المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

((ما فِيْهِ شبهة لا يعارض ما لَيْسَ فِيْهِ شبهة)) (1). - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ((ما فِيْهِ شبهة لا يعارض ما لَيْسَ فِيْهِ شبهة)) (1).

((ما فِيْهِ شبهة لا يعارض ما لَيْسَ فِيْهِ شبهة)) (1). ومن ثَمَّ فإنه لا وجه للقول باستوائهما من ناحية الاستدلال، فضلاً عن تعارضهما؛ لذا نجد فقهاء الحنفية (2) وبعض فقهاء المالكية (3) عند معارضة خبر الآحاد للقرآن الكريم يوجبون ردّه، أو تأويله عَلَى وجه يجمع بَيْنَهُمَا.

ويُعلّلون هَذَا الاشتراط: بأنّ ((خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، والسهو والغلط، والكتاب دليل قاطع، فَلَا يقبل المحتمل بمعارضة القاطع، بَلْ يخرج عَلَى موافقته بنوع تأويل)) (4).

وبالمقابل فإننا نجد الجُمْهُوْر يلغون هَذَا الاشتراط، ويجوزون تخصيص عموم نصوص الكِتَاب بخبر الواحد عِنْدَ التعارض، كَمَا يجوز تقييد ما أطلق من نصوصه بِهَا (5)؛ وذلك أنّ الحنفية ومن وافقهم يرون الزيادة عَلَى النص نسخاً (6)، وكيف يصح رفع المقطوع بالمظنون؟

والجمهور يقولون: إنّ الزيادة عَلَى النص ليست من باب النسخ دائماً (7)، وإنما قَدْ تَكُوْن بياناً، أو تخصيصاً، أو تقييداً. وفي مسألة البيان لا يشترط تكافؤ الأدلة من حَيْثُ عدد ناقليها.

ونستطيع أن نتلمس أثر هَذَا الخلاف في اختلاف الفقهاء من خلال الأمثلة الآتية:

‌النموذج الأول:

حَدِيْث فاطمة بنت قيس قالت: ((طلقني زوجي ثلاثاً لَمْ يجعل لي سكنى ولا نفقة، فأتيت رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فذكرت لَهُ ذَلِكَ، فقلت لَهُ: إنَّهُ لَمْ يجعل لي سكنى ولا نفقة، قَالَ: صدق)) (8).

(1) أسباب اختلاف الفقهاء: 300 للزلمي.

(2)

أصول السرخسي1/ 344، والفصول في الأصول 3/ 114، وميزان الأصول: 433، والتلويح2/ 15 - 16.

(3)

إحكام الفصول للباجي 1/ 417 (419).

(4)

ميزان الأصول: 434.

(5)

أسباب اختلاف الفقهاء: 301.

(6)

أصول السرخسي 2/ 81 - 82، والفصول في الأصول 2/ 313، وميزان الأصول:724.

(7)

البحر المحيط 4/ 143.

(8)

ألفاظ الْحَدِيْث مطولة ومختصره، وأثبت رِوَايَة أحمد وأبي داود الطيالسي في مسنده (1645).

ص: 152

رَوَاهُ مالك (1)، والشافعي (2)، وعبد الرزاق (3)، والحميدي (4)، وسعيد (5) بن مَنْصُوْر (6)، وابن سعد (7)، وابن الجعد (8)، وابن أبي شيبة (9)، وأحمد (10)، والدارمي (11)، ومسلم (12)، وأبو داود (13)، وابن ماجه (14)، والترمذي (15)، والنسائي (16)، وابن (17) الجارود (18)، و (19) الطبري (20)، والطحاوي (21)، وابن حبان (22)، وغيرهم (23).

(1) في الموطأ (1697) برواية الليثي.

(2)

في مسنده (1315) بتحقيقنا.

(3)

في مصنفه (12021) و (12022) و (12026) و (12027).

(4)

في مسنده (363).

(5)

الثقة أبو عثمان الخراساني سعيد بن مَنْصُوْر بن شعبة نزيل مكة، توفي سنة (227 هـ).

انظر: تاريخ الإسلام: 184 وفيات (227 هـ)، وسير أعلام النبلاء 10/ 586، والتقريب (2399).

(6)

في سننه (1355) و (1356) و (1357).

(7)

في طبقاته 8/ 273 و 274 و 275.

(8)

في مسنده (623).

(9)

في مصنفه (18659) و (18660) و (18835).

(10)

في مسنده 6/ 373 و 411 و 412 و 413 و 414 و 415 و 416.

(11)

في سننه (2279) و (2280).

(12)

في صحيحه 4/ 195 (1480)(36) و (37)، 4/ 196 (1480)(38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (44) و (45) و (47) و (48) و (49) و (50) و (51)، و 8/ 203 (2942)(119).

(13)

في سننه (2284) و (2285) و (2286) و (2287) و (2288) و (2289) و (2290).

(14)

في سننه (1869) و (2035) و (2036).

(15)

في جامعه (1135) و (1180) و (1181).

(16)

في المجتبى 6/ 70 - 71 و 74 و 75 و 144 و 145 و 150 و 207 و 208 و 209 و 210 و211. وفي الكبرى (5351) و (5352) و (5596) و (5597) و (5598) و (5739) و (5740) و (5742) و (5743) و (5745) و (6032) و (9243) و (9244).

(17)

هُوَ الإمام أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلِيّ بن الجارود النيسابوري صاحب كتاب " المنتقى من السنن "، ولد سنة (230 هـ) تقريباً، وتوفي سنة (307 هـ).

تذكرة الحفاظ 3/ 794، وسير أعلام النبلاء 14/ 239 و 340، والأعلام 4/ 104.

(18)

في المنتقى (760) و (761).

(19)

هُوَ الإمام مُحَمَّد بن جرير بن يزيد بن كَثِيْر، أَبُو جعفر الطبري صاحب " التفسير "، ولد سنة

(224 هـ)، وتوفي سنة (310 هـ).

الأنساب 4/ 24 و 25، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 78 - 79، وسير أعلام النبلاء 14/ 267.

(20)

في تفسيره 8/ 147.

(21)

في شرح المعاني 3/ 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69. وفي شرح المشكل (2643).

(22)

في صحيحه (4052) و (4253) و (4254) و (4255).

(23)

انظر تخريجه موسعاً في تحقيقنا لمسند الشافعي (1315).

ص: 153

وَقَد اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً (المطلقة غَيْر الرجعية) إذا لَمْ تَكُنْ حاملاً، هَلْ تجب لها النفقة والسكن أم لا؟ عَلَى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنّ المطلقة البائن بينونة كبرى غَيْر الحامل تجب لها النفقة والسكنى عَلَى الزوج المُطَلِّق.

روي ذَلِكَ عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة (1)، والنخعي، وابن شبرمة (2)، والثوري، والحسن بن صالح، وعثمان البتي (3)، وعبيد الله بن الحسن (4) العنبري (5).

وَهُوَ رِوَايَة عن سعيد بن المسيب (6).

وبه قَالَ الحنفية (7).

واستدلوا: بأنّ الله تبارك وتعالى افتتح سورة الطلاق بقوله - جل ذكره -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (8)، فإنّ الخطاب فِيْهَا شامل للمطلقة الرجعية والمبتوتة، فلما قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بآيات:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (9) كان أمراً شاملاً للجميع، فدخلت تحته البائنة والرجعية واستويتا في الحكم من حَيْثُ وجوب السكن (10).

(1) أم المؤمنين عَائِشَة بنت أبي بكر الصديق زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأمها أم رومان، تزوجها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الهجرة بسنتين، توفيت سنة (57 هـ).

انظر: أسد الغابة 5/ 501، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 286 (3429)، والإصابة 4/ 359.

(2)

هُوَ الإمام، فقيه العراق عَبْد الله بن شُبْرُمة بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي الْقَاضِي: ثقة، فقيه، توفي سنة (144 هـ).

تهذيب الكمال 4/ 159 - 160 (3316)، وسير أعلام النبلاء 6/ 347و349، والتقريب (3380).

(3)

هُوَ أبو عَمْرو بياع البتوت عثمان بن مُسْلِم، وَقِيْلَ: أسلم، وَقِيْلَ: سليمان: فقيه، وأصله من الكوفة.

انظر: تهذيب الكمال 5/ 137 (4451)، وسير أعلام النبلاء 6/ 148، والكاشف: 2/ 13 (3740).

(4)

هُوَ عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش العنبري التميمي، قاضي البصرة: ثقة، فقيه، توفي سنة (168 هـ).

الأنساب 4/ 218، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 311، والتقريب (4283).

(5)

المغني 9/ 179 - 181، والشرح الكبير 9/ 238.

(6)

شرح معاني الآثار 3/ 73، والاستذكار 5/ 172، وانظر: فقه سعيد بن المسيب 3/ 426.

(7)

المبسوط 19/ 2، وبدائع الصنائع 3/ 209، وفتح القدير 3/ 339، وحاشية رد المحتار 3/ 609.

(8)

الطلاق: 1

(9)

الطلاق: 6.

(10)

أحكام القرآن للجصاص 3/ 459.

ص: 154

وأجابوا عن حَدِيْث فاطمة بأنه مخالف لنص القرآن الصريح، واستناداً إِلَى هَذِهِ المخالفة رد حديثها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فروى الطحاوي عَنْهُ أنَّهُ قَالَ:((لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)) (1).

القول الثاني: لَيْسَ للمطلقة المبتوتة الحائل نفقة أيّاً كَانَت ولا سكن.

روي ذَلِكَ عن: عَلِيٍّ، وابن عَبَّاسٍ، وجابر (2)، وطاوس، وعمرو بن ميمون (3)، والزهري، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وداود (4).

وَهُوَ رِوَايَة عن: الحسن البصري، وعطاء، والشعبي (5).

وإليه ذهب أحمد في المَشْهُوْر من مذهبه (6)، وبه قَالَت الظاهرية (7)، والإمامية (8).

واستدلوا بحديث فاطمة، وقالوا: لا تعارض بينه وبين نصوص الكِتَاب، وَهُوَ

((حَدِيْث صَحِيْح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات، وَلَيْسَ بمستغرب أن تَكُوْن السنة النبوية مخصصة لعام القرآن أو مقيدة لمطلقه كَمَا هُوَ معروف في أصول الفقه)) (9).

القول الثالث: لها السكن دُوْنَ النفقة.

روي هَذَا عن الفقهاء السبعة (10)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى (11).

وَهُوَ رِوَايَة عن: سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي (12).

(1) شرح معاني الآثار 3/ 72 - 73.

(2)

الصَّحَابِيّ الجليل جابر بن عَبْد الله بن عَمْرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي المدني، كَانَ هُوَ وأبوه وخاله من أصحاب العقبة، وَكَانَ أبوه يومئذ أحد النقباء، توفي جابر سنة (74 هـ)، وَقِيْلَ: سنة (79 هـ).

معجم الصَّحَابَة 3/ 1006، وأسد الغابة 1/ 256 و 258، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 73 (683).

(3)

هُوَ أَبُو عَبْد الله وأبو عَبْد الرحمان عَمْرو بن ميمون بن مهران الجزري: ثقة فاضل، توفي سنة (147 هـ)، وَقِيْلَ:(145 هـ).

تهذيب الكمال 5/ 467 (5046)، وسير أعلام النبلاء 6/ 346، والتقريب (5121).

(4)

الحاوي الكبير 14/ 283، والشرح الكبير 9/ 239.

(5)

الاستذكار 5/ 172.

(6)

المغني 9/ 179.

(7)

المحلى 10/ 292.

(8)

تهذيب الأحكام 8/ 123، والاستبصار 3/ 338.

(9)

المفصل في أحكام المرأة 9/ 243 (9554).

(10)

انظر في تعينهم مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 408 مَعَ تعليقنا عَلَيْهِ.

(11)

حلية الْعُلَمَاء 7/ 410 - 411.

(12)

معالم السنن 3/ 284، والشرح الكبير 9/ 239، وانظر: فقه سعيد 3/ 432.

ص: 155