الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وائل بن حجر رضي الله عنه (1).
وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد: ((زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله: ((وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين))، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ، وابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عُمَر أصح عندهم وأولى أن يُعمل بِهِ)) (2).
القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (3).
المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان
، وَفِي ذَلِكَ أقوال:
القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين.
وَهُوَ قَوْل عُمَر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عُمَر، وعبد الله بن الزُّبَيْر، وأم الدرداء، وسالم، ونافع، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وإسحاق (4). وَهُوَ المشهور عن مَالِك (5)، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (6)، وَهُوَ المشهور عن أحمد (7). واستدلوا بحديث ابن عمر (8).
القَوْل الثَّانِي: ترفع اليدان إلى حذو الأذنين.
وَهُوَ قَوْل عطاء، ووهب بن منبه (9)، وأبي جَعْفَر، وإبراهيم، والثَّوْرِيّ (10).
(1) تقدم تخريجه.
(2)
التمهيد 9/ 227.
(3)
انظر: إكمال المُعلم 2/ 261، وبداية المجتهد 1/ 96.
(4)
انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2519) و (2532)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2413) و (2414) و (2417) و (2423) و (2424)، والبُخَارِيّ في رفع اليدين (24) و (25)، وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى 2/ 25، والتمهيد 9/ 230، وشرح السُّنَّة 3/ 26.
(5)
انظر: المنتقى 1/ 142، والبيان والتحصيل 1/ 413، وبداية المجتهد 1/ 97، وأسهل المدارك 1/ 215.
(6)
انظر: الأم 1/ 104، والحاوي 2/ 126، والمهذب 1/ 78، والتهذيب 2/ 85، والمجموع 3/ 306.
(7)
انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني، أبو عَبْد الله الأبناوي: ثقة، توفي سنة (114 هـ)، وَقِيْلَ:(116هـ). تهذيب الكمال 7/ 498 (7362)، والكاشف 2/ 358 (6116)، والتقريب (7485).
(10)
انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2524)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2415) و (2416) و (2419)، وشرح السُّنَّة 3/ 26.
وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (1)، وروي ذَلِكَ عن أحمد (2)، وَهُوَ قَوْل ابن حبيب من المالكية (3). واستدلوا بحديث وائل (4).
القَوْل الثَّالِث: ترفع اليدان إلى الصدر.
وَهُوَ قَوْل للإمام مالك (5) ورواية عن الإِمَام أحمد (6).
القَوْل الرابع: التخيير بَيْنَ رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين.
وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (7)، وحكاه ابن المنذر عن بَعْض أهل الحَدِيْث واستحسنه (8).
القَوْل الخامس: ترفع اليدان حَتَّى تجاوزا الرأس في تكبيرة الافتتاح.
هَذَا القَوْل حكاه العبيدي عن طاووس، وَهُوَ قَوْل ابنه، وهذا باطل لا أصل لَهُ (9).
فائدة:
ويجمع الشَّافِعيّ بَيْنَ هذِهِ الأحاديث فيقول: يجعل كفيه حذو منكبيه، وإبهاميه عِنْدَ شحمة أذنيه، ورؤوس أصابعه عِنْدَ فروع أذنيه (10).
مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ:
مَا أخرجه عَبْد الرزاق (11)، قَالَ: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قَالَ: ((نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وضوءاً فلم يجده، فَقَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماءٌ فرأَيت
(1) انظر: الحجة 1/ 94، والمبسوط 1/ 10، وبدائع الصنائع 1/ 199، والهداية 1/ 46، والاختيار 1/ 49.
(2)
انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر 1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.
(3)
انظر: إكمال المعلم 2/ 262.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
انظر: المنتقى 1/ 143، والبيان والتحصيل 1/ 413.
(6)
انظر: المبدع 1/ 431، والإنصاف 2/ 45.
(7)
انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 297.
(8)
انظر: المجموع 3/ 307.
(9)
انظر: مصنف عَبْد الرزاق (2526)، والمجموع 3/ 307.
(10)
انظر: الوسيط 2/ 717 - 718، والتهذيب 2/ 88، وشرح السُّنَّة 3/ 26، والمجموع 3/ 305.
(11)
في مصنفه (20535)، ومن طريقه أحمد 3/ 165، والنَّسَائِيّ 1/ 61، وَفِي الكبرى (84)، وأبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6553) وَفِي ط الرسالة (6544)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 71.
النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الَّذِي فِيهِ الماءُ، ثُمَّ قَالَ: توضئوا (1) بسم الله، فرأيت الماءَ يفور من بَيْنَ أصابعه، والقوم يتوضئون، حَتَّى توضئوا من عِنْدَ آخرهم)).
ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل (2)، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد (3)، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت (4). إلا أن معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة:((بسم الله)) في الحَدِيْث؛ إِذْ إن الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي:
أخرج الحَدِيْث ابن سعد (5)، وأحمد (6)، وعَبْد بن حميد (7)، والفريابي (8)، وأبو يعلى (9)، وابن حبان (10) من طريق سليمان بن المغيرة (11).
وأخرجه ابن سعد (12)، وأحمد (13)، وعبد بن حميد (14)، والبُخَارِيّ (15)، ومسلم (16)، والفريابي (17)، وأبو يعلى (18)، وابن خزيمة (19)، وابن حبان (20)،
(1) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أن الحَدِيْث في مصنف عَبْدالرزاق بلفظ المفرد: ((توضأ)).
(2)
التقريب (6809).
(3)
التقريب (810).
(4)
التقريب (5518).
(5)
هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي، كاتب الواقدي، مصنف " الطبقات الكبرى "، توفي سنة (230 هـ). وفيات الأعيان 4/ 351، وسير أعلام النبلاء 10/ 664، ومرآة الجنان 2/ 76.
والحديث أخرجه في الطبقات 1/ 177 - 178.
(6)
في مسنده 3/ 139 و 169.
(7)
في المنتخب من مسنده (1284).
(8)
في دلائل النبوة (23).
(9)
في مسنده (3327).
(10)
في صحيحه (6552) وَفِي ط الرسالة (6543).
(11)
وَهُوَ ثِقَة (التقريب: 2612).
(12)
في الطبقات 1/ 178.
(13)
في مسنده 3/ 147.
(14)
كَمَا في المنتخب من مسنده (1365).
(15)
في صحيحه 1/ 61 (200).
(16)
في صحيحه 7/ 59 (2279)(4).
(17)
هُوَ الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (207هـ)، وتوفي سنة (301هـ). الأنساب 4/ 353، وسير أعلام النبلاء 14/ 96، ومرآة الجنان 2/ 178.
والحديث أخرجه في دلائل النبوة (22).
(18)
في مسنده (3329).
(19)
في صحيحه (124).
(20)
في صحيحه (6555) وط الرسالة (6546).
والبَيْهَقِيّ (1)، من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه ابن سعد (2)، وأحمد (3) من طريق حماد بن سلمة (4).
فهؤلاء ثلاثتهم (سليمان، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة) رووه عن ثابت عن أنس، بِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة. وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة.
فَقَدْ أخرج الحَدِيْث أحمد (5)، والبُخَارِيّ (6)، ومسلم (7)، وأبو يعلى (8)، واللالكائي (9)، والبَغَوِيّ (10) من طريق سعيد بن أبي عروبة (11).
وأخرجه أحمد (12)، والفريابي (13)، وأبو يعلى (14)، وأبو عوانة (15)، وابن حبان (16)، وأبو نُعَيْم (17) من طريق همام بن يَحْيَى. وأخرجه مُسْلِم (18) من طريق هشام الدستوائي.
وأخرجه أبو يعلى (19) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج. فهؤلاء أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة عن أنس بِهِ، وَلَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة.
إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد.
ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبدالله (20) -وَهُوَ
(1) في دلائل النبوة 4/ 122، وَفِي الاعتقاد 273 - 274.
(2)
في الطبقات 1/ 178.
(3)
في مسنده 3/ 175 و 248.
(4)
وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني تهذيب التهذيب 3/ 12.
(5)
في مُسْنَده 3/ 170و215.
(6)
في صحيحه 4/ 233 (3572).
(7)
في صحيحه 7/ 59 (2279)(7).
(8)
في مسنده (3193).
(9)
في أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (1480).
(10)
في شرح السُّنَّة (3714).
(11)
وَهُوَ أثبت الناس في قتادة. تهذيب التهذيب 4/ 93.
(12)
في مسنده 3/ 289.
(13)
في دلائل النبوة (21).
(14)
في مسنده (2895).
(15)
كَمَا في اتحاف المهرة 2/ 234 (1614).
(16)
في صحيحه (6556) وط الرسالة (6547).
(17)
في دلائل النبوة (317).
(18)
في صحيحه 7/ 59 (2279)(6).
(19)
في مسنده (3172).
(20)
عِنْدَ مَالِك في الموطأ (114) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و (76) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ، و (68) برواية يَحْيَى الليثي، والشافعي في المُسْنَد (16) بتحقيقنا، وأحمد 3/ 132، والبخاري 1/ 54 (169) و4/ 233 (3573)، وَمُسْلِم 7/ 59 (2279)(5)، والترمذي (3631)، والفريابي في دلائل النبوة (19) و (20)، وَالنَّسَائِيّ 1/ 60، وابن حبان (6548) وَفِي ط الرسالة (6539).