الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند النسائي (1)"الشهيدُ لا يجدُ من مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يُقرصها".
-
الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:
4933 -
* روى الطبراني عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فبارز رجلٌ من المشركين رجلاً من المسلمين فقتله المشرك ثم برز له رجلٌ من المسلمين فقتله المشرك ثم جاء فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تقاتلون فقالوا ديننا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن نفي لله بحقه وقال: والله إن هذا لحسنٌ آمنتُ بهذا، ثم تحول إلى المسلمين فحمل على المشركين فقاتل حتى قُتل فوضع مع صاحبيه الذين قتلهما قبلَ ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هؤلاء أشدُّ أهل الجنة تحاباً".
-
أنواع الشهداء:
4934 -
* روى أبو داود عن أم حرامٍ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المائدُ في البحر: الذي يصيبه القيء له أجرُ شهيدٍ، والغرقُ له أجرُ شهيدين".
4935 -
* روى الحاكم في المستدرك عن أبي بُردة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون".
4936 -
* روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رفعهُ: الشهداء خمسةٌ: "المطعون والمبطون والغرقُ وصاحب الهدمِ والشهيدُ في سبيل الله".
أقول: شهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقتل في سبيل الله، وهو مؤمن مخلص. وشهيد
(1) النسائي (6/ 36) 25 - كتاب الجهاد، 35 - ما يجد الشهيد من الألم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح وهو كما قال.
4933 -
مجمع الزوائد (5/ 296) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وسماع ابن المبارك من المسعودي صحيح فصح الحديث إن شاء الله، فإن رجاله ثقات.
4934 -
أبو داود (3/ 7) كتاب الجهاد، باب فضل الغزو في البحر. وإسناده حسن.
4935 -
المستدرك (2/ 93) وصححه الحاكم.
4936 -
الموطأ (1/ 131) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 2 - باب ما جاء في العتمة والصبح.
مسلم (3/ 1521) 33 - كتاب الإمارة، 51 - باب بيان الشهداء.
الدنيا فقط هو الذي نعامله نحن معاملة الشهيد، وعند الله ليس بشهيد لأنه منافق أو مراء، وشهداء الآخرة من لهم أجر الشهداء في الآخرة ولا نعاملهم معاملة الشهداء في الدنيا، وهؤلاء قد أوصلم بعض فقهاء الحنفية إلى أكثر من ثلاثين صنفاً، أدخلوا فيه من ذكرته النصوص أو من يعتبر تفريعاً لصفة من صفات الشهداء.
4937 -
* روى النسائي عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمسٌ من قُبض في شيء منهنَّ فهو شهيدٌ: المقتول في سبيل الله شهيدٌ، والغرقُ في سبيل الله شهيدٌ، والمبطونُ في سبيل الله شهيدٌ، والمطعونُ في سبيل الله شهيدٌ، والنفساء في سبيل الله شهيدٌ".
4938 -
* روى النسائي عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: الطاعون، والمبطون، والغريق، والنفساء، شهادة".
قال: وحدثنا أبو عثمان مراراً، ورفعه مرةً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
4939 -
* روى الطبراني عن أبي هريرة رفعهُ قال: "البطنْ والغرقُ شهادةٌ".
4940 -
* روى أحمد عن جابر بنُ عتيكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء سبعةٌ، سوى القتل في سبيل الله: المطعون، والمبطون، والغرقُ، والحرقُ، وصاحبُ ذات الجنب، والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموتُ بجمعٍ شهيدةٌ"(1).
4937 - النسائي (6/ 37) 25 - كتاب الجهاد، 36 - مسألة الشهادة- وفي سنده عبد الله بن ثعلبة الحضرمي، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، وله شواهد.
4938 -
النسائي (4/ 99) 21 - كتاب الجنائز، 112 - باب الشهيد، وفي سنده عامر بن مالك بصري، وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان، وله شاهد.
4939 -
مجمع الزوائد (5/ 301) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
4940 -
أحمد (5/ 446).
أبو داود (3/ 188) كتاب الجنائز، باب في فضل من مات في الطاعون، ورواه غيرهما، وهو صحيح.
(الغَرِق) الريق. والحرق: المحترق، وهما اللذان يموتان بالماء والنار.
(ذات الجنب) دُملٌ أو قرحةٌ تعرض في جوف الإنسان. وتطلق الآن على بعض الالتهابات الرئوية.
(بجمع) ماتت المرأة بجمع: إذا ماتت وولدها في بطنها، وقد تكون المرأة التي لم يمسها رجل.
4941 -
* روى الطبراني عن ابن مسعودٍ قال: "من تردي من رؤس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيدُ عند الله".
4942 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تعدون الشهيد فيكم؟ " قالوا: يا رسول الله، من قُتل في سبيل الله فهو شهيدٌ، قال:"إن شهداء أمتي إذاً لقليل" قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: "من قُتل في سبيل الله فهو شهيدٌ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيدٌ، ومن مات في الطاعون فهو شهيدٌ، ومن مات في البطن فهو شهيدٌ" قال ابن مقسمٍ: أشهدُ على أبيك - يعْنِي أبا صالحٍ - أنه قال: "والغريقُ شهيدٌ".
وفي رواية الموطأ (1) والترمذي (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهداءُ خمسةٌ: المطعون، والمبطونُ، والغرقُ، وصاحب الهدمِ، والشهيدُ في سبيل الله".
أقول: ممن يدخل في المقتول بالهدم المقتول بسبب الزلزال إذا كان مؤمناً.
4943 -
* روى الطبراني عن ربيع الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جبرٍ الأنصاري فجعل أهله يبكون عليه فقا للهم جبرُ: " لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصواتكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهن يبكين ما دام حياً فإذا وجب فليسكتن، فقال بعضهم ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حتى تُقتل في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أو ما الشهادة إلا القتلُ في سبيل الله؟! إن شهداء أمتي إذاً
4941 - الطبراني- الكبير.
مجمع الزوائد (5/ 302) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
4942 -
مسلم (3/ 1521) 33 - كتاب الإمارة، 51 - باب بيان الشهداء.
(1)
الموطأ (1/ 131) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 2 - باب ما جاء في العتمة والصبح.
(2)
الترمذي (3/ 377) 80 كتاب الجنائز، 65 - باب ما جاء في الشهداء من همْ.
(المطعون) الذي عرض له الطاعون، وهو الداء المعروف.
(المبطون) هو الذي يشكو بطنه.
(صاحب الهدم) هو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت تحته.
4943 -
الطبراني - الكبير (5/ 68).
مجمع الزوائد (5/ 300) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
لقليلٌ، إن الطعن شهادةٌ والبطن شهادةٌ والطاعون والنفساء بجمعٍ شهادةٌ والحرق شهادةٌ والغرق والهدم شهادةٌ وذاتُ الجنب شهادةٌ".
4944 -
* روى أحمد عن محمد بن زياد الألهاني قال ذُكر عند أبي عُتبة الشهداء فذكر المطعون والمبطون والنفساء فغضب أبو عتبة وقال: حدثنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن شهداء الله في الأرض أمناءُ الله على خلقه قُتلوا أو ماتوا".
4945 -
* روى البزار عن سعدِ - يعني ابن أبي وقاصٍ -قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُستشهدون بالقتل والطاعونِ والغرَق والبطنِ وموت المرأة جمعاً موتُها في نفاسها".
4946 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قُتِلَ دون ماله فهو شهيدٌ".
وللنسائي في رواية (1): من قُتِلَ دون ماله مظلوماً فهو شهيدٌ.
وفي رواية للترمذي وأبي داود والنسائي (2) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أريدَ مالهُ بغير حقٍ، فقاتل فقُتِلَ، فهو شهيد".
4947 -
* روى الترمذي عن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله
4944 - أحمد (4/ 200).
مجمع الزوائد (5/ 302) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
4945 -
كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 286). رجاله رجال الصحيح قال البزار: لا نعلمه يروي عن سعد إلا بهذا الإسناد.
4946 -
البخاري (5/ 123) 46 - كتاب المظالم، 33 - باب من قاتل دُون ماله.
الترمذي (4/ 29) 14 - كتاب الديات، 22 - باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد.
النسائي (7/ 115) 37 - كتاب تحريم الدم، 22 - باب من قتل دون ماله.
(1)
النسائي (7/ 115) الموضع السابق نفسه.
(2)
الترمذي (4/ 29) 14 - كتاب الديات، 22 - باب ما جاء فمن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ.
أبو داود (4/ 246) كتاب السنة، باب في قتال اللصوص.
النسائي (7/ 115) 37 - كتاب تحريم الدم، 22 - باب من قتل دون ماله.
4947 -
الترمذي (4 م 30) 14 - كتاب الديات، 22 - باب ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ.
أبو داود (4/ 246) كتاب السنة، باب في قتال اللصوص.
صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيدٌ".
وفي أخرى للترمذي (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبراً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين".
وفي رواية للنسائي (2): "من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ".
وفي أخرى له (3): "من قاتل دون ماله فقُتل فهو شهيدٌ، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيدٌ".
زاد في أخرى (4): "ومن قاتل دون دينه فهو شهيد".
4948 -
* روى مسلم عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن رحمه الله قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو، وعنبسة بن أبي سفيان ما كان، تيسراً للقتال، فركب خالد بن العاص إلى ابن عمرو، فوعظه، فقال له عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ؟ ".
4949 -
* روى أحمد عن حسين بن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيد".
(1) الترمذي (4/ 28) 14 - كتاب الديات، 22 - باب ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيد.
(2)
النسائي (7/ 115) 37 - كتاب تحريم الدم، 22 - باب من قتل دون ماله.
(3)
النسائي (7/ 116) 37 - كتاب تحريم الدم، 23 - باب من قاتل دون أهله.
(4)
النسائي (7/ 116) 37 - كتاب تحريم الدم، 24 - باب من قاتل دون دينه إسناده صحيح. وقال الترمذي: حدحيث حسن صحيح.
(طوقه من سبع أرضين) طوقه، أي: جُعل له مثل الطوق في العنق.
وقوله: "من سبع أرضين" يعني: أنه تُخسف به الأرضون السبع فيصير موضع ما اغتصبه كالطوق في رقبته.
وقيل: هو من طوق التكليف، لا طوق التقليد، يقال: طوقته هذا الأمر، أي: كلفته حمله.
4948 -
مسلم (1/ 125) 1 - كتاب الإيمان، 62 - باب من قصد أخذ مال غيره بغير حق
…
إلخ.
(تيسرا للقتال) اعتدَّا له، وتهيأ.
4949 -
أحمد (1/ 79):
مجمع الزوائد (6/ 224) وقال الهيثمي ورجاله ثقات.
4950 -
* روى البزار عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ".
4951 -
* روى أحمد عن قُهيد بن مُطرف الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله سائلٌ: إن غدا عليَّ عادٍ، فأمره أن ينهاه ثلاث مراتٍ قال: فإن أبى، فأمره بقتاله، قال: فكيف بنا؟ قال: "إن قتلك فأنت في الجنة وإن قتلته فهو في النار".
4952 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالي؟ قال:"فلا تعطه مالك"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال أرأيت إن قتلني؟ قال:"فأنت شهيدٌ"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".
وفي رواية النسائي (1) قال: "جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عُدي على مالي؟ قال: فانْشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: "فقاتل، فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففيْ النار".
وفي أخرى (2) له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قاتل دون ماله فقُتل فهو شهيدٌ".
قال النووي في "شرح مسلم": قوله صلى الله عليه وسلم "فلا تعطيه" معناه: لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد: تحريم الإعطاء.
"هو في النار": قال النووي: معناه: أنه يستحق ذلك، وقد يجازى، وقد يعفى
4950 - كشف الأستار (2/ 364) كتاب أهل البغي، باب فيمن قتل دون ماله.
مجمع الزوائد (6/ 244) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والبزار وإسناد الطبراني جيد.
4951 -
أحمد (_3/ 423).
مجمع الزوائد (6/ 245) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني والبزار ورجالهم ثقات.
كشف الأستار (2/ 365) كتاب أهل البغي.
4952 -
مسلم (1/ 124) 1 - كتاب الإيمان، 62 - باب من قصد أخذ مال غيره بغير حق
…
إلخ.
(1)
النسائي (7/ 114) 37 - كتاب تحريم الدم، 21 - ما يفعل من تعرض ماله.
(2)
النسائي (7/ 114) 37 - كتاب تحريم الدم، 22 - من قتل دون ماله.
(عُدي على مالي) عُدي على فلانٍ: إذا ظُلم وأُخذ ماله.