المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٧

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفيالطواف وأنواعه

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

- ‌ في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:

- ‌ في استلام الحجر:

- ‌ في الاضطباع:

- ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

- ‌ في استلام الركن بمحجن:

- ‌ في تقبيل الحجر الأسود:

- ‌ في فضل الطواف واستلام الركنين:

- ‌ في ركعتي الطواف:

- ‌ في القراءة والذكر في ركعتي الطواف:

- ‌ ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

- ‌ في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

- ‌ في الكلام في الطواف:

- ‌ في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:

- ‌ طواف الإقامة:

- ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

- ‌ طواف النساء مع الرجال:

- ‌ في الطواف من وراء الحِجْر:

- ‌ في فضل الحجر الأسود:

- ‌ في العمل في الطواف:

- ‌ في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة:

- ‌ في ما يفعل إذا دخل الكعبة:

- ‌ في أن الحِجر من الكعبة:

- ‌الباب التاسعفي السعي بين الصفا والمروة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ وجوب السعي وأنه من شعائر الله:

- ‌ البدء بالصفا في السعي:

- ‌ في أذكار وأعمال السعي:

- ‌ المشي في السعي والرمل بين الميلين:

- ‌الباب العاشرفي الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ التلبية بجمعٍ:

- ‌ في الصلاة في منى التروية:

- ‌ في الذهاب من منى إلى عرفة:

- ‌ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ حدود عرفة:

- ‌ الوقوف على الدابة بعرفة:

- ‌ وقت الوقوف بعرفة:

- ‌ في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة:

- ‌ الدعاء في عرفات:

- ‌ في فضل عرفة:

- ‌ في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك:

- ‌ الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها:

- ‌ السير في الدفع إلى المزدلفة:

- ‌ السكينة عند الإفاضة:

- ‌ من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر:

- ‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

- ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

- ‌الباب الحادي عشرفي رمي جمرة العقبة يوم النحروفي رمي الجمار بعد ذلك

- ‌عرض إجمالي

- ‌رمي الجمار لغة:

- ‌حكمته:

- ‌وجوب الرمي والإنابةُ فيه:

- ‌وقت الرمي:

- ‌مكان الرمي:

- ‌شروط الرمي:

- ‌مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌كيفية الرمي وسننه:

- ‌حكم تأخير الرمي عن وقته:

- ‌ورمي الجمار يكون في أربعة أيام:

- ‌النصوص

- ‌ مناسك إبراهيم عليه السلام:

- ‌ في وقت الرمي:

- ‌ كيف يأتي الجمار:

- ‌في وصف الجمار:

- ‌ عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمي:

- ‌ جمرة العقبة

- ‌ ما يقول عند رمي الجمار:

- ‌الباب الثاني عشرفي الحلق والتقصير للحج والعمرةوفي التحلل الأصغر والأكبر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الحلق والتقصير:

- ‌ مقدار الواجب:

- ‌ زمان الحلق ومكانه:

- ‌ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه:

- ‌النصوص

- ‌ في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:

- ‌ في الأخذ من اللحية والشارب:

- ‌ ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم:

- ‌ سنة النساء التقصير:

- ‌ فضل التحليق:

- ‌ ماذا يحل بالتحلل الأصغر:

- ‌ متى يتم التحلل الأكبر:

- ‌الباب الثالث عشرفي ترتيب أفعال يوم النحر

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الرابع عشرفي المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الخامس عشرفي التكبير في أيام التشريق وما قبلها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من كلام الفقهاء في خطب الحج:

- ‌الباب السابع عشرفي التحصيب

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب الثامن عشرفي عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته

- ‌الباب التاسع عشرفي معالم من مسيره عليه الصلاة والسلاممن المدينة وإليها

- ‌الباب العشرونفي الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون

- ‌عرض إجمالي

- ‌العبادات ثلاثة أنواع:

- ‌أ- عبادات مالية محضة:

- ‌ب- عبادة بدنية محضة:

- ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

- ‌الباب الحادي والعشرونفي الهدي

- ‌عرض إجمالي

- ‌الهدي في اللغة:

- ‌الهدي نوعان:

- ‌الهدي الواجب نوعان:

- ‌شروط هدي التمتع:

- ‌تقليد الهدي:

- ‌الإشعار:

- ‌النصوص

- ‌ اختيار الهدي:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما يسن في الهدي وما لا يسن:

- ‌ ركوب البُدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً:

- ‌ التقليد والإشعار للهدي:

- ‌ تجليل البُدْن:

- ‌ عن كم تجزيء البقرة والبدنة:

- ‌ مكان نحرها:

- ‌ النحر عن الغير:

- ‌ ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق:

- ‌ ذبح ولد الهدي معه:

- ‌ الأكل من لحوم الهدي:

- ‌ لا يعطى الجزار من البدن:

- ‌الباب الثاني والعشرونفي الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع

- ‌العرض الإجمالي

- ‌ الأضحية:

- ‌الفصل الأولفي الأضاحي

- ‌ في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ فضل الأضحية:

- ‌ هل هي واجبة

- ‌ ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:

- ‌ وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:

- ‌ مدة أيام النحر للأضحية:

- ‌ كم سن الأضحية

- ‌ ما لا يجوز في الأضاحي:

- ‌ عمن تجزئ الأضحية

- ‌ جواز الأكل من الأضحية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي العقيقة

- ‌مقدمة

- ‌ استحباب العقيقة:

- ‌ مقدارها:

- ‌الفصل الثالثفي الفرع والعتيرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌خاتمة

- ‌الجزء الثامنفي الجهاد وما يتعلق به

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

- ‌يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط:

- ‌ ثانياً: هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال

- ‌ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

- ‌1 - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب:

- ‌2 - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة:

- ‌3 - الحيلة والخداع في الحرب:

- ‌4 - هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب

- ‌ رابعاً: وسائل إنهاء الحرب:

- ‌1 - الدخول في الإسلام:

- ‌2 - إعطاء الأمان:

- ‌شروط الأمان:

- ‌حكم الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌3 - الهدنة:

- ‌الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌الذمة والجزية:

- ‌الذمة في اللغة:

- ‌صيغة العقد:

- ‌شروط العقد ثلاثة:

- ‌ ولأهل الذمة حقوق هي:

- ‌5 - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال

- ‌ خامساً: أثر الحرب:

- ‌1 - في أموال العدو:

- ‌1 - النفل في اللغة:

- ‌2 - الفيء في اللغة:

- ‌3 - الغنيمة في اللغة:

- ‌2 - أثر الحرب في أشخاص العدو وأساراه وسباياه:

- ‌الأسرى:

- ‌حكم السبي:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌ سادسا: حكم استيلاء الكفار:

- ‌خاتمة العرض

- ‌الفصل الأولفي فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌ فضل الرباط في سبيل الله:

- ‌ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

- ‌ أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً:

- ‌ الخارج في سبيل الله ضامن على الله:

- ‌ تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتل ثم يحي ثلاثاً لما للشهادة من أجر:

- ‌ ما جاء فيمن جرح أو كُلِمَ في سبيل الله:

- ‌ مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت:

- ‌ بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل:

- ‌ بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه:

- ‌ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم:

- ‌ بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار:

- ‌ الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة:

- ‌ الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌ أجر من رمى بسهم في سبيل الله:

- ‌ عون الله للمجاهد:

- ‌ أجر القافل من الغزو:

- ‌ من كان كافراً ثم أسلم فاستشهد:

- ‌ أجر من احتبس فرساً- أو ما في معناها - في سبيل الله:

- ‌ فضل مقام الرجل في الصف:

- ‌ فضل دم يهراق في سبيل الله:

- ‌ المجاهد مظنة محبة الله:

- ‌ الحثُّ على مجاهدة النفس:

- ‌الفصل الثانيفي وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابهوبعض أحكامه وأسباب تتعلق به

- ‌ الأمر بالجهاد:

- ‌ من لم يغزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:

- ‌ الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌ الإخلاص في الجهاد:

- ‌ الثبات في الصف:

- ‌ الفخر في المعركة لإرهاب العدو:

- ‌ الذكر في المعركة:

- ‌ الخدعة في الحرب:

- ‌ الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب:

- ‌ الجهاد بإذن الأبوين:

- ‌ إلقاء الرعب في قلوب العدو:

- ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

- ‌ جواز تبييت العدو:

- ‌ سن القتال:

- ‌ أوقات القتال المندوبة:

- ‌ مخاطبة العدو قبل القتال:

- ‌ في استشارة عمر للهرمزان:

- ‌ أجر من خلف المقاتل في أهله:

- ‌ الفرار من المعركة:

- ‌ مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:

- ‌ في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:

- ‌ حرمة نساء المجاهدين:

- ‌ الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد:

- ‌أجر الجهاد على النية الصادقة:

- ‌ فيمن يسلمون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه:

- ‌ المن على الأسرى:

- ‌ فداء الأسرى:

- ‌ قتل الأسير:

- ‌ السكينة عند الفزع والقتال:

- ‌ الشعار في المعركة:

- ‌ الراية في المعركة:

- ‌ خير السرايا والجيوش:

- ‌ الإقامة في أرض العدو:

- ‌ بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئاً فلا يفقد ملكيته:

- ‌ أجر من جهز غازياً:

- ‌ حز رأس العدو:

- ‌ طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه:

- ‌ القتال في الأشهر الحرم:

- ‌ النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال:

- ‌ تأمين الرسل:

- ‌ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم:

- ‌ الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة:

- ‌ في بعث العيون:

- ‌ في قتل جواسيس العدو:

- ‌ في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر:

- ‌الفصل الثالثفي فضل الشهادة والشهداء وأنواعالشهداء وبعض أحكامهم

- ‌ فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد لهم من النعيم والرزق:

- ‌ تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة:

- ‌ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:

- ‌ ما أعد الله للشهيد من خصال:

- ‌ شفاعة الشهيد في سبعين من أهله:

- ‌ مراتب الشهداء عند ربهم:

- ‌ عصمة الشهيد من فتنة القبر:

- ‌ ما يجد الشهيد من مس القتل:

- ‌ الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:

- ‌ أنواع الشهداء:

- ‌ من أحكام الشهداء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعالفروسية والرمي وذكر الخيل

- ‌ الحث على إجادة الفروسية والرمي:

- ‌ أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:

- ‌الفصل الخامسفي الأمان والهدنة والجزيةونقض العهد والغدر

- ‌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ صلح النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم:

- ‌ الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

- ‌ بيان أنه يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌ في الجزية:

- ‌ في الغدر:

- ‌الفصل السادسالغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي صلى الله عليه وسلموالخمس والغلول والنهبة

- ‌ في الأنفال:

- ‌ في الخُمس:

- ‌ في تقسيم الغنائم:

- ‌ في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:

- ‌ في الصفي:

- ‌ سهم آل البيت:

- ‌ في الفيء:

- ‌ العطاء من بيت مال المسلمين:

- ‌ في عطاء المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في أن سلب المقتول لقاتله:

- ‌ في الغلول والتحذير منه:

- ‌ النهي عن النهبة:

- ‌خاتمة جزء الجهاد

- ‌خاتمة هذا القسم

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصاد في الأعمال

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

4829 -

* روى الشيخان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركتهْ الصلاة فليصل، وأحلتْ لي المغان، ولم تُحلَّ لأحدٍ قبلي، وأعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثتُ إلى الناس عامةً".

-‌

‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

4830 -

* روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيشٍ، أو سريةٍ، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تُمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلالٍ - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكُف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكُف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أخبرهم، أنهم إن هم فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءٌ، (1) إلا أن يُجاهدوا مع

4829 - البخاري (1/ 435) 7 - كتاب التيمم، 1 - باب.

مسلم (1/ 370) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

4830 -

مسلم (3/ 1357) 32 - كتاب الجهاد والسير، 2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث

إلخ.

الترمذي (4/ 162) 22 - كتاب السير، 48 - باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال.

(خاصته) خاصة الإنسان: نفسه ومن يلزمه أمره من أهله وأقاربه وأصحابه.

(لا تغلوا) الغل: الخيانة، والغلول: ما يخفيه أحدُ الغزاة من الغنيمة. ولم يحضره إلى أمير الجيش ليُدخله في القسمة.

(لا تمثلوا) المُثلة: تشويه خلقة القتيل، والتنكيل بهز

(وليداً) الوليد: الصبي الصغير، والجمع: وُلدان.

(خِلال) جمع خلة: وهي الخصلة.

(أعراب) الأعراب: ساكنو البادية من العرب.

(الغنيمة) ما حصله الغزاة بسيوفهم عن قتال.

(الفيء) ما حصل لهم من أموال العدو عن غير قتال.

ص: 3298

المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكُف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصنٍ، فأرادُوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعلْ لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تُخفرُوا ذممكم وذمة أصحابكم أهونُ من أنْ تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصنٍ، وأرادُوك أن تُنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري: أتصيبُ فيهم حكم الله، أم لا؟ هذه رواية مسلم.

وأخرجه الترمذي مختصراً، وهذا لفظه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على جيشٍ أوصاه في خاصةِ نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:"غزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغُلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً"، قال: وفي الحديث قصةُ.

قال النووي:

(ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) ومعنى الحديث: أنهم إذا أسلموا يستحب لهم: أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فيجري عليهم أحكام الإسلام، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها.

قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء، والفيء للأجناد، ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات، ولا أهل الصدقة من الفيء، واحتج بهذا الحديث، وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء، ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين.

وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ، وإنما كان هذا الحكم أول الإسلام لمن لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1).

= (الجزية) البراءة، وهي فعلة، من جزيت.

(يخفرُوا الذمة) الذمة: الأمانة، إخفارها: نقضُها وتركُ العمل والوفاء بها.

(تنزله) أي: تُلجئهم، وأصله: كأنه يضطره إلى أن ينزل من العُلو إلى السُّفل.

ص: 3299

وهذا الذي أدعاه أبو عبيد لا يسلم له.

(فإن هم أبوا فسلهم الجزية).

قال النووي: هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر، عربياً كان أو أعجمياً، كتابياً أو مجوسياً أو غيرهما.

وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار، إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، عرباً كانوا أو عجماً. ويحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ويتأول هذا الحديث: على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب، لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب ويغرهم، وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة.

4831 -

*روى أبو داود عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً قال: "انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأةً، ولا تغُلُّوا، وضمُّوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنُوا، إن الله يحب المحسنين".

4832 -

* روى البزار عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سريةً قال: "اغزوا بسم الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تُمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً".

4833 -

* روى الطبراني عن عبد الله بن عتيكٍ "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه هو وأصحابه لقتل ابن أبي الحُقيق وهو بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان"(1).

4831 - أبو داود (3/ 38) كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين.

وفي سنده خالد بن الغرز الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد يتقوى بها.

4832 -

كشف الأستار (2/ 267) كتاب الجهاد، باب في الوصية عند السفر.

قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير، ورجال البزار رجال الصحيح غير، عثمان بن سعد المزي وهو ثقة.

مجمع الزوائد (5/ 317).

4833 -

مجمع الزوائد (5/ 316) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن مُصفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.

ص: 3300

4834 -

* روى البزار عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ النساء والصبيان".

4835 -

* روى أحمد عن الأسود بن سريعٍ قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبتُ ظفراً وقتل النسا يومئذ حتى قتلُوا الولدان - وقال مرةً: الذرية- فقال رجل: يا رسول الله: إنما هم أبناء المشركين ثم قال: ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، فإن كل نسمةٍ تولدُ على الفطرة، حتى يُعربَ عنها لسانُها؛ فأبواها يهودانها أو ينصرانها".

4836 -

* روى أبو داود عن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ، فرأى الناس مجتمعين على شيءٍ، فبعث رجلاً فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء، فقال: على امرأةٍ قتيلٍ، فقال: ما كانت هذه لتُقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، قال: فبعث رجلاً، فقال: قل لخالدٍ: لا تقتلن امرأةً ولا عسيفاً".

4837 -

* روى الجماعة إلا النسائي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: وجدت امرأةٌ مقتولةً في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية: فأنكر" (1).

4834 - كشف الأستار (2/ 270) كتاب الجهاد، باب ما نهى عن قتله.

مجمع الزوائد (5/ 316) وقال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

4835 -

أحمد (3/ 435). الطبراني- الكبير- (1/ 284).

مجمع الزوائد (5/ 316) وقال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط كذلك إلا أنه قال: "فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالُ أقوامٍ جاوز بهم القتلُ حتى قتلوا الذرية فقال رجلٌ

" والباقي بنحوه وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح.

4836 -

أبو داود (3/ 53) كتاب الجهاد، باب في قتل النساء.

(عسيفاً) العسيف: الأجير.

4837 -

البخاري (6/ 148) 65 - كتاب الجهاد والسير، 148 - باب قتل النساء في الحرب.

مسلم (3/ 1364) 32 - كتاب الجهاد والسير، 8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.

أحمد (2/ 22).

أبو داود (3/ 53) كتاب الجهاد، 121 - باب في قتل النساء.

الترمذي (4/ 136) 22 - كتاب السير، 19 - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان.

ابن ماجة (2/ 947) 24 - كتاب الجهاد، 30 - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان.

الدارمي (2/ 222) كتاب السير، 24 - باب النهي عن قتل النساء والصبيان. =

ص: 3301

4838 -

* روى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال: "كنت عاشرَ عشرةٍ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليٍّ وابن مسعود وابن جبلٍ وحُذيفة وابن عوف وأنا وأبو سعيد فجاء فتى من الأنصار فسلم ثم جلس فذكر الحديث إلى أنْ قال ثم أمر ابن عوف فتجهز لسرية بعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامةٍ كرابيس سوداء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعممه فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا يا ابن عوفٍ فاعتم فإنه أعربُ وأحسنُ، ثم أمر بلالاً فدفع إليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خُذ يا ابن عوفٍ فاغزوا جميعاً في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تمثلوا فهذا عهدُ الله وسنةُ نبيه فيكم".

4839 -

* روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره، قال:"بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا".

4840 -

* روى الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهُم".

يعني: مَنْ لم يُنبتْ منهم.

4841 -

* روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيدٍ: "أن أبا بكرٍ بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يُشيعهم، فمشى مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربعٍ من تلك الأرباع فقال يزيد لأبي بكرٍ: إما أن تركب وإما أنْ أنزل، فقال له (1): ما أنت بنازل ولا أنا براكبٍ

= الموطأ (2/ 447) 21 - كتاب الجهاد، 3 - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو.

4838 -

مجمع الزوائد (5/ 120) قال اليهثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

4839 -

مسلم (3/ 1358) 32 - كتاب الجهاد والسير، 3 - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير.

4840 -

الترمذي (4/ 145) 22 - كتاب السير، 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم.

أبو داود (3/ 54) كتاب الجهاد، 121 - باب في قتل النساء.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان مع أن فيه عنعنة الحسن.

(شرحهم) الشرخ: جمع شارخ، وهو الشابُّ، كصاحب وصحب، أراد بهم الصغار الذين لم يبلغوا الحُلم.

وقيل: أراد بالشرخ: أهل الجلد الذين يصلحون للملك والخدمة وقيل: الشرخ: أول الشباب، فهو واحدٌ يكفي من التثنية والجمع، كصوم وعدلٍ.

4841 -

الموطأ (2/ 447) 21 - كتاب الجهاد، 3 - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو.

ص: 3302