الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مكان نحرها:
4640 -
* روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكُلُّ فجاج مكة طريقٌ ومنحرٌ".
4641 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "منْ نذر بدنةً فإنه يُقلدها بنعلين، ويُشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزوراً من الإبل والبقر فلينحرها حيثُ شاء".
-
النحر عن الغير:
4642 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حجته بقرةً".
وفي رواية (1) قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحرِ".
4643 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهُن".
4644 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمدٍ في حجة الوداع بقرةً واحدةً".
4645 -
* روى ابن خزيمة تحت عنوان إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها عن عائشة "فلما كنا بمنى أُتيتُ بلحمِ بقرةٍ، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لحمُ بقرٍ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر".
4640 - ابن خزيمة (4/ 242) كتاب المناسك، 674 - باب ذبح المعتمر ونحره هديه حيث شاء من مكة وإسناده صحيح.
4641 -
الموطأ (1/ 394) 20 - كتاب الحج، 59 - باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.
4642 -
مسلم (2/ 956) 15 - كتاب الحج، 62 - باب الاشتراك في الهدي
…
إلخ.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
4643 -
أبو داود (2/ 145) كتاب المناسك، باب في هدي البقر، وهو حسن بشاهده.
4644 -
أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حسن لغيره.
4645 -
ابن خزيمة (4/ 289) كتاب المناسك.