المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مع الشاهد - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مع الشاهد

وإليه ذهب المالكية (1) والشافعية (2)، والزيدية (3)، وأحمد في رِوَايَة (4).

‌النموذج الثاني:

حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

إذا أقام المدعي نصاب الشهادة كاملاً، وقبل الْقَاضِي مِنْهُمْ شهاداتهم، حكم بِمَا ادّعاه المدعي بلا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء (5).

وإذا لَمْ يكتمل النصاب وطلب المدَّعِي يمين المدَّعَى عَلَيْهِ، فحلف المدَّعَى عَلَيْهِ سقطت دعوى المدَّعِي؛ لأن اليمين للمدَّعَى عَلَيْهِ بقوله عليه الصلاة والسلام:((البَيِّنَة عَلَى المدَّعِي واليمين عَلَى مَن أنكر)) (6). فإن حلف المدَّعِي فهل تقوم يمينه مقام النقص الحاصل في نصاب الشهادة؟

اتَّفق الفقهاء عَلَى أنَّهُ لا يقضى باليمين، والحالة هَذِهِ في الحدود، واختلفوا فِيْمَا سوى ذَلِكَ عَلَى أربعة مذاهب:

الأول: يقضى بالشاهد مَعَ اليمين فِيْمَا سوى الحدود، من غَيْر فرق بَيْنَ القصاص وسائر الحقوق، وبه قَالَ ابن حزم (7).

(1) الاستذكار 5/ 170 - 171، وبداية المجتهد 2/ 82.

(2)

الحاوي الكبير 14/ 282 - 283، ومغني المحتاج 3/ 401 و 440.

(3)

السيل الجرار 2/ 385 و 398.

(4)

المغني 9/ 179، و 9/ 288 - 289.

(5)

المغني 12/ 3.

(6)

أخرجه عَبْد الرزاق (15184)، والترمذي (1341)، وابن عدي في الكامل 8/ 9، والدارقطني 4/ 157 و 218، والبيهقي 10/ 256 من طرق عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بهذا اللفظ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ:((هَذَا حَدِيْث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الْحَدِيْث من قَبْلَ حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره))، وَقَالَ الحَافِظ:((وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف)). التلخيص الحبير 4/ 229، وفي طبعة دار الكتب العلمية 4/ 495، وانظر: إرواء الغليل 8/ 264 - 267.

ويشهد لَهُ حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ عِنْدَ عَبْد الرزاق (15193)، وأحمد 1/ 342 و 351 و 356 و 363، والبخاري 3/ 187 (2514) و 3/ 233 (2668)، و6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711)(1)(2)، وأبي داود (3619)، وابن ماجه (2321)، والترمذي (1342)، والنسائي 8/ 248، وفي الكبرى (5994)، وأبي يعلى (2595)، وغيرهم بلفظ:((لَوْ أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، وَلَكِنْ اليمين عَلَى المدعى عَلَيْهِ)).

(7)

المحلى 9/ 405.

ص: 156

الثاني: يقضى بِهِ فِيْمَا سوى الحدود والقصاص، وَهُوَ قَوْل الهادوية (1).

الثالث: يقضى بِهِ في الأموال فَقَطْ، روي هَذَا عن الخلفاء الأربعة، وأُبَيّ ابن كعب (2)، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن مُحَمَّد (3)، وأبي بكر بن عَبْد الرَّحْمَان (4)، وخارجة بن زيد (5)، وعبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة (6)، وسليمان بن يسار (7)، والحسن، وشريح (8)، وإياس بن معاوية (9)، وعلي ابن الْحُسَيْن (10)، ومُحَمَّد

(1) البحر الزخار 5/ 403، وسبل السلام 4/ 131، ونيل الأوطار 8/ 305.

(2)

الصَّحَابِيّ الجليل أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي البُخَارِيّ، يكنى: أبا المنذر، وأبا الطفيل، هُوَ سيد القراء وَكَانَ مِمَّنْ يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي اختلف في وفاته فقيل: توفي سنة (19 هـ)، وَقِيْلَ (20 هـ)، وَقِيْلَ:(22 هـ)، رجح ابن عَبْد البر أنَّهُ توفي في خلافة عمر رضي الله عنه.

معجم الصَّحَابَة 1/ 161، والاستيعاب 1/ 47 و 52، وأسد الغابة 1/ 49 و 50.

(3)

هُوَ أبو مُحَمَّد وأبو عَبْد الرَّحْمَان القرشي القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي: ثقة، توفي سنة (106 هـ)، وَقِيْلَ:(102 هـ).

الأنساب 5/ 302، وسير أعلام النبلاء 5/ 53، والتقريب (5489).

(4)

هُوَ أَبُو عَبْد الرحمان أبو بكر بن عَبْد الرحمان بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، وَقِيْلَ اسمه مُحَمَّد، وَقِيْلَ المغيرة: ثقة فقيه عابد، توفي سنة (94 هـ)، وَقِيْلَ:(95 هـ).

الثقات 5/ 560، وسير أعلام النبلاء 4/ 406، والتقريب (7976).

(5)

هُوَ الإمام بن الإمام خارجة بن زيد الأنصاري النجاري المدني، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة (99 هـ)، وَقِيْلَ:(100 هـ).

طبقات ابن سعد 5/ 262، والتاريخ الكبير 3/ 204، وسير أعلام النبلاء 4/ 437 و 440.

(6)

هُوَ الإمام عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة أبو عَبْد الله الهذلي المدني الأعمى، أحد الفقهاء السبعة، ولد في خلافة عمر، توفي سنة (98 هـ)، وَقِيْلَ: سنة (99 هـ).

تهذيب الأسماء واللغات 1/ 312، وسير أعلام النبلاء 4/ 475، وتذكرة الحفاظ 1/ 78 - 79.

(7)

هُوَ الإمام سليمان بن يسار، أبو عَبْد الرحمان وأبو عَبْد الله المدني، مولى أم المؤمنين ميمونة، أحد الفقهاء السبعة، ولد في خلافة عثمان، وتوفي سنة (107 هـ)، وَقِيْلَ:(103 هـ)، وَقِيْلَ:(104 هـ)، وَقِيْلَ:(109 هـ).

طبقات ابن سعد 5/ 174 - 175، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 234 - 235، وسير أعلام النبلاء 4/ 444 و 446 - 447.

(8)

هُوَ الفقيه أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة، أسلم في حياة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ تصح لَهُ صحبة، توفي سنة (98 هـ)، وَقِيْلَ:(80 هـ).

التاريخ الكبير 4/ 228 - 229، وسير أعلام النبلاء 4/ 100 و 106، وتذكرة الحفاظ 1/ 59.

(9)

قاضي البصرة أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني، البليغ الألمعي كَانَ رأساً لأهل الفصاحة والبلاغة، توفي سنة (122 هـ)، وَقِيْلَ:(121 هـ).

وفيات الأعيان 1/ 247، وسير أعلام النبلاء 5/ 153، ومرآة الجنان 1/ 202.

(10)

هُوَ أَبُو الْحُسَيْن، ويقال أبو الحسن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن الإمام عَلِيّ بن أَبِي طَالِب زين العابدين

=

ص: 157

الباقر (1)، وربيعة الرأي (2)، وأبي الزناد، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وداود بن علي.

وَهُوَ رِوَايَة عن عروة بن الزبير، وعمر بن عَبْد العزيز، وروي عن ابن سيرين، ويحيى بن يعمر (3)، والزهري (4).

وإليه ذهب المالكية (5) والشافعية (6)، والحنابلة (7).

وكانت إحدى الحجج المشتركة بَيْنَ هَذِهِ المذاهب ثلاثتها، حَدِيْث:((أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مَعَ الشاهد)). وسيأتي الكلام عَنْهُ.

الرابع: أنَّهُ لا يقضى باليمين مَعَ الشاهد في شيء مطلقاً.

روي ذَلِكَ عن الشعبي، والنخعي، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، وإبراهيم، والحكم بن عتيبة (8).

وَهُوَ رِوَايَة عن: عروة بن الزبير، والزهري، وعمر بن عَبْد العزيز (9).

وبه قَالَ أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (10).

=

الهاشمي: ثقة ثبت عابد، توفي سنة (92 هـ)، وَقِيْلَ:(93 هـ).

تاريخ الإسلام: 431 وفيات (92 هـ)، وسير أعلام النبلاء 4/ 386، والتقريب (4715).

(1)

هُوَ الإمام أبو جعفر الباقر مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ العلوي الفاطمي المدني، ولد سنة (56 هـ)، وتوفي سنة (114 هـ).

طبقات ابن سعد 5/ 320، وسير أعلام النبلاء 4/ 401 و 409، ومرآة الجنان 1/ 194 - 195.

(2)

هُوَ الإمام ربيعة بن أبي عَبْد الرَّحْمَان فرّوخ القرشي التيمي مولاهم المَشْهُوْر بربيعة الرأي، مفتي المدينة، توفي سنة (136 هـ).

صفة الصفوة 1/ 421 و 423، وسير أعلام النبلاء 6/ 89 و 93، ومرآة الجنان 1/ 223.

(3)

هُوَ أَبُو سليمان العدواني البصري يَحْيَى بن يعمر: ثقة فصيح، توفي قَبْلَ المئة.

تهذيب الكمال 8/ 107 (7547)، وسير أعلام النبلاء 4/ 441، والتقريب (7678).

(4)

التمهيد 2/ 153، والاستذكار 6/ 115، والمغني 12/ 10، وعمدة القاري 13/ 247.

(5)

المدونة 13/ 183، وبداية المجتهد 2/ 351، والشرح الكبير 4/ 47، والقوانين الفقهية:304.

(6)

الحاوي الكبير 21/ 74، والمهذب 2/ 301 و334، والتهذيب 8/ 231، ومغني المحتاج 4/ 443 و482.

(7)

المقنع: 353، والمغني 12/ 10، والمحرر 2/ 312.

(8)

هُوَ أَبُو مُحَمَّد الكندي الكوفي الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت فقيه إلا أنَّهُ رُبَّمَا دلس، توفي سنة (113 هـ).

تهذيب الكمال 2/ 245 (1422)، وسير أعلام النبلاء 5/ 208، والتقريب (1453).

(9)

الحاوي الكبير 21/ 74، والاستذكار 6/ 116، والتمهيد 2/ 153.

(10)

مختصر الطحاوي: 333، والاختيار 2/ 111، وتبيين الحقائق 4/ 210.

ص: 158

وذكر ابن عَبْد البر أن هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة (1).

وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه معارض لنص القرآن الكريم، وَهُوَ قوله تَعَالَى:

{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2)، والمانع من العمل بهذا الخبر أنَّهُ آحاد معارض للكتاب العزيز (3).

وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الاعتراض بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهوراً، فَقَدْ روي عن عدة من الصَّحَابَة هم:

1 -

عَبْد الله بن عَبَّاسٍ: أخرجه الشَّافِعِي (4) وأحمد (5) ومسلم (6) وأبو داود (7) والنسائي (8) وابن ماجه (9) وأبو يعلى (10) وابن الجارود (11) والطحاوي (12) والطبراني (13) والبيهقي (14).

2 -

أبو هُرَيْرَةَ: عِنْدَ الشَّافِعِي (15) والترمذي (16) وأبي داود (17) وابن ماجه (18) والطحاوي (19).

3 -

جابر بن عَبْد الله: عِنْدَ أحمد (20) وابن ماجه (21) وابن الجارود (22) والبيهقي (23).

4 -

سُرَّق (24): عِنْدَ ابن ماجه (25) والبيهقي (26).

وَقَدْ روي أيضاً من حَدِيْث: عمر، وعلي، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري (27)،

(1) الاستذكار 6/ 114.

(2)

البقرة: 282.

(3)

أحكام القرآن للجصاص 1/ 514.

(4)

في مسنده (1709) بتحقيقنا.

(5)

في مسنده 1/ 248 و 315 و 323.

(6)

في صحيحه (1712).

(7)

في سننه (3609).

(8)

في الكبرى (6011).

(9)

في سننه (2370).

(10)

في مسنده (2511).

(11)

في المنتقى (1006).

(12)

في شرح المعاني 4/ 144.

(13)

في الكبير (11185).

(14)

في سننه 10/ 167.

(15)

في مسنده (1714) بتحقيقنا.

(16)

في جامعه (1343).

(17)

في سننه (3611).

(18)

في سننه (2368).

(19)

في شرح المعاني 4/ 144.

(20)

في مسنده 3/ 305.

(21)

في سننه (2369).

(22)

في المنتقى (1008).

(23)

في سننه 10/ 170.

(24)

الصَّحَابِيّ سرّق بن أسد الجهني، ويقال: الديلي، ويقال: الأنصاري.

الثقات 3/ 183، وتهذيب الكمال 3/ 110 (2173)، والتقريب (2217).

(25)

في سننه (2371).

(26)

في سننه 10/ 172 - 173.

(27)

هُوَ الصَّحَابِيّ سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخدري، توفي سنة (74 هـ)،وَقِيْلَ

=

ص: 159

وزيد ابن ثابت (1)، وابن عَمْرو (2)، وسعد بن عبادة (3)، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث (4)، وعمارة بن حزم (5)، ومسلمة بن قيس (6)، وعامر بن ربيعة (7)، وسهل بن سعد، وتميم الداري (8)، وأنس، وأم المؤمنين أم سلمة (9)، وزينب بنت ثعلبة (10).

وإذا قُلْنَا: إنَّهُ مشهور فإنه يعتبر بياناً للكتاب، ويصح كونه مخصصاً لعام القرآن

=

غيرها.

أسد الغابة 5/ 211، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 218 (2670)، والإصابة 2/ 35.

(1)

الصَّحَابِيّ أبو سعيد وَقِيْلَ: أبو ثابت زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي، توفي سنة (42 هـ)، وَقِيْلَ:(43 هـ)، وَقِيْلَ:(44 هـ)، وَقِيْلَ غيرها.

أسد الغابة 2/ 221، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 197 (2050)، والإصابة 1/ 561.

(2)

هُوَ الصَّحَابِيّ أبو مُحَمَّد ويقال أبو عَبْد الرَّحْمَان عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، توفي سنة (69 هـ)، وَقِيْلَ:(68 هـ).

أسد الغابة 3/ 233، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 326 (3440)، والإصابة 2/ 351.

(3)

الصَّحَابِيّ أبو ثابت، ويقال: أبو قيس سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة المدني، توفي سنة (15 هـ)، وَقِيْلَ:(14 هـ). أسد الغابة 2/ 283، وتهذيب الكمال 3/ 123 (2198)، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 215 (2244).

(4)

هُوَ الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الرحمان بلال بن الحارث بن عكيم بن سعد المزني المدني، توفي سنة (60 هـ).

أسد الغابة 1/ 205، وتهذيب الكمال 1/ 387 (767)، والإصابة 1/ 164.

(5)

الصَّحَابِيّ عمارة بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي قتل يوم اليمامة.

معجم الصَّحَابَة 11/ 3920، وأسد الغابة 4/ 48، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 395.

(6)

مسلمة بن قيس الأنصاري المدني عداده في المدنيين.

أسد الغابة 4/ 364، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 77، والإصابة 3/ 418.

(7)

الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الله العنزي عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، توفي سنة (35 هـ).

أسد الغابة 3/ 80، وسير أعلام النبلاء 2/ 333 و 334، والتقريب (3088).

(8)

هُوَ الصَّحَابِيّ أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري، مات بالشام.

أسد الغابة 1/ 215، وتهذيب الكمال 1/ 398 (787)، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 58.

(9)

هِيَ هند بنت أبي أمية أم سلمة القرشية المخزومية زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة (60 هـ)،وَقِيْلَ (62هـ).

أسد الغابة 5/ 588، وتهذيب الكمال 8/ 582 (8536)، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 322.

(10)

وَقَد اعتنى بتخريج طرقه: الدارقطني في سننه 4/ 212 وما بعدها، والبيهقي 10/ 167 وما بعدها، وابن عَبْد البر في التمهيد 2/ 134 فما بعدها، وانظر: نصب الراية 4/ 96، ومجمع الزوائد 4/ 202.

ص: 160