المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شعبان (1). ثالثاً: ذهب الروياني (2) من الشافعية إلى تحريم صوم - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: شعبان (1). ثالثاً: ذهب الروياني (2) من الشافعية إلى تحريم صوم

شعبان (1).

ثالثاً: ذهب الروياني (2) من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان (3).

رابعاً: ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر كراهة (4).

واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم.

وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب.

ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته. والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.

‌النموذج الثاني:

حَدِيْث قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب (5)، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة (6)، عن معاذ بن جبل (7): ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ في غزوة تبوك إذا ارتحل قَبْلَ زيغ الشمس أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بَعْدَ زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعاً ثُمَّ سار.

(1) المحلى 7/ 25.

(2)

هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا:" حلية المؤمن " و " الكافي "، ولد سنة (415 هـ)، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة (501 هـ) أو (502 هـ). سير أعلام النبلاء 19/ 260 - 261، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 2/ 287.

(3)

نقله ابن حجر في الفتح 4/ 129.

(4)

شرح معاني الآثار 2/ 82، وفتح الباري 4/ 129.

(5)

أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب الأزدي، مولاهم المصري: ثقة فقيه وَكَانَ يرسل، ولد بَعْدَ سنة

(50 هـ)، وتوفي سنة (128 هـ).

تهذيب الكمال 8/ 118 (7570)، وسير أعلام النبلاء 6/ 31، والتقريب (7701).

(6)

هُوَ الصَّحَابِيّ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، وَهُوَ آخر من مات من الصَّحَابَة، توفي سنة (110 هـ).

معجم الصَّحَابَة 11/ 3886، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 289 (3056)، والعبر 1/ 118.

(7)

الصَّحَابِيّ الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أسلم وَهُوَ ابن ثماني عشرة سنة، توفي سنة (18 هـ).

معجم الصَّحَابَة 13/ 4596، وأسد الغابة 4/ 376، والإصابة 3/ 426 - 427.

ص: 98

وَكَانَ إذا ارتحل قَبْلَ المغرب أخّر المغرب حَتَّى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بَعْدَ المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب)).

رَوَاهُ أحمد (1)، وأبو داود (2)، والترمذي (3)، وابن حبان (4)، والدارقطني (5)،

والحاكم (6)، والبيهقي (7)، والخطيب البغدادي (8)،والذهبي (9)، كلهم من طريق قتيبة هَذِهِ.

أقول: هَذَا الْحَدِيْث تفرد بِهِ قتيبة، عن الليث، ونص الحفاظ عَلَى ذَلِكَ:

قَالَ أبو داود: ((لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث إلا قتيبة وحده)) (10).

وَقَالَ الترمذي: ((حَدِيْث معاذ حَدِيْث حسن غريب، تفرّد بِهِ قتيبة، لا نعرف أحداً رَوَاهُ عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: حَدِيْث غريب)) (11).

وَقَالَ البيهقي: ((تفرد بِهِ قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن يزيد)) (12).

وَقَالَ الْخَطِيْب: ((لَمْ يروِ حَدِيْث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن الليث:

(1) في مسنده 5/ 241.

(2)

في سننه (1220).

(3)

في الجامع (553) و (554).

(4)

في صحيحه (1455) و (1590) وفي طبعة دار الرسالة (1458) و (1593).

(5)

الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدَّارَقُطْنِيّ، من مؤلفاته كتاب "السنن" و "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" وغيرهما، ولد في سنة (306 هـ)،وتوفي سنة (385 هـ).

سير أعلام النبلاء 16/ 449 و 457، وتاريخ الإِسْلَام: 101 وفيات (385 هـ)، والأعلام 4/ 314.

والحديث في سننه 1/ 392 و 393.

(6)

في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 119 و 120.

(7)

في الكبرى 3/ 163.

(8)

في تاريخ بغداد 12/ 466.

(9)

الحافظ المؤرخ العلامة المحقق أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي من مؤلفاته: "تاريخ الإِسْلَام" و"سير أعلام النبلاء" و"تذكرة الحفاظ"، ولد سنة (673 هـ)، وتوفي سنة (748 هـ).

مرآة الجنان 4/ 231، وشذرات الذهب 6/ 153، والأعلام 5/ 326.

والحديث في سير أعلام النبلاء 11/ 21.

(10)

سنن أبي داود 2/ 8 عقب (1220).

(11)

الجامع الكبير 1/ 556 عقب (554).

(12)

السنن الكبرى 3/ 163.

ص: 99

غَيْر قتيبة)) (1).

وأورده الحافظ ابن طاهر المقدسي في: "أطراف الغرائب والأفراد"(2).

وَقَالَ الذهبي: ((ما رَوَاهُ أحد عن الليث سوى قتيبة)) (3).

وَقَدْ أنكر هَذَا الْحَدِيْث عَلَى قتيبة سنداً ومتناً:

أما في السند: فالرواية المحفوظة هِيَ رِوَايَة أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ. قَالَ أبو سعيد بن يونس (4):((لَمْ يحدث بِهِ إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير (5))) (6).

وَقَالَ البيهقي: ((وإنما أنكروا من هَذَا رِوَايَة يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، فأما رِوَايَة أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة)) (7).

وَقَدْ وقفت عَلَى ثمانية أنفس رووه عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ وهم:

1 -

مالك بن أنس (8): ومن طريقه الشَّافِعِيّ (9)، وعبد الرزاق (10)، وأحمد (11)، والدارمي (12)، ومسلم (13)، وأبو داود (14)، والنسائي (15)، وابن خزيمة (16)، والطحاوي (17)، والشاشي (18)، وابن حبان (19)، والطبراني (20)، والبيهقي (21).

(1) تاريخ بغداد 12/ 467.

(2)

4/ 299 (4305). لكنه لَمْ يحكم بتفرد قتيبة بِهِ.

(3)

سير أعلام النبلاء 11/ 22.

(4)

الإمام الحافظ المتقن أبو سعيد عَبْد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عَبْد الأعلى الصدفي المصري، صاحب كتاب " تاريخ علماء مصر "، ولد سنة (281 هـ)، وتوفي سنة (347 هـ).

الأنساب 3/ 538، وسير أعلام النبلاء 15/ 578، وتاريخ الإِسْلَام: 381 وفيات (347 هـ).

(5)

هو أبو الزبير مُحَمَّد بن مُسْلِم بن تدرس القرشي الأسدي المكي: صدوق، إلا أنَّهُ يدلّس، توفي سنة (128هـ). تهذيب الكمال 6/ 503 (6193)، وسير أعلام النبلاء 5/ 380 و386، والتقريب (6291).

(6)

نقله الذهبي في السير 11/ 23.

(7)

السنن الكبرى 3/ 163.

(8)

في موطئه (383) رِوَايَة الليثي.

(9)

في مسنده (361) و (365) بتحقيقنا.

(10)

في مصنفه (4399).

(11)

في مسنده 5/ 237.

(12)

في سننه (1523).

(13)

في صحيحه 7/ 60 (706)(10).

(14)

في سننه (1206).

(15)

في المجتبى 1/ 285، وفي الكبرى (1563).

(16)

في صحيحه (968) و (1704).

(17)

في شرح معاني الآثار 1/ 160.

(18)

في مسنده (1339).

(19)

في صحيحه (1592) وفي طبعة الرسالة (1595).

(20)

في الكبير 20/ 49 (102).

(21)

في السنن الكبرى 3/ 162، وفي دلائل النبوة 5/ 236.

ص: 100

2 -

قرة (1) بن خالد (2): عِنْدَ أبي داود الطيالسي (3)، وأحمد (4)، ومسلم (5)، والبزار (6)، وابن خزيمة (7)، والطحاوي (8)، والشاشي (9)، وابن حبان (10)، والطبراني (11).

3 -

عمرو بن الحارث (12): عِنْدَ الطبراني (13).

4 -

هشام بن سعد (14): عِنْدَ الإمام أحمد (15)، وعبد بن حميد (16)، والبزار (17)، والشاشي (18)، والطبراني (19).

5 -

سفيان بن سعيد الثوري: ومن طريقه أخرجه عَبْد الرزاق (20)، وابن أبي شيبة (21)، وأحمد (22)، وابن ماجه (23)، والطبراني (24)، وأبو نعيم (25).

(1) تصحف في المطبوع من مسند أبي داود الطيالسي إلى (مرة).

(2)

أبو خالد، ويقال: أبو مُحَمَّد قرة بن خالد السدوسي البصري: ثقة ضابط، توفي سنة (154 هـ).

الأنساب 3/ 259، وسير أعلام النبلاء 7/ 95 و 96، وتاريخ الإِسْلَام: 576 وفيات (154 هـ).

(3)

في مسنده (569).

(4)

في مسنده 5/ 228.

(5)

في صحيحه 2/ 152 (706)(53).

(6)

في البحر الزخار (2637).

(7)

في صحيحه (966).

(8)

في شرح المعاني 1/ 160.

(9)

في مسنده (1338).

(10)

في صحيحه (1588).

(11)

في الكبير 20/ 51 (108).

(12)

العلامة الحافظ الثبت أبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري، عالم الديار المصرية ومفتيها، ولد سنة (91 هـ)، وَقِيْلَ:(92 هـ)، وَقِيْلَ:(93 هـ)، وتوفي سنة (147 هـ).

تهذيب الكمال 5/ 399 و 401 (4930)، وسير أعلام النبلاء 6/ 349، والأعلام 5/ 76.

(13)

في الكبير 20/ 50 (104).

(14)

هُوَ أَبُو عباد هشام بن سعد المدني القرشي، مولى آل أبي لهب، ويقال مولى بني مخزوم: صدوق، لَهُ أوهام، ورمي بالتشيع، توفي سنة (160 هـ).

تهذيب الكمال 7/ 402 و 403 (7172)، وسير أعلام النبلاء 7/ 344، والتقريب (7294).

(15)

في مسنده 5/ 233.

(16)

الإمام الحافظ الحجة الجوال أبو مُحَمَّد عَبْد بن حميد بن نصر، من مصنفاته:" المسند الكبير " و" التفسير "، توفي سنة (249 هـ). تهذيب الكمال 5/ 22 (4198)، وسير أعلام النبلاء 12/ 235 و 236، وتاريخ الإِسْلَام: 341 وفيات (249 هـ).

والحديث في المنتخب من مسنده (122).

(17)

في البحر الزخار (2639).

(18)

في مسنده (1340).

(19)

في الكبير 20/ 103.

(20)

في مصنفه (4398).

(21)

في مصنفه (8229).

(22)

في مسنده 5/ 230 و 236.

(23)

في سننه (1070).

(24)

في الكبير 20/ 101.

(25)

في الحلية 7/ 88.

ص: 101

6 -

أبو خيثمة (1) زهير بن معاوية: عِنْدَ مُسْلِم (2)، والطبراني (3).

7 -

أشعث بن سوار (4): وروايته عِنْدَ الطبراني (5).

8 -

زيد بن أبي أنيسة (6): كَمَا أخرجها الطبراني (7).

أقول: فَقَدْ خالف قتيبة في روايته هَذَا الْحَدِيْث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب هؤلاء الرُّوَاة.

أما الليث بن سعد فَقَدْ رَوَى أصحابه الْحَدِيْث عَنْهُ، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، بِهِ. وهم:

1 -

حماد بن خالد (8): أخرجه أحمد (9).

2 -

عَبْد الله بن صالح (10): عِنْدَ الطبراني (11).

(1) الحافظ الإمام المجود أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، ولد سنة (95 هـ)، وتوفي سنة (164 هـ).

الأنساب 2/ 95، وتهذيب الكمال 3/ 38 (2004)، وسير أعلام النبلاء 8/ 181 و 184.

(2)

في صحيحه 2/ 152 (706)(52).

(3)

في الكبير 20/ 50 (105).

(4)

أشعث بن سوار الكندي، النجار الكوفي، ويقال لَهُ: صاحب التوابيت ويقال: الأثرم: ضعيف، توفي سنة (136 هـ).

الأنساب 1/ 463،والتقريب (524)، وشذرات الذهب 1/ 193.

(5)

في الكبير 20/ 50 (106).

(6)

الإمام الحافظ الثبت أبو أسامة زيد بن أبي أنيسة الجزري، الرهاوي، الغنوي، وَقَالَ أبو سعد: كَانَ ثقة، فقيهاً، راويةً للعلم، توفي سنة (125 هـ)، وَقِيْلَ:(124 هـ).

الثقات 6/ 315، وسير أعلام النبلاء 6/ 88 و 89، وتاريخ الإِسْلَام: 108 وفيات (125هـ).

(7)

في الكبير 20/ 50 - 51 (107).

(8)

هُوَ أبو عَبْد الله حماد بن خالد الخياط القرشي البصري، نَزيل بغداد، وأصله مدني وَقَالَ النسائي: ثقة.

انظر: الثقات 8/ 206، وتهذيب الكمال 2/ 272 و 273 (1463)، والكاشف 1/ 349 (1217).

(9)

في مسنده 5/ 233.

(10)

أبو صالح عَبْد الله بن صالح بن مُحَمَّد بن مُسْلِم الجُهني، مولاهم المصري: صدوق، كثير الغلط، وكانت فِيْهِ غفلة، توفي سنة (223 هـ).

انظر: تهذيب الكمال 4/ 164 (3324)، وسير أعلام النبلاء 10/ 405، والتقريب (3388).

(11)

في الكبير 20/ 50 (103).

ص: 102

3 -

يزيد بن خالد بن يزيد الرملي (1): عِنْدَ أبي داود (2)، والبيهقي (3). إلا أنه قرن الليث بن سعد مع المفضل (4) بن فضالة (5).

وهكذا يتجه الحمل في إسناد هَذَا الْحَدِيْث إلى قتيبة بن سعيد لا محالة، في إبدال يزيد بن أبي حبيب موضع أبي الزبير المكي.

وأما الْمَتْن: فكل من رَوَى الْحَدِيْث (6) من طريق أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ. فإنما ذكر مطلق الجمع من غَيْر تعرض لجمع التقديم في شيء من طرق الْحَدِيْث، إلا في رِوَايَة قتيبة بن سعيد.

وأما رِوَايَة يزيد بن خالد الرملي - الآنفة - فَقَدْ وقع لفظها مقارباً للفظ حَدِيْث قتيبة، إلا أن الحفاظ أعلّوا هَذِهِ الرِّوَايَة، قَالَ الحافظ ابن حجر:((وله طريق آخر عن معاذ بن جبل، أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فِيْهِ، وَقَدْ خالف الحفاظ من أصحاب أبي الزبير ك: مالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم. فَلَمْ يذكروا في روايتهم جمع التقديم)) (7).

وَقَالَ الترمذي: ((وحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: حَدِيْث غريب.

والمعروف عِنْدَ أهل العلم حَدِيْث معاذ من حَدِيْث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بَيْنَ الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رَوَاهُ قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد، عن أبي الزبير المكي)) (8).

وَقَالَ الذهبي: ((غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جداً)) (9).

(1) هُوَ أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد الرملي: ثقة، عابد، توفي سنة (232 هـ)، وَقِيْلَ:(233 هـ)، وَقِيْلَ:(237 هـ). الثقات 9/ 276، وتهذيب الكمال 8/ 121 (7577)، والتقريب (7708).

(2)

في سننه (1208).

(3)

في سننه 3/ 162.

(4)

هُوَ أَبُو معاوية القاضي، المفضل بن فضالة بن عبيد القتباني المصري: ثقة، فاضل، عابد، ولد سنة (107 هـ)، وتوفي سنة (181 هـ) وَقِيْلَ:(182 هـ).

التاريخ الكبير 7/ 405، وتهذيب الكمال 7/ 205 - 206 (6746)، والتقريب (6858).

(5)

وقع عِنْدَ البيهقي من طريق أبي داود ((المفضل بن فضالة، عن الليث بن سعد)) وَهُوَ خطأ صوابه:

((والليث بن سعد)) كَمَا في المطبوع من سنن أبي داود، وانظر: تحفة الأشراف (11320).

(6)

انظر: التخاريج السابقة.

(7)

فتح الباري 2/ 583.

(8)

الجامع الكبير عقب (554).

(9)

سير أعلام النبلاء 11/ 23.

ص: 103

وَقَالَ الْخَطِيْب: ((هُوَ منكر جداً من حديثه)) (1).

وَقَدْ أفاض الْحَاكِم في بيان علة الْحَدِيْث في فصل ممتع، فَقَالَ:((هَذَا حديث رواته أئمة ثقات وَهُوَ شاذ الإسناد والمتن لا نعرف لَهُ علة نعلله بِهَا، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيْث عِنْدَ الليث، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعللنا بِهِ الْحَدِيْث، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا بِهِ، فلما لَمْ نجد لَهُ العلتين خرج عن أن يَكُوْن معلولاً، ثُمَّ نظرنا فَلَمْ نجد ليزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل رِوَايَة، ولا وجدنا هَذَا الْمَتْن بهذه السياقة عِنْدَ أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عِنْدَ أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل، فقلنا الْحَدِيْث شاذ)) (2).

وَقَالَ أبو حاتم: ((كتبت عن قتيبة حديثاً، عن الليث بن سعد لَمْ أصبه بمصر عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ في سفر فجمع بَيْنَ الصلاتين)) ثُمَّ قَالَ: ((لا أعرفه من حَدِيْث يزيد والذي عندي أنه دخل لَهُ حَدِيْث في حَدِيْث)) (3).

وأكثر العلماء قلّدوا الْحَاكِم في تشخيص سبب النكارة، وَهُوَ أن خالداً المدائني أدخل الْحَدِيْث عَلَى الليث بن سعد، فسمعه قتيبة من الليث وَهُوَ ليس من حديثه (4).

ورد الإمام الذهبي هَذَا القَوْل، فَقَالَ:((هَذَا التقرير يؤدي إلى أن الليث كَانَ يقبل التلقين، ويروي ما لَمْ يَسْمَع، وما كَانَ كذلك. بَلْ كَانَ حجة متثبتاً، وإنما الغفلة وقعت فِيْهِ من قتيبة، وَكَانَ شيخ صدق، قَدْ رَوَى نحواً من مئة ألفٍ، فيغتفر لَهُ الخطأ في حَدِيْث واحدٍ)) (5).

وَقَالَ أَيْضاً: ((ما علمتهم نقموا عَلَى قتيبة سوى ذَلِكَ الْحَدِيْث المعروف في الجمع في السفر)) (6).

والأصوب - والله أعلم - التعليل بما قاله أبو حاتم، من أن قتيبة دخل لَهُ حَدِيْث الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، فظنه حَدِيْث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، وحمل متن حَدِيْث هشام فنسبه إلى رِوَايَة يزيد.

ولهذا صرح غَيْر واحد من أئمة الْحَدِيْث أنه لَمْ يصح في جمع التقديم شيء،

(1) تاريخ بغداد 12/ 467.

(2)

مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 120.

(3)

علل الْحَدِيْث 1/ 91 (245).

(4)

مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 120 - 121، وتاريخ بغداد 12/ 466.

(5)

سير أعلام النبلاء 11/ 24.

(6)

سير أعلام النبلاء 11/ 20.

ص: 104