الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
في الأنفال:
الأنفال: هو أن يعطي الإمام من شاء من المقاتلين زيادة على نصيبه لملحظ يراه، ورأى بعض الفقهاء أن النفل إنما يكون من الخمس الواجب لبيت المال. ومنهم من رأى أنه من خمس الخمس أي من حظ الإمام فقط، وقوم قالوا: بل من الغنيمة.
5027 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كل قسمٍ. قُسم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قسمٍ أدركه الإسلام ولم يُقسم فهو على قسم الإسلام".
5028 -
*روى النسائي عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلُ في قسم المغانم عشراً من الشاء ببعيرٍ".
5029 -
* روى أحمد عن عامر بن سعد "أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرُد عليهم".
والمراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نفل سعد بن أبي وقاص هذا الذي اقتطع منه الغلام ما اقتطع، فأبى سعد لهذا أن يتنازل عن شيء من ذلك.
5030 -
* روى أبو داود عن أبي وهب قال: سمعتُ مكحولاً يقول: "كنتُ عبداً بمصر لامرأةٍ من هُذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علمٌ، إلا وقد حويت عليه، فيما أُرى، ثم أتيتُ العراق، فما خرجتُ منها وبها علمٌ، إلا وقد حويتُ عليه، فيما أرى، ثم أتيتُ الشام، فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل (1)؟ فما أجد أحداً يخبرني فيه
5027 - أبو داود (3/ 126) كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث.
5028 -
النسائي (7/ 221) 43 - كتاب الضحايا، 15 - باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
أحمد (3/ 464).
5029 -
أحمد (1/ 168) وإسناده حسن.
5030 -
أبو داود (3/ 8) كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل.
بشيء، حتى لقيتُ شيخاً يُقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئاً؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة.
وفي رواية (1) مختصراً، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنفلُ الثلث بعد الخُمسِ".
وفي أخرى (2): "كان يُنفلُ الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل".
قال الخطابي: قال ابن المنذر: إنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البدأة والقفول، لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، لأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول أضعف، لضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع، فزادهم في القفول لذلك.
قال الخطابي: وكلام ابن المنذر في هذا ليس بالبيِّن، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة: هو القفول إلى أوطانهم، وليس المعنى كذلك، إنما البدأة: هي إبتداء سفرٍ لغزو، فإذا نهضت سريةٌ من جملة العسكر نفلها الربع، فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا، فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم الثلث من الغنيمة، لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
5031 -
* روى الترمذي عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنفِّلُ في البدأة الرُّبع".
(1)(3/ 71) الموضع السابق نفسه.
(2)
الموضع السابق نفسه.
(النفل) بفتح الفاء وقد تُسكن: الزيادة، وهو ما يخُص به رئيس الجيش بعض الغُزاة على نصيبه من المغنم.
(فغربلتها) أي: كشفتُ حال من بها وخبرتهم، كأنه جعلهم في غربال، ففرق بني الجيد والرديء.
(الربع في البدأة) بدأة الأمر: أوله ومبتدؤه، وهي في الأصل: المرة من البدء، والمعنى: كان إذا نهضت سريةً من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت، نفلها الربع مما غنمتْ، وإذا فعلتْ ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث، لأن الكرة الاثنية أشقُّ، والخطر فيها أعظم.
5031 -
الترمذي (4/ 130) 22 - كتاب السير، 12 - باب في النفل.
وحسنه، هو كما قال: وذكر أن الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد، وابن عمر وسلمة بن الأكوع.
5032 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُنفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش".
زاد في رواية (1): "والخُمسُ في ذلك كله واجبٌ".
وفي رواية (2) قال: "نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلاً، سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارفٌ". والشارف من الإبل: المُسنُّ الكبير.
وفي أخرى (3) قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجدٍ، فبلغتْ سُهماننا أحد عشر بعيراً - أو إثنى عشر بعيراً - ونفلنا بعيراً بعيراً".
وفي رواية (4):: ونُفلوا بعيراً بعيراً، فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم".
وفي أخرى (5): "فأصبنا إبلاً وغنماً فبلغت سهمانُنا إثنى عشر بعيراً، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً".
هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود نحوها.
ولأبي داود (6) أيضاً، قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى نجدٍ، فخرجتُ معها، فأصبنا نعماً كثيراً، فنفلنا أميرُنا بعيراً بعيراً لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجلٍ منا اثنا عشر بعيراً، بعد الخُمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبُنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجلٍ منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله".
5032 - البخاري (6/ 237) 57 - كتاب فرض الخمس، 15 - باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
…
إلخ.
(1)
مسلم (3/ 1369) 57 - كتاب الجهاد والسير، 12 - باب في الأنفال.
(2)
مسلم نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم نفس الموضع السابق.
(5)
مسلم نفس الموضع السابق.
الموطأ (2/ 450) 21 - كتاب الجهاد، 6 - باب جامع النفل في الغزو بنحوه.
(6)
أبو داود (3/ 78) كتاب الجهاد، باب في نفل السرية تخرج من العسكر.