الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مكان نحرها:
4640 -
* روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكُلُّ فجاج مكة طريقٌ ومنحرٌ".
4641 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "منْ نذر بدنةً فإنه يُقلدها بنعلين، ويُشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزوراً من الإبل والبقر فلينحرها حيثُ شاء".
-
النحر عن الغير:
4642 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حجته بقرةً".
وفي رواية (1) قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحرِ".
4643 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهُن".
4644 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمدٍ في حجة الوداع بقرةً واحدةً".
4645 -
* روى ابن خزيمة تحت عنوان إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها عن عائشة "فلما كنا بمنى أُتيتُ بلحمِ بقرةٍ، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لحمُ بقرٍ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر".
4640 - ابن خزيمة (4/ 242) كتاب المناسك، 674 - باب ذبح المعتمر ونحره هديه حيث شاء من مكة وإسناده صحيح.
4641 -
الموطأ (1/ 394) 20 - كتاب الحج، 59 - باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.
4642 -
مسلم (2/ 956) 15 - كتاب الحج، 62 - باب الاشتراك في الهدي
…
إلخ.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
4643 -
أبو داود (2/ 145) كتاب المناسك، باب في هدي البقر، وهو حسن بشاهده.
4644 -
أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حسن لغيره.
4645 -
ابن خزيمة (4/ 289) كتاب المناسك.
4646 -
* روى أبو داود عن غرفة بن الحاث الكندي رضي الله عنه قال: "شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأُتي بالبُدْنِ فقال: أدْعُوا لي أبا حسنٍ، فدُعي له عليٍّ رضي الله عنه فقال: خُذْ بأسفل الحربة، ففعل، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طعنا بها البُدْن وهي معقُلةُ اليد اليسرى، قائمةٌ على ما بقي من قوائمها، وذلك يوم النحر بمنى، فلما فرغ ركب بغلتَهُ وأردف علياً".
4647 -
* روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرُنَ البدنة معقولة اليُسْرى قائمةً على ما بقي من قوائمها".
4648 -
* روى الشيخان عن زياد بن جُبيرٍ قال: "رأيتُ ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجلٍ قد أناخ بدنته ينحرُها، فقال: ابعثها قياماً مقيدةً، فهذه سُنةُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم".
قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة. وعن الحنفية: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً، وفيه أن قول الصحابي: من السنة كذا، مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحهما (1).
4646 - أبو داود (2/ 149) كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ.
قال ابن الأثير: أخرجه أبو داود. إلا قوله: "هي معقولةٌ - إلى قوله - بمنى" فإني لم أجدهُ فيما قرأتهُ من كتابه، وذكره رزينٌ.
وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
"غرفة" بالغين المعجمة والراء مفتوحتين - كما في "المشتبه" للذهبي - وضبطه بعضهم بسكون الراء، وضبطه بعضهم بالعين المهملة والراء مفتوحتين. والصواب الأول، ويكنى أبا الحارث، له صحبة.
4647 -
أبو داود
(2/ 149) كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن.
4648 -
البخاري (3/ 553) 25 - كتاب الحج، 118 - باب نحر الإبل مُقيدةً.
مسلم (2/ 956) 15 - كتاب الحج، 63 - باب نحر البدن قياماً مقيدة.
أبو داود (2/ 149) كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن؟