الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم أجدْ إلى منيحةٍ أنثى، أفأضحي بها؟ قال:"لا، ولكن خذْ من شعرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتك، فذلك تمامُ أضحيتك عند الله".
-
وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:
4681 -
* روى الشيخان عن جُندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: "شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعدُ أن صلى، وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحتْ قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يُصلي فليذبح مكانها أخرى".
وفي أخرى (1) قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: منْ ذبح قبل أن يُصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله".
4682 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجالٌ، فنحروا، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه ومسلم من كان نحر قبلهُ أنْ يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
4683 -
* روى مالك في الموطأ عن عويمر بن الأشقر رضي الله عنه: "ذبح صحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعود بضحيةٍ أخرى".
4681 - البخاري (10/ 20) 73 - كتاب الأضاحي، 12 - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد.
مسلم (3/ 1551) 35 - كتاب الأضاحي، 1 - باب وقتها.
النسائي (7/ 214) 43 - كتاب الضحايا، 4 - باب ذبح الناس بالمصلى.
(1)
البخاري (2/ 472) 13 - كتاب العيدين، 23 - باب كلام الإمام والنسا في خطبة العيد.
(فلمْ يعدُ) لم يعد أن فعل كذا، أي لم يُجاوز أن فعلهُ.
4683 -
مسلم (3/ 1555) 35 - كتاب الأضاحي، 2 - باب سن الأضحية.
4683 -
الموطأ (2/ 484) 23 - كتاب الضحايا، 3 - باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.
4684 -
* روى مالك في الموطأ عن بُشير بن يسارٍ "أن أبا بُردة بن نيارٍ رضي الله عنه ذبح ضحيتهُ قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعُود بضحيةٍ أخرى، قال أبو بُردة: لا أجدُ إلا جذعاً، قال: وإنْ لم تجدْ إلا جذعاً فاذبحْ".
4685 -
* روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "ذبح أبو بُردة ابن نيار قبْلَ الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدِلْهَا، فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جذعةٌ؟ - قال شعبةُ: وأظُنُّه قال: هي خيرٌ من مُسنَّةٍ- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها مكانها، ولنْ تُجْزِيء عن أحدٍ بعدك".
ومنهم من لمْ يذكُرِ الشكَّ في قوله: "هي خيرٌ من مُسنَّةٍ".
وفي رواية (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أول ما نبدأ به في ومنا هذا: نُصلِّي، ثم نرجعُ فننحرُ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبلُ، فإنما هو لحم قدمَهُ لأهله، ليس من النُّسُك في شيءٍ وكان أبو بُردة بن نيارٍ قد ذبح، فقال: عندي جذعةٌ خيرٌ من مُسنةٍ، فقال: اذبحها، ولن تُجزئ عنْ أحدٍ بعدكَ".
وفي أخرى (2) قال: "ضحى خالٌ له: أبو بُردة - قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتُكَ شاةُ لحمٍ، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جذعةً من المعزِ؟ قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسكه، وأصاب سُنَّة المسلمين".
قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث من الفوائد: أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره عنه ولو كان بغير عذر، وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية، وفيه إن الإمام يعلم الناس في خطبة
4684 - الموطأ: نفس الموضع السابق ص 483، وإسناده صحيح.
4685 -
البخاري (10/ 12، 13) 73 - كتاب الأضاحي، 10 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز
…
إلخ.
مسلم (3/ 1554) 35 - كتاب الأضاحي، 1 - باب وقتها.
(1)
مسلم: الموضع السابق ص 1553.
(2)
البخاري نفس الموضع السابق ص 12.
العيد أحكام النحر، وفيه جواز الاكتفاء في صحة الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع، وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية، لقوله: إنما هو لحم قدمه لأهله، وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى، لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم.
4686 -
* روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن رجلاً ذبح قبل أن يُصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتوداً جذعاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزيء عن أحدٍ بعدك، ونهى أن يذبحوا حتى يُصلوا".
4687 -
* روى أحمد عن أبي بُردة بن نيارٍ قال: شهدتُ العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخالفتْ امرأتي حيث غدوتُ إلى الصلاة إلى أُضحيتي فذبحتها فصنعت منها طعاماً، قال: فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفتُ إليها جاءتني بطعامٍ قد فُرغ منه فقلت: أني هذا؟ فقالت: أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك طعاماً لتغدَّى منها إذا جئت، قال فقلتُ لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له فقال: ليستْ بشيءٍ فضحِّ، قال: فالتمستُ مُسنةً فما وجدتها، قال: فالتمسْ جذعاً من الضأن فضحِّ، قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الشأن فضحى به حيث لم يجد المُسنة".
فهذا يدل على أن وقت الأضحية بعد صلاة العيد مع الإمام (1).
4686 - أحمد (3/ 364).
أبو يعلي (3/ 316).
مجمع الزوائد (4/ 24) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلي، ورجالهما رجال الصحيح.
(العتود): الحولي من أولاد المعز.
4687 -
أحمد (4/ 45).
مجمع الزوائد (4/ 24) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات.