المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٧

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفيالطواف وأنواعه

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

- ‌ في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:

- ‌ في استلام الحجر:

- ‌ في الاضطباع:

- ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

- ‌ في استلام الركن بمحجن:

- ‌ في تقبيل الحجر الأسود:

- ‌ في فضل الطواف واستلام الركنين:

- ‌ في ركعتي الطواف:

- ‌ في القراءة والذكر في ركعتي الطواف:

- ‌ ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

- ‌ في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

- ‌ في الكلام في الطواف:

- ‌ في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:

- ‌ طواف الإقامة:

- ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

- ‌ طواف النساء مع الرجال:

- ‌ في الطواف من وراء الحِجْر:

- ‌ في فضل الحجر الأسود:

- ‌ في العمل في الطواف:

- ‌ في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة:

- ‌ في ما يفعل إذا دخل الكعبة:

- ‌ في أن الحِجر من الكعبة:

- ‌الباب التاسعفي السعي بين الصفا والمروة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ وجوب السعي وأنه من شعائر الله:

- ‌ البدء بالصفا في السعي:

- ‌ في أذكار وأعمال السعي:

- ‌ المشي في السعي والرمل بين الميلين:

- ‌الباب العاشرفي الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ التلبية بجمعٍ:

- ‌ في الصلاة في منى التروية:

- ‌ في الذهاب من منى إلى عرفة:

- ‌ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ حدود عرفة:

- ‌ الوقوف على الدابة بعرفة:

- ‌ وقت الوقوف بعرفة:

- ‌ في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة:

- ‌ الدعاء في عرفات:

- ‌ في فضل عرفة:

- ‌ في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك:

- ‌ الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها:

- ‌ السير في الدفع إلى المزدلفة:

- ‌ السكينة عند الإفاضة:

- ‌ من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر:

- ‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

- ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

- ‌الباب الحادي عشرفي رمي جمرة العقبة يوم النحروفي رمي الجمار بعد ذلك

- ‌عرض إجمالي

- ‌رمي الجمار لغة:

- ‌حكمته:

- ‌وجوب الرمي والإنابةُ فيه:

- ‌وقت الرمي:

- ‌مكان الرمي:

- ‌شروط الرمي:

- ‌مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌كيفية الرمي وسننه:

- ‌حكم تأخير الرمي عن وقته:

- ‌ورمي الجمار يكون في أربعة أيام:

- ‌النصوص

- ‌ مناسك إبراهيم عليه السلام:

- ‌ في وقت الرمي:

- ‌ كيف يأتي الجمار:

- ‌في وصف الجمار:

- ‌ عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمي:

- ‌ جمرة العقبة

- ‌ ما يقول عند رمي الجمار:

- ‌الباب الثاني عشرفي الحلق والتقصير للحج والعمرةوفي التحلل الأصغر والأكبر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الحلق والتقصير:

- ‌ مقدار الواجب:

- ‌ زمان الحلق ومكانه:

- ‌ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه:

- ‌النصوص

- ‌ في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:

- ‌ في الأخذ من اللحية والشارب:

- ‌ ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم:

- ‌ سنة النساء التقصير:

- ‌ فضل التحليق:

- ‌ ماذا يحل بالتحلل الأصغر:

- ‌ متى يتم التحلل الأكبر:

- ‌الباب الثالث عشرفي ترتيب أفعال يوم النحر

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الرابع عشرفي المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الخامس عشرفي التكبير في أيام التشريق وما قبلها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من كلام الفقهاء في خطب الحج:

- ‌الباب السابع عشرفي التحصيب

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب الثامن عشرفي عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته

- ‌الباب التاسع عشرفي معالم من مسيره عليه الصلاة والسلاممن المدينة وإليها

- ‌الباب العشرونفي الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون

- ‌عرض إجمالي

- ‌العبادات ثلاثة أنواع:

- ‌أ- عبادات مالية محضة:

- ‌ب- عبادة بدنية محضة:

- ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

- ‌الباب الحادي والعشرونفي الهدي

- ‌عرض إجمالي

- ‌الهدي في اللغة:

- ‌الهدي نوعان:

- ‌الهدي الواجب نوعان:

- ‌شروط هدي التمتع:

- ‌تقليد الهدي:

- ‌الإشعار:

- ‌النصوص

- ‌ اختيار الهدي:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما يسن في الهدي وما لا يسن:

- ‌ ركوب البُدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً:

- ‌ التقليد والإشعار للهدي:

- ‌ تجليل البُدْن:

- ‌ عن كم تجزيء البقرة والبدنة:

- ‌ مكان نحرها:

- ‌ النحر عن الغير:

- ‌ ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق:

- ‌ ذبح ولد الهدي معه:

- ‌ الأكل من لحوم الهدي:

- ‌ لا يعطى الجزار من البدن:

- ‌الباب الثاني والعشرونفي الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع

- ‌العرض الإجمالي

- ‌ الأضحية:

- ‌الفصل الأولفي الأضاحي

- ‌ في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ فضل الأضحية:

- ‌ هل هي واجبة

- ‌ ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:

- ‌ وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:

- ‌ مدة أيام النحر للأضحية:

- ‌ كم سن الأضحية

- ‌ ما لا يجوز في الأضاحي:

- ‌ عمن تجزئ الأضحية

- ‌ جواز الأكل من الأضحية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي العقيقة

- ‌مقدمة

- ‌ استحباب العقيقة:

- ‌ مقدارها:

- ‌الفصل الثالثفي الفرع والعتيرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌خاتمة

- ‌الجزء الثامنفي الجهاد وما يتعلق به

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

- ‌يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط:

- ‌ ثانياً: هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال

- ‌ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

- ‌1 - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب:

- ‌2 - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة:

- ‌3 - الحيلة والخداع في الحرب:

- ‌4 - هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب

- ‌ رابعاً: وسائل إنهاء الحرب:

- ‌1 - الدخول في الإسلام:

- ‌2 - إعطاء الأمان:

- ‌شروط الأمان:

- ‌حكم الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌3 - الهدنة:

- ‌الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌الذمة والجزية:

- ‌الذمة في اللغة:

- ‌صيغة العقد:

- ‌شروط العقد ثلاثة:

- ‌ ولأهل الذمة حقوق هي:

- ‌5 - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال

- ‌ خامساً: أثر الحرب:

- ‌1 - في أموال العدو:

- ‌1 - النفل في اللغة:

- ‌2 - الفيء في اللغة:

- ‌3 - الغنيمة في اللغة:

- ‌2 - أثر الحرب في أشخاص العدو وأساراه وسباياه:

- ‌الأسرى:

- ‌حكم السبي:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌ سادسا: حكم استيلاء الكفار:

- ‌خاتمة العرض

- ‌الفصل الأولفي فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌ فضل الرباط في سبيل الله:

- ‌ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

- ‌ أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً:

- ‌ الخارج في سبيل الله ضامن على الله:

- ‌ تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتل ثم يحي ثلاثاً لما للشهادة من أجر:

- ‌ ما جاء فيمن جرح أو كُلِمَ في سبيل الله:

- ‌ مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت:

- ‌ بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل:

- ‌ بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه:

- ‌ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم:

- ‌ بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار:

- ‌ الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة:

- ‌ الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌ أجر من رمى بسهم في سبيل الله:

- ‌ عون الله للمجاهد:

- ‌ أجر القافل من الغزو:

- ‌ من كان كافراً ثم أسلم فاستشهد:

- ‌ أجر من احتبس فرساً- أو ما في معناها - في سبيل الله:

- ‌ فضل مقام الرجل في الصف:

- ‌ فضل دم يهراق في سبيل الله:

- ‌ المجاهد مظنة محبة الله:

- ‌ الحثُّ على مجاهدة النفس:

- ‌الفصل الثانيفي وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابهوبعض أحكامه وأسباب تتعلق به

- ‌ الأمر بالجهاد:

- ‌ من لم يغزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:

- ‌ الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌ الإخلاص في الجهاد:

- ‌ الثبات في الصف:

- ‌ الفخر في المعركة لإرهاب العدو:

- ‌ الذكر في المعركة:

- ‌ الخدعة في الحرب:

- ‌ الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب:

- ‌ الجهاد بإذن الأبوين:

- ‌ إلقاء الرعب في قلوب العدو:

- ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

- ‌ جواز تبييت العدو:

- ‌ سن القتال:

- ‌ أوقات القتال المندوبة:

- ‌ مخاطبة العدو قبل القتال:

- ‌ في استشارة عمر للهرمزان:

- ‌ أجر من خلف المقاتل في أهله:

- ‌ الفرار من المعركة:

- ‌ مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:

- ‌ في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:

- ‌ حرمة نساء المجاهدين:

- ‌ الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد:

- ‌أجر الجهاد على النية الصادقة:

- ‌ فيمن يسلمون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه:

- ‌ المن على الأسرى:

- ‌ فداء الأسرى:

- ‌ قتل الأسير:

- ‌ السكينة عند الفزع والقتال:

- ‌ الشعار في المعركة:

- ‌ الراية في المعركة:

- ‌ خير السرايا والجيوش:

- ‌ الإقامة في أرض العدو:

- ‌ بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئاً فلا يفقد ملكيته:

- ‌ أجر من جهز غازياً:

- ‌ حز رأس العدو:

- ‌ طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه:

- ‌ القتال في الأشهر الحرم:

- ‌ النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال:

- ‌ تأمين الرسل:

- ‌ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم:

- ‌ الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة:

- ‌ في بعث العيون:

- ‌ في قتل جواسيس العدو:

- ‌ في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر:

- ‌الفصل الثالثفي فضل الشهادة والشهداء وأنواعالشهداء وبعض أحكامهم

- ‌ فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد لهم من النعيم والرزق:

- ‌ تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة:

- ‌ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:

- ‌ ما أعد الله للشهيد من خصال:

- ‌ شفاعة الشهيد في سبعين من أهله:

- ‌ مراتب الشهداء عند ربهم:

- ‌ عصمة الشهيد من فتنة القبر:

- ‌ ما يجد الشهيد من مس القتل:

- ‌ الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:

- ‌ أنواع الشهداء:

- ‌ من أحكام الشهداء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعالفروسية والرمي وذكر الخيل

- ‌ الحث على إجادة الفروسية والرمي:

- ‌ أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:

- ‌الفصل الخامسفي الأمان والهدنة والجزيةونقض العهد والغدر

- ‌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ صلح النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم:

- ‌ الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

- ‌ بيان أنه يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌ في الجزية:

- ‌ في الغدر:

- ‌الفصل السادسالغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي صلى الله عليه وسلموالخمس والغلول والنهبة

- ‌ في الأنفال:

- ‌ في الخُمس:

- ‌ في تقسيم الغنائم:

- ‌ في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:

- ‌ في الصفي:

- ‌ سهم آل البيت:

- ‌ في الفيء:

- ‌ العطاء من بيت مال المسلمين:

- ‌ في عطاء المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في أن سلب المقتول لقاتله:

- ‌ في الغلول والتحذير منه:

- ‌ النهي عن النهبة:

- ‌خاتمة جزء الجهاد

- ‌خاتمة هذا القسم

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصاد في الأعمال

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

4502 -

* روى البخاري عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: قال عمر: "كان أهل الجاهلية لا يُفيضُون من جمعٍ حتى تطلُع الشمسُ، وكانوا يقولون: أشرِقْ ثبيرْ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاض قبل طلُوع الشمس".

وفي رواية (1) قال: "شَهِدْتُ عمر صلى بجمعٍ الصُّبْحَ، ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلُع الشمس

" الحديث.

وللترمذي وأبي داود قالا فيه: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَالفَهُمْ، فأفاض عُمرُ قبل أنْ تطلع الشمسُ".

-‌

‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

4503 -

* روى الجماعة- إلا الموطأ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلهِ".

4502 - البخاري (7/ 148) 63 - كتاب مناقب الأنصار، 26 - باب أيام الجاهلية.

وأخرجه الترمذي (3/ 242) 7 - كتاب الحج، 60 - باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وأبو داود (2/ 194) كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، إلا أنهما - أي الترمذي وأبو داود - قالا فيه:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض عمر قبل أن تطلُع الشمسُ".

وأخرجه النسائي (5/ 265) 24 - كتاب مناسك الحج، 213 - باب وقت الإفاضة من جمع.

(1)

البخاري (3/ 531) 25 - كتاب الحج، 100 - باب متى يُدفعُ من جمعٍ.

(أشرِق ثبيرُ) ثبيرُ: جبلٌ عند مكة، والمعنى: ادخُلْ أيها الجبل في الشروق، أي: في نور الشمس، لأنهم كانوا لا يفيضون من هناك إلا بعد ظهور الشمس على الجبال، يقال: شَرِقت الشمس: إذا طلعتْ وأشرقتْ: إذا أضاءتْ.

4503 -

البخاري (3/ 526) 25 - كتاب الحج، 98 - باب من قدم ضعفة أهله بليل

إلخ.

مسلم (2/ 941) 15 - كتاب الحج، 49 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة

إلخ.

أبو داود (2/ 194) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.

الترمذي (3/ 239) 7 - كتاب الحج، 58 - باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل.

النسائي (5/ 261) 24 - كتاب مناسك الحج، 208 - باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.

ص: 3061

وفي أخرى (1) للترمذي وأبي داود والنسائي مثله، وزاد:"وقال لهم: لا ترمُوا الجمرة، حتى تطلع الشمسُ".

وفي أخرى (2) لأبي داود والنسائي قال: "قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمعٍ: أغيلمَهَ بني عبد المطلب، على حُمراتٍ، فجعل يلطحُ أفخاذنا، ويقول: أبينيَّ، لا ترموا الجمرة، حتى تطلع الشمسُ".

وفي أخرى للنسائي (3) عنه عن الفضلِ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم: أن ينفروا من جمعٍ بليلٍ".

وفي أخرى له (4) عن عبد الله بن عباس قال: "أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله، فصلينا الصُّبح بمنى، ورمينا الجمرة".

4504 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنَتْ سودةُ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمعٍ، كانت ثقيلةً ثبطةً فأذن لها".

وفي رواية (5) قالت: "كانت سودةُ امرأةً ضخمةً ثَبَطةً، فاستأذنتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن

(1) الترمذي: نفس الموضع السابق ص 240.

أبو داود: نفس الموضع السابق ص 194.

النسائي (5/ 272) 24 - كتاب مناسك الحج، 222 - باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.

(2)

أبو داود: نفس الموضع السابق ص 194.

النسائي (5/ 271) 222 - باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.

(3)

النسائي (5/ 261) 208 - باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.

(4)

النسائي (5/ 266) 214 - الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، وهو حديث حسن.

(ضعفه): جمع ضعيف. يريد بهم: النساء والصبيان والمرضى ونحوهم.

(أغيلمة): تصغير أغلمة قياساً، ولم تجيء، كما أن أصيبية تصغير أصبية، ولم تُستعمل. إنما المستعمل صبيةً وغِلمةً.

(حُمراتٍ): جمع حمر، والحمر: جمع حِمار.

(يلطح) اللطحُ- بالحاء المهملة -: ضرب لين ببطن الكف.

(الأبيني) بوزن الأعيمي: تصغير الأبني بوزن الأعمى، وهو جمع ابن.

4504 -

البخاري (3/ 526) 25 - كتاب الحج، 98 - باب من قدم ضعفة أهله بليلٍ

إلخ.

مسلم (2/ 939) 15 - كتاب الحج، 49 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة

إلخ.

(5)

مسلم: نفس الموضع السابق.

ص: 3062

تُفيض من جمعٍ بليلٍ، فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنتُ استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استأذنته سودةُ، وكانت عائشةُ لا تُفيضُ إلا مع الإمام".

وفي أخرى (1) قالت: "ودِدْتُ: أني كنتُ استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استأذنتهُ سودة، فأصلي الصُّبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناسُ. قال القاسم: فقلتُ لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانتْ امرأةً ثقيلةً ثبطةً، فاستأذنتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له".

وفي أخرى (2) قالت: "نزلنا المزدلفة. فاستأذنتْ النبي صلى الله عليه وسلم سودةُ: قبْلَ حَطْمَةِ الناس - وكانت امرأةً بطيئةً -فأذن لها، فدفعتْ قبل حطمةِ الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأنْ أكون استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استأذنت سودةُ، أحبُّ إليَّ من مفْرُوحٍ به".

وفي أخرى (3) نحوه، وفيه يقول القاسم:"الثبطةُ: الثقيلةُ".

وفيه: "وحُبسنا، حتى أصبحنا".

وفيه: "كما استأذنته سودة، فأكون أدفعُ بإذنه".

وللنسائي (4) عن عائشة قالت: "إنما أذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح، لأنها كانت امرأةً ثبطةً".

4505 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: "أرسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضتْ. فكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني: عندها".

(1) مسلم: نفس الموضع السابق.

(2)

البخاري: نفس الموضع السابق ص 527.

(3)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 939.

(4)

النسائي (5/ 262) 24 - كتاب مناسك الحج، 209 - باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح.

(حطمة) حطمةُ السيل: دفعتهُ. والمعنى في الحديث: أن يدفع قبل دفع الناس.

4505 -

أبو داود (2/ 194) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.

ص: 3063

وفي رواية النسائي (1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمعٍ، فتأتي جمرة العقبة فترميها، وتصبح في منزلها".

4506 -

* روى مسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمعٍ بليلٍ إلى منى".

وفي رواية (2) قالت أم حبيبة: "كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نُغَلِّسُ من جمعٍ إلى منى". وفي أخرى (3)"نُغَلِّسُ من مزدلفة".

4507 -

* روى الشيخان عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم "أن عبد الله ابن عمر: كان يُقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأخرج الموطأ (4) عنه وعن أخيه عبيد الله: "أن أباهما كان يُقدم ضعفة أهله وصبيانه من المزدلفة، حتى يُصلوا الصبح بمنى، ويرموا قبل أن يأتي الناسُ".

4508 -

* روى مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة، تأمر الذي يُصلي لها ولأصحابها الصبح: يُصلي لهم الصبح حين يطلع الفجرُ، ثم تركبُ، فتسير إلى مِنىً، ولا تقفُ.

(1) النسائي (5/ 272) 24 - كتاب مناسك الحج، 223 - باب الرخصة في ذلك للنساء، وإسناده حسن.

4506 -

مسلم (2/ 940) 15 - كتاب الحج، 49 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء

إلخ.

النسائي (5/ 262) 24 - كتاب مناسك الحج، 208 - باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.

(2)

مسلم: نفس الموضع السابق.

(3)

مسلم: نفس الموضع السابق.

(نُغلس) التغليس: القيام وقت الغلس، وهو ظلمة آخر الليل.

4507 -

البخاري (2/ 526) 25 - كتاب الحج، 98 - باب من قدَّم ضعفة أهله بليلٍ.

مسلم (2/ 941) 15 - كتاب الحج، 49 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء .... إلخ.

(4)

الموطأ (1/ 391) 20 - كتاب الحج، 56 - باب تقديم النساء والصبيان.

4508 -

الموطأ (1/ 392) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.

ص: 3064

4509 -

* روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر رضي الله عنهما "أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عُبيدٍ - امرأة عبد الله بن عمر - نُفِسَتْ بالمزدلفة، فتخلفتْ هي وصفية، حتى أتتا منىً، بعد أنْ غربتْ الشمسُ من يوم النحْر، فأمرهُما ابن عمر: أن ترميا حين قدمتا منىً، ولم ير عليهما شيئاً".

4510 -

* روى مالك في الموطأ عن عطاء بن أبي رباحٍ رحمه الله قال: إن مولاة أسماء بنت أبي بكر أخبرته: قالت: "جئنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما منىً بغلسٍ، قال: فقلتُ لها: لقد جئنا منىً بغلس، فقالت: قد كُنَّا نصنعُ ذلك مع منْ هو خيرٌ منك".

وأخرج أبو داود (1) قال عطاء: أخبرني مُخبرٌ عن أسماء: "أنها رمتِ الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليلٍ، قالت: إنا كنا نصنعُ هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقد أخرج البخاري (2) ومسلم (3) والموطأ والنسائي هذا المعنى بزيادة عن عبد الله مولى أسماء "أنها نزلت ليلة جمعٍ عند المزدلفةِ، تُصلِّي، فصلَّتْ ساعةً، ثم قالت: هل غاب القمرُ؟ قلتُ: لا، ثم صلتْ ساعةً، ثم قالت: هل غاب القمرُ؟ فقلتُ نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا، فمضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعتْ، فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاهُ، ما ُأرانا إلا قد غسلنا، قالت: يا بُنيَّ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذِنَ للظعُن" وفي رواية (4)"قد أذن لظُعُنِهِ".

4509 - الموطأ (1/ 409) 20 - كتاب الحج، 72 - باب الرخصة في رمي الجمار، وإسناده صحيح.

4510 -

الموطأ (1/ 391) 20 - كتاب الحج، 56 - باب تقديم النساء والصبيان.

النسائي (5/ 266، 267) 24 - كتاب مناسك الحج، 214 - باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى.

(1)

أبو داود (2/ 195) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.

(2)

البخاري (3/ 526) 25 - كتاب الحج، 98 - باب من قدَّم ضعفة أهله بليل

إلخ.

(3)

مسلم (2/ 940) 15 - كتاب الحج، 49 - باب إستحباب تقديم دفع الضعفة من النساء .... إلخ.

(4)

مسلم: نفس الموضع السابق.

(الظعن): جمع ظعينةٍ. وهي المرأة ما دامت في الهودج.

(والظعائن): الهوادجُ على الجمال، كان فيها النساء أو لم يكُنَّ، وهو أيضاً جمع ظعينة للمرأة.

ص: 3065

قال الحافظ في الفتح: واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر، جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها، وبهذا قال أحمد، وإسحاق، والجمهور، وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمس، وبه قال النخعي، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر: عطاء، وطاوس، والشعبي، والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، وهو حديث حسن. قال: وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى، واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس، بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر". وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه، إذا لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه، واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة، ولا دلالة فيه، لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف، وقد بينه برواية ابن عمر التي قبلها.

وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فكان بعضهم يقول: من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع فيها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري: من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورُوي عن عطاء. وبه قال الأوزاعي: لا دم عليه مطلقاً، وإنما هو منزل، ومن شاء به نزل، ومن شاء لم ينزل به.

قال الحافظ: وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي، والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فاته الحج، ويجعل إحرامه عمرة، واحتج الطحاوي بأن الله لم يذكر الوقوف، وإنما قال:{فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} ، وقد أجمعوا على

ص: 3066

أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً، قال: وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس رفعه قال: "من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجة" لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. اهـ.

وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، ولفظ أبي داود عنه:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت علي، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه". وللنسائي "من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس، فلم يدرك". ولأبي يعلي:"ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له". وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفاً يهتم في المتون، وقد ارتكب ابن حزم الشطط، فزعم أنه لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام، أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوي، وعند الحنفية: يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام.

* * *

ص: 3067