المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

وائل بن حجر رضي الله عنه (1).

وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد: ((زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله: ((وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين))، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ، وابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عُمَر أصح عندهم وأولى أن يُعمل بِهِ)) (2).

القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (3).

‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

، وَفِي ذَلِكَ أقوال:

القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين.

وَهُوَ قَوْل عُمَر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عُمَر، وعبد الله بن الزُّبَيْر، وأم الدرداء، وسالم، ونافع، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وإسحاق (4). وَهُوَ المشهور عن مَالِك (5)، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (6)، وَهُوَ المشهور عن أحمد (7). واستدلوا بحديث ابن عمر (8).

القَوْل الثَّانِي: ترفع اليدان إلى حذو الأذنين.

وَهُوَ قَوْل عطاء، ووهب بن منبه (9)، وأبي جَعْفَر، وإبراهيم، والثَّوْرِيّ (10).

(1) تقدم تخريجه.

(2)

التمهيد 9/ 227.

(3)

انظر: إكمال المُعلم 2/ 261، وبداية المجتهد 1/ 96.

(4)

انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2519) و (2532)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2413) و (2414) و (2417) و (2423) و (2424)، والبُخَارِيّ في رفع اليدين (24) و (25)، وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى 2/ 25، والتمهيد 9/ 230، وشرح السُّنَّة 3/ 26.

(5)

انظر: المنتقى 1/ 142، والبيان والتحصيل 1/ 413، وبداية المجتهد 1/ 97، وأسهل المدارك 1/ 215.

(6)

انظر: الأم 1/ 104، والحاوي 2/ 126، والمهذب 1/ 78، والتهذيب 2/ 85، والمجموع 3/ 306.

(7)

انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.

(8)

تقدم تخريجه.

(9)

هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني، أبو عَبْد الله الأبناوي: ثقة، توفي سنة (114 هـ)، وَقِيْلَ:(116هـ). تهذيب الكمال 7/ 498 (7362)، والكاشف 2/ 358 (6116)، والتقريب (7485).

(10)

انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2524)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2415) و (2416) و (2419)، وشرح السُّنَّة 3/ 26.

ص: 350

وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (1)، وروي ذَلِكَ عن أحمد (2)، وَهُوَ قَوْل ابن حبيب من المالكية (3). واستدلوا بحديث وائل (4).

القَوْل الثَّالِث: ترفع اليدان إلى الصدر.

وَهُوَ قَوْل للإمام مالك (5) ورواية عن الإِمَام أحمد (6).

القَوْل الرابع: التخيير بَيْنَ رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين.

وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (7)، وحكاه ابن المنذر عن بَعْض أهل الحَدِيْث واستحسنه (8).

القَوْل الخامس: ترفع اليدان حَتَّى تجاوزا الرأس في تكبيرة الافتتاح.

هَذَا القَوْل حكاه العبيدي عن طاووس، وَهُوَ قَوْل ابنه، وهذا باطل لا أصل لَهُ (9).

فائدة:

ويجمع الشَّافِعيّ بَيْنَ هذِهِ الأحاديث فيقول: يجعل كفيه حذو منكبيه، وإبهاميه عِنْدَ شحمة أذنيه، ورؤوس أصابعه عِنْدَ فروع أذنيه (10).

مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ:

مَا أخرجه عَبْد الرزاق (11)، قَالَ: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قَالَ: ((نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وضوءاً فلم يجده، فَقَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماءٌ فرأَيت

(1) انظر: الحجة 1/ 94، والمبسوط 1/ 10، وبدائع الصنائع 1/ 199، والهداية 1/ 46، والاختيار 1/ 49.

(2)

انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر 1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.

(3)

انظر: إكمال المعلم 2/ 262.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

انظر: المنتقى 1/ 143، والبيان والتحصيل 1/ 413.

(6)

انظر: المبدع 1/ 431، والإنصاف 2/ 45.

(7)

انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 297.

(8)

انظر: المجموع 3/ 307.

(9)

انظر: مصنف عَبْد الرزاق (2526)، والمجموع 3/ 307.

(10)

انظر: الوسيط 2/ 717 - 718، والتهذيب 2/ 88، وشرح السُّنَّة 3/ 26، والمجموع 3/ 305.

(11)

في مصنفه (20535)، ومن طريقه أحمد 3/ 165، والنَّسَائِيّ 1/ 61، وَفِي الكبرى (84)، وأبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6553) وَفِي ط الرسالة (6544)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 71.

ص: 351

النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الَّذِي فِيهِ الماءُ، ثُمَّ قَالَ: توضئوا (1) بسم الله، فرأيت الماءَ يفور من بَيْنَ أصابعه، والقوم يتوضئون، حَتَّى توضئوا من عِنْدَ آخرهم)).

ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل (2)، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد (3)، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت (4). إلا أن معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة:((بسم الله)) في الحَدِيْث؛ إِذْ إن الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي:

أخرج الحَدِيْث ابن سعد (5)، وأحمد (6)، وعَبْد بن حميد (7)، والفريابي (8)، وأبو يعلى (9)، وابن حبان (10) من طريق سليمان بن المغيرة (11).

وأخرجه ابن سعد (12)، وأحمد (13)، وعبد بن حميد (14)، والبُخَارِيّ (15)، ومسلم (16)، والفريابي (17)، وأبو يعلى (18)، وابن خزيمة (19)، وابن حبان (20)،

(1) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أن الحَدِيْث في مصنف عَبْدالرزاق بلفظ المفرد: ((توضأ)).

(2)

التقريب (6809).

(3)

التقريب (810).

(4)

التقريب (5518).

(5)

هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي، كاتب الواقدي، مصنف " الطبقات الكبرى "، توفي سنة (230 هـ). وفيات الأعيان 4/ 351، وسير أعلام النبلاء 10/ 664، ومرآة الجنان 2/ 76.

والحديث أخرجه في الطبقات 1/ 177 - 178.

(6)

في مسنده 3/ 139 و 169.

(7)

في المنتخب من مسنده (1284).

(8)

في دلائل النبوة (23).

(9)

في مسنده (3327).

(10)

في صحيحه (6552) وَفِي ط الرسالة (6543).

(11)

وَهُوَ ثِقَة (التقريب: 2612).

(12)

في الطبقات 1/ 178.

(13)

في مسنده 3/ 147.

(14)

كَمَا في المنتخب من مسنده (1365).

(15)

في صحيحه 1/ 61 (200).

(16)

في صحيحه 7/ 59 (2279)(4).

(17)

هُوَ الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (207هـ)، وتوفي سنة (301هـ). الأنساب 4/ 353، وسير أعلام النبلاء 14/ 96، ومرآة الجنان 2/ 178.

والحديث أخرجه في دلائل النبوة (22).

(18)

في مسنده (3329).

(19)

في صحيحه (124).

(20)

في صحيحه (6555) وط الرسالة (6546).

ص: 352

والبَيْهَقِيّ (1)، من طريق حماد بن زيد.

وأخرجه ابن سعد (2)، وأحمد (3) من طريق حماد بن سلمة (4).

فهؤلاء ثلاثتهم (سليمان، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة) رووه عن ثابت عن أنس، بِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة. وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة.

فَقَدْ أخرج الحَدِيْث أحمد (5)، والبُخَارِيّ (6)، ومسلم (7)، وأبو يعلى (8)، واللالكائي (9)، والبَغَوِيّ (10) من طريق سعيد بن أبي عروبة (11).

وأخرجه أحمد (12)، والفريابي (13)، وأبو يعلى (14)، وأبو عوانة (15)، وابن حبان (16)، وأبو نُعَيْم (17) من طريق همام بن يَحْيَى. وأخرجه مُسْلِم (18) من طريق هشام الدستوائي.

وأخرجه أبو يعلى (19) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج. فهؤلاء أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة عن أنس بِهِ، وَلَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة.

إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد.

ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبدالله (20) -وَهُوَ

(1) في دلائل النبوة 4/ 122، وَفِي الاعتقاد 273 - 274.

(2)

في الطبقات 1/ 178.

(3)

في مسنده 3/ 175 و 248.

(4)

وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني تهذيب التهذيب 3/ 12.

(5)

في مُسْنَده 3/ 170و215.

(6)

في صحيحه 4/ 233 (3572).

(7)

في صحيحه 7/ 59 (2279)(7).

(8)

في مسنده (3193).

(9)

في أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (1480).

(10)

في شرح السُّنَّة (3714).

(11)

وَهُوَ أثبت الناس في قتادة. تهذيب التهذيب 4/ 93.

(12)

في مسنده 3/ 289.

(13)

في دلائل النبوة (21).

(14)

في مسنده (2895).

(15)

كَمَا في اتحاف المهرة 2/ 234 (1614).

(16)

في صحيحه (6556) وط الرسالة (6547).

(17)

في دلائل النبوة (317).

(18)

في صحيحه 7/ 59 (2279)(6).

(19)

في مسنده (3172).

(20)

عِنْدَ مَالِك في الموطأ (114) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و (76) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ، و (68) برواية يَحْيَى الليثي، والشافعي في المُسْنَد (16) بتحقيقنا، وأحمد 3/ 132، والبخاري 1/ 54 (169) و4/ 233 (3573)، وَمُسْلِم 7/ 59 (2279)(5)، والترمذي (3631)، والفريابي في دلائل النبوة (19) و (20)، وَالنَّسَائِيّ 1/ 60، وابن حبان (6548) وَفِي ط الرسالة (6539).

ص: 353