المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاءحكم الشك في عدد ركعات الصلاة - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاءحكم الشك في عدد ركعات الصلاة

جالس)))) (1).

وأخرجه النَّسَائِيّ (2) أيضاً من طريق الوليد بن مُسْلِم وعبد الله بن المبارك فرّقهما؛ كلاهما (الوليد، وابن المبارك) عن ابن جريج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسافع، عن عتبة (3) بن مُحَمَّد، عن عَبْد الله بن جَعْفَر (4)، بِهِ بلفظ:((بعدما يسلم))، وَفِي بعضها:((بَعْدَ التسليم)). أخرجه أحمد (5)، وأبو دَاوُد (6)، والنَّسَائِيّ (7)، والبَيْهَقِيّ (8)، والمزي (9) من طريق حجاج، وأخرجه أحمد (10) عن روح.

كلاهما (حجاج وروح) عن ابن جريج، عن عَبْد الله بن مسافع، عن مصعب ابن شَيْبَة، عن عتبة بن مُحَمَّد، عن عَبْد الله بن جَعْفَر، به بلفظ:((بعدما يسلم)) وَفِي بعضها: ((بَعْدَ أن يسلم)).

فهذا الحَدِيْث اضطرب في لفظه: ((وَهُوَ جالس)). ويفهم مِنْهُ أَنَّهُ قَبْلَ التسليم، والرِّوَايَة الأخرى:((بعدما يسلم)).

‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

حكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

من شك في صلاته فلم يدر أصلى اثنين أم ثلاثاً، أو ثلاثاً أم أربعاً، أو وَاحِدَة أم اثنتين فماذا يعمل؟ حصل خِلَاف في ذَلِكَ بَيْنَ أهل العِلْم، عَلَى أقوالِ:-

القَوْل الأول: ذهب جَمَاعَة من الفُقَهَاء إِلَى أن من شك في صلاته زيادة أو نقصاً في عدد الركعات يبني عَلَى غالب ظنه. وَهُوَ مرويٌّ عن أنس بن مَالِك (11)، وأبي زيد

(1) المجتبى 3/ 30، والكبرى عقيب (1174).

(2)

المجتبى 3/ 30، والكبرى (593) و (1171).

(3)

في المجتبى (عُقْبَة) وَفِي الكبرى (عتبة) وانظر مَا سبق.

(4)

هَذَا السَّنَد لَيْسَ فِيهِ ذكر: ((مصعب بن شَيْبَة)).

(5)

في المُسْنَد 1/ 205.

(6)

في سننه (1033).

(7)

في المجتبى 3/ 30 وَفِي الكبرى (1173).

(8)

في السُّنَن الكبرى 2/ 336.

(9)

في تهذيب الكمال 4/ 283 (3550).

(10)

في المُسْنَد 1/ 205 - 206.

(11)

مصنف ابن أبي شَيْبَة (4417)، وانظر: المجموع 4/ 111.

ص: 316

الأنصاري (1)، وإبراهيم النخعي (2)، والحَسَن البصري (3)، وعطاء (4). وَهُوَ مَذْهَب الظاهرية (5). والحجة لَهُمْ:

1 -

الحَدِيْث السابق.

2 -

وحديث أَبِي هُرَيْرَة مرفوعاً: ((إذا لَمْ يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وَهُوَ جالس)) (6).

3 -

وحديث ابن مَسْعُود مرفوعاً: ((إنما أنا بشرٌ، فإذا نسيت فذكروني، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذَلِكَ من الصَّوَاب، ثُمَّ ليتم عَلَيْهِ، ثُمَّ يسجد سجدتين)) (7).

القَوْل الثَّانِي: هُوَ قَوْل الإمام أحمد - التفصيل بَيْنَ الإمام والمأموم، وَفِي كليهما رِوَايَتَانِ، فنقل الأثرم عَنْهُ أن الإمام يبني عَلَى غالب الظن، وفيه رِوَايَة أخرى البناء عَلَى اليقين، وَهِيَ الَّتِي صححها أبو الخطاب (8)، أما إذا كَانَ منفرداً أو مأموماً فيبني عَلَى

(1) المحلى 4/ 163.

(2)

المحلى 4/ 163.

(3)

مصنف عَبْد الرزاق (3472) و (3475)، والمجموع 4/ 111.

(4)

مصنف عَبْد الرزاق (3457).

(5)

المحلى 4/ 163.

(6)

أخرجه الحميدي (947)، وأحمد 2/ 241 و 273 و 283 و 284 و 483 و 503 و 522، والدارمي (1502)، والبُخَارِيّ 2/ 87 (1231)، وَمُسْلِم 2/ 83 (389)(82)(83)، وأبو دَاوُد (1030)، و (1031) و (1032)، وابن ماجه (1216) و (1217)، والتِّرْمِذِي (397)، والنَّسَائِيّ 3/ 30 و 31، وابن خزيمة (1020)، والطبراني في الأوسط (2257)، وط العلمية (2236)، والبَيْهَقِيّ 2/ 331 و 339.

(7)

أخرجه الطَيَالِسِيّ (271)، وابن أَبِي شَيْبَة (4402)، وأحمد 1/ 379و438و455، والبُخَارِيّ 1/ 110 (401) و 8/ 170 (6671)، وَمُسْلِم 2/ 84 - 85 (572)(89)(90)، وأبو دَاوُد (1020)(1021)، وابن ماجه (1211)(1212)، وَالنَّسَائِيّ 3/ 28و29 وَفِي الكبرى، لَهُ (581)(1163)(1164)(1165)(1166)(1167)، وأبو يعلى (5002)(5142)، وابن الجارود (244)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 218 و 219 و 220 - 221، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 434، وابن حبان (2652)(2653)(2654)(2655)(2656)(2657)(2658) وط الرسالة (2656)(2657)(2658)(2659)(2660)(2661)(2662)، والطبراني في الكبير (9825)(9826)(9827)(9828) و (9829)(9830)(9831)(9832)(9833)(9834)(9835)(9836)(9837)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 375و376، وأبو نُعَيْم في الحلية 4/ 233، وابن حزم في المحلى 4/ 162 والبَيْهَقِيّ 2/ 14 - 15 و 330 و 335، والخطيب في تاريخه 11/ 56 - 57.

(8)

هُوَ الإِمَام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي، الكلواذاني الأزجي، تلميذ الْقَاضِي أبي يعلى بن الفراء، صاحب التصانيف مِنْهَا " التمهيد في أصول الفقه " و " الهداية "، ولد سنة (432 هـ)، وتوفي سنة (510 هـ).

=

ص: 317

اليقين وفيه رِوَايَة أخرى أَنَّهُ يبني عَلَى غلبة الظن (1).

القَوْل الثَّالِث:- وَهُوَ قَوْل أبي حَنِيْفَة - إن كَانَ شكه في ذَلِكَ مرة، بطلت صلاته، وإن كَانَ الشك يعتاده ويتكرر لَهُ، يبني عَلَى غالب الظن بحكم التحري، فإن لَمْ يقع لَهُ ظن بنى عَلَى الأقل (2).

والحجة لهذا المذهب: مَا روي من حَدِيث عَبْد الرحمان بن عوف مرفوعاً: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين فليبن عَلَى وَاحِدَة، فإن لَمْ يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن عَلَى ثنيتين، فإن لَمْ يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن عَلَى ثلاث، وليسجد سجدتين قَبْلَ أن يسلم)) (3)، قَالَ التِّرْمِذِي عَنْهُ:((هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيْح)) (4). وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل (5).

القَوْل الرابع: قالوا: من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً، فعليه أن يبني عَلَى مَا استيقن.

وهذا القَوْل مروي عن أبي بَكْر، وعمر، وابن مَسْعُود (6)، وعلي بن أبي طَالِب (7)، وابن عُمَر (8)، وابن عَبَّاس (9)، وبه قال سعيد بن جبير (10)، وعطاء (11)، والأوزاعي (12)،

=

الأنساب 4/ 642 - 643، وسير أعلام النبلاء 19/ 348 - 349، ومرآة الجنان 3/ 152.

(1)

الهداية الورقة:10، والرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: الورقة 22، والمغني 1/ 675، والمقنع: 33، والمحرر 1/ 84، والهادي: 25، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 360 - 361.

(2)

الحجة 1/ 228، وتبيين الحقائق 1/ 199، والاختيار 1/ 74.

(3)

أخرجه أحمد 1/ 190 و 195، وابن ماجه (1209)، والتِّرْمِذِي (398)، وأبو يعلى (839) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 370، والحَاكِم في المستدرك 1/ 324، والبَيْهَقِيّ 2/ 332، والبغوي (755)، واللفظ للتِّرْمِذِي. وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 4/ 257 س (547)، ونصب الراية 2/ 174، والتلخيص الحبير 2/ 5 وَفِي ط دار الكُتُب العلمية 2/ 11 - 12.

(4)

الجامع الكبير عقب (398).

(5)

المحلى 4/ 161.

(6)

المجموع 4/ 111.

(7)

مصنف عَبْد الرزاق (3467).

(8)

مصنف عَبْد الرزاق (3469) و (3470) و (3471)، وشرح معاني الآثار 1/ 435.

(9)

شرح معاني الآثار 1/ 432.

(10)

شرح معاني الآثار 1/ 433 - 434.

(11)

مصنف عَبْد الرزاق (3479).

(12)

نقله عَنْهُ الماوردي في الحاوي الكبير 2/ 274.

ص: 318