الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرية عند الناس هو الأصل، وأقل حد للحر ثمانون جلدة.
المذهب الرابع: أن لا يتجاوز التعزير خمسة وسبعين سوطاً، وهو قول ابن أبي (1) ليلى (2)، وأحد قولي أبي يوسف (3)، ورواية عن الإمام مالك (4).
القول الثالث: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام ذلك، وإن بلغ التعزير ما بلغ، وهو قول الإمام مالك (5)، وأبي ثور (6)، وإحدى الروايات عن أبي يوسف (7)، وبه قال أبو جعفر الطحاوي (8) وهو اختيار ابن تيمية (9)، وهو أن التعزير يكون بحسب كثرة الذنب في الناس وقلته وعلى حسب حال المذنب.
القول الرابع: أن لا يزاد في الجلد على عشرين سوطاً.
وهو المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: ((أن لا يبلغ بنكالٍ فوق عشرين سوطاً)) (10)، وعنه رواية أخرى: أن لا يتعدَّى التعزير ثلاثين سوطاً (11).
النموذج الثاني
حديث رِفاعة بن رافع الزُّرقي (12)، قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى قريباً منه، ثم انصرف إليه، فسلّم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أعِدْ صلاتك، فإنك لم تصل)) قال: فرجع، فصلى نحواً مما صلى ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أعد صلاتك فإنك لم تصلِّ)). فقال: يا رسول الله، كيف أصنعُ؟ فقال:
(1) هُوَ أبو عَبْد الرحمان الأنصاري مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى، توفي سنة (148 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 402 (5997)، وسير أعلام النبلاء 6/ 310 و 315، والتقريب (6081).
(2)
الإشراف 3/ 22، والمحلى 11/ 402.
(3)
بدائع الصنائع 7/ 64، والمبسوط 9/ 71، والهداية 2/ 117.
(4)
منح الجليل 4/ 555
(5)
حاشية الدسوقي 4/ 355، ومنح الجليل 4/ 554 - 555.
(6)
الإشراف على مذاهب أهل العلم 3/ 22.
(7)
المحلى 11/ 401.
(8)
المحلى 11/ 401.
(9)
السياسة الشرعية: 97.
(10)
مصنف عبد الرزاق (13674).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (28861)، والتمهيد 5/ 330.
(12)
الصحابي الجليل رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، شهد بدراً والعقبة.
الاستيعاب 1/ 501، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 184 (1905)، والتقريب (1946).
((إذا استقبلت القبلة، فكبر، ثم أقرأْ بأم القرآن، ثم أقرأ بما شئت، فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، فإذا رفعت رأسك، فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت، فمكن سجودك، فإذا رفعت رأسك، فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة)).
هذا الحديث أخرجه الشَّافِعِيّ (1)، وعبد الرزاق (2)، وأحمد (3)، والدارمي (4)، والبخاري (5)، وأبو داود (6)، وابن ماجه (7)، والنسائي (8)، وابن الجارود (9)، والطحاوي (10)، وابن حبان (11)، والطبراني (12)، والدارقطني (13)، والحاكم (14)، والبيهقي (15)، وابن حزم (16) من طريق علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، فذكره.
وأخرجه الطيالسي (17)، وأبو داود (18)، والترمذي (19)، والنسائي (20)، وابن
(1) في الأم 1/ 102 وَقَالَ عن رفاعة لم يذكر أنه (عمه). وفي المسند (220) بتحقيقنا قال (عن جده) بدل (عمه).
(2)
في مصنفه (3739)
(3)
في مسنده 4/ 340.
(4)
في سننه (1335).
(5)
في الصلاة خلف الإمام (101) و (102) و (103) و (108) و (109) و (110) و (111).
(6)
في سننه (858) و (859) و (860).
(7)
في سننه (460).
(8)
في المجتبى 2/ 193 و 2/ 225 - 226 و 3/ 59 - 60و 60، وفي الكبرى (640) و (722) و (1236) و (1237)
(9)
المنتقى (194).
(10)
في شرح المشكل (1594) و (2245).
(11)
في صحيحه (1783)، وفي طبعة الرسالة (1787).
(12)
في المعجم الكبير (4520) و (4521) و (4522) و (4523) و (4524) و (4525) و (4528).
(13)
في سننه 1/ 95 - 96.
(14)
المستدرك 1/ 241 - 242.
(15)
في سننه الكبرى 2/ 102 و 2/ 133 - 134 و 345 و 372 - 373.
(16)
في المحلى 3/ 256.
(17)
في مسنده (1372).
(18)
في سننه (861).
(19)
في الجامع الكبير (302) وفي رواية الترمذي سقط فيها "عن أبيه" فأصبح السند عن يحيى بن علي، عن، جده، عن رفاعة، به. انظر: تعليق الدكتور بشار على هذه اللفظة في تحقيقه لكتاب الجامع الكبير 1/ 332.
(20)
في المجتبى 2/ 20، وفي الكبرى (1631).
خزيمة (1)، والطحاوي (2)، والطبراني في "الكبير"(3)، والبيهقي (4)، والبغوي (5) من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاّد (6)، عن أبيه (7)، عن جده (8)، عن رفاعة بن رافع، فذكره. وأخرجه الطحاوي (9) من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاّد، عن أبيه، عن جده رفاعة بن رافع، فذكره.
وأخرجه الشافعي (10)، وأحمد (11)، والبخاري (12)، وأبو داود (13)، والطحاوي (14)، والطبراني (15)، من طريق علي بن يحيى، عن رفاعة بن رافع، فذكره (16).
هكذا اضطرب في هذا الحديث وزيد في إسناده، وقد نوه على الاختلاف الطحاوي (17) إلا أن هذا الحديث لم يقدح بصحته أحد - فيما أعلم - لصحته من حديث أبي هريرة (18)، على أن الإمام النووي صحح حديث رفاعة فقال: ((حديث رفاعة
(1) في صحيحه (545).
(2)
في شرح المشكل (1593) و (6073) و (6074).
(3)
في المعجم الكبير (4527).
(4)
في السنن الكبرى 2/ 380.
(5)
في شرح السنة (553).
(6)
هُوَ يَحْيَى بن عَلِيّ بن يَحْيَى بن خلاد الأنصاري الزرقي المدني: مقبول، توفي سنة (129 هـ).
الثقات 7/ 612، وتهذيب الكمال 8/ 73 (7483)، والتقريب (7611).
(7)
عَلِيّ بن يَحْيَى بن خلاد الزرقي الأنصاري: ثقة، توفي سنة (129 هـ).
الثقات 7/ 205، وتهذيب الكمال 5/ 310 (4740)، والتقريب (4814).
(8)
هُوَ يَحْيَى بن خلاد بن رافع الأنصاري الزرقي المدني، لَهُ رؤية، توفي سنة (128هـ)، وَقِيْلَ:(129هـ).
الثقات 7/ 601، وتهذيب الكمال 8/ 30 (7415)، والتقريب (7540).
(9)
في شرح المعاني 1/ 232، وفي شرح المشكل (2244).
(10)
في الأم 1/ 113، وفي المسند، له (221) بتحقيقنا.
(11)
في المسند 4/ 340.
(12)
في الصلاة خلف الإمام (112).
(13)
في سننه (857).
(14)
في شرح المعاني 1/ 232، وفي شرح المشكل (2243).
(15)
في الكبير (4526) و (4529) و (4530).
(16)
في بعض الروايات: ((عن علي عن عمه))، وفي بعضها:((عن علي عن رفاعة))، وفي بعضها:((عن علي عن عمه رفاعة)).
(17)
شرح مشكل الآثار 15/ 356 و 357.
(18)
أخرجه أحمد 2/ 437، والبخاري 1/ 192 (757) و 1/ 200 (793) و 8/ 68 (6251) و8/ 169 (6667)، وفي الصلاة خلف الإمام (113) و (114) و (115)، ومسلم 2/ 10 (397)(45) و 2/
=