الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
استحباب العقيقة:
4716 -
* روى أبو داود عن سمُرة بن جُندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غُلامٍ رهينةٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع، ويحلقُ رأسه، يُصنع به؟ قال: "إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يأفُوخ الصبيِّ، حتَّ تسيلَ على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويُحلقُ".
وقال أبو داود: هذا وهم من همامٍ، يعني "ويُدمي" وجاء بتفسيره عن قتادة، وهو منسوخٌ، قال:"ويسمى" أصحُّ، هكذا قال سلام بن أبي مطيعٍ عن قتادة، وإياس بن دُغفُلٍ عن الحسن قال:"ويسمى" ورواه أشعثُ عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويسمى".
وفي رواية (1) الترمذي قال: "الغُلام مرتهنٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع ويسمى، ويحلق رأسه" وفي روايةٍ نحوهُ.
4716 - أبو داود (3/ 106) كتاب الأضاحي، 20 - باب في العقيقة.
(1)
الترمذي (4/ 101) 20 - كتاب الأضاحي، 23 - باب من العقيقة، وإسناده صحيح، فقد صرح النسائي بسماع الحسن حخديث العقيقة من سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال: والعلم على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن تذبح عن الغلام يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.
"العقيقة" في الأصل من العق، وهو الشق والقطع، وسمي الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه عقيقة، لأنه يُحلق عنه.
وقيل للذبيحة التي تُذبح عنه: عقيقة، لأنه يشق حلقها بسببه.
قال الترمذي: العق: القطع، وهو في المعنى راجع إلى الافتراق، ومنه: شق العصا، أي: فارق الجماعة، والمراد به في العقيقة: إما قطع شعر الصبي، وإما شق أوداج الشاة بالذبح.
(اليافوخ): هو عظم وسط الرأس عند التقاء عظمتي الجمجمة الأمامية والخلفية ويكون ليناً بعد الولادة.
قال في النيل: قوله: "كل غلام رهينة بعقيقته" قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا، فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لابد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. وقيل: إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب المشارق والنهاية.
4717 -
* روى الطبراني في الأوسط والكبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا كان يوم سابعه فاهر يقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه".
قال في النيل: قوله "فاهريقوا عنه دماً" تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة وهم: الظاهرية والحسن البصري، وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة وقيل: إنها عنده تطوع قوله: "وأميطوا عنه الأذى" المراد احلقوا عنه شعر رأسه كما في الحديث الذي بعده.
4718 -
* روى الطبراني في الكبير والأوسط عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل فرعٌ ويُعقُّ عن الغلام ولا يمس رأسه بدمٍ".
4719 -
* روى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلامٌ، ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفرانٍ".
قال في النيل: قوله "فلما جاء الله بالإسلام" إلخ فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ كما تقدم (1)، وأصرح منه في الدلالة على النسخ
4717 - مجمع الزوائد (4/ 58) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، رجاله ثقات.
4718 -
مجمع الزوائد (4/ 58) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، ورجاله ثقات، وقد رواه ابن ماجه عن يزيد عن عبد الله المزني، ولم يقل عن أبيه، وهنا يزيد بن عبد الله عن أبيه، فالله أعلم.
4719 أبو داود (3/ 107) كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، وإسناده حسن.
(تلطخ): تطيب.
(زعفران): نبات أصفر الزهر له أصل كالبصل يصبغ أو يتطيب به.