الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جالس)))) (1).
وأخرجه النَّسَائِيّ (2) أيضاً من طريق الوليد بن مُسْلِم وعبد الله بن المبارك فرّقهما؛ كلاهما (الوليد، وابن المبارك) عن ابن جريج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسافع، عن عتبة (3) بن مُحَمَّد، عن عَبْد الله بن جَعْفَر (4)، بِهِ بلفظ:((بعدما يسلم))، وَفِي بعضها:((بَعْدَ التسليم)). أخرجه أحمد (5)، وأبو دَاوُد (6)، والنَّسَائِيّ (7)، والبَيْهَقِيّ (8)، والمزي (9) من طريق حجاج، وأخرجه أحمد (10) عن روح.
كلاهما (حجاج وروح) عن ابن جريج، عن عَبْد الله بن مسافع، عن مصعب ابن شَيْبَة، عن عتبة بن مُحَمَّد، عن عَبْد الله بن جَعْفَر، به بلفظ:((بعدما يسلم)) وَفِي بعضها: ((بَعْدَ أن يسلم)).
فهذا الحَدِيْث اضطرب في لفظه: ((وَهُوَ جالس)). ويفهم مِنْهُ أَنَّهُ قَبْلَ التسليم، والرِّوَايَة الأخرى:((بعدما يسلم)).
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة
من شك في صلاته فلم يدر أصلى اثنين أم ثلاثاً، أو ثلاثاً أم أربعاً، أو وَاحِدَة أم اثنتين فماذا يعمل؟ حصل خِلَاف في ذَلِكَ بَيْنَ أهل العِلْم، عَلَى أقوالِ:-
القَوْل الأول: ذهب جَمَاعَة من الفُقَهَاء إِلَى أن من شك في صلاته زيادة أو نقصاً في عدد الركعات يبني عَلَى غالب ظنه. وَهُوَ مرويٌّ عن أنس بن مَالِك (11)، وأبي زيد
(1) المجتبى 3/ 30، والكبرى عقيب (1174).
(2)
المجتبى 3/ 30، والكبرى (593) و (1171).
(3)
في المجتبى (عُقْبَة) وَفِي الكبرى (عتبة) وانظر مَا سبق.
(4)
هَذَا السَّنَد لَيْسَ فِيهِ ذكر: ((مصعب بن شَيْبَة)).
(5)
في المُسْنَد 1/ 205.
(6)
في سننه (1033).
(7)
في المجتبى 3/ 30 وَفِي الكبرى (1173).
(8)
في السُّنَن الكبرى 2/ 336.
(9)
في تهذيب الكمال 4/ 283 (3550).
(10)
في المُسْنَد 1/ 205 - 206.
(11)
مصنف ابن أبي شَيْبَة (4417)، وانظر: المجموع 4/ 111.
الأنصاري (1)، وإبراهيم النخعي (2)، والحَسَن البصري (3)، وعطاء (4). وَهُوَ مَذْهَب الظاهرية (5). والحجة لَهُمْ:
1 -
الحَدِيْث السابق.
2 -
وحديث أَبِي هُرَيْرَة مرفوعاً: ((إذا لَمْ يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وَهُوَ جالس)) (6).
3 -
وحديث ابن مَسْعُود مرفوعاً: ((إنما أنا بشرٌ، فإذا نسيت فذكروني، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذَلِكَ من الصَّوَاب، ثُمَّ ليتم عَلَيْهِ، ثُمَّ يسجد سجدتين)) (7).
القَوْل الثَّانِي: هُوَ قَوْل الإمام أحمد - التفصيل بَيْنَ الإمام والمأموم، وَفِي كليهما رِوَايَتَانِ، فنقل الأثرم عَنْهُ أن الإمام يبني عَلَى غالب الظن، وفيه رِوَايَة أخرى البناء عَلَى اليقين، وَهِيَ الَّتِي صححها أبو الخطاب (8)، أما إذا كَانَ منفرداً أو مأموماً فيبني عَلَى
(1) المحلى 4/ 163.
(2)
المحلى 4/ 163.
(3)
مصنف عَبْد الرزاق (3472) و (3475)، والمجموع 4/ 111.
(4)
مصنف عَبْد الرزاق (3457).
(5)
المحلى 4/ 163.
(6)
أخرجه الحميدي (947)، وأحمد 2/ 241 و 273 و 283 و 284 و 483 و 503 و 522، والدارمي (1502)، والبُخَارِيّ 2/ 87 (1231)، وَمُسْلِم 2/ 83 (389)(82)(83)، وأبو دَاوُد (1030)، و (1031) و (1032)، وابن ماجه (1216) و (1217)، والتِّرْمِذِي (397)، والنَّسَائِيّ 3/ 30 و 31، وابن خزيمة (1020)، والطبراني في الأوسط (2257)، وط العلمية (2236)، والبَيْهَقِيّ 2/ 331 و 339.
(7)
أخرجه الطَيَالِسِيّ (271)، وابن أَبِي شَيْبَة (4402)، وأحمد 1/ 379و438و455، والبُخَارِيّ 1/ 110 (401) و 8/ 170 (6671)، وَمُسْلِم 2/ 84 - 85 (572)(89)(90)، وأبو دَاوُد (1020)(1021)، وابن ماجه (1211)(1212)، وَالنَّسَائِيّ 3/ 28و29 وَفِي الكبرى، لَهُ (581)(1163)(1164)(1165)(1166)(1167)، وأبو يعلى (5002)(5142)، وابن الجارود (244)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 218 و 219 و 220 - 221، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 434، وابن حبان (2652)(2653)(2654)(2655)(2656)(2657)(2658) وط الرسالة (2656)(2657)(2658)(2659)(2660)(2661)(2662)، والطبراني في الكبير (9825)(9826)(9827)(9828) و (9829)(9830)(9831)(9832)(9833)(9834)(9835)(9836)(9837)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 375و376، وأبو نُعَيْم في الحلية 4/ 233، وابن حزم في المحلى 4/ 162 والبَيْهَقِيّ 2/ 14 - 15 و 330 و 335، والخطيب في تاريخه 11/ 56 - 57.
(8)
هُوَ الإِمَام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي، الكلواذاني الأزجي، تلميذ الْقَاضِي أبي يعلى بن الفراء، صاحب التصانيف مِنْهَا " التمهيد في أصول الفقه " و " الهداية "، ولد سنة (432 هـ)، وتوفي سنة (510 هـ).
=
اليقين وفيه رِوَايَة أخرى أَنَّهُ يبني عَلَى غلبة الظن (1).
القَوْل الثَّالِث:- وَهُوَ قَوْل أبي حَنِيْفَة - إن كَانَ شكه في ذَلِكَ مرة، بطلت صلاته، وإن كَانَ الشك يعتاده ويتكرر لَهُ، يبني عَلَى غالب الظن بحكم التحري، فإن لَمْ يقع لَهُ ظن بنى عَلَى الأقل (2).
والحجة لهذا المذهب: مَا روي من حَدِيث عَبْد الرحمان بن عوف مرفوعاً: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين فليبن عَلَى وَاحِدَة، فإن لَمْ يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن عَلَى ثنيتين، فإن لَمْ يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن عَلَى ثلاث، وليسجد سجدتين قَبْلَ أن يسلم)) (3)، قَالَ التِّرْمِذِي عَنْهُ:((هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيْح)) (4). وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل (5).
القَوْل الرابع: قالوا: من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً، فعليه أن يبني عَلَى مَا استيقن.
وهذا القَوْل مروي عن أبي بَكْر، وعمر، وابن مَسْعُود (6)، وعلي بن أبي طَالِب (7)، وابن عُمَر (8)، وابن عَبَّاس (9)، وبه قال سعيد بن جبير (10)، وعطاء (11)، والأوزاعي (12)،
=
الأنساب 4/ 642 - 643، وسير أعلام النبلاء 19/ 348 - 349، ومرآة الجنان 3/ 152.
(1)
الهداية الورقة:10، والرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: الورقة 22، والمغني 1/ 675، والمقنع: 33، والمحرر 1/ 84، والهادي: 25، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 360 - 361.
(2)
الحجة 1/ 228، وتبيين الحقائق 1/ 199، والاختيار 1/ 74.
(3)
أخرجه أحمد 1/ 190 و 195، وابن ماجه (1209)، والتِّرْمِذِي (398)، وأبو يعلى (839) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 370، والحَاكِم في المستدرك 1/ 324، والبَيْهَقِيّ 2/ 332، والبغوي (755)، واللفظ للتِّرْمِذِي. وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 4/ 257 س (547)، ونصب الراية 2/ 174، والتلخيص الحبير 2/ 5 وَفِي ط دار الكُتُب العلمية 2/ 11 - 12.
(4)
الجامع الكبير عقب (398).
(5)
المحلى 4/ 161.
(6)
المجموع 4/ 111.
(7)
مصنف عَبْد الرزاق (3467).
(8)
مصنف عَبْد الرزاق (3469) و (3470) و (3471)، وشرح معاني الآثار 1/ 435.
(9)
شرح معاني الآثار 1/ 432.
(10)
شرح معاني الآثار 1/ 433 - 434.
(11)
مصنف عَبْد الرزاق (3479).
(12)
نقله عَنْهُ الماوردي في الحاوي الكبير 2/ 274.