المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

وهشيم بن بشير (1) جميعهم عن خالد الحذاء، به دون ذكر الزيادة. قال البيهقي:

((تفرد به أشعث الحمراني وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية، والثقفي، وهشيم، وحماد ابن زيد، ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه، ورواه أيوب، عن محمد قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل سجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه)) (2). وقال العلائي: ((هذا لو كان أشعث مقاوماً لمن ذكر، فكيف وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير وقد مس أيضاً، وهذا وحده كاف في رد زيادة التشهد)) (3).

وقال ابن عبد البر: ((أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (4).

‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

اختلف الفقهاء في سجود السهو. هل فيه تشهد وسلام أم لا؟

فذهب أنس بن مالك رضي الله عنه (5)، والشعبي (6)، والحسن (7)، وعطاء (8) إِلَى أنَّهُ

لا تشهد ولا سلام في سجود السهو.

في حين ذهب عمار بن ياسر (9)، وسعد بن أبي وقاص (10) رضي الله عنهما، وابن أبي ليلى (11) إلى أن فيه تسليماً ولم يذكروا شيئاً عن التشهد.

(1) أخرجه البيهقي 2/ 355.

(2)

السنن الكبرى 2/ 355.

(3)

نظم الفرائد: 546.

(4)

التمهيد 10/ 209، وانظر فتح الباري 3/ 98 - 99، وتعليق الألباني في إرواء الغليل (403).

(5)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4464)، والمحلى 4/ 170، وبداية المجتهد 1/ 142.

(6)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4463).

(7)

انظر: مصنف عبد الرزاق (3504)، ومصنف ابن أبي شيبة (4464)، والمحلى 1/ 170، وبداية المجتهد 1/ 142.

(8)

انظر: مصنف عبد الرزاق (3503)، ومصنف ابن أبي شيبة (4462)، والمحلى 1/ 170، وبداية المجتهد 1/ 142.

(9)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4453).

(10)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4453).

(11)

انظر: مصنف عبد الرزاق (3502)، ومصنف ابن أبي شيبة (4454).

ص: 386

وذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (1)، وقتادة (2)، والحكم (3)، وحماد (4)، والنخعي (5)، والزيدية (6)، والظاهرية (7) إلى أن في سجود السهو تشهداً وتسليماً، وهو مذهب أبي حنيفة إذ قال:((كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام)) (8).

وذهب مالك (9)، والشافعي (10)، وإسحاق (11)، وأحمد (12)، واختاره الشوكاني (13) إلى أنه إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام، فإنه يتشهد بعدها ويسلم، أما إذا سجد

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق (3499)، وابن أبي شيبة (4451) و (4452) و (4458) و (4459)، ونيل الأوطار 3/ 122.

(2)

وقع في صحيح البخاري عن قتادة أنه لا يتشهد، وقال ابن حجر معقباً:((كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: يتشهد في سجود السهو ويسلم. (انظر: مصنف عبد الرزاق (3501)) فلعل ((لا)) في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك)). انظر فتح الباري 3/ 98.

(3)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4466).

(4)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4466).

(5)

انظر: مصنف عبد الرزاق (3500)، ومصنف ابن أبي شيبة (4460).

(6)

انظر: البحر الزخار 2/ 340.

(7)

انظر: المحلى 4/ 169. وقال ابن حزم: ((الأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدها ويسلم منها فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه)).

(8)

روى ذلك عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة 1/ 223. وانظر: بدائع الصنائع 1/ 173، والهداية 1/ 74، وتبيين الحقائق 1/ 192.

(9)

انظر: المنتقى 1/ 175 - 176، وبداية المجتهد 1/ 142، والقوانين الفقهية: 73 - 74.

(10)

انظر: الأم 1/ 130، والحاوي الكبير 2/ 298. وقال ابن حجر:((ونقله أبو حامد الاسفراييني عن القديم ولكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول: ((إذا سجد بعد السلام تشهد، أو قبل السلام اجزأه التشهد الأول)) وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع عَلَى القول القديم، وفيه ما لا يخفى)). وذهب البغوي والنووي من الشافعية إلى التفريق بين اعتبار أن الذي يسجد بعد السلام هل هو عائد إلى حكم الصلاة أم لا؟ فإذا اعتبر عائداً إلى حكم الصلاة فلا تشهد عليه أما إذا لم يعتبر عائداً إلى حكم الصلاة ففيه وجهان، قال البغوي:((أحدهما: يتشهد؛ لأن سجود الصلاة بعده يتشهد، والثاني: وهو الأصح لا يتشهد؛ لأن المتروك هو السجود فلا يلزمه معه شيء آخر والصحيح أنه لو سلم، سواء قلنا: يتشهد أو لا يتشهد)). انظر: التهذيب 2/ 195 - 196، وروضة الطالبين 1/ 316.

(11)

انظر: فتح الباري 3/ 98.

(12)

انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/ 289، والمقنع: 33، والمغني 1/ 664 - 665.

(13)

انظر: السيل الجرار 1/ 284.

ص: 387

سجدتي السهو قبل السلام فيجزيه التشهد الأول. وفي رواية عن مالك (1) يتشهد إذا سجد قبل التسليم أيضاً. وقال ابن حجر: ((أما قبل السلام فالجمهور على أنَّهُ لا يعيد التشهد، وحكى ابن عبد البر، عن الليث أنه يعيده، وعن البويطي، عن الشافعي مثله وخطّأه في هذا النقل فإنه لا يعرف، وعن عطاء (2) يتخير، واختلف فيه عند المالكية)) (3)، واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً ثم سلمت)) (4)، وحديث المغيرة بن شعبة:((أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو)) (5)، قال ابن المنذر:((لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت)). وقال ابن حجر: ((فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة (6))) (7). وقال الشوكاني: ((اعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد)) (8).

ومثال ذلك أَيْضاً:

ما رواه علي بن عبد الله البارقي الأزدي (9)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة

(1) انظر: بداية المجتهد 1/ 142، والقوانين الفقهية: 73 - 74.

(2)

انظر: بداية المجتهد 1/ 142.

(3)

انظر: فتح الباري 3/ 98.

(4)

أخرجه أحمد 1/ 428 - 429، وأبو داود (1028)، والنسائي في الكبرى (605)، والدارقطني 1/ 378، والبيهقي 2/ 356 من طريق محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله ابن مسعود، بهذا اللفظ. قال أبو داود:((رواه عبد الواحد، عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه))، وقال البيهقي:((وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه)).

(5)

أخرجه البيهقي 2/ 355 من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، به وقال البيهقي:

((وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن الشعبي ولا يفرح بما تفرد به والله أعلم)).

(6)

سبق تخريجه.

(7)

انظر: فتح الباري 3/ 99.

(8)

انظر: نيل الأوطار 3/ 122.

(9)

هُوَ عَلِيّ بن عَبْد الله البارقي الأزدي، أبو عَبْد الله بن أبي الوليد: صدوق رُبَّمَا أخطأ.

تهذيب الكمال 5/ 278 - 279 (4687)، والكاشف 2/ 43 (3939)، والتقريب (4762).

ص: 388

الليل والنهار مثنى مثنى)). أخرجه: الطيالسي (1)، وابن أبي شيبة (2)، وأحمد (3)، والدارمي (4)، والبخاري في التاريخ الكبير (5)، وأبو داود (6)، وابن ماجه (7)، والترمذي (8)، والنسائي (9)، وابن الجارود (10)، وابن خزيمة (11)، والطحاوي (12)، وابن حبان (13)، وابن عدي (14)، والدارقطني (15)، وابن حزم (16)، والبيهقي (17)، والخطيب (18)، وابن عبد البر (19).

وقد خالف الأزدي غيره من الرواة عن ابن عمر فزاد كلمة ((النهار)) وجمع الرواة عن ابن عمر لا يذكرون هذه الكلمة، وهم:

1 -

أنس بن سيرين، أخرجه: أحمد (20)، والبخاري (21)، ومسلم (22)، وابن ماجه (23)، والترمذي (24)، والنسائي (25)، وابن خزيمة (26)، وأبو عوانة (27)، والطبراني (28)، وأبو نعيم (29)، والبغوي (30).

(1) في مسنده (1932).

(2)

في مصنفه (6633).

(3)

في مسنده 2/ 26و51.

(4)

في سننه (1466).

(5)

1/ 285.

(6)

في سننه (1295).

(7)

في سننه (1322).

(8)

في جامعه (597).

(9)

في المجتبى 3/ 227 وفي الكبرى، له (472).

(10)

في المنتقى (278).

(11)

في صحيحه (1210).

(12)

في شرح معاني الآثار: 1/ 334.

(13)

في صحيحه: (2479) و (2480) و (2491) وط الرسالة (2482) و (2483) و (2894).

(14)

في الكامل: 6/ 307.

(15)

في سننه 1/ 417.

(16)

في المحلى 1/ 80.

(17)

في السنن الكبرى: 2/ 487، وفي المعرفة (1350) و (1351).

(18)

في موضح أوهام الجمع والتفريق: 2/ 273.

(19)

في التمهيد: 13/ 246 - 247.

(20)

في مسنده 2/ 31 و45 و49 و78.

(21)

في صحيحه 2/ 31 (995).

(22)

في صحيحه 2/ 174 (749)(157) و (158).

(23)

في سننه (1318).

(24)

في جامعه الكبير (461).

(25)

الكبرى (437).

(26)

في صحيحه (1073).

(27)

في مسنده 2/ 364.

(28)

في الأوسط: ط العلمية (2369) وط الطحان (2390).

(29)

في المستخرج (1711) و (1712).

(30)

في شرح السنة (958).

ص: 389

2 -

حميد بن عبد الرحمان، أخرجه: النسائي (1)، وأبو عوانة (2).

3 -

سعد بن عبيدة، أخرجه: الطبراني (3).

4 -

سالم بن عبد الله بن عمر، أخرجه: الشافعي (4)، وعبد الرزاق (5)، والحميدي (6)، وابن أبي شيبة (7)، وأحمد (8)، والبخاري (9)، ومسلم (10)، وابن ماجه (11)، والنسائي (12)، وأبو يعلى (13)، وابن الجارود (14)، وابن خزيمة (15)، وأبو عوانة (16)، وابن حبان (17)، والطبراني (18)، وأبو نعيم (19)، والبيهقي (20)، والخطيب (21)، والبغوي (22).

(1) في المجتبى 3/ 228، وفي الكبرى، له (1381).

(2)

في مسنده 2/ 361.

(3)

في الأوسط: ط العلمية (3409) وط الطحان (3433) وفي الصغير: 1/ 125.

(4)

في مسنده: (387) بتحقيقنا.

(5)

في مصنفه (4678) و (4681).

(6)

في مسنده (628).

(7)

في مصنفه (6623) و (6802) و (36385) و (36386).

(8)

في مسنده 2/ 9 و133 و148.

(9)

في صحيحه 2/ 64 (1137).

(10)

في صحيحه 2/ 172 (749)(146).

(11)

في سننه (1320).

(12)

في المجتبى 3/ 227و228 وفي الكبرى، له (439) و (473) و (1380).

(13)

في مسنده (5431) و (5494).

(14)

في المنتقى (267).

(15)

في صحيحه (1072).

(16)

في مسنده 2/ 360.

(17)

في صحيحه (2617) وط الرسالة (2620).

(18)

في الكبير (13184) و (13215) وفي الأوسط ط العلمية (758)(940)(4110)(4674) وط الطحان (762)(944)(4122)(4671).

(19)

في المستخرج (1698).

(20)

في السنن الكبرى 3/ 22، وفي المعرفة، له (1352).

(21)

في تاريخه 9/ 105.

(22)

في شرح السنة (955).

ص: 390

5 -

طاووس، أخرجه: الشافعي (1)، وعبد الرزاق (2)، والحميدي (3)، وابن أبي شيبة (4)، وأحمد (5)، ومسلم (6)، وابن ماجه (7)، والنسائي (8)، وأبو يعلى (9)، وابن خزيمة (10)، والطحاوي (11)، والطبراني (12)، وأبو نعيم (13)، والبيهقي (14).

6 -

عبد الله بن دينار، أخرجه: الشافعي (15)، وعبد الرزاق (16)، والحميدي (17)، وابن أبي شيبة (18)، وابن ماجه (19)، وابن خزيمة (20)، والطحاوي (21)، والبيهقي (22)، وابن عبد البر (23).

7 -

عبد الله بن شقيق (24)، أخرجه: ابن أبي شيبة (25)، وأحمد (26)، ومسلم (27)، وأبو داود (28)، والنسائي (29)، وأبو يعلى (30)، وابن خزيمة (31)، وأبو عوانة (32)،

(1) في مسنده (388) بتحقيقنا.

(2)

في مصنفه (4679).

(3)

في مسنده (629).

(4)

في مصنفه (36399).

(5)

في مسنده 2/ 30و113و142.

(6)

في صحيحه 2/ 172 (749)(146).

(7)

في سننه (1320).

(8)

في المجتبى 3/ 227 وفي الكبرى، له (438)(475).

(9)

في مصنفه (5618)(5620)(5624).

(10)

في صحيحه (1072).

(11)

في شرح المعاني 1/ 278.

(12)

في الكبير (13461).

(13)

في الحلية 4/ 20 وفي المستخرج، له (1699).

(14)

في السنن الكبرى 3/ 22 وفي معرفة السنن والآثار، له (1352).

(15)

في مسنده (386) بتحقيقنا.

(16)

في مصنفه (4680).

(17)

في مسنده (631).

(18)

في مصنفه (6624).

(19)

في سننه (1320).

(20)

في صحيحه (1072).

(21)

في شرح المعاني 1/ 278.

(22)

في السنن الكبرى 3/ 21 - 22 وفي المعرفة، له (1352).

(23)

في التمهيد 13/ 242.

(24)

هُوَ عَبْد الله بن شقيق العقيلي، أَبُو عَبْد الرَّحْمَان البصري، وَقِيْلَ: أبو مُحَمَّد: ثقة فِيْهِ نصب، توفي سنة (108هـ). تهذيب الكمال 4/ 162 (3321)، والكاشف 1/ 561 (2777)، والتقريب (3385).

(25)

في مصنفه (6625)(6804)(36384).

(26)

في مسنده 2/ 40 و58 و71 و76 و79 و81 و100.

(27)

في صحيحه 2/ 172 (749)(148).

(28)

في سننه (1421).

(29)

في المجتبى 3/ 232 - 233 وفي الكبرى، له (1398).

(30)

في مسنده (5635).

(31)

في صحيحه (1072).

(32)

في مسنده 2/ 361.

ص: 391

والطحاوي (1)، وابن حبان (2)، والطبراني (3)، وأبو نعيم (4)، والبيهقي (5).

8 -

عبيد الله بن عبد الله، أخرجه: مسلم (6)، وأبو عوانة (7)، وأبو نعيم (8)، والبيهقي (9).

9 -

عقبة بن حريث (10)، أخرجه: أحمد (11)، ومسلم (12)، وأبو عوانة (13)، وأبو نعيم (14)، والبيهقي (15).

10 -

عقبة بن مُسْلِم (16)، أخرجه: الطحاوي (17).

11 -

عطية بن سعد (18)، أخرجه: أحمد (19)، والطرسوسي (20)، وابن قانع (21)، وأبو نعيم (22).

(1) في شرح المعاني 1/ 278.

(2)

في صحيحه (2620) وط الرسالة (2623).

(3)

في الأوسط ط العلمية (2614) وط الطحان (2635).

(4)

في المستخرج (1701)(1702).

(5)

في السنن الكبرى 3/ 22.

(6)

في صحيحه 2/ 173 (749)(156).

(7)

في مسنده 2/ 362.

(8)

في المستخرج (1710).

(9)

في السنن الكبرى 3/ 22.

(10)

هُوَ عقبة بن حريث التغلبي، الكوفي: ثقة.

تهذيب الكمال 5/ 194 - 195 (4563)، والكاشف 2/ 28 (3835)، والتقريب (4635).

(11)

في مسنده 2/ 44و77.

(12)

في صحيحه 2/ 174 (749)(159).

(13)

في مسنده 2/ 359.

(14)

في المستخرج (1713).

(15)

في سننه الكبرى 2/ 486.

(16)

هُوَ عقبة بن مُسْلِم التجيبي، أبو مُحَمَّد المصري، إمام الجامع العتيق بمصر: ثقة، توفي قريباً من سنة عشرين ومئة.

الثقات 7/ 247، وتهذيب الكمال 5/ 200 - 201 (4576)، والتقريب (4650).

(17)

في شرح المعاني 1/ 279.

(18)

هُوَ عطية بن سعد بن جنادة الكوفي الجدلي، أبو الحسن الكوفي: صدوق يخطئ كثيراً، وَكَانَ شيعياً مدلساً، توفي سنة (111 هـ).

التاريخ الكبير 7/ 8 - 9، والكاشف 2/ 27 (3820)، والتقريب (4616).

(19)

في مسنده 2/ 155.

(20)

في مسند ابن عمر (5).

(21)

في معجم الصحابة 8/ 2993 (917).

(22)

في الحلية 7/ 254.

ص: 392

12 -

القاسم بن محمد، أخرجه: البخاري (1)، والنسائي (2).

13 -

محمد بن سيرين، أخرجه: عبد الرزاق (3)، وأحمد (4)، وابن الأعرابي (5)، والطبراني (6).

14 -

نافع، أخرجه: ابن أبي شيبة (7)، وأحمد (8)، والدارمي (9)، والبخاري (10)، والطرسوسي (11)، وابن ماجه (12)، والترمذي (13)، والنسائي (14)، وأبو يعلى (15)، وابن خزيمة (16)، والطحاوي (17)، وابن قانع (18)، وابن حبان (19)، والطبراني (20)، والخطيب (21)، وابن عبد البر (22)، والبغوي (23).

(1) في صحيحه 2/ 30 (993).

(2)

في المجتبى 3/ 233 وفي الكبرى، له (444).

(3)

في مصنفه (4675) و (4676).

(4)

في مسنده 2/ 32و82و154.

(5)

في معجمه (89).

(6)

في الأوسط ط العلمية (961)(3893) وط الطحان (965 (3905).

(7)

في مصنفه (6805).

(8)

في مسنده 2/ 5و48و49و54و66و102و119.

(9)

في سننه (1467)(1592).

(10)

في صحيحه 1/ 137 (472)(473).

(11)

في مسند ابن عمر (62).

والطرسوسي: هُوَ مُحَمَّد بن إبراهيم بن مُسْلِم الخزاعي أبو أمية الطرسوسي، بغدادي الأصل: صدوق صاحب حَدِيْث يهم، وَقَدْ وثقه أبو داود، وَقَالَ أبو بكر الخلال: إمام في الْحَدِيْث، رفيع القدر جداً، لَهُ من المصنفات " مسند عَبْد الله بن عمر "، توفي سنة (273 هـ).

سير أعلام النبلاء 13/ 91، وميزان الاعتدال 3/ 447 (7106)، والتقريب (5700).

(12)

في سننه (1319).

(13)

في جامعه (437).

(14)

في المجتبى 3/ 227 - 228 و228 و233 وفي الكبرى، له (474).

(15)

في مسنده (2623).

(16)

في صحيحه (1072).

(17)

في شرح المعاني 1/ 278.

(18)

في معجم الصحابة 8/ 2997 (918).

(19)

في صحيحه (2619) وط الرسالة (2622).

(20)

في الأوسط ط العلمية (76)(2175)(2694) وط الطحان (76)(2196)(2715)، وفي الصغير 1/ 13.

(21)

في تاريخه 2/ 257، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق، له 2/ 225.

(22)

في التمهيد 13/ 241.

(23)

في شرح السنة (956)(957).

ص: 393

15 -

أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف، أخرجه: الحميدي (1)، وأحمد (2)، وابن ماجه (3)، والنسائي (4)، وابن خزيمة (5)، وابن حبان (6).

16 -

أبو مجلز (لاحق بن حميد)(7)، أخرجه: ابن ماجه (8).

17 -

نافع وعبد الله بن دينار مقرونين، أخرجه: مالك (9)، والشافعي (10)، والبخاري (11)، ومسلم (12)، وأبو داود (13)، والنسائي (14)، وأبو عوانة (15)، والطحاوي (16)، وأبو نعيم (17)، والبيهقي (18)، والبغوي (19).

18 -

سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمان مقرونين، أخرجه: عبد (20) الرزاق (21)، وأحمد (22)، ومسلم (23)، والنسائي (24)، وأبو عونة (25)،

(1) في مسنده (630).

(2)

في مسنده 2/ 10.

(3)

في سننه (1320).

(4)

في المجتبى 3/ 227.

(5)

في صحيحه (1072).

(6)

في صحيحه (2617) وط الرسالة (2620).

(7)

هُوَ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، أبو مِجْلَز: ثقة، توفي سنة (100 هـ)، وَقِيْلَ:(106 هـ)، وَقِيْلَ:(109 هـ).

تهذيب الكمال 7/ 507 (7367)، والكاشف 2/ 359 (6120)، والتقريب (7490).

(8)

في سننه (1175).

(9)

في الموطأ (100) برواية سويد بن سعيد، و (298) برواية أبي مصعب الزهري، و (319) برواية الليثي.

(10)

في مسنده (384) بتحقيقنا.

(11)

في صحيحه 2/ 30 (990) وفي التاريخ الصغير، له 1/ 294.

(12)

في صحيحه 2/ 171 (749)(145).

(13)

في سننه (1326).

(14)

في المجتبى 3/ 233 وفي الكبرى، له (1399).

(15)

في مسنده 2/ 364.

(16)

في شرح المعاني 1/ 278.

(17)

في المستخرج (1697).

(18)

في سننه 2/ 486 و 3/ 21.

(19)

في شرح السنة (954).

(20)

في مطبوع عبد الرزاق عن سالم بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمان، والصواب سالم وحميد.

(21)

في مصنفه (4677).

(22)

في مسنده 2/ 134.

(23)

في صحيحه 2/ 172 (749)(147).

(24)

في المجتبى 3/ 228.

(25)

في مسنده 2/ 360.

ص: 394

والطحاوي (1)، وأبو نعيم (2).

19 -

أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ونافع مقرونين، أخرجه: أحمد (3)، والطرسوسي (4)، والنسائي (5)، والطحاوي (6).

والمتأمل الناظر يجد الأزدي قد خالف جميع الرواة عن ابن عمر إذ قال الترمذي: ((والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى))، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار)) (7).

وقال النسائي: ((هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم)) (8)، وقال أيضاً: ((هَذَا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي

)) (9).

وقال البيهقي: إن البخاري قد سئل عن حديث يعلى بن عطاء أصحيح هو؟

فقال: نعم. قال أبو عبد الله وقال سعيد بن جبير كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة (10).

وقال ابن عبد البر: ((لم يقله أحد عن ابن عمر غيره وأنكروه عليه)) (11) وساق ابن عبد البر بسنده عن مضر بن محمد أنه قال: ((سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعاً لا يفصل بينهن فاصل، وصلاة الليل ركعتين، فقلت له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقال: بأي حديث؟ فقلت: بحديث شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عَلِيّ الأزدي، عن ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) فَقَالَ: ومن عَلِيّ الأزدي حَتَّى أقبل مِنْهُ هَذَا)) (12).

وقال ابن تيمية: ((فهذا الحديث يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي، عن

(1) في شرح المعاني 1/ 278.

(2)

في المستخرج (1700).

(3)

في مسنده 2/ 75.

(4)

في مسند ابن عمر (62).

(5)

في المجتبى 3/ 233 - 234.

(6)

في شرح المعاني 1/ 278.

(7)

جامعه عقب الحديث (597).

(8)

المجتبى 3/ 227.

(9)

الكبرى عقب حديث (472).

(10)

السنن الكبرى 2/ 487 وفي المعرفة، له 2/ 296.

(11)

التمهيد 13/ 243.

(12)

التمهيد 13/ 244 - 245، وانظر: الاستذكار، له 2/ 105 - 106.

ص: 395