الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروي من طرق أخرى عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أنس في بعض الروايات، عن أبي قلابة، عن رجل قَالَ: حَدَّثَنِي قريب لي يقال لَهُ أنس بن مالك، بِهِ عِنْدَ عَبْد الرزاق (1)، وأحمد (2)، والبخاري في "تاريخه"(3)، والنسائي (4)، وابن خزيمة (5)، والطبراني (6)، وللحديث طرق أخرى (7).
كُلّ هَذِهِ الروايات ليس فِيْهَا لفظة ((عن المسافر)) الَّتِيْ في رِوَايَة أَبِي هلال، كَمَا ويكفي لرد هَذِهِ الزيادة حذف الترمذي لها مع أنها ثابتة من طريقه وَقَدْ حسن الْحَدِيْث بدونها (8).
وَقَدْ وجدت لأبي هلال متابعة عَلَى روايته عِنْدَ الطبراني (9) من طريق أشعث بن سوار، عن عَبْد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك القشيري، بِهِ، وهذه المتابعة لا تعضد رِوَايَة أبي هلال لضعف أشعث بن سوار فَقَدْ ضعّفه أحمد بن حَنْبَل (10)، وأبو زرعة (11)، والنسائي (12)، والدارقطني (13).
أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)
إِذَا سافر المكلف في رَمَضَان سفراً تتغير بِهِ الأحكام الشرعية، فهل إن فطره من صومه رخصة أم حتم؟ اختلف الفقهاء في هَذَا عَلَى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز للمسافر صوم رَمَضَان في سفره، وَلَوْ صامه لَمْ يصح وَعَلَيْهِ قضاؤه.
(1) في مصنفه (4478) و (4479).
(2)
في مسنده 5/ 29.
(3)
2/ 29.
(4)
في المجتبى 4/ 180، وفي الكبرى (2585).
(5)
في صحيحه (2042).
(6)
في الكبير (763).
(7)
انظر: المجتبى 4/ 180 و 181 و 182، والكبرى 2/ 103 - 105 للنسائي، وشرح معاني الآثار 1/ 422 - 423 للطحاوي، والجامع الكبير 1/ 262 - 263.
(8)
انظر: الجامع الكبير (715).
(9)
في الكبير (766).
(10)
انظر: العلل في مَعْرِفَة الرجال 1/ 198.
(11)
انظر: تهذيب الكمال 1/ 270.
(12)
الضعفاء والمتروكين، للنسائي (58).
(13)
الضعفاء والمتروكين، للدارقطني: 155 (115)، وانظر: تهذيب الكمال 1/ 269 - 270 (516).
وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (1)، والإمامية (2).
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد (3).
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (4)، ومالك (5)، والشافعي (6)، والزيدية (7).
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة ((المسافر)) الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (8).
(1) المحلى 6/ 243.
(2)
شرائع الإسلام 1/ 201.
(3)
المغني 3/ 78.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 79.
(5)
الإشراف، للبغدادي 1/ 207.
(6)
المجموع 6/ 292.
(7)
البحر الزخار 3/ 232.
(8)
انظر: مسائل من الفقه المقارن 1/ 256 - 260.