المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه،

الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم (1) وصححه جمع، مِنْهُمْ: الْخَطِيْب البغدادي (2) وابن الصَّلَاحِ (3) وغيرهما.

‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً. فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه (4).

‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

كَانَ التدليس أحد الأسباب الَّتِيْ دفعت بالرواة إلى الاختلاف في أسانيد بعض الأحاديث، وترتب عَلَى ذَلِكَ تباين في آراء الفقهاء الَّذِيْنَ استدلوا بتلك الأحاديث، وفيما يأتي بعض المسائل التطبيقية:

‌النموذج الأول:

حَدِيْث بقية بن الوليد، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم (5)،

عن ابن عمر مرفوعاً (6): ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك

(1) جامع التحصيل: 98.

(2)

الكفاية (515 ت، 361 هـ)

(3)

مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 167، وطبعتنا:159.

(4)

انظر: المنهل الروي: 72، الشذا الفياح 1/ 177، ونزهة النظر: 113، ومنهج النقد في علوم الْحَدِيْث:383.

(5)

هُوَ سالم بن عَبْد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أَوْ عَبْد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وَكَانَ ثبتاً، عابداً، فاضلاً، كَانَ يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسمت، مات سنة (106 هـ). تهذيب الكمال 3/ 95 (2133)، وسير أعلام النبلاء 4/ 457، والكاشف 1/ 422 (1773).

(6)

المرفوع: هُوَ ما أضيف إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قولاً أَوْ فعلاً أو تقريراً. انظر: الكفاية (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 54 وفي طبعتنا: 116، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 157، والتقريب: 50 وطبعتنا: 94، والاقتراح: 195، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 46، والموقظة: 41، واختصار علوم الْحَدِيْث: 45، ونكت الزركشي 1/ 411، والشذا الفياح 1/ 139، والمقنع 1/ 73، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 116، وفي طبعتنا 1/ 180، ونزهة النظر: 140، ونكت ابن حجر 1/ 511، والمختصر: 119، وفتح المغيث 1/ 98، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 143، وفتح الباقي 1/ 171 بتحقيقنا، وتوضيح الأفكار 1/ 254،

=

ص: 66

الصلاة)) (1).

قَالَ أبو بكر بن أبي داود (2): ((لَمْ يروه عن يونس إلا بقية)) (3).

أقول: بقية مدلس ممن اشتهر بتدليس التسوية (4)، وَقَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من وجهين:

الأول:

إنه جعل الْحَدِيْث من رِوَايَة الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ورواه الجمع الغفير من أصحاب الزهري عَنْهُ، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان (5)، عن أبي هُرَيْرَة، مرفوعاً، وهم:

1 -

مالك بن أنس، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ:

- يحيى بن يحيى الليثي (6).

- أبو مصعب الزهري (7).

=

وظفر الأماني: 227، وقواعد التحديث:123.

(1)

أخرجه ابن ماجه (1123)، والنسائي 1/ 274، وفي الكبرى (1540)، وابن عدي في الكامل 2/ 267، والدارقطني 2/ 12.

(2)

هُوَ الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد عَبْد الله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر السجستاني، لَهُ مصنفات مِنْهَا:" المصاحف " و " النَّاسِخ والمنسوخ " و " البعث "، مات سنة (316 هـ).

طبقات الحنابلة 2/ 44 و 47، وسير أعلام النبلاء 13/ 221 - 222 و 231، ومرآة الجنان 2/ 202.

(3)

سنن الدَّارَقُطْنِيّ 2/ 12 عقيب (12).

(4)

انظر: جامع التحصيل: 150 (64)، والتبيين في أسماء المدلسين: 47 (5)، وطبقات المدلسين (117).

(5)

هُوَ أبو سلمة بن عَبْد الرحمان بن عوف الزهري المدني، قِيْلَ: اسمه عَبْد الله، وَقِيْلَ: إسماعيل: ثقة مكثر، مات سنة (94 هـ)، وَقِيْلَ سنة:(104 هـ). سير أعلام النبلاء 4/ 287 و 290، والتقريب (8142)، وطبقات الحفاظ:30.

(6)

هُوَ الإمام يحيى بن يحيى، أَبُو مُحَمَّد الليثي، فقيه الأندلس، راوي الموطأ، ولد سنة (152 هـ)، وتوفي سنة (234 هـ).

وفيات الأعيان 6/ 143 و 146، والعبر 1/ 419، وسير أعلام النبلاء 10/ 519.

وروايته في موطئه (15).

(7)

هُوَ الإمام الثقة، أَبُو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني، لازم الإمام مالك بن أنس، وتفقه بِهِ، وسمع مِنْهُ الموطأ، ولد سنة (150 هـ)، وتوفي سنة (241 هـ).

العبر 1/ 436، وسير أعلام النبلاء 11/ 436، وتهذيب التهذيب 1/ 20.

وحديثه في موطئه (16).

ص: 67

- سويد بن سعيد (1).

- عَبْد الله بن مسلمة القعنبي (2).

- عَبْد الرحمان بن القاسم (3).

- مُحَمَّد بن الحسن الشيباني (4).

- يحيى بن يحيى النيسابوري (5).

- عَبْد الله بن يوسف التنيسي (6).

- يحيى بن قزعة (7).

(1) هُوَ سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل الحدثاني المنْزل: صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، توفي سنة (240 هـ).

سير أعلام النبلاء 11/ 410، وميزان الاعتدال 2/ 248 و 251، والتقريب (2690).

وحديثه في موطئه (10).

(2)

هُوَ الإمام الثبت القدوة، أبو عَبْد الرحمن عَبْد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني، ولد بَعْدَ سنة (130 هـ) بيسير، وتوفي سنة (221 هـ).

التاريخ الكبير 5/ 212، ووفيات الأعيان 3/ 40، وسير أعلام النبلاء 10/ 257.

وحديثه في موطئه (36)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1121)، ومن طريق أبي داود البيهقي 3/ 202، وابن حبان (1480)، وطبعة الرسالة (1483).

(3)

هُوَ عالم الديار المصرية ومفتيها، أَبُو عَبْد الله: عَبْد الرحمان بن القاسم العتقي، مولاهم المصري، صاحب الإمام مالك، ولد سنة (132 هـ)، وتوفي سنة (191 هـ).

وفيات الأعيان 3/ 129، وسير أعلام النبلاء 9/ 120 و 125، والعبر 1/ 307.

وحديثه في موطئه (23).

(4)

هُوَ العلامة الفقيه صاحب أبي حَنِيْفَة، أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن الحسن الشيباني الكوفي، ولد سنة (132 هـ)، وتوفي سنة (189 هـ).

الجرح والتعديل 7/ 227، ووفيات الأعيان 4/ 184، وسير أعلام النبلاء 9/ 134 - 136.

وحديثه في موطئه (131).

(5)

هُوَ الإمام الثبت الثقة، أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عَبْد الرحمان التميمي المنقري النيسابوري، ولد سنة (142هـ)، وتوفي سنة (226هـ). سير أعلام النبلاء 10/ 512، والعبر 1/ 397، والتقريب (7668).

وحديثه عِنْدَ مُسْلِم 2/ 102 (607)(161).

(6)

هُوَ الإمام الحافظ المتقن، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقي، ثُمَّ التنيسي، أثبت الناس في الموطأ، توفي سنة (218 هـ).

الجرح والتعديل 5/ 205، وسير أعلام النبلاء 10/ 357، والتقريب (3721).

وحديثه عِنْدَ البخاري 1/ 151 (580)، وفي القراءة خلف الإمام (206) و (225).

(7)

هُوَ يَحْيَى بن قزعة القرشي المكي: مقبول، من العاشرة، وذكره ابن حبان في ثقاته.

الثقات 9/ 257، وتهذيب الكمال 8/ 78 (7497)، والتقريب (7626).

=

ص: 68

- قتيبة بن سعيد (1).

- عَبْد الله بن المبارك (2).

- عَبْد الله بن وهب (3).

2 -

الأوزاعي (4).

3 -

ابن جريج (5).

4 -

سفيان بن عيينة (6).

5 -

شعيب بن أبي حمزة (7).

=

وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (205).

(1)

هُوَ الإمام الثقة الثبت، أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، مولاهم البلخي، ولد سنة (149 هـ)، وتوفي سنة (240 هـ).

طبقات ابن سعد 7/ 379، والجرح والتعديل 7/ 140، والعبر 1/ 433.

وحديثه عِنْدَ النسائي 1/ 274، وفي الكبرى (1537).

(2)

حديثه عِنْدَ: مُسْلِم 2/ 102 (607)(162)، وأبي يعلى (5988)، والخطيب في تاريخه 3/ 69، والبيهقي 3/ 202.

(3)

عِنْدَ الطحاوي في شرح المشكل (2320).

(4)

كَمَا أخرجه الدارمي (1223)، ومسلم 2/ 102 (607)(162)، والنسائي 1/ 274، وفي الكبرى (1538)، وأبو يعلى (5988)، وابن خزيمة (1849)، والبيهقي 3/ 202، والخطيب في تاريخه 3/ 39، وقرن في رِوَايَة مُسْلِم وأبي يعلى والبيهقي والخطيب الأوزاعي بمالك ومعمر ويونس.

ورواه ابن خزيمة (1850)، والحاكم 1/ 291 وفيه ذكر الجمعة، وسيأتي بحث هَذِهِ الرِّوَايَة وعلتها في الاختلاف بسبب الرِّوَايَة بالمعنى.

(5)

هُوَ الفقيه الفاضل عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج القرشي المكي، صاحب التصانيف، وأول من دوّن العلم بمكة، ولد سنة (80 هـ)، وتوفي سنة (150 هـ).

التاريخ الكبير 5/ 422 - 423، والجرح والتعديل 5/ 356 - 357، والتقريب (4193).

وحديثه عِنْدَ: عَبْد الرزاق (3370)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (216).

(6)

وروايته عِنْدَ: الشَّافِعِيّ في مسنده (150) بتحقيقنا، ومن طريقه البيهقي 3/ 202، وأخرج الْحَدِيْث الحميدي (946)، وأحمد 2/ 241، والدارمي (1224)، ومسلم 2/ 102 (607)(162)، وابن ماجه (1122)، والترمذي (524)، والنسائي في الكبرى (1741)، وأبو يعلى (5962)، وابن خزيمة (1848)، والطحاوي في شرح المشكل (2321)، والبغوي (401).

(7)

هُوَ الثقة العابد، أبو بشر شعيب بن أَبِي حمزة الأموي، مولاهم الحمصي، قَالَ ابن مَعِيْنٍ: من أثبت الناس في الزهري، توفي سنة (162 هـ)، وَقِيْلَ:(163 هـ).

طبقات ابن سعد 7/ 468، والعبر 1/ 242، وسير أعلام النبلاء 7/ 187.

وحديثه عِنْدَ البُخَارِيّ في " القراءة خلف الإمام "(210)، والبيهقي 3/ 202.

ص: 69

6 -

عَبْد الرحمان (1) بن إسحاق (2).

7 -

عَبْد الوهاب (3) بن أبي بكر (4).

8 -

عبيد الله بن عمر العمري (5).

9 -

قرة (6) بن عَبْد الرحمان (7).

10 -

معمر بن راشد (8).

11 -

يزيد (9) بن الهاد (10).

فهؤلاء أحد عشر نفساً من أصحاب الزهري رووه عَنْهُ، عَلَى خلاف رِوَايَة بقية

(1) هُوَ عَبْد الرحمان بن إسحاق بن عَبْد الله بن الحارث المدني، ويقال لَهُ: عباد: صدوق رمي بالقدر من السادسة. الكامل 5/ 489، وتهذيب الكمال 4/ 369 (3743)، والتقريب (3800).

(2)

عِنْدَ أبي يعلى (5966).

(3)

هُوَ عَبْد الوهاب بن أبي بكر المدني، وكيل الزهري: ثقة من السابعة.

الثقات 7/ 132، تهذيب الكمال 5/ 15 (4187)، التقريب (4255).

(4)

عِنْدَ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2318).

(5)

عِنْدَ أحمد 2/ 376، والبخاري في القراءة (211)، ومُسْلِم 2/ 102 (607)(162)، والنسائي 1/ 274، وفي الكبرى (1536) و (1742)، وأبي يعلى (5967)، وأبي عوانة 1/ 372، وابن حبان (1482)، وفي طبعة الرسالة (1485)، والبيهقي 1/ 378، وفي رِوَايَة البيهقي قَالَ: ((من أدرك من الصبح ركعة

)).

(6)

قرة بن عَبْد الرحمان بن حيوئيل، أبو مُحَمَّد، ويقال: أبو حيوئيل المعافري المصري، أصله من الْمَدِيْنَة سكن مصر، توفي سنة (147 هـ).

انظر: الثقات 7/ 342، وتهذيب الكمال 6/ 117 - 118، وتاريخ الإِسْلَام:256 وفيات (147 هـ).

(7)

وروايته أخرجها ابن خزيمة (1595)، والبيهقي 2/ 89 وزاد فِيْهَا (قَبْلَ أن يقيم الإمام صلبه).

(8)

عِنْدَ عَبْد الرزاق (3369) و (5478)، وأحمد 2/ 271 و 280، والبخاري في القراءة خلف الإمام (216)، ومسلم 2/ 102 (607)(162)، وأبي يعلى (5988)، والبيهقي 3/ 202، والخطيب في تاريخه 3/ 39.

تنبيه: في رِوَايَة مُسْلِم وأبي يعلى والبيهقي والخطيب قرن معمر بمالك والأوزاعي ويونس.

وأخرجه: عَبْد الرزاق (2224)، وأحمد 2/ 254، ومسلم 2/ 102 (608) عقيب (163)، والنسائي 1/ 257، وفي الكبرى (1534)، وابن الجارود (152)، وابن خزيمة (985)، وأبو عوانة 1/ 372 - 373. من طرق عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان، عن أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((من أدرك من العصر ركعة قَبْلَ أن تغرب الشمس فَقَدْ أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قَبْلَ أن تطلع الشمس فَقَدْ أدركها)).

(9)

هُوَ الإمام الثقة المكثر، أبو عَبْد الله يزيد بن عَبْد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، عداده في صغار التَّابِعِيْنَ، توفي سنة (139 هـ).

الجرح والتعديل 9/ 275 (1156)، وسير أعلام النبلاء 6/ 188 - 189، والتقريب (7737).

(10)

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (212)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2319).

ص: 70

ابن الوليد، عن يونس بن يزيد، وكثرة الرُّوَاة من القرائن الَّتِيْ ترجح بِهَا الروايات (1).

ثُمَّ إنّ بقية خالف الرُّوَاة عن يونس بن يزيد، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة (2)، بِهِ (3).

وتابع ابن المبارك عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة ابن وهب، عن يونس (4).

ورواه مُسْلِم (5) عن أبي كريب (6)، عن ابن المبارك، عن معمر والأوزاعي ومالك ويونس؛ أربعتهم مقرونين، عن الزهري بنحو رِوَايَة الجمع. وتابع أبا كريب عَلَى جمع هؤلاء الأربعة: العباس بن الوليد (7) النرسي (8)، وخالد (9) بن مرداس (10).

ورواه ابن ثوبان (11)، عن الزهري ومكحول (12) مقرونين، عن أبي سلمة، عن أبي

(1) انظر: التلخيص الحبير 2/ 26 طبعة زكي شعبان.

(2)

هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل سيد الحفاظ الأثبات، أَبُو هُرَيْرَة الدوسي اليماني، اختلف في اسمه عَلَى أقوال، أرجحها: عَبْد الرحمان بن صخر، توفي سنة (60 هـ)، وَقِيْلَ:(59 هـ)، وَقِيْلَ:(58 هـ).

معجم الصَّحَابَة، لابن قانع 10/ 3673، وأسد الغابة 5/ 315 و 317، والإصابة 4/ 202.

(3)

رَوَاهُ البخاري في القراءة خلف الإمام (263).

(4)

صَحِيْح مُسْلِم 2/ 102 (607)(162)، وأخرجه البيهقي 3/ 203 أَيْضاً.

(5)

2/ 102 (607)(162).

(6)

الحافظ الثقة مُحَمَّد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الهمداني الكوفي، ولد سنة (161 هـ)، وتوفي سنة (248 هـ)، وَقِيْلَ:(247 هـ).

تهذيب الكمال 6/ 466 و 468، وسير أعلام النبلاء 11/ 394 و 396، وشذرات الذهب 2/ 119.

(7)

الحافظ الإمام الحجة عَبَّاسٍ بن الوليد بن نصر النرسي أبو الفضل الباهلي البصري، توفي سنة (238 هـ)، وَقِيْلَ:(237 هـ).

تهذيب الكمال 4/ 558، وتاريخ الإِسْلَام 212 وفيات (237 هـ)، وسير أعلام النبلاء 11/ 27.

(8)

عِنْدَ البيهقي 3/ 202.

(9)

أبو الهيثم البغدادي السراج، خالد بن مرداس: كَانَ صدوقاً ثقة لَهُ نسخة رواها عَنْهُ أبو القاسم البغوي، توفي سنة (231 هـ).

الجرح والتعديل 3/ 354، وتاريخ بغداد 8/ 307 - 308، وتاريخ الإِسْلَام: 149 وفيات (231 هـ).

(10)

عِنْدَ أبي يعلى (5988)، والخطيب في تاريخه 3/ 39.

(11)

هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن ثوبان القرشي العامري مولاهم، أبو عَبْد الله المدني: ثقة، من الثالثة.

الثقات 5/ 369، وتهذيب الكمال 6/ 397 (5984)، والتقريب (6068).

(12)

هُوَ عالم أهل الشام، أبو عَبْد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه، وَقِيْلَ: كنيته أبو أيوب، وَقِيْلَ: أبو مُسْلِم، اختلف في وفاته فقيل:(112هـ)، وَقِيْلَ:(113هـ)، وَقِيْلَ غيرهما.

طبقات ابن سعد 7/ 453، وتهذيب الكمال 7/ 216 (6763)، وسير أعلام النبلاء 5/ 155.

ص: 71

هُرَيْرَة، بِهِ (1). كرواية الأكثرين.

الثاني:

أنه أخطأ في متن الْحَدِيْث فرواه بلفظ: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك الصلاة)).

ولفظ الْحَدِيْث في رِوَايَة الجمع: ((من أدرك ركعة من الصلاة فَقَدْ أدرك الصَّلَاة)) أو نحوه لا ذكر في شيء من ألفاظه للجمعة، فتبين أنها من وهم بقية، يؤيده:

1 -

كَانَ مذهب الزهري حمل هَذَا الْحَدِيْث المطلق عَلَى صلاة الجمعة، فيرى أنّ من أدرك من الجمعة ركعة فَقَدْ أدركها، ورواه عَنْهُ البخاري في القراءة خلف الإمام (2) بلفظ:((ونرى لما بلغنا عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فَقَدْ أدرك)).

2 -

ومما يدل عَلَى أنّ لا ذكر للفظ الجمعة في حَدِيْث الزهري هَذَا، أن البيهقي بَعْدَ أن رَوَى الْحَدِيْث من طريق معمر عن الزهري، نقل قَوْل الزهري عقبه:((والجمعة من الصلاة)). وعقَّب عَلَيْهِ فَقَالَ: ((هَذَا هُوَ الصَّحِيْح، وَهُوَ رِوَايَة الجماعة عن الزهري، وفي رِوَايَة معمر دلالة عَلَى أنّ لفظ الْحَدِيْث في الصلاة مطلق، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كَمَا تتناول غيرها من الصلوات)) (3).

ومن هَذَا يتبين وهم بقية إسناداً ومتناً، وَقَدْ نص عَلَى هَذَا الإمام أبو حاتم الرازي، إِذْ سأله ابنه فَقَالَ:((سألت أبي عن حَدِيْث رَوَاهُ بقية، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (4)، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك الصلاة. فسمعت أبي يقول: هَذَا خطأ إنما هُوَ الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) (5).

وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((إن سَلِمَ من وهم بقية، ففيه تدليسه التسوية؛ لأنه عنعن

(1) أخرجه ابن حبان (1483)، وفي طبعة الرسالة (1486).

(2)

(214).

(3)

السنن الكبرى 3/ 203.

(4)

هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عَبْد الله بن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي المكي ثُمَّ المدني، أسلم صغيراً، وهاجر مع أبيه وَلَمْ يبلغ الحلم، توفي سنة (74 هـ). معجم الصَّحَابَة، لابن قانع 8/ 2992 (521)، وأسد الغابة 3/ 337، والإصابة 2/ 1347.

(5)

علل الْحَدِيْث 1/ 210 (607).

ص: 72