الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم رفع اليدين في الصَّلَاة
هناك مواضع متعددة ترفع فِيْهَا الأيدي في الصَّلَاة حصل بَيْنَ العُلَمَاء خِلَاف كبير في مشروعيتها، وسأبحث هَذَا في مسائل:
المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ
اختلف الفُقَهَاء في هَذَا عَلَى قولين:
القَوْل الأول: تُرْفَعُ اليدان عِنْدَ الركوع وعِنْدَ الرفع مِنْهُ. وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر، وعمر، وعلي، وأنس، وأبي سعيد الخُدْرِيّ، وجابر بن عَبْد الله، وابن عَبَّاس، وأبي هُرَيْرَة، وأبي موسى الأشعري، وابن عُمَر، وعبد الله بن عَمْرو، ووائل بن حُجر، وأبي قتادة الأنصاري، وأَبِي الدرداء، وسهل بن سعد، وأبي أسيد، ومالك بن الحويرث، ومحمد بن مسلمة، وعَبْد الله بن الزُّبَيْر، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن جابر البياضي، وأم الدرداء، وأَبِي حميد الساعدي، وأبي قلابة، وابن الزُّبَيْر، والحَسَن البصري، وابن عينية، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عَبْد الله، وسعيد بن جبير، وعبيد الله بن عُمَر، وقتادة، ومكحول، وابن سيرين، والليث بن سعد، والقاسم بن مُحَمَّد، وعَبْد الله بن المبارك، وأصحابه وهم (عَلِيّ بن حسين، وعبد الله بن عُمَر، ويَحْيَى بن يَحْيَى)، والأوزاعي، وعمر بن عَبْد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور، والنُّعْمَان بن أبي عياش، وعبد الله بن دينار، وابن أبي نجيح، والحَسَن بن مُسْلِم، وقيس بن سعد، وعلي بن عَبْد الله، وهشام بن الحَسَن، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن جرير الطبري، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويحيى القطان، وعَبْد الرحمان بن مهدي، وإسماعيل بن عُلية، وعُمَر بن هارون، والنضر بن شميل، والحميدي، والبُخَارِيّ، ومحدثي أهل بخارى وهم (عيسى بن موسى، وكعب بن سعيد، ومحمد بن سلام، وعَبْد الله بن مُحَمَّد المسندي)، وجرير بن عَبْد الحميد، وابن وهب، ومحمد بن نصر المروزي، وعَبْد الرحمان بن سابط، والربيع، ومُحَمَّد بن نمير، ويَحْيَى بن معين، وعَلِيّ بن المديني، وابني عَبْد الله بن عَبْد الحكم (1) وإليه ذهب الشَّافِعيّ (2)
(1) انظر أقوالهم في مصنف ابن أبي شَيْبَة (2430) و (2431) و (2433) و (2435) و (2436) و (2437)، والجامع الكبير للترمذي عقب حَدِيث (256)، ورفع اليدين للبخاري (56) إِلَى (65)، والمحلى 4/ 89 - 90 والسُّنَن الكبرى2/ 75، والتمهيد9/ 217 - 219، وشرح السُّنَّة 3/ 23، وطرح التثريب 2/ 252 - 254.
(2)
انظر: الأم 1/ 104، والحاوي الكبير 2/ 149، والمهذب 1/ 81 - 82، والتهذيب 2/ 84.
وأحمد (1) وابن حزم (2) وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك (3) واستدلوا بحديث ابن عُمَر المتقدم (4).
قَالَ الشَّافِعيّ: ((وَقَدْ رَوَى هَذَا سوى ابن عُمَر اثنا عشر رجلاً عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم)) (5).
وذكر العراقي أَنَّهُ مرويٌ عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم من حَدِيث خمسين صحابياً (6).
القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ الركوع وعِنْدَ الرفع مِنْهُ، وإنما ترفعان عِنْدَ تكبيرة الإحرام فَقَطْ.
وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر في رِوَايَة، وعمر في رِوَايَة، وعلي، وابن مَسْعُود، وابن عُمَر في رِوَايَة، وابن عَبَّاس في رِوَايَة، والثَّوْرِيّ، والشَّعْبيّ، والنخعي، وابن أبي ليلى، والحَسَن بن صالح بن حيّ، والأسود، وعلقمة، وخيثمة، وقيس بن أبي حازم، وأَبِي إسحاق السَّبِيْعِيّ (7)، وإِليهِ ذهب أبو حَنِيْفَة وأصحابه (8)، وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك (9) وَهُوَ مَذْهَب أهل الكوفة (10).
واستدلوا بحديث جابر بن سمرة (11) قَالَ: ((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصَّلَاة)) (12).
(1) انظر: مسائل عَبْد الله 1/ 236 - 238، والهداية: الورقة (25)، والمقنع: 29، والمغني 1/ 546، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 305، وكشاف القناع 1/ 403.
(2)
انظر: المحلى 4/ 87 - 95.
(3)
انظر: التمهيد 9/ 222، والاستذكار 1/ 454، والمنتقى 1/ 142 - 143، وبداية المجتهد 1/ 96.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
الأم 1/ 103 - 104.
(6)
انظر: طرح التثريب 2/ 264.
(7)
انظر أقوالهم في: الحجة 1/ 97، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2441) - (2454)، والسُّنَن الكبرى 2/ 78، وطرح التثريب 2/ 254، وإعلاء السُّنَن 3/ 60 - 92.
(8)
انظر: الحجة 1/ 94، والاختيار 1/ 49، وتبيين الحقائق 1/ 119 - 120، وإعلاء السُّنَن 3/ 60 - 92.
(9)
انظر: المدونة 1/ 68، وبداية المجتهد 1/ 96.
(10)
قَالَ مُحَمَّد بن نصر المروزي ((لا أعلم مصراً من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عِنْدَ الخفض والرفع في الصَّلَاة إلا أهل الكوفة، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام)). الاستذكار 1/ 453 - 454.
(11)
هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي، صَحَابِيّ ابن صَحَابِيّ، توفي بَعْدَ سنة سبعين. أسد الغابة 1/ 254، وتجريد أسماء الرُّوَاة 1/ 72 (672)، والتقريب (867).
(12)
أخرجه أحمد 5/ 93 و 101 و 107، وَمُسْلِم 2/ 29 (430)(119)، وأَبُو دَاوُد (1000)، والنَّسَائِيّ 3/ 4 وفي الكبرى، لَهُ (552) و (1107)، وأبو يعلى (7472) و (7480)، وأبو عوانة 2/ 94، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 458 وَفِي شرح المشكل، لَهُ (5926)، وابن حبان (1874)
=