الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عمر (1)، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال:((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فاوتر بواحدة)))) (2).
وقد أفاض ابن تيمية في تضعيف هذه الزيادة في مجموعة فتاويه (3).
وقال الزيلعي: ((والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار (4))) (5).
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)
؟
اختلف العلماء في نافلة النهار كيف تصلى على مذهبين:
المذهب الأول: وهو أن تصلى مثنى مثنى، وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير (6)، والحسن البصري (7)، وحماد بن أبي سليمان (8)، ومالك (9)، والشافعي (10)، وهو ما فضّله أحمد (11)، وداود (12)، وابن المنذر (13).
قال الشافعي رحمه الله: ((صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل
(1) كذا قال الحافظ ابن تيمية والصواب أن الأزدي هو نفسه علي بن عبد الله البارقي وهو كما جاء في جميع الروايات التي ذكرت الحديث.
(2)
مجموعة الفتاوى 21/ 165.
(3)
مجموعة الفتاوى 21/ 165.
(4)
نصب الراية 2/ 144.
(5)
روى الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 58 والورقة 53 من نسختنا الخطية) النوع التاسع عشر هَذَا الْحَدِيْث من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر وفيه زيادة لفظة:((النهار)) ثم قال عقبه: ((هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت وذكر النهار فيه وهم والكلام عليه يطول)).
(6)
انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 56.
(7)
انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 56.
(8)
انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 56.
(9)
انظر: المدونة الكبرى 1/ 99، والمنتقى 1/ 213 - 214، والاستذكار 2/ 91 - 92، وبداية المجتهد 1/ 150 - 151، والقوانين الفقهية:87.
(10)
انظر: الأم 1/ 139 - 140، والحاوي الكبير 2/ 366 - 367، والمهذب 1/ 92، والوسيط 2/ 817، والتهذيب 2/ 225 - 226، والمجموع شرح المهذب 4/ 51و56، وروضة الطالبين 1/ 332، وكفاية الأخيار 1/ 166 - 167.
(11)
انظر: مسائل أبي داود: 72، ومسائل عبد الله بن أحمد 2/ 296 - 297، والمقنع: 34، والهادي: 23 - 24، والمغني 1/ 761، والمحرر 1/ 88، وشرح الزركشي 1/ 387 - 388.
(12)
انظر: المجموع 4/ 51و56.
(13)
انظر: المجموع 4/ 51و56.
ركعتين، هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار، ولو لم يثبت كان إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولاً في الخبر عنه أنه أراد والله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة، ولا تختلف النافلة في الليل والنهار كما لا تختلف المكتوبة في الليل والنهار؛ لأنها موصولة كلها)) (1).
وقال أيضاً: ((وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في الليل والنهار)) (2).
المذهب الثاني: أنها تصلى أربعاً وهو ما ذهب إليه ابن عمر (3)، وأبو حنيفة (4)، إذ ذهب إلى أنه يصلى في نفل النهار أربعاً بتسليمة أو اثنتين، والأفضل أربع، والأوزاعي (5)، وأبو يوسف (6)، ومحمد (7)، وإسحاق (8)، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء)) (9)، وأجاز ذلك أحمد (10)، وقال ابن قدامة في المغني: ((وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن
(1) انظر: الأم 7/ 142.
(2)
انظر: الأم 7/ 142.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (5948)، وانظر: المجموع 1/ 51و56، والمغني 1/ 761.
(4)
انظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 272، والمبسوط 1/ 159، وبدائع الصنائع 1/ 284 - 285، والهداية 1/ 67، وشرح فتح القدير 1/ 314 - 315، والاختيار في تعليل المختار 1/ 65 - 68، وتبيين الحقائق 1/ 172، ويكره الأحناف الزيادة على أربع ركعات في صلاة النهار.
(5)
انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 56، وفقه الإمام الأوزاعي 1/ 295.
(6)
انظر: المبسوط 1/ 159، والهداية 1/ 67.
(7)
كتاب الحجة على أهل المدينة 1/ 272، وانظر: المبسوط 1/ 159، والهداية 1/ 67.
(8)
انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 51و56.
(9)
أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة 1/ 272 - 273، والطيالسي (597)، وعبد الرزاق (4814)، والحميدي (385)، وابن أبي شيبة (5940) و (5941)، وأحمد 5/ 416 و418 و419، وعبد بن حميد (226)، وأبو داود (1270)، وابن ماجه (1157)، والترمذي في الشمائل (293) و (294) بتحقيقنا، وابن خزيمة (1214) و (1215)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 335، وابن حبان في الثقات 5/ 163 - 164، والطبراني في الكبير (4031)(4032)(4033)(4034)(4035)(4036)(4037)(4038)، والدارقطني في العلل 6/ 169، وابن عدي في الكامل 7/ 59، والحاكم في المستدرك 3/ 461، وتمام في فوائده (380)، والبيهقي 2/ 488و489، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 168 - 169 من طرق عن أبي أيوب الأنصاري، به.
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن السائب، عند أحمد 3/ 411، والترمذي في الجامع الكبير (478)، وفي الشمائل (295) بتحقيقنا، والنسائي في الكبرى (331)، والبغوي (890) وسنده صحيح.
(10)
مسائل أبي داود: 72، ومسائل عبد الله بن أحمد 2/ 296، والمقنع: 34، والمغني 1/ 761،
=