الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الجرح، ولأنه يستتر بالصوف، وأما البقرة يستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل.
-
تجليل البُدْن:
4636 -
* روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يُحل بدنُه القباطي والأنماط والحُلل، ثم يبعثُ بها إلى الكعبةِ، فيكسُوها إياها".
وفي رواية (1): "أن مالكاً سأل عبد الله بن دينارٍ: ما كان عبد الله ابن عمر يصنعُ بجلال بُدْنِه حين كُسيتِ الكعبةُ هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها".
وفي رواية (2): "أن ابن عمر كان لا يشُقُّ جلال بُدنهِ، ولا يُجللُها حتى يغدو من منَى إلى عرفة".
-
عن كم تجزيء البقرة والبدنة:
4637 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنَّا نتمتعُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمرة، فنذبحُ البقرة عن سبعةِ، نشتركُ فيها".
وفي رواية (3): قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ".
4646 - الموطأ (1/ 379) 20 - كتاب الحج، 46 - باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
(1)
الموطأ: الموضع السابق.
(2)
الموطأ: الموضع السابق ص 380.
(القِباطي): ثياب بيضٌ دقاقٌ من كتان تتخذ بمصر، واحدها: قبطية. ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى القبط.
(الأنماطُ) ضرب من البسط. واحدها: نمط.
(الحللُ): جمع حُلة، ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد.
4637 -
مسلم (2/ 956) 15 - كتاب الحج، 62 - باب الاشتراك في الهدي
…
إلخ.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 955.
وفي أخرى (1): قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهلين بالحجِّ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه ونسلم: أن نشترك في الإبل والبقر، كلُّ سبعةٍ منا في بدنةٍ".
وفي أخرى (2) قال: "اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعُمرة، كل سبعةٍ في بدنة، فقال رجلٌ لجابرٍ: أيُشتركُ في البدنة ما يُشترك في الجزُور؟ قال: ما هي إلا من البُدْن، وخص جابر الحديبية. فقال: نحرنا يومئذٍ سبعين بدنةً، اشتركنا: كل سبعةٍ في بدنة".
وفي رواية (3): لأبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البقرةُ عن سبعةٍ، والجزورُ عن سبعة".
قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: الجزور - بفتح الجيم - وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة والجزور، لأن البدنة والهدي: ما ابتديء إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل: أن هذا أخف في الاشتراك، فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمهما كالبدن.
4638 -
* روى أحمد عن حُذيفة قال: "شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعةً".
4639 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينارٍ رحمه الله قال: "كان يرى عبد الله بن عمر يُهدي في الحج بدنتين، وفي العُمرة بدنةً، بدنةً، قال: ورأيته في العمرة ينحرُ بدنةً وهي قائمةٌ في دار خالد بن أسيدٍ، وكان فيها منزلهُ، قال: ولقدْ رأيته طعنَ في لبةِ بدنتهِ، حتى خرجت الحربةُ من تحتِ كتفها".
(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 955.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 955، 956.
(3)
أبو داود (3/ 98) كتاب الأضاحي، باب في البقر والجزور عن كم تجزيء.
4638 -
أحمد (5/ 406).
مجمع الزوائد (3/ 226) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
4639 -
الموطأ (1/ 378) 20 - كتاب الحج، 45 - باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.
(لبة): موضع القلادة في الصدر، واللببُ: المنحر.