المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

فقد رواه أبو سفيان (1)، وعطاء (2)، وشرحبيل (3) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد.

إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها، فقد قال ابن التركماني:((هذا إسناد جيد، فظهر أن الحديث صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها)).

وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال: ((هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره)) (4). وكذلك البيهقي فقال: ((الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم)) (5).

‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب:

فقد ذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره، روي هذا عن جابر بن عبد الله (6)، وأبي هريرة (7).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (20902)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأبو يعلى (2275)، وابن الجارود (580)، والطحاوي في شرح المشكل (4651) و (4652)، والطبراني في الأوسط (3225) ط الطحان و (3201) ط العلمية، والدارقطني 3/ 72، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 11، وابن الجوزي في العلل المتناهية (981). وقال الترمذي عن هذا الحديث:((هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث)).

(2)

أخرجه أحمد 3/ 339.

(3)

أخرجه أحمد 3/ 353، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر التقريب (2764).

(4)

المجروحين 1/ 288.

(5)

سنن البيهقي 6/ 7.

(6)

مصنف ابن أبي شيبة (20903)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.

(7)

مصنف ابن أبي شيبة (20903)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.

ص: 368

وعطاء (1)، وزيد (2) بن علي (3)، والنخعي (4).

والحجة لهم زيادة حماد السابقة.

أما الإمام أبو حنيفة فيجوز عنده بيع الكلب معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل (5). وعن أبي يوسف (6) لا يجوز بيع الكلب العقور؛ واستدلوا بأن الكلب منفعة يجوز بيعه.

أما الإمام مالك فقد قال: ((أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب)) (7).

وقد وضّح ابن عبد البر ذلك فقال: ((وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري، ومنع منه أخرى، ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب؛ لأن الْحَدِيْث الَّذِي ورد بالنهي عن ثمن الكلب، فمن نذر مَعَهُ حلوان الكاهن، ومهر البغي، وهذا لا يباح شيء مِنْهُ عَلَى أنَّهُ الكلب الَّذِي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه، والانتفاع به، فذلك جائز بيعه)) (8).

وعند الإمام مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته (9).

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم، ولا ضمان على متلفه.

(1) مصنف ابن أبي شيبة (20911)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.

(2)

هُوَ زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب، أبو الْحُسَيْن المدني: ثقة، وَهُوَ الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الزيدية، توفي سنة (122 هـ) شهيداً.

تهذيب الكمال 3/ 83 (2104)، وسير أعلام النبلاء 5/ 389، والتقريب (2149).

(3)

البحر الزخار 4/ 307، وعنده جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع.

(4)

مصنف ابن أبي شيبة (20910)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.

(5)

بدائع الصنائع 5/ 142 - 143. وانظر: الاختيار 2/ 9.

وظاهر كلام محمد في الحجة على أهل المدينة 2/ 754 تخصيص الجواز عند أبي حنيفة بكلب الصيد، وانظر: المبسوط للسرخسي 11/ 234 - 235.

(6)

بدائع الصنائع 5/ 143.

(7)

الموطأ (2623 برواية أبي مصعب، و 1919 برواية يحيى الليثي).

(8)

الاستذكار 5/ 439 - 440.

(9)

انظر: الاستذكار 5/ 440.

ص: 369

روي هذا عن أبي هريرة (1)، والحسن البصري (2)، ومحمد بن سيرين (3)، والحكم بن عتيبة (4)، وحماد بن أبي سليمان (5)، وربيعة الرأي (6)، والأوزاعي (7)، وابن أبي ليلى (8).

وإليه ذهب الشافعي (9)، وأحمد (10)، وهو مذهب الظاهرية (11).

واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.

وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن

مُحَمَّد (12)، عن صفوان بن سُليم (13)، عن عطاء بن يسار (14)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان (15)، عن أبي يعلى (16)، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (17).

وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (18)، وسفيان بن

(1) وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (20899)، والمجموع 9/ 228.

(2)

المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (20906).

(4)

مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.

(5)

مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.

(6)

المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.

(7)

المجموع 9/ 228.

(8)

مصنف ابن أبي شيبة (20907).

(9)

الأم 3/ 11، والوسيط3/ 21، والتهذيب3/ 561 - 562، والمجموع9/ 228، وروضة الطالبين 3/ 348.

(10)

المقنع:97، والمغني 4/ 300، والشرح الكبير 4/ 13، وشرح الزركشي 2/ 440، والإنصاف4/ 280.

(11)

المحلى 9/ 9، والمجموع 9/ 228.

(12)

الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب (4119).

(13)

ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب (2933).

(14)

مولى ميمونة رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب (4605).

(15)

(1226) و (1229) ط الرسالة.

(16)

أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم.

(17)

ثقة. انظر: التقريب (5761).

(18)

في الموطأ ((58) برواية محمد بن الحسن، و (135) برواية سويد بن سعيد، و (430) برواية أبي مصعب الزهري، و (269) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109، وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، وأخرجه أحمد 3/ 60، والدارمي (1545)، والبخاري 2/ 3

=

ص: 370

عيينة (1)، وأبو علقمة الفروي (2)، وأسامة بن زيد (3)، وعبد الرحمان ابن زيد (4)، وبكر بن وائل (5)، والفضيل بن عياض (6)، وعبد الرحمان بن إسحاق (7))، فرووه عن صفوان بن سليم (8)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة "كغسل الجنابة".

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (9).

قال ابن حزم في المحلى (10): ((وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء، حاشا غسل الجمعة والجنابة، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد)).

واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام

=

(879)

و 2/ 6 (895)، وأبو داود (341)، والنسائي 3/ 93 وفي الكبرى، له (1668)، وأبو عوانة 3/ 46، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 116، وابن حبان (1228) ط الرسالة، والبيهقي في الكبرى 1/ 294 و 3/ 188، والبغوي (331).

(1)

من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109 وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، والحميدي (736)، وعبد الرزاق (5307)، وابن أبي شيبة (4988)، وأحمد 3/ 6، والدارمي (1546)، والبخاري 1/ 217 (858) و3/ 232 (2665)، وابن ماجه (1089)، وابن الجارود (284)، وأبو يعلى (978) و (1127)، وأبو عوانة 3/ 47، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 116.

(2)

صدوق. انظر: التقريب (3587). من طريقه أخرجه ابن خزيمة (1742).

(3)

صدوق يَهِمُ. انظر: التقريب (317). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (309).

(4)

ضعيف. انظر: التقريب (3865). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (621).

(5)

صدوق. انظر: التقريب (752). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (1126).

(6)

الزاهد المشهور أصله من خراسان، وسكن مكة: ثقة عابد إمام. انظر: التقريب (5431). من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 138.

(7)

نزيل البصرة، ويقال له: عَبَّاد: صدوق رُمي بالقدر. انظر: التقريب (3800). من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه 3/ 434.

(8)

ذكر الشافعي في اختلاف الحديث " صفوان بن مسلم " بدل " صفوان بن سليم ".

(9)

أخرجه مالك ((60) برواية محمد بن الحسن، و (136) برواية سويد بن سعيد، و (433) برواية أبي مصعب الزهري، و (267) برواية الليثي)، وعبد الرزاق (5305) من طريق أبي هريرة، بِهِ، موقوفاً.

(10)

المحلى 2/ 48.

ص: 371

يوماً، يغسل رأسه وجسده)) (1).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدؤا بما بدأ الله به)) (2)، وقد بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسد. وقال تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} (3). فصح أن ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطقه فعن وحي أتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة.

مثال ذلك ما رواه أيوب (4)، عن أبي قلابة (5)، عن أنس بلفظ:((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) ومن هذا الوجه أخرجه أبو عوانة (6) من طريق سماك بن عطية (7)، والطحاوي (8) من طريق عمرو الجزري (9)، وأبو عوانة (10)، وابن حبان (11) من طريق شعبة (12)، وأبو داود (13)، وأبو يعلى (14)، وأبو عوانة (15) من طريق وهيب (16)، والدارقطني (17) من طريق خارجة (18)،

(1) أخرجه أحمد 2/ 341 - 342، والبخاري 2/ 7 (897) و4/ 215 (3487)، ومسلم 3/ 4 (849)، وابن خزيمة (1761)، من طريق أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ مرفوعاً.

(2)

أخرجه أحمد 3/ 394، والدارقطني 2/ 254،والبيهقي في الكبرى 1/ 85 من طريق جابر، بِهِ، مرفوعاً.

(3)

النجم: 3 - 4.

(4)

أيوب السختياني: ثقة ثبت من كبار الفقهاء توفي سنة (131 هـ). التقريب (605).

(5)

أبو قلابة عبد الله بن زيد: ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير توفي سنة (104هـ). التقريب (3333).

(6)

في مسنده 1/ 327.

(7)

سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب (2626).

(8)

في شرح المعاني 1/ 132.

(9)

هُوَ عمرو بن ميمون بن مهران الجزري. ثقة فاضل توفي (147هـ). التقريب (5121).

(10)

في مسنده 1/ 327.

(11)

في صحيحه (1675).

(12)

شعبة بن الحجاج بن الورد: ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول عنه: هو أمير المؤمنين في الحديث توفي سنة (160 هـ). التقريب (2790).

(13)

في سننه (508).

(14)

في مسنده (2792).

(15)

في مسنده 1/ 327.

(16)

وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي. ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة، توفي سنة (165 هـ). التقريب (7487).

(17)

في سننه 1/ 240.

(18)

خارجة بن مصعب متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه، توفي سنة (168 هـ). التقريب (1612).

ص: 372

ومسلم (1)، وأبو يعلى (2)، والبيهقي (3) من طريق عبد الوارث (4)، وابن أبي شيبة (5)، وأحمد (6)، ومسلم (7)، والنسائي (8) وفي الكبرى له (9)، وأبو عوانة (10)، والدارقطني (11)، والحاكم (12)، والبيهقي (13) من طريق عبد الوهاب الثقفي (14).

سبعتهم (سماك، وعمرو، وشعبة، ووهيب، وخارجة، وعبد الوارث، وعبد الوهاب) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، به. وتابعه خالد الحذاء (15)،

(1) في صحيحه 2/ 3 (378)(5).

(2)

في مسنده (2804).

(3)

في سننه الكبرى 1/ 412.

(4)

عبد الوارث بن سعيد: ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه توفي سنة (180 هـ). التقريب (4251).

(5)

في مصنفه (2128).

(6)

في مسنده 3/ 103.

(7)

في صحيحه 2/ 3 (378)(5).

(8)

في المجتبى 2/ 3.

(9)

السنن الكبرى (1592).

(10)

في مسنده 1/ 328.

(11)

في سننه 1/ 240.

(12)

في مستدركه 1/ 198.

(13)

في سننه الكبرى 1/ 413.

(14)

عبد الوهاب الثقفي: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، توفي سنة (194 هـ). التقريب (4261).

(15)

خالد الحذّاء بن مهران أبو المنازل: ثقة يرسل. التقريب (1680).

وحديثه أخرجه الطحاوي 1/ 132 من طرق عن محمد بن دينار الطاخي، والطيالسي (2095)، والدارمي (1196)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132 من طرق عن شعبة، وعبد الرزاق (1795)، والدارمي (1198)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132 من طرق عن سفيان الثوري، ومسلم 2/ 3 (378)(4)، وأبو عوانة 1/ 326 - 327و327، والبيهقي 1/ 412 من طريق وهيب، والطحاوي 1/ 132 من طريق حماد بن سلمة، ومسلم 2/ 2 (378)(2)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن حماد بن زيد، والبخاري 1/ 57 (603) و4/ 206 (3457)، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عَبْد الوارث، والترمذي (193)، وأبو يعلى (2793)، وأبو عوانة 1/ 327، وابن حبان (1676) من طرق عن يزيد بن زريع، والطحاوي 1/ 132، والدارقطني 1/ 240 من طرق عن هشيم، وابن ماجه (729)، وابن حبان (1678) من طرق عن معتمر بن سليمان، وابن ماجه (730) من طرق عن عمر بن علي المقدمي، وأحمد 3/ 189، والبخاري 1/ 157 (607)، ومسلم 2/ 2 (378)(2)، وأبو داود (509)، وأبو عوانة 1/ 328، والطحاوي 1/ 133، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والبخاري 1/ 157 (606)، ومسلم 2/ 3 (378)(3)، والترمذي (193)، والدارقطني 1/ 240، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، وأبو عوانة 1/ 327، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء، وابن أبي شيبة (2129)، عن عبد الأعلى. جميعهم (محمد بن دينار الطاخي، وشعبة، وسفيان، ووهيب، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع، وهشيم، ومعتمر، وعمر بن علي المقدمي، وإسماعيل بن إبراهيم، وعبد الوهاب

=

ص: 373

وسليمان التيمي (1) متابعة تامة، وقتادة (2) متابعة نازلة إلا أن أيوب روى الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه:((إلا الإقامة)) (3)، ورواها عنه كل من، معمر (4)، وسماك (5)، وإسماعيل بن علية (6).

وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر (7)، وعبد الله بن زيد (8).

=

الثقفي، وعبدالوهاب بن عطاء، وعبد الأعلى) رووه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، به.

(1)

سليمان بن بلال التيمي مولاهم: ثقة توفي سنة (177 هـ). التقريب (2539).

وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/ 328.

(2)

قتادة بن دعامة السدوسي: ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (5518).

وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/ 328 - 329، والطبراني في المعجم الصغير (1046).

(3)

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ((ادعى ابن مندة أن قوله ((إلا الإقامة)) من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً، وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله ((إلا الإقامة)) هو من قول أيوب وليس من الحديث. وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب)). ثم قال: ((والأصل أنه ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة، عن أنس)). (انظر فتح الباري 2/ 83).

(4)

معمر بن راشد الأزدي مولاهم: ثقة ثبت فاضل توفي سنة (154هـ). التقريب (6809).

وحديثه أخرجه عبد الرزاق (1794)، وابن خزيمة (375)، وأبو عوانة 1/ 328، والدارقطني 1/ 239 و240، وابن حزم 3/ 152، والبيهقي 1/ 413، والبغوي (405).

(5)

سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب (2626).

وحديثه عند الدارمي (1197)، والبخاري 1/ 157 (605)، وأبي داود (508)، وابن خزيمة (376)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 133، والدارقطني 1/ 239، والبيهقي 1/ 413.

(6)

إسماعيل بن إبراهيم بن علية: ثقة حافظ توفي سنة (193 هـ). التقريب (416).

وحديثه عند أحمد 3/ 189، والبخاري 1/ 158 (607)، ومسلم 2/ 2 (378)(2)، وأبي داود (509)، وأبي عوانة 1/ 328، والطحاوي 1/ 133، والبيهقي 1/ 412. رواه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس وقال عقبه فحدثت به أيوب فقال: ((إلا الإقامة)).

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة (2127)، وأحمد 2/ 85و87، والدارمي (1195)، وأبو داود (510) و (511)، والنسائي 2/ 3و20 وفي الكبرى، له (1593)، وابن خزيمة (374)، والطحاوي 1/ 133، وابن حبان (1677)، والبيهقي 1/ 413، والبغوي (406). من طرق عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر بلفظه: ((إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

))، وهذا اللفظ لأبي داود.

(8)

أخرجه أحمد 4/ 43، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 54 - 55)، وأبو داود (499)، وابن الجارود (158)، وابن خزيمة (371)، والبيهقي 1/ 390 - 391و415. من طرق عن محمد بن

=

ص: 374