الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقربنَّ مصلانا".
العلماء مختلفون في حكم الأضحية فمنهم، من قال إن الأضحية غير واجبة بل سنة وهم الجمهور. وقال النووي: وممن قال بهذا: أبو بكر، وعمر، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعلقمة والأسود، وعطاء، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحق، وأبو ثور، والمزني، وابن المنذر، وداود، وغيرهم انتهى. وحكاه في "البحر" أيضاً عمن ذكر من الصحابة وعن ابن مسعود وابن عباس وحكاه أيضاً عن العترة والشافعي وأبي يوسف ومحمد. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية: إنها واجبة على الموسر، وحكاه في "البحر" عن مالك، وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه قال: إنما نوجبها على مقيم يملك نصاباً، كذا قال النووي. قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.
-
ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:
4678 -
* روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتُمْ هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يُضحي: فليُمْسكْ عن شعره وأظفاره".
وفي أخرى (1): قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان له ذبحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يُضحِّيَ".
ولمسلم (2) عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: "كُنا في الحمام قُبيل الأضحى، فاطلى فيه أناسٌ، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه،
4678 - مسلم (3/ 1565) 35 - كتاب الأضاحي، 7 - باب نهي منْ دخل عليه عشر ذي الحجة
…
إلخ.
الترمذي (4/ 102) 20 - كتاب الأضاحي، 24 - باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي.
النسائي (7/ 211، 212) 43 - كتاب الضحايا، 1 - باب.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 1566.
أبو داود (3/ 94) كتاب الضحايا، 2 - باب الأضحية عن الميت.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 1566.
فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نُسيَ وتُرك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وذكر الحديث بمعناهُ".
قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك في رواية: لا يكره. وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب. واحتج من حرم، بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة، قالت:"كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه" رواه البخاري ومسلم.
قال الشافعي: البعث بالهدي، أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه.
4679 -
* روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر "أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشاً فحيلاً أقرنَ، ثُمُّ أذبحه يوم الأضحى في مُصلى الناس، قال نافع: ففعلتُ، ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسه حين ذُبح الكبشُ، وكان مريضاً لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حِلاقُ الرأس بواجب على من ضحى، فقد فعله ابن عمر".
4680 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ بيومِ الأضحى عيداً جعلهُ الله لهذه الأمة"(1) قال لهُ
4679 - الموطأ (2/ 483) 23 - كتاب الضحايا، 2 - باب ما يستحب من الضحايا، وإسناده صحيح.
(الفحيل): الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقِهِ.
4680 -
أبو داود (3/ 93، 94) كتاب الضحايا، 1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، وإسناده صحيح.
النسائي (7/ 212، 213) 43 - كتاب الضحايا، 2 - باب من لم يجد الأضحية.
(منيحة): ناقة أو شاة تعار لينتفع بلبنها، وتعاد إلى صاحبها.