الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية (1) قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوفُ بالبيت، ويستلمُ الرُّكْنَ بمحجنٍ معه، ويُقبِّلُ المحْجَنَ".
وأخرج أبو داود (2) الرواية الثانية، وزاد في بعض طُرُقِه "ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعاً على راحلته".
أقول: إذا كانت هناك أسباب عارضة أو طارئة، فإن تلك الأسباب تبيح للطائف والساعي الطواف والسعي وهو محمول.
-
في تقبيل الحجر الأسود:
4370 -
* روى النسائي عن حنظلة رحمه الله قال: "رأيتُ طاوساً يمُرُّ بالركن، فإن وجد عليه زحاماً مر ولم يُزاحم، وإذا رآه خالياً، قبَّله ثلاثاً، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل ذلك، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل مثل ذلك، ثم قال: إنك حجرٌ لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".
فائدة: استنبط بعض الفقهاء من مشروعية تقبيل الأركان: جواز تقبيل ما يستحق التعظيم كالمصحف ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره. [انظر الفتح (3/ 475)].
4371 -
* روى الجماعة عن عابس بن ربيعة رحمه الله قال: رأيتُ عمر يُقبِّلُ
(1) مسلم (2/ 927) 15 - كتاب الحج، 42 - باب جواز الطواف على بعير غيره
…
إلخ.
(2)
أبو داود (2/ 176) كتاب المناسك، باب الطواف الواجب.
(يُدعون): يُدفعون ويطردون.
4370 -
النسائي (5/ 227) 24 - كتاب مناسك الحج، 148 - باب كيف يقبل: وهو حسن بشواهده.
4371 -
البخاري (3/ 462) 25 - كتاب الحج، 50 - باب ما ذكر في الحجر الأسود.
مسلم (2/ 925، 926) 15 - كتاب الحج، 41 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود تقبيل الحجر الأسود في الطواف.
الموطأ (1/ 367) 20 - كتاب الحج، 36 - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، إلا أن الموطأ أخرجه عن عروة "أنه رأى عمر".
أبو داود (2/ 175) كتاب المناسك، باب في تقبيل الحجر.
الترمذي (3/ 214، 215) 7 - كتاب الحج، 37 - باب ما جاء في تقبيل الحجر.
النسائي (5/ 227) 24 - كتاب مناسك الحج، 147 - باب تقبيل الحجر.
الحجر، ويقول: إني لأعلمُ أنك حجرٌ ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلُك ما قبلْتُك".
وزاد مسلم (1) والنسائي (2) في إحداهما: "ولكنْ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفياً" ولم يقل: "رأيت رسول الله يُقبلك".
قال الحافظ في [الفتح: 3/ 370]: قال الطري: إنما قال ذلك عمر، لأن النسا كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخي عمر أن يظن الجهَّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أني علم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته، كما كانت تعتقده في الأوثان. وقال الحافظ: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر وبوضوح ذلك.
4372 -
* روى مالك في الموطإ عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عوفٍ: "كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ قال استلمتُ، وتركتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبتَ".
4373 -
* روى الطبراني في الكبير عن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طاف بالبيت أسبوعاً لا يلغو فيه كان كعدْل رقبةٍ يعتقُها".
أقول: المراد بالأسبوع هنا الطواف: بالبيت سبعة أشواط.
(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 926.
(2)
النسائي (5/ 226، 227) 146 - باب إستلام الحجر الأسود.
(حفياً) يقال: حفيتُ حفاوةٌ، وتحفيتُ به، فأنا به حفيُّ أي بالغتُ في إكرامه والعناية به.
4372 -
الموطأ (1/ 366) 20 - كتاب الحج، 35 - باب الاستلام في الطواف، وهو مرسل، ووصله ابن عبد البر.
4373 -
الطبراني "الكبير"(20/ 360).
مجمع الزوائد (3/ 245) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو حديث صحيح.