لم يضح من أمتي". وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. اهـ.
-
جواز الأكل من الأضحية:
4709 -
* روى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ضحى أحدكم فليأكلْ من أضحيته".
4710 -
* روى البخاري عن عابس بن ربيعة رضي الله عنه قال: قلت لعائشة: "أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنْ تؤكل لحم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يُطعم الغنيُّ الفقير، وإنْ كنا لنرفعُ الكراع فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، قلت: وما اضطركم إليه؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام، حتى لحق بالله تعالى"(1).
4708 - كشف الأستار (2/ 62) كتاب الأضاحي، باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مجمع الزوائد (4/ 22) وقال الهيثمي: رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في الكبير بنحوه.
4709 -
أحمد (2/ 391).
مجمع الزوائد (4/ 25) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
4710 -
البخاري (9/ 552) 70 - كتاب الأطعمة، 27 - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره.
وفي رواية الترمذي (1): قال عابس: قلت لأمِّ المؤمنين عائشة: "أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قلما كان يُضحيَّ من الناس، فأحبَّ أنْ يطعم من لم يُضحِّ، فلقد كنا نرفعُ الكراع فنأكله بعد عشرة أيام". وأخرج النسائي (2) الأولى.
وله في أخرى (3) قال: "سألت عائشة عن لحوم الأضاحي؟ فقالتْ: كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، ثم يأكله".
وفي رواية البخاري (4) عن عمرة بنت عبد الرحمن: "أن عائشة قالت: الضحيةُ كُنَّا نُملح منه، فنقدم به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيامٍ، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نُطعم منه، والله أعلم".
وفي رواية لمسلم (5) عن عبد الله بن واقدٍ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: فذكرتُ ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعتُ عائشة تقول: دفَّ أهل أبياتٍ من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً".
وفي رواية (6): "لثلاثٍ، ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفتْ، فكلوا وتصدقوا وادخروا".
(1) الترمذي (4/ 95) 20 - كتاب الأضاحي، 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث.
(2)
النسائي (7/ 235، 236) 43 - كتاب الضحايا، 37 - باب الادخار من الأضاحي.
(3)
النسائي: الموضع السابق ص 236.
(4)
البخاري (10/ 24) 73 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي .... إلخ.
(5)
مسلم (3/ 1561) 35 - كتاب الأضاحي، 5 - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام.
(6)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(دف) يقال: جاءت دافة من الأعراب، وهم من يردُ منهم المصر. يقال: دفت دافةٌ منهم.
(ويجملون) جملتُ الشحم وأجملته: إذا أذبته.
(الودك): دسمْ اللحم ودهنه.
قال في النيل: وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند أحمد وأبي داود وزاد بعد قوله "وادخروا وائتجروا" أي اطلبوا الأجر بالصدقة.
4711 -
* روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ضحى منكم فلا يُصبحن بعد ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهدٌ فأردتُ أن تُعينوا فيهم".
4712 -
* روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "كان غائباً فقدم، فقدم إليه لحمٌ، قيل: هذا لحمُ ضحايانا. فقال: أخروه لا أذوقه. قال: ثم قمتُ فخرجتُ، حتى آتي أخي قتادة بن النعمان - وكان أخاه لأمه -، وكان بدرياً فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمرٌ".
وفي رواية (1): "وقد حدث بعدك أمر نقضاً لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيامٍ".
وفي رواية (2) الموطأ: "فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأُخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ، فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكرٍ حرامٌ، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
= قال الحافظ في الفتح: "فنقدم" بسكون القاف وفتح الدال من القدوم. وفي رواية: بفتح القاف وتشديد الدال: أي تضعه بين يديه، وهو أوجه.
قال النووي في شرح مسلم: "حضرة الأضحى" هي بفتح الحاء وضمها وكسرها. والضاد ساكنة فيها كلها، وحكى فتحها، وهو ضعيف، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء، فيقال: بحضرة فلان.
4711 -
البخاري (10/ 24) 73 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي
…
إلخ.
مسلم (3/ 1563) 35 - كتاب الأضاحي، 5 - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام
…
إلخ.
4712 -
البخاري (10/ 23، 24) 73 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي
…
إلخ.
(1)
البخاري (7/ 313) 64 - كتاب المغازي، 12 - باب.
(2)
الموطأ (2/ 485) 23 - كتاب الضحايا، 4 - باب ادخار لحوم الأضاحي.
ولا تقولوا هجراً- يعني - لا تقولوا سوءاً".
وفي رواية (1) النسائي نحو رواية البخاري.
وفي أخرى (2) له: "أن أبا سعيدٍ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامٍ، فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه، وكان بدرياً، فقدموا إليه من لحم الأضاحي، فقال: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكله فوق ثلاثة أيامٍ، ثم رخص لنا أن نأكله وندخر".
4713 -
* روى أحمد عن أبي سعيد قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاثٍ قال: فخرجتُ في سفر ثم قدمتُ على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيامٍ قال فأتتني صاحبتي بسلقٍ قد جعلتْ فيه قديداً فقلت لها: أني لك هذا القديدُ؟ قالت: من ضحايانا، فقلت لها: ألم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاثٍ؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك".
4714 -
* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا- أو قال: واحبسُوا - شكَّ الراوي".
(1) النسائي (7/ 233، 234) 34 - كتاب الضحايا، 36 - باب الإذن في ذلك.
(2)
النسائي: الموضع السابق.
(هُجراً) الهجرُ: الفُحشُ من القول، والرديء.
4713 -
أحمد (4/ 16).
مجمع الزوائد (4/ 26) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
4714 -
مسلم (3/ 1562) 35 - كتاب الأضاحي، 5 - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي
…
إلخ.
4715 -
* روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له. فكلوا ما بدا لكم، وأطعمُوا وادخروا"(1).
4715 - الترمذي (4/ 94، 95) 20 - كتاب الأضاحي، 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، وقد أخرج هذا المعنى مسلم في (3/ 1563، 1564) 35 - كتاب الضحايا، 5 - باب بيان ما كان من النهي .... إلخ، والنسائي (7/ 234، 235) 36 - باب الإذن في ذلك، وأبو داود (3/ 100) كتاب الأضاحي، 9 - باب في حبس لحوم الأضاحي.
(ذو الطول) الطولُ: الغنى والجدةُ.