الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هدياً - إن كان معه - فقد حل له ما حرُمَ عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيتِ".
وفي رواية (1): "أن عمر: خطبَ الناس في عرفة، فعلمَهُمْ أمر الحجِّ، فقال لهم فيما قال: إذا جئتُمْ مني غداً، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرُمَ على الحاجِ إلا النساء والطيب، لا يمس أحدٌ نساءاً ولا طيباً حتى يطُوفَ بالبيتِ".
أقول: هذا مذهب عمر: أن الطيب كالنساء لا يحل لمن رمى وحلق، والمعتمد أن الطيب يحل وهو الذي ترجحه النصوص.
4550 -
* روى البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رمى الجمرة بسبعِ حصياتٍ: الجمرة التي عند العقبةِ ثم انصرف فنحر هدياً ثم حلق فقد حل له ما حرُمَ عليه من شأن الحج" قال الهيثمي: له أثرٌ موقوفٌ عليه وفيه "إلا النساء".
4551 -
* روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميْتُم وحلقْتُمْ فقد حلَّ لكم الطيبُ والثيابُ إلا النكاحَ".
-
متى يتم التحلل الأكبر:
4552 -
* روى الشيخان عن عمرو بن دينارٍ رحمه الله قال: "سألنا ابن عمر: أيقعُ الرجلُ على امرأتِه في العمرة قبل أنْ يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2).
(1) الموطأ: الموضع السابق.
4550 -
كشف الأستار (2/ 30) كتاب المناسك، باب متى يحل الحاج.
مجمع الزوائد (3/ 261) وقال الهيثمي: رواه البزار، رجاله ثقات رجال الصحيح.
4551 -
ابن خزيمة (4/ 302) كتاب المناسك، 791 - باب الرخصة في الاصطياد
…
إلخ، وإسناده حسن لغيره، وهو حسن.
4552 -
البخاري (3/ 484، 485) 25 - كتاب الحج، 69 - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
مسلم (2/ 906) 15 - كتاب الحج، 28 - باب ما يلزم من أحرم بالحج
…
إلخ.
(2)
الأحزاب: 21.
زاد في (1) روايةٍ: "وسألتُ جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرُبُ امرأته، حتى يطوف بين الصفا والمروة".
وأخرج النسائي (2) الأولى، ولم يذكر الزيادة.
4553 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: "لا يطوفُ بالبيت حاج ولا غيرُ حاج إلا حل، قيل لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: منْ قول الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3) قيل: فإن ذلك بعد المُعرَّفِ؟ فقال: كان ابن عباسٍ يقول: هو بعْدَ المُعَرَّفِ وقبْلَهُ. وكان يأخْذُ ذلك من أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهُمْ أن يحِلُّوا في حجةِ الوداع".
وفي رواية (4)"قال: قال له رجلٌ من بني الهُجيم: ما هذه الفُتيا التي تشغَّفَتْ - أو تشعَّبَتْ - بالناس: إن منْ طاف بالبيت فقد حلَّ؟ فقال: سُنَّةُ نبيكم صلى الله عليه وسلمن وإنْ رَغِمْتُمْ".
وفي أخرى (5): قال: "قِيلَ لابن عباسٍ: إنَّ هذا الأمر قد تفَشَّغَ النّاسِ
…
وذكر الحديث".
قال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابنُ عباسٍ هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفاتٍ ويرمي ويحلق ويطوف
(1) البخاري: نفس الموضع السابق ص 485.
(2)
النسائي (5/ 225) 24 - كتاب مناسك الحج، 142 - باب طواف من أهل بعمرة.
4553 -
البخاري (8/ 104) 64 - كتاب المغازي، 77 - باب حجة الوداع.
مسلم (2/ 913) 15 - كتاب الحج، 32 - باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.
(3)
الحج: 33.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 912.
(5)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 913.
(مُعرف) المعرَّفُ: شهود عرفة في الحج.
(تشغفت) أي: دخلت شِغاف قلوبهم - وهو حجاب القلب- فشغلتْها.
(تشعبتْ): تفرقتْ بهم، وأخذتهم كل مأخذٍ من الآراء والمذاهب.
(فتيا): يقال فتوى وفتيا.
(تفشغ) الأمر: إذا انتشر وظهر.
طواف الزيارةِ، فحينئذ يحصل له التحللان، ويحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي جمرةُ العقبةِ، والحَلْقُ، والطَّوافُ.
أقول: يحتمل أن يكون هناك توهمات عند الرواة ودمج للكلام بعضه ببعض، فقد يكون قسم من الكلام له علاقة بالعمرة فحمله الناس على الحج، وحتى لو كان الكلام عن العمرة فقد يكون قد حذف شيء من كلامه.
4554 -
* روى الشيخان عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجَهُ أنْ يحلُلْنَ عام حجةِ الوداعِ، قالت حفصةُ، فقلت: فما يمنعُك أنْ تحِلَّ؟ قال: إني لبدْتُ رأسي، وقلدْتُ هديي، فلا أحِلُّ حتى أنْحَرَ هديي".
وفي رواية (1): أنَّ حفصة قالت: "قلتُ للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ الناس حلُّوا ولمْ تَحِلَّ من عُمْرَتِكَ؟ قال: إني قَلَّدْتُ هديي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتى أحِلَّ من الحجِّ".
وفي رواية (2): "فلا أُحِلُّ حتى أنْحَرَ".
في النص اختصار، فالتحلل يكون بالحلق بعد النحر، إنما لم يتحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحل أصحابه لأنه لم يتمتع، وقد مر معنا هذا من قبل.
4555 -
* روى مالك في الموطأ عن مالك بن أنسٍ رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: جاء رجلٌ إلى القاسم بن محمدٍ فقال: "إني أفضْتُ، وأفضْتُ معي بأهلي، ثم عدلْتُ إلى شعبٍ، فذهبتُ لأدنُوَ منها، فقالتْ: إني لم أُقَصِّرْ منْ شعْرِي بعدُ،
4554 - البخاري (3/ 422) 25 - كتاب الحج، 34 - باب التمتع والقران والإفراد بالحج
…
إلخ.
مسلم (2/ 902، 903) 15 - كتاب الحج، 25 - باب بيان أن القارن لا يتحلل
…
إلخ.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 902.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 902.
4555 -
الموطأ (1/ 397) 20 - كتاب الحج، 61 - باب التقصير، وإسناده صحيح.
(الجَلَم): الذي يجز به، وهما جلمان.
فأخذتُ من شعرها بأسناني، ثم وقعتُ بها، فضحِكَ القاسمُ، فقال: مُرْها فلتأخُذ بالجَلَمَيْن من شعرها".
قال مالك: وأنا أستحِبُّ أن يُهراق في مثل هذا دمٌ، لقول ابن عباسٍ:"من نسي من نُسكه شيئاً فليُهْرقْ دماً".
أقول: أجاز الحنفية للمحرم أن يحلل غيره بالحلق والتقصير، فمتى أنهى الإنسان أفعال الحج أو العمرة لم يحرم على محرم آخر أن يحلله بالحلق وهي قضية خلافية.