المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

اختلف الفقهاء في الإقامة كيف هي على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

يذهب إلى أن الإقامة هي كالأذان إلا أن فيها زيادة ((قد قامت الصلاة)) مرتين، وهذا ما ذهب إليه بعض الصحابة منهم: علي بن أبي طالب (1)، وثوبان (2)، وعبد الله بن زيد الأنصاري (3)، وسلمة بن الأكوع (4)، وهو رواية عن بلال (5)، وأبي محذورة (6)، وذهب إلى ذلك أيضاً أبو العالية (7)، والنخعي (8)، ومجاهد (9)، وأبو حنيفة (10)، والثوري (11)، وعبد الله بن المبارك (12)، وهو مذهب الزيدية (13)، واستدلوا بحديث أبي

=

عبد الله بن زيد قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به للصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

الحديث)). واللفظ لابن الجارود.

(1)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2137).

(2)

انظر: شرح معاني الآثار 1/ 136.

(3)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2139).

(4)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2138)، وشرح معاني الآثار 1/ 136.

(5)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2143).

(6)

انظر: شرح معاني الآثار 1/ 136.

(7)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2140).

(8)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2141).

(9)

انظر: شرح معاني الآثار 1/ 136.

(10)

انظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 83، والمبسوط 1/ 129، وبدائع الصنائع 1/ 148، والهداية 1/ 41، والاختيار لتعليل المختار 1/ 42 - 43، وتبيين الحقائق 1/ 91.

(11)

انظر: المجموع في شرح المهذب 3/ 94.

(12)

انظر: المجموع في شرح المهذب 3/ 94.

(13)

انظر: البحر الزخار 2/ 195، والسيل الجرار 1/ 202 - 203.

ص: 375

محذورة (1): ((أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) (2)، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال.

المذهب الثاني:

وهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة، وقوله:((قد قامت الصلاة)) مرة واحدة أيضاً. وهو مذهب الليث بن سعد (3)، ومالك (4)، وقال الماوردي:((وبه قال الشافعي في القديم)) (5)، واستدلوا بحديث أنس، قال:((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (6).

المذهب الثالث:

قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يقوله مرتين، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (7)، وعبد الله بن عمر (8)، وأنس (9)، وهو رواية عن بلال (10)، وأبي محذورة (11) رضي الله عنهم، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (12)، وسعيد بن المسيب (13)، وعمر بن عبد العزيز (14)،

(1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو محذورة الجُمحي المكي المؤذن، قِيْلَ: اسمه أوس، وَقِيْلَ: سمرة، وَقِيْلَ: سلمة، توفي سنة (59 هـ)، وَقِيْلَ:(79 هـ).

تجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 200 (2307)، والإصابة 4/ 176، والتقريب (8341).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (2119)، وأحمد 3/ 409 و 6/ 401، والدارمي (1199) و (1200)، ومسلم 2/ 3 (379)، وأبو داود (502)، وابن ماجه (709)، والترمذي (192)، والنسائي 2/ 4 وفي الكبرى (1594) و (1595)، وابن خزيمة (377)، والطحاوي 1/ 130، وابن حبان (1680) من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، بهذا اللفظ.

(3)

انظر: الاستذكار 1/ 415.

(4)

انظر: الاستذكار 1/ 415، والمنتقى 1/ 134، وبداية المجتهد 1/ 80، والقوانين الفقهية: 54 - 55، وأسهل المدارك 1/ 167.

(5)

الحاوي الكبير 2/ 67.

(6)

تقدم تخريجه.

(7)

انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.

(8)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2132)(2136)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.

(9)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2133)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.

(10)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2127).

(11)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2126).

(12)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2131).

(13)

انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، وفقه الإمام سعيد بن المسيب 1/ 194.

(14)

انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، والمجموع 3/ 94.

ص: 376

والحسن (1)، ومحمد بن سيرين (2)، ومكحول (3)، والزهري (4)، والأوزاعي (5)، والشافعي (6)، وابن حزم الظاهري (7).

وفضّل هذا المذهب إسحاق بن راهويه (8)، وأحمد بن حنبل (9)، وداود بن علي الظاهري (10)، ومحمد بن جرير الطبري (11)، إلا أنهم أجازوا أن تكون الإقامة مثنى مثنى أو إفرادها إلا ((قد قامت الصلاة)) فإنها مرتان على كل حال وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر (12).

قال ابن حجر: ((وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وأقرّ بلالاً على إفراده الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم)) (13).

وقد تُرَدُّ الزيادة للاختلاف فيها وشدة فرديتها، مثال ذلك حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.

فقد ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق عن (بعض أهل بيت عبد الجبار، وأم عبد الجبار، وعلقمة بن وائل (14)، وعبد الجبار بن

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2134)، والحاوي الكبير 2/ 67.

(2)

انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، والمجموع 3/ 94.

(3)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2135)، والحاوي الكبير 2/ 67، والسنن الكبرى 1/ 420، والمجموع 3/ 94.

(4)

انظر: السنن الكبرى 1/ 420، والمجموع 3/ 94.

(5)

انظر: السنن الكبرى 1/ 420، والمجموع 3/ 94، فقه الإمام الأوزاعي 1/ 143.

(6)

انظر: الأم 1/ 85، والحاوي الكبير 2/ 67، والوسيط 2/ 681، والتهذيب 2/ 50 - 51، والمجموع 3/ 94، وروضة الطالبين 1/ 198 - 199.

(7)

انظر: المحلى 3/ 152.

(8)

انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والاستذكار 1/ 417، والمجموع 3/ 94، والسيل الجرار 1/ 203.

(9)

انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/ 200 (251)، والمقنع: 23، والمغني 1/ 417 - 418، والمحرر 1/ 36، والشرح الكبير 1/ 397 - 398، وشرح الزركشي 1/ 273.

(10)

انظر: الاستذكار 1/ 417، والمجموع 3/ 94.

(11)

انظر: الاستذكار 1/ 417.

(12)

انظر: الاستذكار 1/ 417.

(13)

انظر: فتح الباري 2/ 84.

(14)

هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنَّهُ لَمْ يسمع من أبيه.

تهذيب الكمال 5/ 221 (4609)، والكاشف 2/ 34 (3876)، والتقريب (4684).

ص: 377

وائل (1)، وكليب بن شهاب) خمستهم رووه عن وائل بن حُجر (2). زاد مؤمل (3) في روايته عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب (4)، عن أبيه كليب بن شهاب (5) جملة:((على صدره)).

إلا أن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة ((على صدره)) (6)، ومرة ((عند صدره)) (7)، ومرة بدون ذكر الزيادة (8).

(1) هُوَ عَبْد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه، توفي سنة (112 هـ).

تهذيب الكمال 4/ 343 (3685)، والكاشف 1/ 612 (3088)، والتقريب (3744).

(2)

هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي، كَانَ من ملوك اليمن، توفي في ولاية معاوية.

أسد الغابة 5/ 81، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 126 (1442)، والتقريب (7393).

(3)

مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمان البصري، مولى آل عمر بن الخطاب، حافظ عالم يخطئ، قال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير، وقال أبو عبيد الآجُري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه ثم قال: إلا أنه يهم في الشيء. وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه. مات بمكة في رمضان سنة خمس أو ست ومئتين.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري 8/ 49 والتاريخ الصغير، له 2/ 306 - 307، وتهذيب الكمال 7/ 284 (6914)، والكاشف للذهبي 2/ 309 (5747)، وميزان الاعتدال، له 4/ 228 - 229، وسير أعلام النبلاء، له 10/ 110 - 111، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال:393.

(4)

عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، كان فاضلاً عابداً، قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وقال أحمد بن سعد، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: كان أفضل أهل زمانه كان من العباد، قال شريك: مرجئ، وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به، وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث. توفي سنة سبع وثلاثين ومئة.

انظر: تهذيب الكمال 4/ 19 (3011)، والكاشف 1/ 521 (2516)، وميزان الاعتدال 2/ 356، وتاريخ الإسلام وفيات (137هـ): 457، وتهذيب التهذيب 5/ 55 - 56.

(5)

كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة، قال أبو زرعة: ثقة، وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر، وقال محمد بن سعد: كان ثقة من قضاعة، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به.

انظر: تهذيب الكمال 6/ 174 (5580)، والتقريب (5660).

(6)

أخرج الرواية ابن خزيمة (479).

(7)

أخرج الرواية أبو الشيخ في طبقات المحدثين 2/ 268.

(8)

أخرج الرواية الطحاوي في شرح المعاني 1/ 196 بلفظ: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، يرفع يديه حيال أذنيه)).وفي1/ 223 بلفظ: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، وحين يرفع رأسه

=

ص: 378

وتابع مؤملاً في روايته على صدره متابعة نازلة، إبراهيم بن سعيد الجوهري (1)، عن محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل.

إلا أنها متابعة ضعيفة، فمحمد بن حجر قال عنه البخاري: كوفي، فيه بعض النظر (2)، وسعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، وقال ابن حجر: ضعيف (3).

ورواية مؤمل مع شدة فرديتها، واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة عن سفيان الثوري، والرواة عن عاصم بن كليب، والرواة عن وائل بن حجر.

فقد رواه عن سفيان، عبد الله (4) بن الوليد (5)، ومحمد بن يوسف الفريابي (6)، كلاهما عن سفيان دون ذكر الزيادة.

ورواه عن عاصم بن كليب (عبد الله بن إدريس (7)، وشعبة بن الحجاج (8)، وزائدة (9)

=

من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه)). وفي 1/ 257 بلفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه)).

(1)

الإمام الحافظ المجود،، أبو إسحاق، إبراهيم بن سعيد، البغدادي الجوهري، وقال أبو بكر الخطيب: وكان مكثراً ثبتاً، صنف المسند، واختلف في موته، فقيل سنة أربع، وقيل سنة سبع، وقيل سنة تسع وأربعين، وقيل سنة ثلاث وخمسين.

انظر: تاريخ بغداد 6/ 93 - 95، وتهذيب الكمال 1/ 112 (172)، وسير أعلام النبلاء 12/ 149 - 151. والحديث أخرجه البزار كَمَا في كشف الأستار (268)، وابن عدي في الكامل 7/ 344، والبيهقي 2/ 30.

(2)

انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 59، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 7/ 343.

(3)

انظر: التاريخ الكبير 3/ 495، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 4/ 438، وتهذيب الكمال 3/ 178 (2289)، وتهذيب التهذيب 4/ 53 - 54، والتقريب (2344).

(4)

هُوَ عَبْد الله بن الوليد بن ميمون، أبو مُحَمَّد المكي، المعروف بالعدني: صدوق رُبَّمَا أخطأ.

تهذيب الكمال 4/ 316 (3631)، والكاشف 1/ 606 (3046)، والتقريب (3692).

(5)

أخرجه أحمد 4/ 318.

(6)

أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (78).

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة (3935)، وابن ماجه (810)، وابن خزيمة (477)، وابن حبان 5/ 271.

(8)

أخرجه أحمد 4/ 319.

(9)

هُوَ زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي: ثقة ثبت صاحب سنة، توفي سنة (161 هـ)، وَقِيْلَ:(160 هـ).

تهذيب الكمال 3/ 7 (1935)، والكاشف 1/ 400 (1608)، والتقريب (1982).

ص: 379

بن قدامة (1)، ومحمد (2) بن فضيل (3)، وزهير (4) بن معاوية (5)، وأبو عوانة (6)، وقيس بن الربيع (7)، وأبو الأحوص (8)، وعبد الواحد بن زياد (9)،وبشر بن المفضل (10)، وأبو إسحاق (11)) جميعهم رووه عن عاصم بن كليب، عن كليب دون ذكر الزيادة.

ورواه عن وائل (بعض أهل بيته (12)، وعلقمة بن وائل منفرداً (13)، وعبد الجبار بن وائل (14)، وعلقمة بن وائل، ومولى لهم مقرونين (15)) جميعهم رووه عن وائل بن حجر

(1) أخرجه أحمد 4/ 318، والدارمي (1364)، وأبو داود (727)، والنسائي 2/ 126، وابن الجارود (208)، وابن خزيمة (480)، وابن حبان 5/ 170، والطبراني في الكبير 22/ (82)، والبيهقي 2/ 28.

(2)

هُوَ مُحَمَّد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، أبو عَبْد الرَّحْمَان الكوفي: صدوق عارف رمي بالتشيع، توفي سنة (195 هـ)، وَقِيْلَ:(194 هـ).

تهذيب الكمال 6/ 478 (6139)، والكاشف 2/ 211 (5115)، والتقريب (6227).

(3)

أخرجه ابن خزيمة (478).

(4)

هُوَ زهير بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي: ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، توفي سنة (173 هـ).

تهذيب الكمال 3/ 38 (2004)، والكاشف 1/ 408 (1668)، والتقريب (2051).

(5)

أخرجه أحمد 4/ 318، والطبراني في الكبير 22/ (84).

(6)

أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (90).

(7)

قيس بن الربيع الأسدي، أبو مُحَمَّد الكوفي: صدوق، تغير لَمّا كبر وأدخل عَلَيْهِ ابنه ما لَيْسَ من حديثه فحدّث بِهِ، توفي سنة بضع وستين ومئة.

تهذيب الكمال 6/ 133 (5492)، والكاشف 2/ 139 (4600)، والتقريب (5573).

وحديثه أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (79).

(8)

أخرجه الطيالسي (1020)، والطبراني في الكبير 22/ (80).

(9)

هُوَ عَبْد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري: ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، توفي سنة (176 هـ).

تهذيب الكمال 5/ 7 (4173)، والكاشف 1/ 672 (3501)، والتقريب (4240).

وحديثه أخرجه أحمد 4/ 316، والبيهقي 2/ 72.

(10)

أخرجه أبو داود (726) و (957)، وابن ماجه (810)، والنسائي 3/ 35، والطبراني في الكبير 22/ (86).

(11)

أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (91).

(12)

أخرجه أحمد 4/ 316، والطبراني في الكبير 22/ (76).

(13)

أخرجه ابن أبي شيبة (3938)، وأبو داود (723)، وابن خزيمة (905)، والطبراني في الكبير 22/ (61).

(14)

أخرجه الطبراني في الكبير22/ (51) و (53).

(15)

أخرجه أحمد 4/ 317 - 318.

ص: 380