الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العرض الإجمالي
-
الأضحية:
هي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور غير الحنفية، ويكره تركها للقادر عليها، وهي عند الحنفية واجبة مرة كل عام على المقيمين من أهل الأمصار.
ويشترط لصحة الأضحية سلامة الحيوان المضحى به من العيوب الفاحشة وكون التضحية في وقت مخصوص.
والفقهاء على أن المُطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، ويشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف نية الأضحية، واشترط الحنفية أيضاً أن لا يشارك المضحي فيماي صح فهي الشركة من لا يريد القربة رأساً، وإنما أراد اللحم.
ويدخل وقت التضحية عند الحنفية عند طلوع فجر يوم الأضحى إلا أنه لا يذبح من كان مقيماً إلا بعد أداء صلاة العيد ولو قبل الخطبة، وعند المالكية يبتديء وقت التضحية لإمام صلاة العيد بعد الصلاة والخطبة وغير الإمام يذبح في اليوم الأول بعد ذبح الإمام، وقال الشافعية والحنابلة: يدخل وقت التضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتان بعد طلوع شمس يوم النحر.
ويستمر وقت التضحية إلى قبيل غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر على أن أفضل وقت لها هو اليوم الأول قبل زوال الشمس، وقال الشافعية إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث بعد العاشر.
- واتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعمٍ: إبل وبقر وغنم بسائر أنواعها.
واتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثني فما فوقه من الإبل والبقر والغنم، واختلفوا في الجذع من الضأن فقال الحنفية والحنابلة: يجزيء الجذع العظيم أو السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وقال الشافعية والمالكية: يجزيء الجذع من الضأن إذا أتم السنة الأولى ودخل في الثانية.
واتفق الفقهاء على أن الشاة والمعز لا تجوز أضحيتهما إلا عن واحد- إلا ما روي عن
مالك بأن الشاة تجزيء عن أهل البيت الواحد جميعاً - وتجزيء البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص.
- وأربع لا تجوز في الأضاحي بالاتفاق: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء، والعجفاء، ويجوز أن يضحي بالجمَّاء والخصي والجرباء السمينة، وتكره التضحية بالشرقاء والخرقاء والجذعاء.
ويستحب للمضحي عند الحنفية ربط الأضحية قبل أيام النحر بأيام وأن يذبح بنفسه أو أن يحضر الذبح إن لم يكن يحسن الذبح ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويكره لمن اشترى أضحية أن يحلبها أو يجز صوفها أو ينتفع بها ركوباً أو حملاً.
ويجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما المنذورة فيحرم الأكل منها.
والمستحب أن يجمع المضحي في حالة التطوع بين الأكل منها والتصدق والإهداء.
ويستحب لمن أراد الأضحية أن يمسك عن حلق شعره وأظفاره من بداية شهر ذي الحجة.
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ودلت الأحاديث على أنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض.
- والحكمة من تشريع الأضحية: هي شكر الله على نعمه المتعددة، وعلى بقاء الإنسان من عام لعام، ولتكفير السيئات عنه، وللتوسعة على أسرة المضحي وغيرهم، فلا يجزيء فيها دفع القيمة، بخلاف صدقة الفطر التي يقصد منها سد حاجة الفقر، وإن اختلف في صدقة الفطر هل تدفع القيمة فيها أم لا؟
[اللباب شرح الكتاب (2/ 232)، المهذب (1/ 240)، الشرح الصغير (2/ 141)، الفقه الإسلامي (3/ 594)].