الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4829 -
* روى الشيخان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركتهْ الصلاة فليصل، وأحلتْ لي المغان، ولم تُحلَّ لأحدٍ قبلي، وأعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثتُ إلى الناس عامةً".
-
النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:
4830 -
* روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيشٍ، أو سريةٍ، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تُمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلالٍ - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكُف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكُف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أخبرهم، أنهم إن هم فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءٌ، (1) إلا أن يُجاهدوا مع
4829 - البخاري (1/ 435) 7 - كتاب التيمم، 1 - باب.
مسلم (1/ 370) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
4830 -
مسلم (3/ 1357) 32 - كتاب الجهاد والسير، 2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث
…
إلخ.
الترمذي (4/ 162) 22 - كتاب السير، 48 - باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال.
(خاصته) خاصة الإنسان: نفسه ومن يلزمه أمره من أهله وأقاربه وأصحابه.
(لا تغلوا) الغل: الخيانة، والغلول: ما يخفيه أحدُ الغزاة من الغنيمة. ولم يحضره إلى أمير الجيش ليُدخله في القسمة.
(لا تمثلوا) المُثلة: تشويه خلقة القتيل، والتنكيل بهز
(وليداً) الوليد: الصبي الصغير، والجمع: وُلدان.
(خِلال) جمع خلة: وهي الخصلة.
(أعراب) الأعراب: ساكنو البادية من العرب.
(الغنيمة) ما حصله الغزاة بسيوفهم عن قتال.
(الفيء) ما حصل لهم من أموال العدو عن غير قتال.
المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكُف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصنٍ، فأرادُوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعلْ لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تُخفرُوا ذممكم وذمة أصحابكم أهونُ من أنْ تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصنٍ، وأرادُوك أن تُنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري: أتصيبُ فيهم حكم الله، أم لا؟ هذه رواية مسلم.
وأخرجه الترمذي مختصراً، وهذا لفظه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على جيشٍ أوصاه في خاصةِ نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:"غزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغُلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً"، قال: وفي الحديث قصةُ.
قال النووي:
(ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) ومعنى الحديث: أنهم إذا أسلموا يستحب لهم: أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فيجري عليهم أحكام الإسلام، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها.
قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء، والفيء للأجناد، ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات، ولا أهل الصدقة من الفيء، واحتج بهذا الحديث، وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء، ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين.
وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ، وإنما كان هذا الحكم أول الإسلام لمن لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1).
= (الجزية) البراءة، وهي فعلة، من جزيت.
(يخفرُوا الذمة) الذمة: الأمانة، إخفارها: نقضُها وتركُ العمل والوفاء بها.
(تنزله) أي: تُلجئهم، وأصله: كأنه يضطره إلى أن ينزل من العُلو إلى السُّفل.
وهذا الذي أدعاه أبو عبيد لا يسلم له.
(فإن هم أبوا فسلهم الجزية).
قال النووي: هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر، عربياً كان أو أعجمياً، كتابياً أو مجوسياً أو غيرهما.
وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار، إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، عرباً كانوا أو عجماً. ويحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ويتأول هذا الحديث: على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب، لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب ويغرهم، وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة.
4831 -
*روى أبو داود عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً قال: "انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأةً، ولا تغُلُّوا، وضمُّوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنُوا، إن الله يحب المحسنين".
4832 -
* روى البزار عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سريةً قال: "اغزوا بسم الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تُمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً".
4833 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن عتيكٍ "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه هو وأصحابه لقتل ابن أبي الحُقيق وهو بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان"(1).
4831 - أبو داود (3/ 38) كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين.
وفي سنده خالد بن الغرز الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد يتقوى بها.
4832 -
كشف الأستار (2/ 267) كتاب الجهاد، باب في الوصية عند السفر.
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير، ورجال البزار رجال الصحيح غير، عثمان بن سعد المزي وهو ثقة.
مجمع الزوائد (5/ 317).
4833 -
مجمع الزوائد (5/ 316) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن مُصفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
4834 -
* روى البزار عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ النساء والصبيان".
4835 -
* روى أحمد عن الأسود بن سريعٍ قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبتُ ظفراً وقتل النسا يومئذ حتى قتلُوا الولدان - وقال مرةً: الذرية- فقال رجل: يا رسول الله: إنما هم أبناء المشركين ثم قال: ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، فإن كل نسمةٍ تولدُ على الفطرة، حتى يُعربَ عنها لسانُها؛ فأبواها يهودانها أو ينصرانها".
4836 -
* روى أبو داود عن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ، فرأى الناس مجتمعين على شيءٍ، فبعث رجلاً فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء، فقال: على امرأةٍ قتيلٍ، فقال: ما كانت هذه لتُقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، قال: فبعث رجلاً، فقال: قل لخالدٍ: لا تقتلن امرأةً ولا عسيفاً".
4837 -
* روى الجماعة إلا النسائي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: وجدت امرأةٌ مقتولةً في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية: فأنكر" (1).
4834 - كشف الأستار (2/ 270) كتاب الجهاد، باب ما نهى عن قتله.
مجمع الزوائد (5/ 316) وقال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
4835 -
أحمد (3/ 435). الطبراني- الكبير- (1/ 284).
مجمع الزوائد (5/ 316) وقال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط كذلك إلا أنه قال: "فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالُ أقوامٍ جاوز بهم القتلُ حتى قتلوا الذرية فقال رجلٌ
…
" والباقي بنحوه وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح.
4836 -
أبو داود (3/ 53) كتاب الجهاد، باب في قتل النساء.
(عسيفاً) العسيف: الأجير.
4837 -
البخاري (6/ 148) 65 - كتاب الجهاد والسير، 148 - باب قتل النساء في الحرب.
مسلم (3/ 1364) 32 - كتاب الجهاد والسير، 8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.
أحمد (2/ 22).
أبو داود (3/ 53) كتاب الجهاد، 121 - باب في قتل النساء.
الترمذي (4/ 136) 22 - كتاب السير، 19 - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان.
ابن ماجة (2/ 947) 24 - كتاب الجهاد، 30 - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان.
الدارمي (2/ 222) كتاب السير، 24 - باب النهي عن قتل النساء والصبيان. =
4838 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال: "كنت عاشرَ عشرةٍ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليٍّ وابن مسعود وابن جبلٍ وحُذيفة وابن عوف وأنا وأبو سعيد فجاء فتى من الأنصار فسلم ثم جلس فذكر الحديث إلى أنْ قال ثم أمر ابن عوف فتجهز لسرية بعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامةٍ كرابيس سوداء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعممه فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا يا ابن عوفٍ فاعتم فإنه أعربُ وأحسنُ، ثم أمر بلالاً فدفع إليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خُذ يا ابن عوفٍ فاغزوا جميعاً في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تمثلوا فهذا عهدُ الله وسنةُ نبيه فيكم".
4839 -
* روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره، قال:"بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا".
4840 -
* روى الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهُم".
يعني: مَنْ لم يُنبتْ منهم.
4841 -
* روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيدٍ: "أن أبا بكرٍ بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يُشيعهم، فمشى مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربعٍ من تلك الأرباع فقال يزيد لأبي بكرٍ: إما أن تركب وإما أنْ أنزل، فقال له (1): ما أنت بنازل ولا أنا براكبٍ
= الموطأ (2/ 447) 21 - كتاب الجهاد، 3 - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو.
4838 -
مجمع الزوائد (5/ 120) قال اليهثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
4839 -
مسلم (3/ 1358) 32 - كتاب الجهاد والسير، 3 - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير.
4840 -
الترمذي (4/ 145) 22 - كتاب السير، 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم.
أبو داود (3/ 54) كتاب الجهاد، 121 - باب في قتل النساء.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان مع أن فيه عنعنة الحسن.
(شرحهم) الشرخ: جمع شارخ، وهو الشابُّ، كصاحب وصحب، أراد بهم الصغار الذين لم يبلغوا الحُلم.
وقيل: أراد بالشرخ: أهل الجلد الذين يصلحون للملك والخدمة وقيل: الشرخ: أول الشباب، فهو واحدٌ يكفي من التثنية والجمع، كصوم وعدلٍ.
4841 -
الموطأ (2/ 447) 21 - كتاب الجهاد، 3 - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو.