المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

(المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه؟)

اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى قولين:

الأول: توضع الركبتان قَبْلَ اليدين عِنْدَ النّزول إلى السجود.

وبه قَالَ: مُسْلِم (1) بن يسار (2)، وسفيان الثوري (3)، والشافعي (4)، وأحمد في رِوَايَة (5)، وإسحاق بن راهويه (6)، وَهُوَ مذهب أهل الكوفة مِنْهُمْ: أبو حَنِيْفَة (7)، وإبراهيم النخعي (8).

ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم (9)، وَهُوَ مروي عن عمر بن الخطاب (10)، وابنه (11)، واختاره ابن القيم وغيره (12).

وحجتهم في ذَلِكَ: ما رواه يزيد بن هارون، عن شريك القاضي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قَالَ:((رأيت رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قَبْلَ يديه، وإذا نهض رفع يديه قَبْلَ ركبتيه)).

(1) هُوَ مُسْلِم بن يسار البصري، نزيل مكة، أبو عَبْد الله الفقيه، ويقال لَهُ: مُسْلِم سُكّرة، ومسلم المُصْبِح: ثقة عابد، توفي سنة (100 هـ) أو بعدها.

سير أعلام النبلاء 4/ 510، والتقريب (6652)، وطبقات الفقهاء:94.

(2)

انظر: مصنف عَبْد الرزاق (2958)، وابن أبي شيبة (2716).

(3)

انظر: مختصر اختلاف العلماء، للجصاص 1/ 211.

(4)

انظر: الأم 1/ 113، والمهذب 1/ 176، والمجموع 3/ 421، وشرح زبد بن ارسلان 1/ 97.

(5)

وَهُوَ المشهور من مذهب الحنابلة. انظر: الكافي 1/ 137، والمبدع 1/ 452، ومنار السبيل 1/ 94، وكشاف القناع 1/ 350.

(6)

انظر: المغني 1/ 554.

(7)

انظر: شرح معاني الآثار 2/ 254، والمبسوط 1/ 131 - 132، وبدائع الصنائع 1/ 215، والبحر الرائق 1/ 335.

(8)

انظر: مصنف عَبْد الرزاق (2956) و (2957)، وابن أبي شيبة (2707).

(9)

انظر: جامع الترمذي 2/ 157 طبعة شاكر.

(10)

انظر: مصنف عَبْد الرزاق (2955)، وابن أبي شيبة (2703) و (2704).

(11)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4705).

(12)

انظر: زاد المعاد 1/ 57، وظفر الأماني:405.

ص: 474

رَوَاهُ: الدارمي (1)، وأبو داود (2)، وابن ماجه (3)، والترمذي (4)، والنسائي (5)، وابن خزيمة (6)، والطحاوي (7)، وابن حبان (8)، والطبراني (9)، والدارقطني (10)، والبيهقي (11)، والخطيب (12)، والحازمي (13).

الثاني: توضع اليدان قَبْلَ الركبتين في السجود

وبه قَالَ: الأوزاعي (14)، ومالك (15)، وأحمد في الرِّوَايَة الأخرى (16)، وَهُوَ مذهب أصحاب الْحَدِيْث (17).

وَقَالَ ابن حزم: وضع اليدين قَبْلَ الركبتين فرض (18). وَهُوَ مذهب العترة (19).

واحتجوا: بما رَوَاهُ عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن (20)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله

(1) في سننه (1326).

(2)

في سننه (838).

(3)

في سننه (882).

(4)

في الجامع الكبير (268).

(5)

في المجتبى 2/ 206 و 234، وفي الكبرى (676).

(6)

في صحيحه (626) و (629) وتحرف في الأخير إلى (سهل بن هارون). انظر: إتحاف المهرة 13/ 672 (17291) وفات أصحاب المسند الجامع التنبيه على هَذَا التحريف.

(7)

في شرح معاني الآثار 1/ 255.

(8)

في صحيحه (1912)، وتحرف في موارد الظمآن (487) من شريك إلى إسرائيل!!!

(9)

في الكبير 22/ (197).

(10)

في سننه 1/ 345.

(11)

في الكبرى 2/ 98.

(12)

في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/ 433.

(13)

في الاعتبار: 161.

(14)

المجموع 3/ 421، وانظر: فقه الإمام الأوزاعي 1/ 191.

(15)

انظر: الشرح الكبير 1/ 353، ومواهب الجليل 1/ 541، والتاج والإكليل 1/ 541، والفواكه الدواني 1/ 181، والثمر الداني 1/ 110.

(16)

انظر: المغني 1/ 554، ومجموعة الفتاوى الكبرى 22/ 449.

(17)

انظر: مستدرك الْحَاكِم 1/ 226، والشرح الكبير 1/ 250.

(18)

انظر: المحلى 4/ 129.

(19)

انظر: نيل الأوطار 2/ 282.

(20)

هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن العلوي الهاشمي، أبو عَبْد الله المدني، كَانَ يلقب بـ (النفس الزكية): ثقة، قتل سنة (145 هـ) في نصف رَمَضَان.

تهذيب الكمال 6/ 367 (5929)، والكاشف 2/ 185 (4945)، والتقريب (6010).

ص: 475

- صلى الله عليه وسلم: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه)).

أخرجه أحمد (1)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(2)، وأبو داود (3)، والنسائي (4)، والطحاوي (5)،والدارقطني (6)، والبيهقي (7)،والحازمي (8)، وابن حزم (9)، والبغوي (10).

مناقشة الأدلة:

احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم (11) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:

1 -

إنه معارض (12) لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي (13).

2 -

إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة، والصواب فِيْهِ:((وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه)).

فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة (14) فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد (15)، عن جده، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل)).

ثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ،

(1) في مسنده 2/ 381.

(2)

1/ 139.

(3)

في سننه (841).

(4)

في الكبرى (677).

(5)

في شرح المعاني 1/ 254.

(6)

في سننه 1/ 344 - 345.

(7)

في سننه 2/ 99 - 100.

(8)

في الاعتبار: 121.

(9)

في المحلى 4/ 129.

(10)

في شرح السنة 3/ 133.

(11)

هُوَ ابن القيم. انظر: زاد المعاد 1/ 223 - 231، وحاشيته عَلَى سنن أبي داود 3/ 73 - 75.

(12)

ومعلوم لدى أهل الْحَدِيْث أن المعارضة أحد ما يعل بها الحَدِيْث مع التساوي ومع عدم إمكان الترجيح، انظر: أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: 147 - 160.

(13)

انظر: معالم السنن 1/ 178.

(14)

في مصنفه (2702).

(15)

هُوَ عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أَبُو عباد الليثي، مولاهم، المدني، أخو سعد بن سعيد وَكَانَ الأكبر: متروك، وَقَالَ الذهبي: واه.

تهذيب الكمال 4/ 149 (3293)، والكاشف 1/ 558 (2752)، والتقريب (3356).

ص: 476

فرواه ابن أبي داود (1) قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف بن عدي (2)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ إذا سجد بدأ بركبتيه قَبْلَ يديه.

3 -

عَلَى فرض التسليم بكون حَدِيْث أبي هُرَيْرَة محفوظاً، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بلفظ:((كنا نضع اليدين قَبْلَ الركبتين، فأُمرنا بوضع الركبتين قَبْلَ اليدين)) (3).

4 -

حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مضطرب في متنه؛ لأن من الرُّوَاة من يقول فِيْهِ: وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه، ومنهم من يقول العكس، ومنهم من يقول: وليضع يديه عَلَى ركبتيه، ومنهم من يحذف هَذِهِ الجملة أصلاً.

5 -

إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة معلٌ، فَقَدْ تَكَلَّمَ النقاد في رواته، قَالَ البخاري:((مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟)) (4).

6 -

إن لحديث وائل بن حجر شواهد، وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَة فليس كذلك.

7 -

إن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا عَلَى اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هُوَ للتغليب، أما القَوْل بأن ركبتي البعير في يديه فلا يعرف عن أهل اللغة.

والجواب عَلَى هَذِهِ العلل فِيْمَا يأتي:

1 -

أما قولهم أنه معارض لحديث وائل، فإن حَدِيْث وائل ضعيف، فإنه ليس يروى في الدنيا بإسناد إلا من طريق شريك، وتفرد بِهِ يزيد بن هارون.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((تفرد بِهِ يزيد عن شريك، وَلَمْ يحدث بِهِ عن عاصم بن كليب غَيْر شريك، وشريك ليس بالقوي فِيْمَا يتفرد بِهِ)) (5).

وَقَالَ الترمذي: ((لا نعرف أحداً رَوَاهُ غَيْر شريك)) (6).

وشريك يخطئ كثيراً (7) لا يحتج بتفرده فكيف وَقَدْ خالف هماماً، إِذْ رَوَاهُ همام،

(1) نقله ابن القيم في " الزاد " 1/ 227.

(2)

هُوَ يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل ويقال: يوسف بن عدي بن الصلت بن بسطام التيمي، أبو يعقوب الكوفي، مولى تيم الله، نزيل مصر: ثقة، توفي (232 هـ)، وَقِيْلَ:(233 هـ).

تهذيب الكمال 8/ 194 (7739)، والكاشف 2/ 400 (6441)، والتقريب (7872).

(3)

يأتي تخريجه عِنْدَ الجواب عَنْهُ.

(4)

التاريخ الكبير 1/ 139.

(5)

سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 345.

(6)

الجامع الكبير 1/ 307.

(7)

التقريب (2787).

ص: 477

عن شقيق، قَالَ: حَدَّثَنِي عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بنحو حَدِيْث شريك (1).

قَالَ البيهقي: ((قَالَ عفان: هَذَا الْحَدِيْث غريب)) (2).

وشقيق: مجهول لا يعرف (3)، سكت عَنْهُ ابن أبي حاتم (4)، وَقَالَ ابن حجر:((مجهول)) (5).

ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الْحَدِيْث، وأسنده شريك، قَالَ البيهقي:((هَذَا حَدِيْث يُعدُّ في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هَذَا الوجه مرسلاً. هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالَى)) (6).

لذا قَالَ الحازمي في "الاعتبار": ((والمرسل هُوَ المحفوظ)) (7).

وعليه فحديث وائل فِيْهِ علتان موجبتان لضعفه: الأولى: ضعف شريك، والثانية: مخالفته لهمام في روايته.

2 -

أما قوله بأن الْحَدِيْث مقلوب فما هُوَ إلا من باب التجويز العقلي، وَلَوْ فتحنا هَذَا الباب ما سلم لنا شيء من الأخبار، وَقَدْ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ:((وقول ابن القيم أن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة انقلب متنه عَلَى راويه فِيْهِ نظر، إِذْ لَوْ فتح هَذَا الباب لَمْ يَبْقَ اعتماد عَلَى رِوَايَة راوٍ مع كونها صحيحة)) (8).

واستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله، ففي كلا إسنادهما: عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري، كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ. وَقَالَ يحيى القطان: جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فِيْهِ، يعني: الكذب. وَقَالَ أحمد: منكر الْحَدِيْث متروك الْحَدِيْث. وَقَالَ أبو أحمد الْحَاكِم: ذاهب الْحَدِيْث (9).

3 -

أما القَوْل بالنسخ فَقَدْ سبقه إِلَيْهِ ابن خزيمة (10)، والخطابي (11)، والحديث الَّذِيْ

(1) أخرجه أبو داود عقيب (839)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 99.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي 2/ 99.

(3)

انظر: ميزان الاعتدال 2/ 279 (3740).

(4)

الجرح والتعديل 4/ 373.

(5)

التقريب (2819).

(6)

السنن الكبرى، للبيهقي 2/ 99.

(7)

الاعتبار: 123.

(8)

مرقاة المفاتيح 1/ 552.

(9)

انظر: تهذيب الكمال 4/ 149 (3293).

(10)

صَحِيْح ابن خزيمة 1/ 318 - 319.

(11)

معالم السنن:1/ 178.

ص: 478

استدلوا بِهِ عَلَى النَّسْخ رَوَاهُ ابن خزيمة والبيهقي من طريق إِبْرَاهِيْم بن إِسْمَاعِيْل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن جده، عن سلمة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه فذكره.

وهذا الْحَدِيْث بهذا السند لا يصلح لإثبات حكم فضلاً عن نسخ غيره، إِذْ إن فِيْهِ راويين ضعيفين:

الأول: إِبْرَاهِيْم بن إِسْمَاعِيْل. قَالَ ابن حبان (1) وابن نمير (2): ((في روايته عن أبيه بعض المناكير)).

الثاني: أبوه إِسْمَاعِيْل بن يحيى. قَالَ الأزدي والدارقطني: ((متروك)) (3).

قَالَ الحازمي: ((أما حَدِيْث سعد ففي إسناده مقال، وَلَوْ كَانَ محفوظاً لدل عَلَى النَّسْخ، غَيْر أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حَدِيْث نسخ التطبيق)) (4).

وَقَالَ ابن حجر: ((وهذا لَوْ صح لكان قاطعاً للنّزاع، ولكنه من أفراد إِبْرَاهِيْم ابن إِسْمَاعِيْل بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، وهما ضعيفان)) (5).

4 -

وأما قولهم باضطراب متنه، فإن الَّذِيْ اتفقت عليه كلمة الْمُحَدِّثِيْنَ أن شرط الاضطراب تساوي أوجه الرِّوَايَة من غَيْر ترجيح (6)، فإن ترجحت إحدى الروايات بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة انتفى الاضطراب (7).

وإذا علمنا مِمَّا مضى أن حَدِيْث مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد، عن أبي هُرَيْرَة، لا تقوم الحجة بِهِ، وذلك لضعف عَبْد الله بن سعيد، فكيف تتساوى وجوه الرِّوَايَة؟!

5 -

أما دعوى إعلال النقاد لَهُ، فليس في كلام الإمام البخاري ما يدل عَلَى إعلاله لَهُ، فغاية مراد الإمام البخاري من قوله هَذَا تشخيص حالة التفرد، وذلك لاهتمامهم بناحية التفرد –كَمَا مضى بنا عِنْدَ كلامنا عن التفرد–.

(1) الثقات 8/ 83.

(2)

انظر: تهذيب الكمال 1/ 101 (145).

(3)

انظر: تهذيب الكمال 1/ 259 (485)، وتهذيب التهذيب 1/ 336.

(4)

الاعتبار: 122.

(5)

فتح الباري 2/ 291.

(6)

انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 84 وفي طبعتنا: 192 - 193، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 240 وفي طبعتنا 1/ 290 - 291.

(7)

انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 84 وفي طبعتنا: 226، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 240 وفي طبعتنا 1/ 291.

ص: 479

ومحمد بن عَبْد الله الملقب بالنفس الزكية (1) ثقة (2)، لذا قَالَ ابن التركماني:((وثّقه النسائي وقول البخاري ((لا يتابع عَلَى حديثه)) ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي)) (3).

وأما قوله: ((لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟)).

فإنما يتأتى الإعلال بِهِ عَلَى شرط الإمام البخاري رحمه الله من عدم الاكتفاء بالمعاصرة، أما الجمهور فعلى مذهب الإمام مُسْلِم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء (4)، وما في أيدينا تطبيق لهذه القاعدة، فأبو الزناد – عَبْد الله بن ذكوان – مدنيٌّ عاش في الْمَدِيْنَة ومات فِيْهَا سنة (130 هـ)(5)، ومحمد بن عَبْد الله مدنيٌّ أَيْضاً عاش في الْمَدِيْنَة، وخرج بالمدينة عَلَى أبي جعفر المنصور، واستولى عَلَى الْمَدِيْنَة سنة (145 هـ) وفيها قتل (6).

فالمعاصرة موجودة، وإمكان اللقاء قريب بَلْ هُوَ شبه المتحقق، حَتَّى إننا نجد الذهبي في "السير" (7) يقول:((حدّث عن نافع وأبي الزناد)).

6 -

دعوى وجود الشواهد لحديث وائل، فهي دعوى عارية عن المفهوم عِنْدَ التحقيق العلمي، إِذْ ذكروا لَهُ أربعة شواهد هِيَ:

الأول: ما روي من طريق العلاء بن إسماعيل العطار، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس:((رأيت رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه)).

رَوَاهُ: الدَّارَقُطْنِيّ (8)، وابن حزم (9)، والحاكم (10)، والبيهقي (11)، والحازمي (12).

(1) انظر: تاريخ خليفة: 421، وتاريخ الطبري 4/ 427، والتحفة اللطيفة في تاريخ الْمَدِيْنَة الشريفة 1/ 43.

(2)

تقريب التهذيب (6010).

(3)

الجوهر النقي 2/ 100.

(4)

انظر: مقدمة صَحِيْح مُسْلِم 1/ 23، والمنهل الروي:48.

(5)

انظر: تهذيب الكمال 4/ 125 - 126.

(6)

انظر: الكامل في التاريخ 5/ 2 فما بعدها.

(7)

سير أعلام النبلاء 6/ 210، وانظر: الكاشف 2/ 185 - 186، وتهذيب التهذيب 9/ 353.

(8)

سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 345.

(9)

المحلى 4/ 129.

(10)

المستدرك 1/ 226.

(11)

السنن الكبرى، للبيهقي 2/ 99.

(12)

الاعتبار: 122.

ص: 480

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل، عن حفص بهذا الإسناد)) (1) وبنحوه قَالَ البيهقي (2) والعلاء مجهول لا يعرف (3)، قَالَ ابن حجر:((قَالَ البيهقي في "الْمَعْرِفَة" تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل العطار وَهُوَ مجهول)) (4). وسأل ابن أَبِي حاتم أباه عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ: ((حَدِيْث منكر)) (5).

وأيضاً فَقَدْ خالف العلاء عمر بن حفص (6) –وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه- (7)، فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إِبْرَاهِيْم، عن أصحاب عَبْد الله: علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بَعْدَ ركوعه عَلَى ركبتيه قَبْلَ يديه (8). فجعله من مسند عمر لا من مسند أنس.

قَالَ ابن حجر: ((وخالفه عمر بن حفص بن غياث – وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وغيره، عن عمر موقوفاً عليه، وهذا هُوَ المحفوظ)) (9).

الثاني: حَدِيْث سعد بن أبي وقاص، وَقَدْ قدمنا الكلام عليه (10).

الثالث: ما رواه البيهقي (11) من طريق مُحَمَّد بن حجر، عن سعيد بن عَبْد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر:((صليت خلف النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه)).

وَهُوَ سند ضعيف: مُحَمَّد بن حجر، قَالَ البخاري:((فِيْهِ نظر)) (12)، وَقَالَ ابن حبان: ((يروي عن عمه سعيد بن عَبْد الجبار، عن أبيه – وائل بن حجر – بنسخة منكرة، فِيْهَا أشياء لها أصول من حَدِيْث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حَدِيْث وائل بن حجر، وفيها

(1) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 345.

(2)

السنن الكبرى، للبيهقي 2/ 99.

(3)

انظر: لسان الميزان 4/ 182.

(4)

التلخيص الحبير 1/ 271.

(5)

علل الْحَدِيْث، لابن أبي حاتم 1/ 188.

(6)

هُوَ عمر بن حفص بن غياث أبو حفص الكوفي: ثقة رُبَّمَا وهم، توفي سنة (222 هـ).

تهذيب الكمال 5/ 339 (4806)، والكاشف 2/ 57 (4038)، والتقريب (4880).

(7)

انظر: لسان الميزان 4/ 183.

(8)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 256.

(9)

لسان الميزان 4/ 183.

(10)

الصفحة: 237.

(11)

في السنن الكبرى، لَهُ 2/ 99.

(12)

التاريخ الكبير 1/ 69، وانظر: الضعفاء، للعقيلي 4/ 59، والكامل، لابن عدي 7/ 343.

ص: 481