الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالعرجاءُ؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورةُ القرن؟ قال: لا بأس. أُمرنا- أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نستشرف العينين والأذنين".
أقول: قوله: (فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك): يفيد أن مذهب الإمام علي رضي الله عنه أن العرجاء إذا كانت قادرة أن تمشي إلى المذبح بنفسها فإنه يجوز ذبحها في الهدي.
4657 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "إذا نُتجت البدنةُ فليُحمل ولدُها حتى يُنحر معها، فإن لم يوجد له محملٌ حُمل على أمه حتى يُنحر معها".
-
الأكل من لحوم الهدي:
4658 -
* روى مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال جابر رضي الله عنه: "كُنَّا لا أنكل من لحوم بُدننا فوق ثلاثٍ، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلُوا وتزودوا. قال ابن جريج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم".
وفي رواية (1) قال: "كُنا نتزودُ لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة".
وفي رواية (2): "لحومَ الأضاحي".
وفي أخرى (3) قال: "كُنا لا نُمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكُلَ منها - يعني: فوق ثلاث".
4657 - الموطأ (1/ 378) 20 - كتاب الحج، 45 - باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.
4658 -
مسلم (3/ 1562) 35 - كتاب الأضاحي، 5 - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
…
إلخ، وورد هذا الحديث عند البخاري (3/ 557) 25 - كتاب الحج، 124 - باب ما يأكل من البدن وما يُتصدق، ولكن فيه:"قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا".
(1)
البخاري (9/ 552) 70 - كتاب الأطعمة، 27 - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره.
(2)
البخاري (6/ 129) 56 - كتاب الجهاد، 123 - باب حمل الزاد في الغزو. وأيضاً جاء في (10/ 23) 73 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي .. إلخ.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق.
وفي أخرى (1) لمسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا".
وأخرج (2) الموطأ والنسائي هذه الرواية الآخرة، وزادا فيها:"وتصدقُوا".
4659 -
* روى البخاري عن سالم بن عبد الله رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلوا من الأضاحي ثلاثاً، فكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفرُ من منى، من أجل لحُوم الهدْي".
وفي رواية (3): أنه صلى الله عليه وسلم "نهى أنْ تُؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ".
ولمسلم (4) من رواية نافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكلْ أحدٌ من أضحيته فوق ثلاثة أيامٍ".
قال الحميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: "أن ابن مر كان إذا كان بمنى فأمسى من اليوم الثالث من أيام مني سأل الذي يصنعُ طعامه: من أين لحمه الذي قدمه؟ فإن أخبره أنه من هديه، لم يأكلهُ".
أقول: كل ما ورد من نهي عن الأكل فوق ثلاث من لحوم الأضاحي أو الهدي فهو منسوخ.
4660 -
* روى النسائي عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نُسُككم فوق ثلاث ليالٍ".
(1) مسلم: نفس الموضع السابق.
(2)
الموطأ (2/ 484) 23 - كتاب الضحايا، 4 - باب ادخار لحوم الأضاحي.
النسائي (7/ 235) 43 - كتاب الضحايا، 37 - باب الادخار من الأضاحي.
4659 -
البخاري (10/ 24) 35 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي
…
إلخ.
(3)
مسلم (3/ 1561) 35 - كتاب الأضاحي، 5 - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء.
(4)
مسلم: الموضع السابق ص 1560.
4660 -
النسائي (7/ 233) 43 - كتاب الضحايا، 35 - باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه، وإسناده صحيح.
4661 -
* روى أبو داود عن نُبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا كُنا نهيناكم عن لُحومها: أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء الله بالسعة، فكلوا وادخرو وائتجروا، ألا ون هذه الأيام أيام أكلٍ وشربٍ وذكر الله".
4662 -
* روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحيةٍ، ثم قال لي: أصلحْ لنا لحمها. قال: فما زلتُ أطعمه منها حتى قدِمنا المدينة".
قوله: "أصلح لي لحم هذه" إلخ فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وأن التزود منه في الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخرج المتزود عنه وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم، وبه قال الجمهور. وقال النخعي وأبو حنيفة: لا أضحية على المسافر. قال النووي: وروي هذا عن علي رضي الله عنه. وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.
4663 -
* روى الطبراني في الكبير عن علقمة أن عبد الله بن مسعودٍ "بعث معه بهدي فقال: كل أنتَ وأصحابُك ثلثاً وتصدقْ بثلثٍ وابعثْ إلى أخي عُتبة بثلثٍ، قلت لسفيان: تطوعٌ؟ قال: نعم".
4664 -
* روى ابن خزيمة عن جابرٍ، قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزورٍ ببضعةٍ فجُعلتْ في قدرٍ فطُبِخَتْ، وأكلوا من اللحم وحسوا من المرقِ"(1).
4661 - أبو داود (3/ 100) كتاب الأضاحي، 9 - باب في حبس لحوم الأضاحي، وإسناده حسن.
(وائتجروا) أمرٌ من الأجر، أي: اطلبوا به الأجر والثواب. ولو كان من التجارة لكان بتشديد التاء، والتجارة في الضحايا لا تصحُّ، لأن بيعها فاسد، إنما تؤكل ويتصدق منها.
4662 -
مسلم (3/ 1563) 35 - كتاب الأضاحي، 5 - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي
…
إلخ أبو داود (3/ 100) كتاب الأضاحي، 10 - باب في المسافر يضحي.
4663 -
الطبراني "الكبير"(9/ 399).
مجمع الزوائد (3/ 228) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
4664 -
ابن خزيمة (4/ 297) كتاب المناسك، 781 - باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعاً.