الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد رواه أبو سفيان (1)، وعطاء (2)، وشرحبيل (3) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد.
إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها، فقد قال ابن التركماني:((هذا إسناد جيد، فظهر أن الحديث صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها)).
وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال: ((هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره)) (4). وكذلك البيهقي فقال: ((الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم)) (5).
أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم
اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب:
فقد ذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره، روي هذا عن جابر بن عبد الله (6)، وأبي هريرة (7).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (20902)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأبو يعلى (2275)، وابن الجارود (580)، والطحاوي في شرح المشكل (4651) و (4652)، والطبراني في الأوسط (3225) ط الطحان و (3201) ط العلمية، والدارقطني 3/ 72، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 11، وابن الجوزي في العلل المتناهية (981). وقال الترمذي عن هذا الحديث:((هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث)).
(2)
أخرجه أحمد 3/ 339.
(3)
أخرجه أحمد 3/ 353، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر التقريب (2764).
(4)
المجروحين 1/ 288.
(5)
سنن البيهقي 6/ 7.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (20903)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (20903)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
وعطاء (1)، وزيد (2) بن علي (3)، والنخعي (4).
والحجة لهم زيادة حماد السابقة.
أما الإمام أبو حنيفة فيجوز عنده بيع الكلب معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل (5). وعن أبي يوسف (6) لا يجوز بيع الكلب العقور؛ واستدلوا بأن الكلب منفعة يجوز بيعه.
أما الإمام مالك فقد قال: ((أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب)) (7).
وقد وضّح ابن عبد البر ذلك فقال: ((وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري، ومنع منه أخرى، ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب؛ لأن الْحَدِيْث الَّذِي ورد بالنهي عن ثمن الكلب، فمن نذر مَعَهُ حلوان الكاهن، ومهر البغي، وهذا لا يباح شيء مِنْهُ عَلَى أنَّهُ الكلب الَّذِي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه، والانتفاع به، فذلك جائز بيعه)) (8).
وعند الإمام مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته (9).
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم، ولا ضمان على متلفه.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (20911)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(2)
هُوَ زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب، أبو الْحُسَيْن المدني: ثقة، وَهُوَ الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الزيدية، توفي سنة (122 هـ) شهيداً.
تهذيب الكمال 3/ 83 (2104)، وسير أعلام النبلاء 5/ 389، والتقريب (2149).
(3)
البحر الزخار 4/ 307، وعنده جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (20910)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(5)
بدائع الصنائع 5/ 142 - 143. وانظر: الاختيار 2/ 9.
وظاهر كلام محمد في الحجة على أهل المدينة 2/ 754 تخصيص الجواز عند أبي حنيفة بكلب الصيد، وانظر: المبسوط للسرخسي 11/ 234 - 235.
(6)
بدائع الصنائع 5/ 143.
(7)
الموطأ (2623 برواية أبي مصعب، و 1919 برواية يحيى الليثي).
(8)
الاستذكار 5/ 439 - 440.
(9)
انظر: الاستذكار 5/ 440.
روي هذا عن أبي هريرة (1)، والحسن البصري (2)، ومحمد بن سيرين (3)، والحكم بن عتيبة (4)، وحماد بن أبي سليمان (5)، وربيعة الرأي (6)، والأوزاعي (7)، وابن أبي ليلى (8).
وإليه ذهب الشافعي (9)، وأحمد (10)، وهو مذهب الظاهرية (11).
واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد (12)، عن صفوان بن سُليم (13)، عن عطاء بن يسار (14)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان (15)، عن أبي يعلى (16)، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (17).
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (18)، وسفيان بن
(1) وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (20899)، والمجموع 9/ 228.
(2)
المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (20906).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.
(6)
المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(7)
المجموع 9/ 228.
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (20907).
(9)
الأم 3/ 11، والوسيط3/ 21، والتهذيب3/ 561 - 562، والمجموع9/ 228، وروضة الطالبين 3/ 348.
(10)
المقنع:97، والمغني 4/ 300، والشرح الكبير 4/ 13، وشرح الزركشي 2/ 440، والإنصاف4/ 280.
(11)
المحلى 9/ 9، والمجموع 9/ 228.
(12)
الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب (4119).
(13)
ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب (2933).
(14)
مولى ميمونة رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب (4605).
(15)
(1226) و (1229) ط الرسالة.
(16)
أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم.
(17)
ثقة. انظر: التقريب (5761).
(18)
في الموطأ ((58) برواية محمد بن الحسن، و (135) برواية سويد بن سعيد، و (430) برواية أبي مصعب الزهري، و (269) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109، وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، وأخرجه أحمد 3/ 60، والدارمي (1545)، والبخاري 2/ 3
=
عيينة (1)، وأبو علقمة الفروي (2)، وأسامة بن زيد (3)، وعبد الرحمان ابن زيد (4)، وبكر بن وائل (5)، والفضيل بن عياض (6)، وعبد الرحمان بن إسحاق (7))، فرووه عن صفوان بن سليم (8)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة "كغسل الجنابة".
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (9).
قال ابن حزم في المحلى (10): ((وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء، حاشا غسل الجمعة والجنابة، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد)).
واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام
=
(879)
و 2/ 6 (895)، وأبو داود (341)، والنسائي 3/ 93 وفي الكبرى، له (1668)، وأبو عوانة 3/ 46، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 116، وابن حبان (1228) ط الرسالة، والبيهقي في الكبرى 1/ 294 و 3/ 188، والبغوي (331).
(1)
من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109 وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، والحميدي (736)، وعبد الرزاق (5307)، وابن أبي شيبة (4988)، وأحمد 3/ 6، والدارمي (1546)، والبخاري 1/ 217 (858) و3/ 232 (2665)، وابن ماجه (1089)، وابن الجارود (284)، وأبو يعلى (978) و (1127)، وأبو عوانة 3/ 47، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 116.
(2)
صدوق. انظر: التقريب (3587). من طريقه أخرجه ابن خزيمة (1742).
(3)
صدوق يَهِمُ. انظر: التقريب (317). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (309).
(4)
ضعيف. انظر: التقريب (3865). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (621).
(5)
صدوق. انظر: التقريب (752). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (1126).
(6)
الزاهد المشهور أصله من خراسان، وسكن مكة: ثقة عابد إمام. انظر: التقريب (5431). من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 138.
(7)
نزيل البصرة، ويقال له: عَبَّاد: صدوق رُمي بالقدر. انظر: التقريب (3800). من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه 3/ 434.
(8)
ذكر الشافعي في اختلاف الحديث " صفوان بن مسلم " بدل " صفوان بن سليم ".
(9)
أخرجه مالك ((60) برواية محمد بن الحسن، و (136) برواية سويد بن سعيد، و (433) برواية أبي مصعب الزهري، و (267) برواية الليثي)، وعبد الرزاق (5305) من طريق أبي هريرة، بِهِ، موقوفاً.
(10)
المحلى 2/ 48.
يوماً، يغسل رأسه وجسده)) (1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدؤا بما بدأ الله به)) (2)، وقد بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسد. وقال تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} (3). فصح أن ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطقه فعن وحي أتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة.
مثال ذلك ما رواه أيوب (4)، عن أبي قلابة (5)، عن أنس بلفظ:((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) ومن هذا الوجه أخرجه أبو عوانة (6) من طريق سماك بن عطية (7)، والطحاوي (8) من طريق عمرو الجزري (9)، وأبو عوانة (10)، وابن حبان (11) من طريق شعبة (12)، وأبو داود (13)، وأبو يعلى (14)، وأبو عوانة (15) من طريق وهيب (16)، والدارقطني (17) من طريق خارجة (18)،
(1) أخرجه أحمد 2/ 341 - 342، والبخاري 2/ 7 (897) و4/ 215 (3487)، ومسلم 3/ 4 (849)، وابن خزيمة (1761)، من طريق أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ مرفوعاً.
(2)
أخرجه أحمد 3/ 394، والدارقطني 2/ 254،والبيهقي في الكبرى 1/ 85 من طريق جابر، بِهِ، مرفوعاً.
(3)
النجم: 3 - 4.
(4)
أيوب السختياني: ثقة ثبت من كبار الفقهاء توفي سنة (131 هـ). التقريب (605).
(5)
أبو قلابة عبد الله بن زيد: ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير توفي سنة (104هـ). التقريب (3333).
(6)
في مسنده 1/ 327.
(7)
سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب (2626).
(8)
في شرح المعاني 1/ 132.
(9)
هُوَ عمرو بن ميمون بن مهران الجزري. ثقة فاضل توفي (147هـ). التقريب (5121).
(10)
في مسنده 1/ 327.
(11)
في صحيحه (1675).
(12)
شعبة بن الحجاج بن الورد: ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول عنه: هو أمير المؤمنين في الحديث توفي سنة (160 هـ). التقريب (2790).
(13)
في سننه (508).
(14)
في مسنده (2792).
(15)
في مسنده 1/ 327.
(16)
وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي. ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة، توفي سنة (165 هـ). التقريب (7487).
(17)
في سننه 1/ 240.
(18)
خارجة بن مصعب متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه، توفي سنة (168 هـ). التقريب (1612).
ومسلم (1)، وأبو يعلى (2)، والبيهقي (3) من طريق عبد الوارث (4)، وابن أبي شيبة (5)، وأحمد (6)، ومسلم (7)، والنسائي (8) وفي الكبرى له (9)، وأبو عوانة (10)، والدارقطني (11)، والحاكم (12)، والبيهقي (13) من طريق عبد الوهاب الثقفي (14).
سبعتهم (سماك، وعمرو، وشعبة، ووهيب، وخارجة، وعبد الوارث، وعبد الوهاب) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، به. وتابعه خالد الحذاء (15)،
(1) في صحيحه 2/ 3 (378)(5).
(2)
في مسنده (2804).
(3)
في سننه الكبرى 1/ 412.
(4)
عبد الوارث بن سعيد: ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه توفي سنة (180 هـ). التقريب (4251).
(5)
في مصنفه (2128).
(6)
في مسنده 3/ 103.
(7)
في صحيحه 2/ 3 (378)(5).
(8)
في المجتبى 2/ 3.
(9)
السنن الكبرى (1592).
(10)
في مسنده 1/ 328.
(11)
في سننه 1/ 240.
(12)
في مستدركه 1/ 198.
(13)
في سننه الكبرى 1/ 413.
(14)
عبد الوهاب الثقفي: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، توفي سنة (194 هـ). التقريب (4261).
(15)
خالد الحذّاء بن مهران أبو المنازل: ثقة يرسل. التقريب (1680).
وحديثه أخرجه الطحاوي 1/ 132 من طرق عن محمد بن دينار الطاخي، والطيالسي (2095)، والدارمي (1196)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132 من طرق عن شعبة، وعبد الرزاق (1795)، والدارمي (1198)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132 من طرق عن سفيان الثوري، ومسلم 2/ 3 (378)(4)، وأبو عوانة 1/ 326 - 327و327، والبيهقي 1/ 412 من طريق وهيب، والطحاوي 1/ 132 من طريق حماد بن سلمة، ومسلم 2/ 2 (378)(2)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن حماد بن زيد، والبخاري 1/ 57 (603) و4/ 206 (3457)، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عَبْد الوارث، والترمذي (193)، وأبو يعلى (2793)، وأبو عوانة 1/ 327، وابن حبان (1676) من طرق عن يزيد بن زريع، والطحاوي 1/ 132، والدارقطني 1/ 240 من طرق عن هشيم، وابن ماجه (729)، وابن حبان (1678) من طرق عن معتمر بن سليمان، وابن ماجه (730) من طرق عن عمر بن علي المقدمي، وأحمد 3/ 189، والبخاري 1/ 157 (607)، ومسلم 2/ 2 (378)(2)، وأبو داود (509)، وأبو عوانة 1/ 328، والطحاوي 1/ 133، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والبخاري 1/ 157 (606)، ومسلم 2/ 3 (378)(3)، والترمذي (193)، والدارقطني 1/ 240، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، وأبو عوانة 1/ 327، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء، وابن أبي شيبة (2129)، عن عبد الأعلى. جميعهم (محمد بن دينار الطاخي، وشعبة، وسفيان، ووهيب، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع، وهشيم، ومعتمر، وعمر بن علي المقدمي، وإسماعيل بن إبراهيم، وعبد الوهاب
=
وسليمان التيمي (1) متابعة تامة، وقتادة (2) متابعة نازلة إلا أن أيوب روى الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه:((إلا الإقامة)) (3)، ورواها عنه كل من، معمر (4)، وسماك (5)، وإسماعيل بن علية (6).
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر (7)، وعبد الله بن زيد (8).
=
الثقفي، وعبدالوهاب بن عطاء، وعبد الأعلى) رووه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، به.
(1)
سليمان بن بلال التيمي مولاهم: ثقة توفي سنة (177 هـ). التقريب (2539).
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/ 328.
(2)
قتادة بن دعامة السدوسي: ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (5518).
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/ 328 - 329، والطبراني في المعجم الصغير (1046).
(3)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ((ادعى ابن مندة أن قوله ((إلا الإقامة)) من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً، وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله ((إلا الإقامة)) هو من قول أيوب وليس من الحديث. وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب)). ثم قال: ((والأصل أنه ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة، عن أنس)). (انظر فتح الباري 2/ 83).
(4)
معمر بن راشد الأزدي مولاهم: ثقة ثبت فاضل توفي سنة (154هـ). التقريب (6809).
وحديثه أخرجه عبد الرزاق (1794)، وابن خزيمة (375)، وأبو عوانة 1/ 328، والدارقطني 1/ 239 و240، وابن حزم 3/ 152، والبيهقي 1/ 413، والبغوي (405).
(5)
سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب (2626).
وحديثه عند الدارمي (1197)، والبخاري 1/ 157 (605)، وأبي داود (508)، وابن خزيمة (376)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 133، والدارقطني 1/ 239، والبيهقي 1/ 413.
(6)
إسماعيل بن إبراهيم بن علية: ثقة حافظ توفي سنة (193 هـ). التقريب (416).
وحديثه عند أحمد 3/ 189، والبخاري 1/ 158 (607)، ومسلم 2/ 2 (378)(2)، وأبي داود (509)، وأبي عوانة 1/ 328، والطحاوي 1/ 133، والبيهقي 1/ 412. رواه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس وقال عقبه فحدثت به أيوب فقال: ((إلا الإقامة)).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (2127)، وأحمد 2/ 85و87، والدارمي (1195)، وأبو داود (510) و (511)، والنسائي 2/ 3و20 وفي الكبرى، له (1593)، وابن خزيمة (374)، والطحاوي 1/ 133، وابن حبان (1677)، والبيهقي 1/ 413، والبغوي (406). من طرق عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر بلفظه: ((إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
…
))، وهذا اللفظ لأبي داود.
(8)
أخرجه أحمد 4/ 43، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 54 - 55)، وأبو داود (499)، وابن الجارود (158)، وابن خزيمة (371)، والبيهقي 1/ 390 - 391و415. من طرق عن محمد بن
=