الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين)) (1).
المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني
اختلف الفقهاء في بيان ما إذا تجب زكاة الفطر على الفقير أم لا؟
فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن زكاة الفطر تفرض على المتمكن فقط، ومعيار معرفة المتمكن لديه، هو أن يملك مئتي درهمٍ (2).
وحجته: قوله صلى الله عليه وسلم ((لا صدقة إلا عن ظهر غنىً)) (3).
أما الإمام مالك فقد نقلت عنه عدة روايات منها: ((أن زكاة الفطر واجبة على الذي له معيشة خمسة عشر يوماً ونحوه أو شهراً ونحوه))، وفي رواية قال:((إنما هي زكاة الأبدان))، وفي رواية أخرى:((إنها لا تجب على من ليس عنده))، وفي رواية
(1) أخرجه: مالك (755)، برواية أبي مصعب الزهري، (773) برواية الليثي، وعبد الرزاق (5763)، والحميدي (701)، وأحمد 2/ 5 و 55 و 63 و 66 و 102 و 114، وعبد بن حميد (743)، والدارمي (1668) و (1669)، والبخاري 2/ 161 (1503) و (1504) و 2/ 162 (1512)، ومسلم 3/ 68 (984)(12) و (13) و (14) و 3/ 69 (984)(15 و (16)، وأبو داود (1593) و (1611) و (1612) و (1613) و (1614) و (1615)، وابن ماجه (1825)(1826)،والترمذي (675) و (676)، والنسائي 5/ 46 - 47 و 48 و 49، وابن خزيمة (2392)(2393) و (2395) و (2397) و (2403) و (2404) و (2405) و (2409). والطحاوي في شرح المعاني 2/ 44 وفي شرح المشكل (3424) و (3426)، وابن حبان (3295) و (3296) و (3297) و (3298) و (3299) و (3300)، وفي طبعة الرسالة (3300) و (3301) و (3302) و (3303) و (3304)، والدارقطني 2/ 139 و 140، والبيهقي 4/ 159 و 160 و 161 - 162 و 163 و 164، وابن حزم في المحلى 6/ 118، وابن عبد البر في التمهيد 14/ 318 و 320، والبغوي في " شرح السنة "(1593).
(2)
انظر: المبسوط 3/ 102، وبدائع الصنائع 2/ 69، والهداية 1/ 115، وشرح فتح القدير 2/ 31، وتبيين الحقائق 1/ 306، وشرح العناية على متن الهداية 2/ 31، ورد المحتار 2/ 360 - 361.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (16403)، وأحمد 2/ 230 و 252 و 278 و 394 و 402 و 434 و 476 و480 و 501 و 527، والدارمي (1658)، والبخاري 2/ 139 (1426) و (1428) و7/ 81 (5355) و (5356)، وفي الأدب المفرد (196)، وأبو داود (1676)، والنسائي 5/ 62 و 69، وفي الكبرى له (9209) و (9211) وكما في تحفة الأشراف 10/حديث (14186)، وابن خزيمة (2436) و (2439)، وابن حبان (3360) و (4246)، وفي طبعة الرسالة (3363) و (4243)، والدارقطني 3/ 295 - 297، وأبو نعيم في الحلية 2/ 181، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 177 و 180 و 7/ 466 و 470 و 471 وفي شعب الإيمان (3419)، والخطيب في تاريخ بغداد 8/ 481 - 482، والبغوي (1674) و (1675) من طرق عن أبي هريرة، به.
وانظر: نصب الراية 2/ 411 - 412.
أخرى: ((إنها واجبة على المحتاج أيضاً))، وفي رواية:((إن من له أخذ زكاة الفطر فهي لا تجب عليه))، وفي رواية مشهورة عنه:((إن زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته، وقوت من يمونه صاعٌ كوجوبها على الغني)) (1).
وذهب الشافعي إلى أنه من كان عنده فضل عن قوته وقوت من يمونه، وما يوفي
به زكاته أداها عنه وعنهم، وإن لم يَكُنْ عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن
بعضهم، وإن لم يكن عنده سوى مؤونته ومؤونتهم في يومه فليس عليه ولا على من يمونه زكاة (2).
وذهب إلى ذلك علي، وأبو هريرة، وعطاء، وابن سيرين (3)، وأبو سليمان (4)، وهي إحدى الروايات عن مالك كما تقدم.
وذهب الإمام أحمد إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل من تلزمه مؤونة نفسه إذا فضل عنده عن قوته، وقوت عياله يوم العيد، وليلته صاعاً من أي صنف تجوز الزكاة منه، فإن لم يفضل عنده إلا أقل من صاع فيؤديه في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى لا تجب عليه زكاة الفطر (5).
وذهب عبيد الله بن الحسن إلى أن من أصاب فضلاً عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر (6).
وهنا يأتي دور حديث ابن أبي صعير السابق الذكر والتفصيل؛ فَهُوَ حجة لِمَنْ أوجب الصدقة عَلَى الفقير؛ قال ابن قدامة: ((ولنا ما روي عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أدوا صدقة الفطر
…
)) (7).
(1) انظر: المدونة الكبرى 1/ 349، والتمهيد 14/ 328، والاستذكار 3/ 151، والمنتقى 2/ 186، وبداية المجتهد 1/ 204، والقوانين الفقهية: 110، وحاشية الرهوني 2/ 333، وشرح منح الجليل 1/ 381، وأسهل المدارك 1/ 407.
(2)
انظر: الأم 2/ 64 - 65، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/ 54، والحاوي الكبير 4/ 409 - 410، والتهذيب 3/ 124، والمجموع في شرح المهذب 6/ 112 - 113، وروضة الطالبين 2/ 299، وكفاية الأخيار 1/ 370 - 371، ونهاية المحتاج 3/ 114 - 115.
(3)
الحاوي الكبير 4/ 406.
(4)
المحلى 6/ 141.
(5)
انظر: المقنع: 58، والهداية، للكلواذاني لوحة: 70، والهادي: 48، والمغني 2/ 679 - 682، والمحرر 1/ 226، والشرح الكبير 2/ 646 و 650، وشرح الزركشي 1/ 674 - 676.
(6)
الاستذكار 3/ 151.
(7)
المغني 2/ 679.