المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

فهذا الحَدِيْث يختلف عن الحَدِيْث الأول مِمَّا دعى بَعْض العُلَمَاء إلى الحكم عليه بالاضطراب، قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِي:((ضعف بَعْض أهل العِلْم حَدِيث عَمَّار عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عَنْهُ حَدِيث المناكب والآباط)) (1).

وَقَالَ ابن عَبْد البر: ((كُلّ مَا يروى في هَذَا الباب فمضطرب مختلف فِيهِ)) (2). إلا أن بَعْض العُلَمَاء حاولوا أن يوفقوا بَيْنَ الحَدِيْث الأول والثَّانِي باعتبار التقدم والتأخر، وباعتبار أن الأول من فعلهم دُوْنَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ الأثرم:((إِنَّمَا حكى فِيهِ فعلهم دُوْنَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كَمَا حكى في الآخر أَنَّهُ أجنب؛ فعلّمه عليه الصلاة والسلام)(3).

وَقَالَ ابن حبان: ((كَانَ هَذَا حَيث نزل آية التيمم قَبْلَ تعليم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عماراً كَيْفِيَّة التيمم ثُمَّ علمه ضربة وَاحِدَة للوجه والكفين لما سأل عمارٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن التيمم)) (4).

وذهب الحنفية إلى ترجيح روايته إلى المرفقين لحديثين أحدهما حَدِيث أبي أمامة الباهلي وحَدِيث الأسلع (5).

وَقَالَ البَغَوِيّ: ((وما روي عن عَمَّار أَنَّهُ قَالَ: تيممنا إلى المناكب، فَهُوَ حكاية فعله، لَمْ ينقله عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم كَمَا حكى عن نَفْسه التمعك في حالة الجنابة، فلما سأل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه، وأعرض عن فعله)) (6).

قُلْتُ: وما ذكر من توجيه عَلَى هَذَا النحو يشكل عَلَيْهِ أَنَّهُ ورد في الحَدِيْث الأول: ((فقام المسلمون مَعَ رَسُوْل الله فضربوا بأيديهم

)).

‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

لهذين الحديثين السابقين أثر في الفقه الاسلامي، فَقَدْ بنيت عَلَيْهما اجتهادات وأبين ذَلِكَ في مسألتين للفقهاء، وسأبين ذَلِكَ في مسألتين:

‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

اختلف الفُقَهَاء رحمهم الله في عدد ضربات التيمم عَلَى قولين:

=

والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 183، وأبو نُعَيْم في المستخرج (811)، والبَيْهَقِيّ 1/ 209 و 210، والبَغَوِيّ (308) من طرق عن عَمَّار.

(1)

جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (144).

(2)

التمهيد 19/ 287.

(3)

نصب الراية 1/ 156

(4)

الإحسان عقب حَدِيث (1307) وط الرسالة (1310).

(5)

المبسوط 1/ 107، وحديث أبي أمامة والأسلع سيأتي تخريجها في أدلة الحنفية.

(6)

شرح السُّنَّة 2/ 114 عقب (309).

ص: 307

الأول: التيمم ضربة وَاحِدَة للوجه والكفين.

روي هَذَا عن ابن عَبَّاس (1)، وعمار (2)، وعطاء (3)، وإسحاق (4)، ومكحول (5)، وداود بن عَلِيّ (6)، والأشهر عن الاوزاعي (7) وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن عَلِيّ (8)، والشَّعْبيّ (9)، وسعيد بن المسيب (10)، وإليه ذهب مَالِك (11) وأحمد (12)، واختاره ابن المنذر (13).

والحجة لهذا المذهب حَدِيث عَمَّار الثَّانِي وأسوق لفظه حَتَّى يظهر مِنْهُ الاستدلال قَالَ: ((بعثني رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كَمَا تمرغ الدابة، ثُمَّ أتيت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا: ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين، وظاهر كفيه ووجهه)). هَذَا لفظ رِوَايَة مُسْلِم (14).

وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: ((فضرب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه)) (15).

وَفِي رِوَايَة أخرى قَالَ: ((يكفيك الوجه والكفين (16))) (17).

(1) المغني 1/ 245.

(2)

مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1685)، وتفسير الطبري 5/ 110، والأوسط لابن المنذر 2/ 52.

(3)

مصنف عَبْد الرزاق (816)، والأوسط لابن المنذر 2/ 50.

(4)

الأوسط لابن المنذر 2/ 51، والاستذكار 1/ 354.

(5)

مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1679)، وتفسير الطبري 5/ 110، والأوسط 2/ 50.

(6)

التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354.

(7)

الأوسط لابن المنذر 2/ 51، والتمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354، وفقه الأوزاعي 1/ 78.

(8)

المغني 1/ 245.

(9)

مصنف عَبْد الرزاق (826)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (1676)، وتفسير الطبري 5/ 110.

(10)

الأوسط لابن المنذر 2/ 51، وفقه سعيد بن المسيب 1/ 104.

(11)

التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354، وشرح منح الجليل 1/ 92.

(12)

المغني 1/ 245، والمحرر 1/ 21، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 169.

(13)

المجموع 2/ 211.

(14)

صَحِيْح مُسْلِم 1/ 192 (368)(110).

(15)

صَحِيْح البُخَارِيّ 1/ 93 (343).

(16)

اللفظ المثبت من الصَّحِيح في الطبعة الأميرية ومثله في المَتْن المطبوع مَعَ شرح الكرماني والعيني وأشار العيني إلى رِوَايَة الرفع. وَفِي المَتْن المطبوع مَعَ فتح الباري وإرشاد الساري ((كفان)) وأشار إلى رِوَايَة النصب. ولكل وجه. انظر: شرح الكرماني 3/ 220، وفتح الباري 1/ 445، وعمدة القاري 2/ 23، وإرشاد الساري 1/ 272.

(17)

صَحِيْح البُخَارِيّ 1/ 93 (341).

ص: 308

وَفِي أخرى: ((فمسح وجهه وكفيه وَاحِدَة)).

واعترض عَلَى هَذَا الاستدلال: بأن المراد بِذَلِكَ: بيان صورة الضرب للتعليم، وَلَيْسَ المراد بيان جَمِيْع مَا يحصل بِهِ التيمم (1).

وأجيب: بأن سياق القصة يدل عَلَى أَنَّ المراد بيان جَمِيْع ذَلِكَ؛ لأن ذَلِكَ هُوَ الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: ((إِنَّمَا يكفيك أن تَقُوْل هكذا

)) وقوله في إحدى الروايات: ((يكفيك الوجه والكفان)) صريح في ذَلِكَ (2).

القَوْل الثَّانِي: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (3)، والشَّافِعيّ (4). وَقَدْ روي ذَلِكَ عن ابن عُمَر (5)، وجابر (6)، والحَسَن البصري (7)، وسالم (8)، وعبد العزيز بن أبي سلمة (9)، وطاووس (10)، والزُّهْرِيّ (11)، والثَّوْرِيّ (12)، والليث (13)، وَهُوَ رِوَايَة عن عَلِيّ (14)، والشعبي (15)، وابن المسيب (16)، والأوزاعي (17)، واستحب ذَلِكَ أبو ثور (18).

والحجة لهذا القَوْل: من القُرْآن والسُّنَّة.

فالقرآن قوله تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (19)، ثُمَّ ذكر

(1) شرح صَحِيْح مُسْلِم 1/ 668.

(2)

فتح الباري 1/ 445 - 446، وفقه سعيد 1/ 105.

(3)

بدائع الصنائع 1/ 45، والدر المختار 1/ 230.

(4)

الأم 1/ 49، والوسيط 1/ 533،والتهذيب 1/ 352، والمجموع 2/ 210.

(5)

مصنف عَبْد الرزاق (817) و (818) و (819)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (1673).

(6)

مصنف ابن أبي شيبة (1688)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 48.

(7)

مصنف ابن أبي شيبة (1675)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 48.

(8)

الطبري في تفسيره 5/ 111، وابن المنذر في الأوسط 2/ 48.

(9)

التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354.

(10)

مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1681) و (1690).

(11)

مصنف ابن أبي شَيْبَة (1684).

(12)

التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354.

(13)

التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354.

(14)

مصنف عَبْد الرزاق (824)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 50.

(15)

ابن المنذر في الأوسط 2/ 48.

(16)

عمدة القاري 4/ 20، وفقه الإمام سعيد 1/ 105.

(17)

ابن المنذر في الأوسط 2/ 48.

(18)

التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354، وفقه الأوزاعي 1/ 79.

(19)

المائدة: 6.

ص: 309

الباري -جل شأنه- التيمم فَقَالَ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1).

وجه الاستدلال:

إن الله تبارك وتعالى ذكر أعضاء الوضوء الأربعة في صدر الآية، ثُمَّ أسقط مِنْها عضوين في التيمم في آخرها، فبقي العضوان في التيمم عَلَى ماذكرهما في الوضوء؛ وَقَدْ ذَكَرَ في الوضوء: غسل اليدين إِلَى المرفقين؛ فهما كَذلِكَ في التيمم؛ إذ لَوْ اختلفا لبينهما (2).

أما السُّنَّة فما روي عن جابر عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)).

أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (3)، والحَاكِم (4)، والبَيْهَقِيّ (5)، وَفِي إسناده عُثْمَان بن مُحَمَّد الأنماطي (6) متكلم فِيهِ (7)، وَهُوَ معلول بالوقف قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ عقب تخريجه:((الصَّوَاب مَوْقُوْف)).

وما روي عن ابن عُمَر عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين)). رَواهُ الطبراني (8)، والدَّارَقُطْنِيّ (9)، والحَاكِم (10)، وابن عدي (11) من طريق عَلِيّ بن ظبيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر، بِهِ. وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لا يصح مرفوعاً لتفرد عَلِيّ بن ظبيان برفعه وَهُوَ ضَعِيْف قَالَ عَنْهُ النَّسَائِيّ:((كوفيٌّ متروك الحَدِيْث)) (12).

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((هكذا رَواهُ عَلِيّ بن ظبيان مرفوعاً، ووقفه يَحْيَى القطان، وهشيم

(1) المائدة: 6.

(2)

فقه الإمام سعيد 1/ 105.

(3)

سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 181.

(4)

في المستدرك 1/ 180.

(5)

السُّنَن الكبرى 1/ 207.

(6)

هُوَ عثمان بن مُحَمَّد بن سعيد الرازي الدَّشتكي الأنماطي، نزيل البصرة: مقبول، وَقَالَ فِيْهِ الذهبي: صويلح، وَقَدْ تكلم فِيْهِ.

تهذيب الكمال 5/ 136 (4447)، والميزان 3/ 52 (5559)، والتقريب (4514).

(7)

تنقيح التحقيق 1/ 219.

(8)

في الكبير (13366).

(9)

سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 180و181.

(10)

في المستدرك 1/ 179 و 179 - 180.

(11)

الكامل 6/ 320.

(12)

الكامل 6/ 319، وَقَالَ ابن حجر في التقريب (4756):((ضَعِيْف)) وانظر: مجمع الزوائد 1/ 262.

ص: 310