الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقت الإفاضة من مزدلفة:
4502 -
* روى البخاري عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: قال عمر: "كان أهل الجاهلية لا يُفيضُون من جمعٍ حتى تطلُع الشمسُ، وكانوا يقولون: أشرِقْ ثبيرْ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاض قبل طلُوع الشمس".
وفي رواية (1) قال: "شَهِدْتُ عمر صلى بجمعٍ الصُّبْحَ، ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلُع الشمس
…
" الحديث.
وللترمذي وأبي داود قالا فيه: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَالفَهُمْ، فأفاض عُمرُ قبل أنْ تطلع الشمسُ".
-
تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:
4503 -
* روى الجماعة- إلا الموطأ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلهِ".
4502 - البخاري (7/ 148) 63 - كتاب مناقب الأنصار، 26 - باب أيام الجاهلية.
وأخرجه الترمذي (3/ 242) 7 - كتاب الحج، 60 - باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وأبو داود (2/ 194) كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، إلا أنهما - أي الترمذي وأبو داود - قالا فيه:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض عمر قبل أن تطلُع الشمسُ".
وأخرجه النسائي (5/ 265) 24 - كتاب مناسك الحج، 213 - باب وقت الإفاضة من جمع.
(1)
البخاري (3/ 531) 25 - كتاب الحج، 100 - باب متى يُدفعُ من جمعٍ.
(أشرِق ثبيرُ) ثبيرُ: جبلٌ عند مكة، والمعنى: ادخُلْ أيها الجبل في الشروق، أي: في نور الشمس، لأنهم كانوا لا يفيضون من هناك إلا بعد ظهور الشمس على الجبال، يقال: شَرِقت الشمس: إذا طلعتْ وأشرقتْ: إذا أضاءتْ.
4503 -
البخاري (3/ 526) 25 - كتاب الحج، 98 - باب من قدم ضعفة أهله بليل
…
إلخ.
مسلم (2/ 941) 15 - كتاب الحج، 49 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة
…
إلخ.
أبو داود (2/ 194) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.
الترمذي (3/ 239) 7 - كتاب الحج، 58 - باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل.
النسائي (5/ 261) 24 - كتاب مناسك الحج، 208 - باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.
وفي أخرى (1) للترمذي وأبي داود والنسائي مثله، وزاد:"وقال لهم: لا ترمُوا الجمرة، حتى تطلع الشمسُ".
وفي أخرى (2) لأبي داود والنسائي قال: "قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمعٍ: أغيلمَهَ بني عبد المطلب، على حُمراتٍ، فجعل يلطحُ أفخاذنا، ويقول: أبينيَّ، لا ترموا الجمرة، حتى تطلع الشمسُ".
وفي أخرى للنسائي (3) عنه عن الفضلِ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم: أن ينفروا من جمعٍ بليلٍ".
وفي أخرى له (4) عن عبد الله بن عباس قال: "أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله، فصلينا الصُّبح بمنى، ورمينا الجمرة".
4504 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنَتْ سودةُ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمعٍ، كانت ثقيلةً ثبطةً فأذن لها".
وفي رواية (5) قالت: "كانت سودةُ امرأةً ضخمةً ثَبَطةً، فاستأذنتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن
(1) الترمذي: نفس الموضع السابق ص 240.
أبو داود: نفس الموضع السابق ص 194.
النسائي (5/ 272) 24 - كتاب مناسك الحج، 222 - باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.
(2)
أبو داود: نفس الموضع السابق ص 194.
النسائي (5/ 271) 222 - باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.
(3)
النسائي (5/ 261) 208 - باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.
(4)
النسائي (5/ 266) 214 - الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، وهو حديث حسن.
(ضعفه): جمع ضعيف. يريد بهم: النساء والصبيان والمرضى ونحوهم.
(أغيلمة): تصغير أغلمة قياساً، ولم تجيء، كما أن أصيبية تصغير أصبية، ولم تُستعمل. إنما المستعمل صبيةً وغِلمةً.
(حُمراتٍ): جمع حمر، والحمر: جمع حِمار.
(يلطح) اللطحُ- بالحاء المهملة -: ضرب لين ببطن الكف.
(الأبيني) بوزن الأعيمي: تصغير الأبني بوزن الأعمى، وهو جمع ابن.
4504 -
البخاري (3/ 526) 25 - كتاب الحج، 98 - باب من قدم ضعفة أهله بليلٍ
…
إلخ.
مسلم (2/ 939) 15 - كتاب الحج، 49 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة
…
إلخ.
(5)
مسلم: نفس الموضع السابق.
تُفيض من جمعٍ بليلٍ، فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنتُ استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استأذنته سودةُ، وكانت عائشةُ لا تُفيضُ إلا مع الإمام".
وفي أخرى (1) قالت: "ودِدْتُ: أني كنتُ استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استأذنتهُ سودة، فأصلي الصُّبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناسُ. قال القاسم: فقلتُ لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانتْ امرأةً ثقيلةً ثبطةً، فاستأذنتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له".
وفي أخرى (2) قالت: "نزلنا المزدلفة. فاستأذنتْ النبي صلى الله عليه وسلم سودةُ: قبْلَ حَطْمَةِ الناس - وكانت امرأةً بطيئةً -فأذن لها، فدفعتْ قبل حطمةِ الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأنْ أكون استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استأذنت سودةُ، أحبُّ إليَّ من مفْرُوحٍ به".
وفي أخرى (3) نحوه، وفيه يقول القاسم:"الثبطةُ: الثقيلةُ".
وفيه: "وحُبسنا، حتى أصبحنا".
وفيه: "كما استأذنته سودة، فأكون أدفعُ بإذنه".
وللنسائي (4) عن عائشة قالت: "إنما أذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح، لأنها كانت امرأةً ثبطةً".
4505 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: "أرسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضتْ. فكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني: عندها".
(1) مسلم: نفس الموضع السابق.
(2)
البخاري: نفس الموضع السابق ص 527.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 939.
(4)
النسائي (5/ 262) 24 - كتاب مناسك الحج، 209 - باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح.
(حطمة) حطمةُ السيل: دفعتهُ. والمعنى في الحديث: أن يدفع قبل دفع الناس.
4505 -
أبو داود (2/ 194) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.
وفي رواية النسائي (1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمعٍ، فتأتي جمرة العقبة فترميها، وتصبح في منزلها".
4506 -
* روى مسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمعٍ بليلٍ إلى منى".
وفي رواية (2) قالت أم حبيبة: "كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نُغَلِّسُ من جمعٍ إلى منى". وفي أخرى (3)"نُغَلِّسُ من مزدلفة".
4507 -
* روى الشيخان عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم "أن عبد الله ابن عمر: كان يُقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرج الموطأ (4) عنه وعن أخيه عبيد الله: "أن أباهما كان يُقدم ضعفة أهله وصبيانه من المزدلفة، حتى يُصلوا الصبح بمنى، ويرموا قبل أن يأتي الناسُ".
4508 -
* روى مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة، تأمر الذي يُصلي لها ولأصحابها الصبح: يُصلي لهم الصبح حين يطلع الفجرُ، ثم تركبُ، فتسير إلى مِنىً، ولا تقفُ.
(1) النسائي (5/ 272) 24 - كتاب مناسك الحج، 223 - باب الرخصة في ذلك للنساء، وإسناده حسن.
4506 -
مسلم (2/ 940) 15 - كتاب الحج، 49 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء
…
إلخ.
النسائي (5/ 262) 24 - كتاب مناسك الحج، 208 - باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(نُغلس) التغليس: القيام وقت الغلس، وهو ظلمة آخر الليل.
4507 -
البخاري (2/ 526) 25 - كتاب الحج، 98 - باب من قدَّم ضعفة أهله بليلٍ.
مسلم (2/ 941) 15 - كتاب الحج، 49 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء .... إلخ.
(4)
الموطأ (1/ 391) 20 - كتاب الحج، 56 - باب تقديم النساء والصبيان.
4508 -
الموطأ (1/ 392) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
4509 -
* روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر رضي الله عنهما "أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عُبيدٍ - امرأة عبد الله بن عمر - نُفِسَتْ بالمزدلفة، فتخلفتْ هي وصفية، حتى أتتا منىً، بعد أنْ غربتْ الشمسُ من يوم النحْر، فأمرهُما ابن عمر: أن ترميا حين قدمتا منىً، ولم ير عليهما شيئاً".
4510 -
* روى مالك في الموطأ عن عطاء بن أبي رباحٍ رحمه الله قال: إن مولاة أسماء بنت أبي بكر أخبرته: قالت: "جئنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما منىً بغلسٍ، قال: فقلتُ لها: لقد جئنا منىً بغلس، فقالت: قد كُنَّا نصنعُ ذلك مع منْ هو خيرٌ منك".
وأخرج أبو داود (1) قال عطاء: أخبرني مُخبرٌ عن أسماء: "أنها رمتِ الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليلٍ، قالت: إنا كنا نصنعُ هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقد أخرج البخاري (2) ومسلم (3) والموطأ والنسائي هذا المعنى بزيادة عن عبد الله مولى أسماء "أنها نزلت ليلة جمعٍ عند المزدلفةِ، تُصلِّي، فصلَّتْ ساعةً، ثم قالت: هل غاب القمرُ؟ قلتُ: لا، ثم صلتْ ساعةً، ثم قالت: هل غاب القمرُ؟ فقلتُ نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا، فمضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعتْ، فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاهُ، ما ُأرانا إلا قد غسلنا، قالت: يا بُنيَّ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذِنَ للظعُن" وفي رواية (4)"قد أذن لظُعُنِهِ".
4509 - الموطأ (1/ 409) 20 - كتاب الحج، 72 - باب الرخصة في رمي الجمار، وإسناده صحيح.
4510 -
الموطأ (1/ 391) 20 - كتاب الحج، 56 - باب تقديم النساء والصبيان.
النسائي (5/ 266، 267) 24 - كتاب مناسك الحج، 214 - باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى.
(1)
أبو داود (2/ 195) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.
(2)
البخاري (3/ 526) 25 - كتاب الحج، 98 - باب من قدَّم ضعفة أهله بليل
…
إلخ.
(3)
مسلم (2/ 940) 15 - كتاب الحج، 49 - باب إستحباب تقديم دفع الضعفة من النساء .... إلخ.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(الظعن): جمع ظعينةٍ. وهي المرأة ما دامت في الهودج.
(والظعائن): الهوادجُ على الجمال، كان فيها النساء أو لم يكُنَّ، وهو أيضاً جمع ظعينة للمرأة.
قال الحافظ في الفتح: واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر، جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها، وبهذا قال أحمد، وإسحاق، والجمهور، وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمس، وبه قال النخعي، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر: عطاء، وطاوس، والشعبي، والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، وهو حديث حسن. قال: وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى، واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس، بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر". وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه، إذا لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه، واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة، ولا دلالة فيه، لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف، وقد بينه برواية ابن عمر التي قبلها.
وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فكان بعضهم يقول: من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع فيها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري: من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورُوي عن عطاء. وبه قال الأوزاعي: لا دم عليه مطلقاً، وإنما هو منزل، ومن شاء به نزل، ومن شاء لم ينزل به.
قال الحافظ: وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي، والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فاته الحج، ويجعل إحرامه عمرة، واحتج الطحاوي بأن الله لم يذكر الوقوف، وإنما قال:{فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} ، وقد أجمعوا على
أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً، قال: وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس رفعه قال: "من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجة" لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. اهـ.
وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، ولفظ أبي داود عنه:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت علي، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه". وللنسائي "من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس، فلم يدرك". ولأبي يعلي:"ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له". وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفاً يهتم في المتون، وقد ارتكب ابن حزم الشطط، فزعم أنه لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام، أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوي، وعند الحنفية: يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام.
* * *