الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاً، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. قال إسحاق: إن رمي قبل الزوال، أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه.
4516 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يرمي الجمار إذا زالت الشمسُ".
أقول: السنة رمي الجمار بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة، لكن رخص بعضهم أن ترمي الجمار في اليوم الثالث بعد طلوع الشمس، وقاس بعضهم اليوم الثاني على اليوم الثالث للمتعجل، فأجازوا رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد طلوع الشمس للمتعجل، وقد ذكر هذه الرخصة ملَاّ علي القاري في كتابه المناسك، وأخذ بهذه الرخصة قسم كبير من الناس.
4517 -
* روى ابن خزيمة عن أبي بَداحٍ، عن أبيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأن يجمعوا الرمي".
أقول: الرُّعاة من أصحاب الأعذار لأن وادي منى لا نبات فيه، ولذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا بالليل أي الليل التالي لا السابق، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن أخر الرمي عن الغروب قضاه في الليل ولا شيء عليه، وقيد بعضهم ذلك بأصحاب الأعذار وفي الحديث رخصة للرعاة وأصحاب الأعذار أن يجمعوا الرمي، أي أن يجمعوا رمي يومين في يوم.
-
كيف يأتي الجمار:
4518 -
* (1) روى الترمذي عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4516 - الترمذي (3/ 243) 7 - كتاب الحج م 62 - باب ما جاء في الرَّمي بعد زوال الشمس، وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (6/ 90) وإسناده حسن.
4517 -
ابن خزيمة (4/ 319) كتاب المناسك، 822 - باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل، وإسناده صحيح.
4518 -
الترمذي (3/ 244، 425) 7 - كتاب الحج، 63 - باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً وقال الترمذي: =
كان إذا رمى الجِمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً".
وفي رواية (1) أبي داود: "أن ابن عمر كان يأتي الجِمارَ في الأيام الثلاثة بعد يومِ النحر ماشياً: ذاهباً وراجعاً، ويُخبِرُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعَلُ ذلك".
4519 -
* روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمدٍ رحمه الله "أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأولْ من ركب: معاوية بن أبي سفيان".
4520 -
* روى أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر ما معناه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر راكباً، وسائر الناس ماشياً".
4521 -
* روى رزين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثله، وزاد "وكان يرمي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، بعد الزوال".
وفي أخرى (2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمْرة يوم النحر راكباً".
قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم. قال النووي: مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، ولو رماها ماشياً جاز، وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياً، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق، فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشياً، وفي اليوم الثالث: يرمي راكباً وينفر، هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما، وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً. قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير
= حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركبُ يوم النحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر.
(1)
أبو داود (2/ 200، 201) كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، وإسناده حسن.
4519 -
الموطأ (1/ 470) 20 - كتاب الحج، 71 - باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.
قال الزرقاني في شرح الموطأ: لعذره بالسمن، ولابن شيبة: أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة.
4520 -
أحمد (2/ 114، 138) وإسناده حسن.
4521 -
رواه رزين في مسنده.
(2)
الترمذي (3/ 244) 7 - كتاب الحج، 63 - باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، وهو حديث حسن.
وسالم يرمون مشاة، قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى. [م].
4522 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، وهو يقولُ: خُذوا عني مناسككُمْ، لا أدري، لعلي لا أحُجُّ بعد حجتي هذه".
وفي رواية النسائي (1): "فإني لا أدري، لعلي لا أعيشُ بعد عامي هذا".
قوله (خذوا عني) لفظه في مسلم وأبي داود: لتأخذوا. وقال النووي في شرح مسلم: هذه اللام لام الأمر. ومعناه خذوا مناسككم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم، فخذوها عني، واقبلوها واحفظوها، واعملوا بها وعلموها الناس. قال: وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة:"صلوا كما رأيتموني أصلي".
في قوله (لعلي لا أعيش) قال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع.
4523 -
* روى الترمذي عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: "رأيتُ رسول الله صلى اله عليه وسلم يرمي الجِمارَ على ناقتِه، ليس ضرْبٌ ولا طرْدٌ، ولا إليك إليكَ".
4522 - مسلم (2/ 943) 15 - كتاب الحج، 51 - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً.
أبو داود (2/ 201) 24 - كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.
(1)
النسائي (5/ 270) 24 - كتاب مناسك الحج، 220 - باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم.
4523 -
الترمذي (3/ 247) 7 - كتاب الحج، 65 - باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار، وإسناده حسن.
النسائي (5/ 270) 24 - كتاب مناسك الحج، 220 - باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وزاد النسائي:"على ناقة له صهباء".
(صهباء) الصهبة: من الألوان، وهي في الإبل: الذي يخالط بياضه حمرة، وذلك أن يحمرَّ أعلى الوبر وتبيض أجوافهُ.